AX4
توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين القابل للتوزيع للسنوات السابقة للعام المالي 2015م
بناء على المادة السبعون (2هـ) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/06/02هـ، حيث نصت على توزيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع نسبة 10% عشرة بالمئة للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية.
أود الإفادة أنه على جميع الشركات توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين القابل للتوزيع على المؤمن لهم (أفراد / شركات) للسنوات السابقة للعام المالي 2015م، كما ورد من سعادتكم رداً على تعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م / 201503/59) وتاريخ 1436/06/06هـ الموافق 2015/03/26م وإشعار البنك المركزي في حال التوزيع.
كما يتوجب على الشركة الاحتفاظ بفائض عمليات التأمين وإعادة التأمين غير القابل للتوزيع على المؤمن لهم (أفراد / شركات) للسنوات السابقة للعام المالي 2015م، وذلك حتى إشعار آخر من البنك المركزي.
دليل إرشادات مكافحة عمليات غسل الأموال
بالإِشارة إِلى الاتفاقيات الدولية حيال مكافحة غسل الأموال المتأتية من النشاطات غير المشروعة ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م المصادق عليها من قبل المملكة والتوصيات الأربعين الصادرة عن فريق العمل المالي التابع للأمم المتحدة عام 1990م والإِرشادات الصادرة من لجنة بازل وخاصة ما يتعلق منها بمكافحة غسل الأموال المرتبطة بتجارة المخدرات غير المشروعة . ولأهمية ذلك الموضوع على مستوى العديد من الحكومات والسلطات القانونية والجهات الإِشرافية المصرفية لخطورة تلك الأنشطة ولأنه يتم خلالها تداول مليارات الدورلارات سنوياً وبشكل يسمح لهذه المبالغ الكبيرة بحرية الحركة والتحويل من خلال المساعدة التي قد تكون غير مقصودة من البنوك والمؤسسات المالية في النظام المصرفي الدولي.
فإِن البنك المركزي السعودي وبموجب المادة السادسة عشر من نظام مراقبة البنوك قامت بإِصدار الدليل لمساعدة البنوك على تجنب تنفيذ العمليات غير المشروعة، وللمحافظة على سلامة وسمعة النظام المصرفي في المملكة. كما يقدم هذا الدليل المعلومات الأساسية عن هذا الموضوع بجانب المعلومات عن الإِجراءات اللازم اتخاذها لمكافحة عمليات غسل الأموال والكشف عنها وضبطها. ولذا فإِن على كافة البنوك تطبيق ما جاء بهذا الدليل وتعديل أنظمتها وإِجراءاتها الداخلية بما يتوافق معه.
جمع التبرعات باستخدام حسابات بنكية دون الحصول على موافقة الجهات الرسمية
إشارة إلى برقية مقام وزارة الداخلية رقم 73142 وتاريخ 1432/11/02هـ في شأن جمع التبرعات بواسطة أفراد وجهات باستخدام تقنية رسائل الجوال أو الانترنت أو عبر الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة دون الحصول على موافقة الجهات الرسمية وتوجيه الجهات المختصة في وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاع الحجز التحفظي على الحسابات المعلن عنها في رسائل الجوال أو وسائل الإعلام المختلفة بهدف جمع التبرعات وتطبيق ما جاء في أمر سمو وزير الداخلية رقم 57993/3/7/1/س وتاريخ 24-1427/10/25هـ. ونظراً إلى ورود العديد من الخطابات من البنوك للبنك المركزي تفيد تلقي حسابات بعض عملائها إيداعات بطرق مختلفة بغرض جمع التبرعات وطلب التوجيه بشأنها.
يود البنك المركزي التأكيد على جميع البنوك المرخصة في المملكة الالتزام بما سبق وصدر من تعليمات خاصة بمراقبة العمليات غير الطبيعية أو المشتبه بها بما في ذلك عمليات جمع الأموال من خلال الحسابات المصرفية دون الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الرسمية ذات العلاقة، والالتزام بالإبلاغ عن هذه العمليات بعد دراستها إلى وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية عملاً بما جاء في المادة التاسعة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 31 وتاريخ 1433/05/11هـ، وعدم ايقاع الحجز على هذه الحسابات حتى ورود توجيه بذلك من البنك المركزي.
