Skip to main content

الضوابط والمواصفات العامة للأحبار الأمنية وحقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الألي

الحالة: نافذ

Effective from Jan 30 2025 - Nov 23 2023
To view other versions open the versions tab on the right

1,3

  1. يجب أن تتضمن الأحبار الأمنية المواصفات الآتية:

     1,1 أن تكون حاصلة على شهادة من مختبرات معتمدة عالميًا.
     2,1 أن تكون حاصلة على شهادة هيئة المواصفات والمقاييس السعودية.
     3,1 أن تحتوي على البصمة الوراثية (Taggant).
     4,1 أن تحتوي على خاصية Infra-Red marker integrated (IR).
     5,1 أن يكون لونها أخضر غامق (Dark Green).
     6,1 ألا تكون سامة أو تشكل خطرًا على الإنسان.
     7,1 أن يكون ذا ثبات عالي، ويستحيل إزالته بأي مادة كانت مثل: الماء والوقود ومواد التبييض أو التنظيف.
     8,1 أن تكون أجهزة الإيداع النقدي (CDM) وأجهزة إعادة تدوير النقد (TCR)، وأجهزة الخدمات الذاتية، وآلات العد والفرز قادرة على اكتشافها ورفضها.
  2. يجب أن تتضمن حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي على المواصفات الأتية:

     1,2 ألا تكون المواد المستخدمة في تقنية تفعيل ونفث الأحبار الأمنية ضمن مواد صنع المتفجرات (حسب اشتراطات وزارة الداخلية ممثلة بالهيئة العليا للأمن الصناعي).
     2,2 أن تحتوي على خاصية التعقب عن طريق الأقمار الصناعية أو شبكة الجوال (GPS/GPR Tracking).
     3,2 القدرة على تغطية كافة الأوراق النقدية بالأحبار الأمنية في حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي دون استثناء، وبنسبة لا تقل عن 20% لكل ورقة نقدية حال تفعيل ونفث الأحبار الأمنية.