الفصل الأول أحكام عامة
المادة الأولى: التعريفات
يُقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المصطلح
التعريف
البنك المركزي
البنك المركزي السعودي. البنك
البنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفق أحكام نظام مراقبة البنوك. العميل
الشخص الطبيعي أو الاعتباري. المنتجات الادخارية
منتج يتّسم بكل أو أيٍ من الخصائص الآتية:
أ. عمليات صرف مقيدة بعدد محدد.
ب. الاحتفاظ بحد أدنى من مبلغ الإيداع.
ج. عائد مستحق للعميل مقابل مبلغ الإيداع، إلى جانب توافر الخاصية (أ) أو (ب).
مبلغ الإيداع
المبلغ المودع لدى البنك للادخار. العائد
الربح على مبلغ الإيداع محسوباً وفق المعدل السنوي المكافئ (AER). المعدل السنوي المكافئ (AER)
معدل العائد السنوي على منتج الادخار وفق الموضح في قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية الصادرة عن البنك المركزي. الاستقطاع
عملية حسم مبلغ محدد دورياً من أحد حسابات العميل وإضافته ضمن مبلغ الإيداع والتي يمكن للعميل تفويض البنك لتنفيذها بموجب اتفاقية المنتج بين العميل والبنك. وسائل الاتصال الموثوقة
وسيلة اتصال مُسجلة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل مكتوب أو الكتروني. المادة الثانية: الهدف والنطاق
- تهدف هذه القواعد إلى إيجاد إطار عام للمنتجات الادخارية المقدمة من البنوك مما يساهم في تشجيعها على طرح المنتجات الادخارية وتحفيز استفادة العملاء منها.
- تسري هذه القواعد على البنوك كافة عند عرض وتقديم المنتجات الادخارية لعملائها.
- لا تَخلّ هذه القواعد بالأحكام الواردة في الأنظمة، واللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي.