الأنظمة واللوائح
القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة
الرقم: 4686 التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21 الحالة:نافذ إشارة إلى قرار وزير المالية رقم (4686) وتاريخ 1441/11/21هـ الصادر بالموافقة على تحديث القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة لتحل محل القواعد الصادرة بالقرار رقم (1357) وتاريخ 1432/5/1هــ ،وموافقة معاليه على تحديث لائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لتحل محل اللائحة الصادرة بتاريخ 1432/10/13هـ، وإشارة إلى البند ثالثاً من القرار رقم (4686) المشار إليه أعلاه الذي ينص "على الصرافين المرخص لهم وفقاً لأحكام القرار رقم (1357) وتاريخ 1432/5/1هـ تعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القواعد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذها".
مرفق القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، ولائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة للعمل بموجبهما وتعديل وضع المركز بما يتوافق مع أحكام هذه القواعد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذها، وضرورة تزويد البنك المركزي بخطة تعديل وضع المركز خلال شهر من تاريخه على البريد الإلكتروني MoneyExchLic@SAMA.GOV.SA.
القسم الأول: التعريفات والأحكام العامة
المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.*
القواعد: القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.
أعمال الصرافة: نشاط أو أكثر من النشاطات المحددة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد.
مركز الصرافة/المركز: منشأة مرخصة من البنك المركزي لمزاولة أعمال الصرافة وفقاً لأحكام القواعد.
العميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يستفيد من خدمات مركز الصرافة أو توجه له تلك الخدمات.
رأس المال المستثمر: رأس المال الذي يخصصه مركز الصرافة الأجنبي لاستعمال فروعه المرخص لها في المملكة.
الترخيص: الترخيص الصادر عن البنك المركزي لمزاولة أعمال الصرافة.
السنة المالية: السنة الميلادية التي تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
الطرف الثالث: مقدم خدمة تسند إليه بعض الأعمال والمهام، ويشمل ذلك مُلاك مقدم الخدمة والعاملين لديه والمتعاقدين عن طريقه، وكذلك الجهة التابعة لمركز الصرافة.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
المادة الثانية: الغرض
تهدف هذه القواعد إلى الآتي:
أ- وضع إطار تنظيمي ورقابي لمزاولة أعمال الصرافة.
ب- تحديد الأنشطة المسموح لمراكز الصرافة مزاولتها.
ج- توسيع نطاق انتشار أعمال الصرافة وتسهيل تقديمها وتعزيز الشمول المالي.
د- تحفيز الابتكار والمنافسة واستخدام التقنية في خدمات الصرافة.
هـ- حماية حقوق العملاء.
المادة الثالثة: نطاق التطبيق
تسري هذه القواعد على مراكز الصرافة التي يرخص لها وفقاً لأحكامها.
المادة الرابعة: المحظورات
أ- يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري الآتي:
1- مزاولة أعمال الصرافة بالمملكة العربية السعودية ما لم يكن لديه ترخيص بذلك ساري المفعول صادر عن البنك المركزي وفقاً لأحكام هذه القواعد.
2- استعمال كلمة صراف أو عميل صرافة أو صيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في اسمه أو عنوانه التجاري أو أوراقه أو وثائقه أو إعلاناته أو أي عبارة ترادفها، أو يستعمل بأي وسيلة توحي بمزاولته أعمال الصرافة دون ترخيص.
ب- استثناء من حكم الفقرة (أ/1) من هذه المادة، يسمح للفنادق والشقق الفندقية والمكاتب السياحية النظامية في المملكة استبدال العملات من عملائهم دون غيرهم، على أن يتم بيع هذه العملات إلى بنك أو مركز صرافة مرخص في المملكة وأن يتم الالتزام بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وتوثيق هذه العمليات وحفظها.
المادة الخامسة: المسؤولية
تقع مسؤولية ضمان الالتزام بهذه القواعد على إدارة مركز الصرافة، ويتعين على إدارة كل مركز اعتماد السياسات والإجراءات والعمليات التي من شأنها ضمان الآتي:
أ- الالتزام بالأنظمة وتعليمات البنك المركزي المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي، والمتطلبات المتعلقة بأمن المعلومات.
ب- تحديد المخاطر المرتبطة بالمركز وتوثيقها والعمل على معالجتها، وضمان تطوير وتطبيق السياسات المناسبة والملائمة لإدارة المخاطر بما لا يتعارض مع ما يصدر عن البنك المركزي .
ج- الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
القسم الثاني: متطلبات وإجراءات الحصول على الترخيص
المادة السادسة: متطلبات الحصول على الترخيص
أولاً: يُقدم طلب الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة إلى البنك المركزي، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي:
أ- أن يتخذ مركز الصرافة إحدى الأشكال التالية:
1- شركة مساهمة.
