4. التعريفات
1.4 المنتج أو الخدمة
المنتج أو الخدمة هي ما تقدمه البنوك لعملائها ضمن نطاق الأعمال البنكية على النحو الوارد في نظام مراقبة البنوك. 2.4 المنتج أو الخدمة الجديدة
هي المنتج أو الخدمة الجديدة التي يقدمها البنك لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وإن كان البنك، أو البنك الأم، أو فروعه، أو شركاته التابعة العاملة في دولة أجنبية قد قدمت منتجًا أو خدمة مماثلة خارج المملكة، أو أي تغيير على منتج أو خدمة قائمة لدى البنك في المملكة، أو دمج منتج أو خدمة مع منتج أو خدمة أخرى جديدة أو قائمة؛ مما ينتج عنه تغييراً جوهرياً(1) في الهيكل أو المميزات أو سجل المخاطر الخاص بالمنتج أو الخدمة القائمة.
(1)تشمل التغييرات أو التعديلات الجوهرية، على سبيل المثال: التغييرات الهامة في الأحكام الرئيسة المتعلقة بالدفع وكذلك الحقوق والالتزامات للأطراف المُشاركة/العملاء، والتغييرات في طبيعة الأصول التي يقوم عليها المنتج أو الخدمة، بالإضافة إلى أي تغييرات قد تُعرض البنك أو العملاء إلى مخاطر جديدة أوإضافية.
3.4 المنتج أو الخدمة القائمة
هي المنتجات أو الخدمات المقدمة حالياً من البنك ويستمر البنك في تقديمها حتى يقرر إيقافها أو إجراء تعديلات جوهرية عليها.