الحد الأدنى لحجز راتب عميل
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ م/129 وتاريخ 1421/8/10هـ والمعطوف على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الإلحاقي رقم 1/9532 وتاريخ 1421/8/4هـ والمتضمن وجوب التقيد بتوجيهات معاليه بأنه لا يجوز الحجز على أكثر من ثلث راتب الموظف في حالة ما إذا تطلب الأمر الحجز على أرصدة حسابات الموظف.
نفيدكم بأن البنك المركزي لاحظ أن بعض البنوك لم تلتزم بتلك التعليمات حيث تلقى البنك المركزي شكاوى عديدة من المواطنين مفادها قيام بعض البنوك بحسم كامل رواتبهم لاستيفاء التزامات مترتبة عليهم.
ولذا يأمل البنك المركزي من جميع البنوك التقيد التام بتلك التعليمات بحيث لا يجوز حسم أكثر من ثلث راتب الموظف، ونأمل كذلك أن لا تردنا أي شكوى مستقبلاً بخصوص هذا الموضوع.
استحداث صندوق بريد خاص بوحدة التحريات المالية
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 28568/م أ ت/437 وتاريخ 1426/8/10 هـ المتضمن رفع البلاغات لوحدة التحريات المالية، وبالإشارة إلى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1ش/19886 وتاريخ 1427/4/3 هـ المتضمنة أنه تم استحداث صندوق بريد خاص بوحدة التحريات المالية برقم (69914) الرياض (11557) وهاتف سنترال برقم (4125555-01).
عليه نأمل اعتماد هذا العنوان لمراسلات البنك مع الوحدة.
بلاغات الاشتباهات الواردة للبنك المركزي ذات الصلة بغسل الأموال
إشارةً إلى ما جاء بنظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 1424/6/25هـ، وما تضمنته (المادة السابعة/ الفقرة الثانية) منه والتي تنص على أن يكون إبلاغ وحدة التحريات المالية وفق النموذج المعتمد من قبل الوحدة على أن يشتمل البلاغ كحد أدنى على المعلومات التالية:
أ- أسماء الأشخاص المتهمين ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم. ب- بيان بالعملية المشتبه فيها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة. ج- تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية ذات العلاقة. د- أسباب ودواعي الاشتباه التي استند اليها الموظف المسؤول عن الإبلاغ. وبالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/473 وتاريخ 1426/8/10هـ الإلحاقي لتعميم البنك المركزي رقم م أ ت/159 وتاريخ 1421/10/21هـ لجميع البنوك والصيارفة المرخصين بشأن الرفع بالبلاغات عن العمليات المشتبه بها ذات الصلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى وحدة التحريات المالية ونسخة منها إلى البنك المركزي. وما تضمنته تعليمات البنك المركزي الواردة بالمتطلبات التنظيمية لوحدات مكافحة غسل الأموال في البنوك المحلية.
ونظراً لما تم ملاحظته من بعض البنوك ومحلات الصرافة بعدم التقيد بالتعاميم الصادرة فيما يتعلق ببلاغات الاشتباه.
عليه يود البنك المركزي التأكيد على ضرورة تقيد البنوك ومحلات الصرافة بالخطوات التالية:
- إرسال أصل بلاغ الاشتباه والمستندات المرفقة له إلى وحدة التحريات المالية مع إرسال نسخة من بلاغ الاشتباه عن طريق الفاكس لشعبة مكافحة غسل الأموال بإدارة التفتيش البنكي بالبنك المركزي بالمركز الرئيسي.
- التحقق من استكمال كافة البيانات وتعبئة جميع الحقول في النموذج المخصص للتبليغ عن العمليات المشتبه بعلاقتها بغسل الأموال، بالإضافة إلى كتابة اسم الفرع والمنطقة التي يوجد بها حساب المشتبه به.
- إرسال صورة أخرى عبر البريد للبنك المركزي "شعبة مكافحة غسل الأموال – إدارة التفتيش البنكي" مع الاحتفاظ بنسخة من التقرير الفني المعد لدى البنك لتوفره حال تم طلبه.
لذا نأمل تقيد جميع البنوك ومحلات الصرافة بالعمل بذلك واستكمال البيانات المطلوبة في كافة بلاغات الاشتباه.