2- شركة ذات مسؤولية محدودة.
3- شركة تضامن.
4- مؤسسة فردية.
5- فرع شركة أجنبية مرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة.
ب- أن يستوفي كل عضو مؤسس في مركز الصرافة متطلبات الأهلية التي يحددها البنك المركزي وأي شروط خاصة بالشكل القانوني المقترح لمركز الصرافة.
ج- تقديم معلومات وبيانات تفصيلية شاملة وأي مستندات يحددها البنك المركزي عن مركز الصرافة المزمع إنشاؤه، مع إرفاق ما يلي عند التقدم بالطلب:
1- دراسة جدوى تشمل خطة العمل والهيكل الإداري والخطة المستقبلية لأعمال الصرافة.
2- ضمان بنكي لصالح البنك المركزي غير قابل للإلغاء بما يعادل رأس المال، ويفرج عن هذا الضمان عند صدور قرار البنك المركزي بشأن الطلب.
3- عقد التأسيس والنظام الأساس وهيكل الملكية المقترح، وذلك لطلبات ترخيص الشركات.
ثانياً: للبنك المركزي الاستعلام عن مقدمي الطلب بكافة الوسائل التي يراها مناسبة للتأكد من المعلومات المقدمة، ويتعين على مقدمي الطلب تزويد البنك المركزي بالموافقات اللازمة لذلك.
ثالثاً: عند اكتمال الإجراءات واستيفاء كافة التجهيزات للمقر، يخاطب البنك المركزي وزارة التجارة لاستكمال الإجراءات وفقاً للنظام. وعند صدور السجل التجاري يصدر البنك المركزي ترخيصاً لمقدم الطلب بمزاولة أعمال الصرافة.
المادة السابعة: رأس المال
على مركز الصرافة – في جميع الأوقات – الالتزام بالآتي:
أ- ألا يقل رأس المال عما يلي:
1- (2,000,000) مليونا ريال لرأس المال المدفوع.
2- (7,000,000) سبعة ملايين ريال لرأس المال المدفوع للمراكز المرخص لها بمزاولة نشاط استيراد وتصدير النقد.
3- (10,000,000) عشرة ملايين ريال لرأس المال المدفوع للمراكز المرخص لها بتحويل الأموال داخل المملكة وخارجها.
4- استيفاء رأس المال المستثمر لفروع مراكز الصرافة الأجنبية وفق ما يحدده البنك المركزي.
وللبنك المركزي تعديل متطلبات رأس المال متى ارتأى مناسبة ذلك.
ب- الاحتفاظ باحتياطي نقدي لا تقل نسبته عن (5%) من رأس المال، ولا تقل عن (10%) للمراكز المرخص لها بممارسة نشاط التحويل، وللبنك المركزي تعديل هذه النسبة متى ارتأى مناسبة ذلك، على أن يتم إيداع مبلغ الاحتياطي في أحد البنوك المرخص لها في المملكة ليكون تحت تصرف البنك المركزي، ولا يسمح للمركز أو أي جهة أخرى التصرف في هذا الاحتياطي بأي شكل من الأشكال إلا بتصريح كتابي مسبق من البنك المركزي، ويخضع هذا الاحتياطي للقيود والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
ج- عدم تجاوز إجمالي قيمة الموجودات عن عشرة أضعاف رأس المال، وللبنك المركزي تعديل هذا الحد متى ارتأى ذلك.
د- الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة وفق الشروط التي يحددها قبل طرح أسهمه للاكتتاب العام.
المادة الثامنة: مدة الترخيص
أ- تكون مدة الترخيص خمس سنوات كحد أقصى، قابلة للتجديد لمدة مماثلة، أو مدة أخرى يحددها البنك المركزي.
ب- على مركز الصرافة التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بستة أشهر على الأقل، وفقاً للمتطلبات التي يحددها البنك المركزي لتجديد الترخيص.
ج- يحظر على مركز الصرافة مزاولة أعمال الصرافة في حال انتهاء الترخيص دون تجديده، وفي حال مرور شهر على انتهاء الترخيص دون تقدم مركز الصرافة بطلب تجديده، أو عند مرور هذه المدة دون استيفاء متطلبات التجديد، فللبنك المركزي إلغاء الترخيص
المادة التاسعة: رسوم الترخيص
يستوفي البنك المركزي رسوماً لإصدار وتجديد التراخيص وفق الآتي:
أ- (20,000) عشرون ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، ومبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص.
ب- (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة الحادية عشرة من القواعد – بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة -، ومبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص دون الإخلال بحكم الفقرة (ج) من هذه المادة.
