Book traversal links for المبدأ السابع: سياسة المراجعة الداخلية
المبدأ السابع: سياسة المراجعة الداخلية
Effective from Feb 23 2025 - Mar 26 2025
To view other versions open the versions tab on the right
1. | يجب على مدير الإدارة إعداد سياسة للمراجعة الداخلية، وتحديثها بشكل دوري، على أن يتم اعتمادها من المجلس بتوصية من لجنة المراجعة. وتشتمل السياسة - كحد أدنى- على البنود الآتية: | |
أ. | الغرض من إنشاء الإدارة ونطاق ومنهجية عملها. | |
ب. | الهيكل التنظيمي للإدارة في الشركة وصلاحياتها ومسؤولياتها وعلاقتها مع وحدات العمل الأخرى في الشركة. | |
ج. | السمات الرئيسة للإدارة المبيّنة في المبدأ (الرابع) من هذه المبادئ. | |
د. | حق الإدارة في التواصل مباشرةً مع أي من العاملين في الشركة، وفحص نشاط الإدارات الأخرى. | |
هـ. | حق الإدارة في الاطلاع على أي سجلات، أو ملفات، أو بيانات، أو ممتلكات مادية للشركة، وبما لا يتعارض مع تعليمات البنك ذات العلاقة. | |
و. | حق الإدارة في الحصول على نسخ من السجلات والوثائق المؤيدة لأعمال وأنشطة المراجعة، ويتضمن ذلك حق الدخول على أنظمة المعلومات الإدارية والسجلات والمحاضر الخاصة بجميع الجهات الاستشارية في الشركة والجهات المعنية باتخاذ القرار. | |
ز. | حق الإدارة في التصعيد إلى لجنة المراجعة دون أي قيود متى ما دعت الحاجة إلى ذلك. | |
ح. | مسؤوليات الإدارة أمام لجنة المراجعة عن جميع الأمور المتعلقة بأدائها لمهامها ومسؤولياتها. | |
ط. | مسؤوليات مدير الإدارة، على أن تشمل كحد أدنى المهام والمسؤوليات الواردة في المبدأ(الخامس) من هذه المبادئ. | |
ي. | الشروط والأحكام لإسناد كل أو بعض مهام المراجعة الداخلية لمقدم خدمات خارجي، مع مراعاة ما ورد في تعليمات البنك الصادرة بهذا الشأن. | |
2. | للشركة الرجوع إلى ميثاق المراجعة الداخلية الموحد لمعهد المراجعين الداخليين، واستخدامه كدليل استرشادي عند إعداد سياسة المراجعة الداخلية. | |
3. | يجب إتاحة سياسة المراجعة الداخلية بشكل واضح لجميع أصحاب المصلحة في الشركة للاطلاع عليها. |