تحديد فترة التحفظ على التصوير التلفزيوني داخل الفروع والمنطقة المحيطة بالفروع بمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ 2009/1/1
إشارةً إلى الموضوع أعلاه وإلى تعميم البنك المركزي رقم 20823/م أ ت/337 وتاريخ 1426/6/5هـ المتضمن ما نصه [أنه تقرر أن تكون فترة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لأنظمة المراقبة باستخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة وكذلك الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لآلات الصرف الآلي لمدة ستة أشهر على الأقل، وأن تكون الفترة من شهر يوليو إلى شهر أكتوبر من عام 2005م فترة تجهيزية للبنك وأن يتبع ذلك شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2005م فترة نهائية لاستكمال جميع المتطلبات في هذا الجانب، وأن على كل بنك أن يتحمل مسؤولياته تجاه هذه المتطلبات لما لها من أهمية قصوى في إيجاد الدليل المادي للاستفادة منه عند الحاجة، وأنه اعتباراً من بداية شهر يناير عام 2006م وعند ورود أية مطالبة مالية لعملية صراف آلي تمت على إحدى آلات الصرف الآلي التابعة للبنك يكون فيها وجود شريط التسجيل ضرورياً وحاسماً لإثباتها من عدمه فإن المسؤولية ستقع على البنك وسيتحمل جميع ما يترتب على هذه المطالبة إذا لم يتوفر شريط التسجيل لفترة ستة أشهر من تاريخ العملية].
ونظراً لأهمية التصوير التلفزيوني داخل الفروع والمنطقة المحيطة بها، عليه نود الإحاطة بأنه قد تقرر تحديد فترة التحفظ على التصوير التلفزيوني داخل الفروع والمنطقة المحيطة بها بفترة لا تقل عن ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 2009/1/1م، كما نأمل الإفادة خلال شهر من تاريخه عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها للالتزام بمقتضى هذا التعميم.
المدفوعات الالكترونية لمشاريع النقل العام للقطارات والحافلات
إشارةً إلى استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي للحد من التعاملات النقدية وتعزيز المدفوعات الإلكترونية في سبيل الوصول إلى مجتمع غير نقدي، واستكمالاً لجهود البنك المركزي لتفعيل الخدمات الإلكترونية من خلال تنفيذ برامج المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة.
ودعماً لمشاريع النقل العام ذات الأثر الإيجابي على المستوى الوطني، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة إكمال جميع المتطلبات الفنية الخاصة بمشاريع النقل العام للقطارات والحافلات والتنسيق في شأنها مع شركة المدفوعات السعودية ابتداءً من تاريخ 1 أبريل 2020 م لضمان الجاهزية التقنية لخدمات الدفع الإلكتروني، وإكمال التصاريح الفنية عبر مركز تصاريح المدفوعات السعودية.
المواصفات الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية للقطاع المالي
إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 69427/149 وتاريخ 1440/11/20هـ المتضمنة المواصفات الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية للقطاع المالي، وإشارة إلى خطة التنفيذ للمرافق والمواقع القائمة حالياً الواردة من المؤسسات المالية، التي تتفاوت فيها مدة الالتزام بتطبيق المواصفات المنصوص عليها.
نفيدكم أنه تقرر إعطاء مهلة زمنية لتطبيق المواصفات الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية. وتحويل جميع كاميرات القطاع المالي إلى كاميرات رقمية ذات جودة تصوير عالية، وذلك اعتباراً من الربع الأول لعام 2020م إلى الربع الرابع من عام 2022م وفق الشرائح الآتية:
- سنة واحدة كحد أقصى للمؤسسات المالية التي لا يتجاوز عدد مواقعها 1000 موقع.
- سنتين كحد أقصى للمؤسسات المالية التي يتراوح عدد مواقعها من 1001 إلى 2000 موقع.
- ثلاث سنوات كحد أقصى للمؤسسات المالية التي يتجاوز عدد مواقعها 2000 موقع.