ج- (40,000) أربعون ألف ريال لقاء تجديد ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة أو خارجها.
المادة العاشرة: إلغاء الموافقة وعدم البدء في مزاولة أعمال الصرافة
أ- تعد موافقة البنك المركزي لاغية في حال عدم استكمال إجراءات الطلب والحصول على الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة، وللبنك المركزي تمديد هذه المهلة.
ب- يُعد ترخيص البنك المركزي لاغياً وكأن لم يكن إذا لم يباشر مركز الصرافة أعماله في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الترخيص، وللبنك المركزي تمديد هذه المدة.
ج- لا تسترد الرسوم التي تم تحصيلها في حال إلغاء الترخيص.
القسم الثالث: عمليات مراكز الصرافة
المادة الحادية عشرة: الأنشطة المسموح بها
يصدر البنك المركزي تراخيص لمزاولة أعمال الصرافة يقتصر نشاطها على الآتي:
أ- شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
ب- استيراد وتصدير العملات وذلك للمراكز المتخذة شكل شركة أو فرع مركز صرافة أجنبي، وشريطة الحصول على ترخيص شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
ج- أي نشاط آخر يحدده البنك المركزي مستقبلاً من وقت لآخر، مع مراعاة الأنشطة الأخرى التي يقتصر مزاولتها على البنوك.
ويسمح بمزاولة تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لمن لديه ترخيص من البنك المركزي بذلك ساري المفعول وقت صدور هذه القواعد، ولا يسمح للمرخص لهم بمزاولة تحويل الأموال فتح فروع لمزاولة هذا النشاط خلاف القائمة.
المادة الثانية عشرة: الأنشطة المحظور ممارستها على مركز الصرافة
يحظر على أي مركز صرافة مزاولة أي نشاط لم يرخص له بممارسته، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يحظر على المركز مزاولة أي مما يلي:
أ- أن يزاول بصفته هذه وفي إطار سجله التجاري الصادر بغرض مزاولة أعمال الصرافة أي عمل تجاري آخر لم تتم الموافقة عليه من قبل البنك المركزي.
ب- فتح حسابات جارية أو حسابات استثمارية أو حسابات ادخار أو أي حسابات أخرى لعملائه أو موظفيه.
ج- إصدار خطابات ضمان أو فتح اعتمادات مستندية أو كفالات بأي شكل من الأشكال داخل المملكة وخارجها.
د- تأجير الخزائن.
هـ- كشف حساباته المفتوحة في الخارج بأي حال من الأحوال ويستثنى ما ينتج عن اختلاف حق الدفع.
و- قبول الودائع أو الأمانات بأي شكل من الأشكال سواء كانت نقدية أو عينية.
ز- الإقراض أو إدارة قرض أو الاشتراك في إحدى هذه الممارسات أو رهن أي من موجوداته.
ح- المضاربة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة والأسهم والبضائع والسلع وغيرها.
المادة الثالثة عشرة: التوقف عن مزاولة أعمال الصرافة
يحظر على مركز الصرافة التوقف أو إنهاء أعماله كلياً أو جزئياً سواء في فرع أو أكثر إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية ووفقاً للشروط التي يحددها، على ألا تتجاوز فترة التوقف ثلاثة أشهر، وللبنك المركزي تمديد هذه الفترة.
المادة الرابعة عشرة: التزامات مركز الصرافة ومسؤولياته
أ- على مركز الصرافة الالتزام بالآتي:
1- ممارسة أعمال الصرافة في مقر مناسب وفق الشروط والمواصفات التي يحددها البنك المركزي.
2- عدم استخدام كلمة بنك أو مصرف أو مشتقاتهما أو مرادفاتهما أو أي تعبير يماثلهما في أي لغة سواء في أوراقه أو مطبوعاته أو عنوانه التجاري أو اسمه أو في دعاياته ويلتزم باستخدام كلمة مؤسسة صرافة أو شركة صرافة.
3- وجود رقابة فعالة على أعمال مركز الصرافة ووضع ضوابط وسياسات وإجراءات عمل مناسبة لمركز الصرافة بما في ذلك مراقبة العمليات لتحديد المعاملات المشبوهة والاحتيالية، لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
4- شمولية سياسات مركز الصرافة وإجراءاته بحيث تعكس جميع متطلبات البنك المركزي النظامية.
5- التقيد باللوائح والأدلة التشغيلية ووثائق سياسة إدارة المخاطر اللازمة لتقديم الخدمات إلى العملاء بكفاءة.
6- ضمان فاعلية النظم وموثوقيتها وأمنها لدعم أنشطتها.
7- إجراء اختبار مستقل دوري – بحد أدنى كل سنة – (بواسطة مدقق داخلي/خارجي) لتقييم أعمال مركز الصرافة بما في ذلك النظم الآلية.
8- تسجيل كافة العمليات في النظام الآلي وحظر إجراء أي عملية خارجه.
9- توافر نظم تقنية مناسبة كحد أدنى لإدارة المخاطر وحماية العملاء ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
10- الاحتفاظ بسجل يحتوي على كافة العمليات، وفقاً للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي بهذا الشأن.
11- حفظ وأرشفة البيانات والمستندات وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
12- الاحتفاظ بصفة دائمة بغطاء كامل مقابل التحويلات القائمة المسحوبة على المراكز الرئيسية لمراكز الصرافة أو للمراسلين في الداخل أو الخارج وذلك لمن لديه ترخيص بتحويل الأموال داخل المملكة وخارجها بحيث يمكن أداء قيمة التحويل فور تلقي الأمر به.
13- الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة الصادرة عن البنك المركزي.
14- وضع الترخيص الممنوح له من البنك المركزي في مكان بارز في مقره وفروعه.
15- أن يقرن اسم مركز الصرافة برقم الترخيص في جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع ما يصدر عنه.
16- الحفاظ على سرية أي معلومات يحصل عليها أثناء ممارسته عمله وعدم إفشائها أو الإفادة منها بأي طريقة حتى بعد انتهاء عمله إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة.
17- وجود خطة لاستمرارية الأعمال.
ب- للبنك المركزي إصدار أي تعليمات يراها ضرورية لتطبيق المتطلبات الإشرافية والرقابية على أعمال مركز الصرافة.
المادة الخامسة عشر: الإسناد لطرف ثالث
مع مراعاة تعليمات الإسناد التي يصدرها البنك المركزي، تستمر مسؤولية مركز الصرافة بالالتزام بأحكام هذه القواعد عند إسناد أي من المهام إلى طرف ثالث، وعلى المركز الذي يرغب في إسناد بعض الأعمال والمهام إلى طرف ثالث الالتزام بالآتي:
أ- وجود سياسة معتمدة لدى مركز الصرافة خاصة بإسناد المهام، تراجع بشكل دوري، وتطبق على جميع عمليات الإسناد.
ب- ضمان عدم وجود عوائق لوصول البنك المركزي إلى البيانات والتفتيش على الطرف الثالث.
ج- أن يكون الطرف الثالث مرخصاً بمزاولة وممارسة نشاطه التجاري.
د- إبرام عقد مكتوب ومحدد المدة يوضح حقوق والتزامات كلا الطرفين.
هـ- عدم التعامل مع أي طرف ثالث ثبت عليه تزويد أحد مراكز الصرافة المتعاقدة معه بمعلومات غير صحيحة أو غير دقيقة بموجب هذه القواعد.
المادة السادسة عشرة: التأمين
تلتزم مراكز الصرافة – في جميع الأوقات – بالحصول على تغطية تأمينية من قبل مقدم خدمات تأمين مرخص بالمملكة، على أن تشمل جميع الممتلكات العائدة لمركز الصرافة، بما فيها الأموال النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل بأنواعها.
المادة السابعة عشر: العلاقات مع المؤسسات المالية
على مركز الصرافة قبل دخوله في علاقة مراسلة خارجية أو عقود استيراد وتصدير العملات إحاطة البنك المركزي كتابة والتقيد بالتدابير التالية للتخفيف من المخاطر المرتبطة بهذه العلاقات والعقود:
أ- جمع معلومات كافية حول المؤسسة المالية المتعاقد معها لفهم طبيعة عملها بشكل كامل وتقييم سمعتها ونوعية الرقابة التي تخضع لها انطلاقاً من المعلومات المتوفرة لمركز الصرافة، بما في ذلك ما إذا سبق لها الخضوع لتحقيق أو إجراء رقابي في مجال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ب- تقييم الضوابط المطبقة من قبل البنك المركزي المالية المتعاقد معها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج- فهم مسؤوليات كل مؤسسة مالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل واضح.
د- التواصل إلى قناعة كافية بأن المؤسسة المالية لا تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الصورية.
هـ- الالتزام بكافة التعليمات التي يصدرها البنك المركزي من وقت لآخر.
المادة الثامنة عشرة: استيراد وتصدير العملات
على مركز الصرافة المرخص له بمزاولة نشاط استيراد وتصدير العملات، وضع سياسات وإجراءات تنظيمية لاستيراد وتصدير العملات، على أن تتضمن تلك الإجراءات كحد أدنى الآتي:
أ- إشعار موظفي الجمارك في المنافذ الحدودية بالمبالغ المالية المستوردة والمصدرة.
ب- الاحتفاظ بمستندات استيراد وتصدير العملات النقدية.