للإحاطة، والعمل بموجبه، وتزويد البنك المركزي (شعبة الإشراف على الأمن والسلامة في القطاع المالي) بخطة عمل تفصيلية شاملة لكافة المواقع في غضون ثلاثة أسابيع، وإرسال تقرير شهري بنهاية كل شهر ابتداء من يناير 2020م، موضحاً به نسبة الإنجاز واسم الموقع وعدد الكاميرات.
وللاستفسار يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: (BankingSafetySecurity@SAMA.GOV.SA).
ايضاح المقصود بـ(أيام) الواردة في تعميم أوقات عمل شهر رمضان وأيام عطلات شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم ت. ع. م / 201505/66 وتاريخ 1436/08/08هـ في شأن أوقات عمل شهر رمضان المبارك وأيام عطلات شركات التأمين و أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين. وفي ضوء ما تلقاه البنك المركزي من استفسارات لإيضاح التعميم، يود البنك المركزي أن يبين ما يلي:
أولاً: يود البنك المركزي الإفادة بأن المقصود بـ (أيام) الواردة في الفقرتين (ثانياً، وثالثاً) من التعميم هي أيام عمل.
ثانياً : تبدأ إجازة عيد الفطر في كل عام من اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان، وتبدأ إجازة عيد الأضحى في كل عام من اليوم التاسع من شهر ذي الحجة (حسب تقويم أم القرى).
ثالثاً: تكون إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1436هـ من بداية يوم الخميس 29 رمضان 1436هـ الموافق 16 يولية 2015م إلى نهاية يوم الثلاثاء 5 شوال 1436هـ الموافق 21 يولية 2015م. وتكون إجازة عيد الأضحى المبارك من بداية يوم الثلاثاء ذو الحجة 1436هـ الموافق 22 سبتمبر 2015م إلى نهاية يوم الأحد 14 ذو الحجة 1436هـ الموافق 27 سبتمبر 2015م.
رابعاً: سيتم تعزيز مواعيد إجازتي العيدين من كل عام في شهر رجب.
أوقات عمل شهر رمضان المبارك وأيام عطلات شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين
استناداً إلى المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 32 وتاريخ 1424/06/02هـ بشأن تحديد أيام عطلات شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين وساعات العمل فيها يود البنك المركزي التقيد بالآتي:
أولاً: أوقات العمل في شهر رمضان المبارك
أوقات ساعات العمل اليومية لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين بالنسبة للتعامل مع الجمهور خلال أيام عمل شهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً بواقع ست ساعات عمل يومية.
ثانياً: إجازة عيد الفطر المبارك
أ- تُحدد إجازة عيد الفطر المبارك في كل عام لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين العاملة في المملكة بأريعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من رمضان ولمدة أربعة أيام (حسب تقويم أم القرى). ب- أوقات ساعات العمل لنقاط بيع شركات التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين وفروع تلك الشركات التي يتم من خلالها التسويق وبيع وثائق التأمين واستلام المطالبات خلال أيام عمل شهر رمضان المبارك بنظام الفترتين (الصباحية والمسائية) بواقع ست ساعات عمل في اليوم. ج- يؤكد البنك المركزي على أهمية استمرار شركات التأمين التي تقدم خدمات التأمين الصحي بالعمل في أقسام مطالبات التأمين الصحي طوال فترة عطلة عيد الفطر المبارك، لتلبية احتياجات حملة الوثائق. ثالثاً: إجازة عيد الأضحى المبارك
أ- تُحدد إجازة عيد الأضحى في كل عام لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين العاملة في المملكة بأربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفه. ب- يؤكد البنك المركزي على أهمية استمرار شركات التأمين التي تقدم خدمات التأمين الصحي بالعمل في أقسام مطالبات التأمين الصحي طوال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك، لتلبية احتياجات حملة الوثائق. رابعاً: إجازة اليوم الوطني للمملكة
يكون اليوم (الأول) من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية لكافة شركات التأمين و / أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين العاملة في المملكة، فإذا وافق اليوم الوطني يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي يليه وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم الخميس الذي قبله وفيما عدا ذلك لا يعوض عن عطله اليوم الوطني إذا وافقت عطلة رسمية أخرى.
تعديل أيام العمل للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة - سريع
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي بشأن الأمر الملكي الكريم رقم أ/185 وتاريخ 1434/8/14هـ القاضي أن تكون أيام العمل الرسمية في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت ابتداء من تاريخ 1434/8/20هـ الموافق 2013/6/29م.