ج- تجهيز الأموال بطريقة ملائمة لنقلها.
د- الالتزام بكافة التعليمات التي يصدرها البنك المركزي في شأن استيراد وتصدير العملات، بما في ذلك عدم التعامل مع بعض الجهات التي يحددها البنك المركزي.
المادة التاسعة عشرة: المنتجات والخدمات الإلكترونية
على مركز الصرافة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تقديم الخدمات الإلكترونية أو عند الرغبة بتقديم منتج جديد أو تعديل منتج قائم، وأن يقوم – عند تقديمه للطلب – بتزويد االبنك المركزي بكامل المعلومات والوثائق المرتبطة بطلبه وأن يلتزم بما يصدر عن البنك المركزي في هذا الشأن.
المادة العشرون: الحوكمة
على مركز الصرافة الالتزام بتعليمات الحوكمة التي يصدرها البنك المركزي.
المادة الحادية والعشرون: الموارد البشرية
أ- على مركز الصرافة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الخاصة بموظفي قطاع الصرافة وذلك على النحو الآتي:
1- الالتزام بمتطلبات توطين الوظائف، ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف حسب التعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
2- الالتزام بتعليمات البنك المركزي في شأن أوقات العمل والإجازات والعطل الرسمية.
3- التقيد بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في شأن متطلبات التعيين في الوظائف القيادية.
ب- على مركز الصرافة توفير هيكل إداري يشمل جميع الإدارات والوظائف، تحدد فيه مهام الإدارات وواجبات ومسؤوليات كل فرد، وأن يتم تعيين مسؤول التزام مؤهل.
المادة الثانية والعشرون: تدريب موظفي مركز الصرافة
على مركز الصرافة تدريب موظفيه بشكل دوري ومستمر لتعزيز كفاءتهم ومواكبة التطورات، والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
المادة الثالثة والعشرون: مقر العمل وهيكل الملكية
على مركز الصرافة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل القيام بأي من الآتي:
أ- فتح فرع أو أكثر لمزاولة أعمال الصرافة، وفي هذه الحالة تقتصر عدم الممانعة على مراكز الصرافة المتخذة شكل شركة أو فرع مركز صرافة أجنبي.
ب- تملك أو استئجار مقر لمزاولة أعمال الصرافة.
ج- تغيير موقع المركز الرئيسي أو أحد الفروع أو أي منصة أخرى، أو إغلاق ذلك، على أن يتم تقديم الطلب للبنك المركزي قبل التاريخ المستهدف بثلاثين (30) يوماً على الأقل، ويتعين على مركز الصرافة – بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي – نشر إعلان بما سيتم في المقر أو الفرع أو المنصة، بحيث يمكن للجمهور رؤية ذلك بوضوح في جميع الأوقات.
د- أي تغيير في هيكل رأس المال أو ملكيته.
هـ- إجراء تعديل في نظام مركز الصرافة الأساس أو عقد التأسيس للمراكز المتخذة شكل شركة.
المادة الرابعة والعشرون: تقنية المعلومات والمتطلبات التشغيلية
يتعين على مركز الصرافة كحد أدنى ضمان ما يلي:
أ- أن تشمل التقنية المستخدمة مجموعة من وحدات البنية التحتية القابلة للتشغيل البيني بما يضمن عملها بسلاسة وبشكل متجانس، ويجب أن يكون هناك اتصال مباشر بين فروع مركز الصرافة.
ب- الاحتفاظ بسجل إلكتروني يشمل العمليات، ويُقدم للبنك المركزي عند طلبها.
ج- وضع تدابير كافية للتقليل من جميع المخاطر التي قد تنشأ عن توظيف واستخدام البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة به.
د- أن تكون البنية التحتية لتقنية المعلومات تمتاز بالأمان المادي والمنطقي وأن تحقق الهدف الرئيسي من الأتمتة وتقديم الخدمات إلكترونياً وبشكل شامل.
القسم الرابع: حماية العملاء
المادة الخامسة والعشرون: متطلبات حماية العملاء
على مركز الصرافة وضع إطار عمل ملائم لحماية العملاء يتضمن تحقيق جميع المتطلبات التي يصدرها البنك المركزي، وبوجه خاص اتخاذ اللازم حيال الحماية من مخاطر الاحتيال وفقدان الخصوصية، وأن يتم الالتزام في جميع الأوقات بما يأتي كحد أدنى:
أ- وجود لوحات وعلامات واضحة للجمهور تشير إلى حقوق العميل وذلك في مقرات وفروع المركز ومنصاته الإلكترونية.
ب- إصدار إيصالات لجميع المعاملات التي تنفذ، وتسليم العميل نسخة منها، مع جواز استخدام الإيصالات الإلكترونية (مثل: الرسائل النصية القصيرة أو الإشعارات).
ج- وضع لوحة أسعار العملات في مكان واضح في مقرات وفروع المركز ومنصاته الإلكترونية.
د- توفير قنوات محددة تعنى باستقبال شكاوى العملاء ومعالجتها في غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ تقديم الشكوى. وحفظ التقارير الخاصة بهذه الشكاوى ونتائجها. على أن تكون هذه القنوات معلنة وواضحة لدى العملاء كما يوضح لهم إمكانية التوجه إلى البنك المركزي في حال عدم التوصل إلى تسوية.
هـ- وضع تدابير لضمان حماية معلومات العملاء، مع التأكيد على حظر مشاركة أو إفشاء معلومات العملاء مع أطراف خارجية غير مصرح لها نظاماً ودون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة على ذلك.
القسم الخامس: الرقابة على مراكز الصرافة
المادة السادسة والعشرون: الإجراءات الرئيسة للتفتيش والرقابة
أ- يختص البنك المركزي بتطبيق أحكام هذه القواعد فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على المراكز.
ب- على مركز الصرافة تزويد البنك المركزي – بالشكل والوقت الذي يحدده – بأي بيانات أو سجلات أو وثائق يطلبها.
المادة السابعة والعشرون: التفتيش الميداني
أ- للبنك المركزي إجراء عمليات التفتيش الكامل وغير المقيد في أي وقت ووفقاً لما تراه، ومن ذلك على سبيل المثال التفتيش على النظم الداخلية والوثائق والتقارير والسجلات والموظفين والمقرات والنشاط والأوضاع المالية والمعلومات والبيانات والوثائق التي يرسلها مركز الصرافة للبنك المركزي وغير ذلك من الأمور التي يرى البنك المركزي ضرورة مراجعتها، وأخذ نسخ منها و للبنك المركزي أجراء التفتيش بواسطة موظفيه أو من خلال جهات أو أشخاص يعينهم لذلك.
ب- على مركز الصرافة وموظفيه تقديم ما يطلبه موظفو البنك المركزي أو من يعينهم من سجلات وبيانات ووثائق وذلك بالشكل والوقت الذي يحددونه، وعلى موظفي المركز أن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بأعمال الصرافة وأي مخالفات مشتبه بها.
القسم السادس: البيانات والتقارير
المادة الثامنة والعشرون: المراجع الخارجي
أ- على كل مركز صرافة تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص له وذلك لفحص القوائم المالية وتدقيق ومراجعة حساباته، وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية على ألا يتجاوز مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة.
ب- إذا لم يُعين مركز الصرافة مراجعاً لحساباته خلال ثلاث أشهر من تاريخ بداية السنة المالية، فللبنك المركزي تعيين مراجعاً خارجياً على نفقة المركز.
ج- للبنك المركزي – إذا رأى ضرورة لذلك – تعيين مراجعاً خارجياً آخر على نفقة مركز الصرافة لتدقيق ومراجعة حسابات المركز أو تقييم أنظمة الرقابة الداخلية – إضافة إلى المراجع الذي يتوجب على المركز تعيينه بموجب حكم الفقرة (أ) من هذه المادة -، ويحدد البنك المركزي مدة عمل المراجع الإضافي، ومقدار أتعابه.
المادة التاسعة والعشرون: البيانات الدورية
أ- على مركز الصرافة تقديم بيانات دورية للبنك المركزي تتضمن معلومات عن أعمال المركز ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
1- بيانات عن موقع المركز الرئيسي والفروع والإحداثيات الجغرافية لهما.
2- قائمة بأسماء شاغلي المناصب القيادية ومسمياتهم الوظيفية وأرقام التواصل.
3- قائمة ببيانات الموظفين.
ب- على مركز الصرافة تحديث البيانات المقدمة للبنك المركزي في حال حدوث أي تغيير في المعلومات المشار لها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة الثلاثون: رفع التقارير السنوية
على مركز الصرافة تزويد البنك المركزي بتقرير سنوي معتمد يشتمل أعماله ويتضمن المعلومات الآتية كحد أدنى:
أ- طبيعة العمليات أو المعاملات وقيمتها وحجمها ونطاقها الجغرافي.
ب- حوادث الاحتيال والسرقة والسطو.
ج- شكاوى العملاء وعددها وطبيعتها والإجراءات التصحيحية المتخذة للتعامل معها.
المادة الحادية والثلاثون: إعداد التقارير
على مركز الصرافة الاحتفاظ بسجلات محاسبية يدون فيها عملياته أولاً بأول وفق ما يحدده البنك المركزي، وأن يتبع المعايير المحاسبية المطبقة في المملكة العربية السعودية، وعلى المركز تزويد البنك المركزي بأي بيانات أو تقارير تطلبها في الوقت الذي يحدده ومن ذلك البيانات التالية:
أ- القوائم المالية المفحوصة من قبل المراجع الخارجي كل ثلاثة أشهر تبدأ من بداية السنة المالية.