وبناء عليه فقد تقرر أن تكون أيام العمل للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" من يوم الأحد إلى يوم الخميس وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً، مع التنويه أن غرف المقاصة سوف تعمل بالتوافق مع أيام عمل نظام سريع. كما نود الإحاطة أنه سوف يتم عمل نظام "سريع" بشكل استثنائي يوم السبت 1434/8/20هـ الموافق 2013/6/29م وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر لغرض معالجة الدفعات المرسلة مسبقاً.
الالتزام بعدم استقطاع أي رسوم خلاف ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات
لاحظ البنك المركزي فرض بعض البنوك رسوماً على العملاء تخالف التعليمات الواردة في التعرفة البنكية، ويؤكد البنك المركزي على الالتزام بالتعليمات وعدم فرض أي رسوم إضافية على العملاء خلاف ما نصت عليه التعليمات الواردة في التعرفة البنكية، وسوف يجري التحقق من التزام البنوك لذلك واتخاذ الإجراءات النظامية بحق البنوك المخالفة.
اعتماد التاريخ الهجري في جميع المراسلات والأوراق المالية والتجارية
إشارةً إلى تعاميم البنك المركزي رقم 11810/ أق / 1069 وتاريخ 1422/7/26هـ ورقم 10588/ م أ م / 97 وتاريخ 1422/6/6هـ ورقم 2412/ م أ م / 24 وتاريخ 1421/2/10هـ المبلغة لمقتضى الأمر السامي الكريم رقم 90/م وتاريخ 1421/1/18هـ الإلحاقي للتعميم السابق رقم 2191/م وتاريخ 1409/11/25هـ بشأن اعتماد التاريخ الهجري والعمل به في جميع الأجهزة الحكومية والخاصة لأنه التاريخ الذي تسير عليه الدولة، على أنه متى ما دعت الحاجة إلى استخدام التاريخ الميلادي فيدون إلى جانب التاريخ الهجري، وحيث لوحظ عدم تقيد بعض البنوك بالعمل بالتاريخ الهجري، وتلقي البنك المركزي خطابات من عدد من كتابات العدل في المملكة بتلقيهم شيكات شخصية ومصرفية من بعض البنوك وعملائها مؤرخة بالتاريخ الميلادي فقط دون ذكر التاريخ الهجري فيها خلافاً لما تقضي به الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات المشار إليها أعلاه.
لذا يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام التام بتلك الأوامر والتعليمات، وضرورة أن تكون كافة المكاتبات والمراسلات - بما في ذلك كتابة الشيكات - مشتملة على التاريخ الهجري وإذا اضطررتم لاستعمال التاريخ الميلادي فيكون بجانب التاريخ الهجري المعتمد في التاريخ، مع التأكيد على كافة عملاء البنك باستخدام التاريخ الهجري في كافة تعاملاتهم المصرفية. للإحاطة.
رفع البلاغات إلى وحدة التحريات المالية
بالإشارة إلى برقية معالي وزير المالية رقم 1/س/7860 وتاريخ 1426/8/6 هـ عطفاً على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1 ش/76287 وتاريخ 1426/8/1 هـ المشار فيها إلى المرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 1424/6/25 هـ القاضي بصدور نظام غسل الأموال بالمملكة وما تضمنته المادة (الحادية عشر) من إنشاء وحدة التحريات المالية المسؤولة عن تلقي البلاغات عن العمليات المشتبه بها ذات الصلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وبناء عليه فإن على جميع البنوك العاملة بالمملكة والصيارفة المرخّصين اعتباراً من تاريخه الموقع بالبلاغات عن العمليات المشتبه بها ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى وحدة التحريات المالية بإحدى الطرق التالية:
- تسليم البلاغ يدوياً لمقر وحدة التحريات المالية.
- إرسال البلاغ بالفاكس.
للعمل بموجبه، ومرفق نموذج الإبلاغ، وسوف نوافيكم لاحقاً بنموذج يوضح كيفية إعداد التقارير الفنية عن العمليات المشتبه بها، والمستندات الواجب إرفاقها.
نموذج الإبلاغ