ب- الحسابات الختامية المدققة بما فيها تقرير المراجع الخارجي، على أن يتضمن التقرير أي ملاحظات حيال هذه القوائم، ومدى توافقها مع الأنظمة والمعايير المعمول بها.
ج- تقرير تقييم أنظمة الرقابة الداخلية، على أن يتضمن أي ملاحظات حيال الالتزام بأحكام هذه القواعد.
د- بيان مبيعات ومشتريات العملات الأجنبية بصفة شهرية طبقاً للنموذج الذي يحدده البنك المركزي.
هـ- تقرير شهري عن عمليات استيراد وتصدير العملات لمن لديه ترخيص بذلك.
و- بيان عن الحوالات الصادرة والواردة والغرض من التحويل بصفة شهرية طبقاً للنموذج الذي يحدده البنك المركزي وذلك لمن لديهم ترخيص بتحويل الأموال.
القسم السابع: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المادة الثانية والثلاثون: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
على مركز الصرافة الالتزام بما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذية، والتعاميم والضوابط والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ودليل تنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.
القسم الثامن: المخالفات وإلغاء الترخيص
المادة الثالثة والثلاثون: العقوبات والإجراءات التصحيحية
أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، للبنك المركزي أن يتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية في حق كل مركز صرافة مُرخص له خالف أحكام هذه القواعد أو التعليمات أو القرارات ذات الصلة أو الصادرة تنفيذاً لها:
1- لفت نظر المركز للمخالفات الواقعة في أعماله.
2- إنذار المركز.
3- إلزام المركز باتخاذ أي إجراءات لتصحيح الوضع القائم في الشكل والوقت المحددين.
4- إلزام المركز بإغلاق أحد فروعه أو منصاته.
5- تعليق أو تقييد أو حظر تقديم خدمات أو منتجات معينة من خلال المركز.
6- إيقاف الترخيص مؤقتاً.
7- إلغاء الترخيص كلياً أو جزئياً.
8- فرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال وفقاً لحكم المادة (الثانية عشرة) من نظام المؤسسة.
9- تطبق العقوبات الواردة في الأنظمة ذات العلاقة – بحسب الأحوال -.
ب- تنشر العقوبات والقرارات المطبقة على موقع البنك المركزي الإلكتروني.
المادة الرابعة والثلاثون: إلغاء الترخيص
أ- للبنك المركزي إلغاء الترخيص الممنوح لأي مركز صرافة (كلياً أو جزئياً) إذا خالف أي حكم من أحكام هذه القواعد أو التعليمات أو القرارات ذات الصلة أو الصادرة تنفيذاً لها – بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر – الآتي:
1- إذا لم يفِ المركز بمتطلبات الأنظمة أو اللوائح أو القواعد أو القرارات التي يشرف على تطبيقها البنك المركزي.
2- إذا فقد المركز أحد شروط الترخيص.
3- إذا تبين للبنك المركزي أن الترخيص صدر بناء على معلومات غير صحيحة.
4- إذا قدر البنك المركزي أن أعمال المركز أضرب بعملائه أو بالصالح العام.
5- إذا منع المركز فريق التفتيش المكلف من البنك المركزي عن أداء مهمته.
6- إذا امتنع المركز عن تزويد البنك المركزي بما يطلبه من معلومات ومستندات، أو كانت تلك المعلومات أو المستندات غير صحيحة أو مزورة.
ب- للبنك المركزي إلغاء الترخيص الممنوح لأي مركز إذا لم يتمكن من استيفاء متطلبات العمل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
1- إذا تبين للبنك المركزي أن المركز في وضع لا يمكنه من متابعة أعماله.
2- إذا أفلس المركز أو توقف عن سداد ديونه لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر.
3- إذا بلغت خسائر المركز المتراكمة ما نسبته (50%) من رأس ماله أو أكثر.
4- إذا انخفضت أعمال المركز عن المستوى الذي يرى البنك المركزي عدم فاعلية أدائه.
5- عند طلب صاحب الترخيص إلغائه إذا كان مؤسسة فردية، أو اتفاق الشركاء على حل المركز قبل انقضاء مدته.
6- في حال توافر أحد أسباب الانقضاء الواردة في نظام الشركات.
7- عند وفاة مالك مركز الصرافة، وذلك للمراكز المتخذة شكل مؤسسة فردية.
ج- يخطر المركز كتابياً عند إلغاء الترخيص، وعليه الالتزام بالآتي:
1- التوقف فوراً عن مزاولة النشاط الملغى ترخيصه.
2- الإعلان عن انقضاء المركز.
3- تصفية المركز خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بإلغاء الترخيص، على أن يكون ذلك وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، ويكون للبنك المركزي الحق في تعيين مصفي للقيام بأعمال التصفية.
4- حفظ وإبقاء السجلات والبيانات تحت تصرف البنك المركزي للفترة التي يحددها دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
القسم التاسع: أحكام ختامية
المادة الخامسة والثلاثون: النشر والنفاذ
أ- تحل هذه القواعد محل القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/5/1هـ.
ب- تُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية وفي موقع البنك المركزي الإلكتروني، ويُعمل بها بعد مضي شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
لائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة
المادة الأولى : التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
القواعد: القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.
أعمال الصرافة: نشاط أو أكثر من النشاطات المحددة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد.
الترخيص: الترخيص الصادر عن البنك المركزي لمزاولة أعمال الصرافة.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
المادة الثانية
يستوفي البنك المركزي رسوماً لإصدار الترخيص وفق الآتي:
أ- (20,000) عشرون ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
ب- (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد – بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
المادة الثالثة
يستوفي البنك المركزي رسوماً لتجديد الترخيص وفق الآتي:
أ- (5,000) خمسة ألاف ريال لقاء تجديد الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
ب-(10,000) عشرة آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد – بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة – وذلك دون إخلال بحكم الفقرة (ج) من هذه المادة.
ج- (40,000) أربعون ألف ريال لقاء تجديد ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة أو خارجها.
المادة الرابعة
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وفي موقع البنك المركزي الإلكتروني.
دليل تنظيم إجراءات عمل محلات الصرافة
الرقم: 361000067859 التاريخ (م): 2015/2/25 | التاريخ (هـ): 1436/5/7 الحالة:نافذ الأنظمة
- نظام مؤسسة النقد العربي السعودي
- نظام النقد
- نظام مراقبة البنوك
- نظام مكافحة التزوير*
- نظام مكافحة غسل الأموال
* حلَّ النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11), وتاريخ 1435/02/18هـ, محل نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/114), وتاريخ 1380/11/26هـ.
اللوائح والتعليمات
- القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1375 وتاريخ 1432/05/01هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
- قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومحلات الصرافة وفروع البنوك الاجنبية العاملة بالمملكة العربية السعودية (التحديث الثالث - فبراير 2012م)
- دليل مكافحة الاختلاس والاحتيال المالي
تعاريف
البنك المركزي : البنك المركزي السعودي*.
محل الصراف فئة (أ) : أي مؤسسة أو شركة مصرح لها بتبديل العملات المختلفة والإتجار فيها، وفي الشيكات السياحية، وإصدار وقبول الحوالات من المراسلين المرخصين وشركات خدمات التحويل السريع.
محل الصرافة فئة (ب) : أي مؤسسة أو شركة مصرح لها بتبديل العملات المختلفة والإتجار فيها، وفي الشيكات السياحية. (لا يسمح لها إصدار أو قبول الحوالات المالية).
وحدة التحريات المالية : وهي تمثّل السلطة المخولة بتلقي وتحليل بلاغات الأنشطة المشتبه بعلاقتها بغسل الاموال وتمويل الارهاب من كافة المؤسسات المالية وغير المالية.
مجموعة العمل المالي (FATF) : منظمة حكومية دولية تتمثل مهام عملها في وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
مقدمة
تعد مزاولة الأعمال المصرفية من الأعمال المنظمة في المملكة العربية السعودية وفقاً للقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم 1375 وتاريخ 1432/05/01هـ، المستند على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1012) وتاريخ 12-1394/7/13هـ. الذي يلزم محلات الصرافة الحصول على ترخيص من البنك المركزي بمزاولة أعمال الصرافة وفق المادة التاسعة من تلك القواعد التي تسمح فقط بشراء وبيع العملات الأجنبية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية (محلات الصرافة فئة أ و ب)، ويسمح بمزاولة تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لمن لديه ترخيص من البنك المركزي وقت صدور قرار معالي وزير المالية رقم 1375 وتاريخ 1432/5/1هـ (محلات الصرافة فئة أ). وتحظر القواعد المنظمة على محلات الصرافة قبول الودائع، ويحظر نظام مراقبة البنوك على المنشآت غير البنكية ممارسة الأعمال البنكية. حيث إن هذا الدليل يعد مكملاً لما سبق إصداره من تعليمات وقواعد ومنها قرارات معالي وزير المالية والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي وكذلك قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
1) عملاء محلات الصرافة
يُقصد بالعميل في هذا الدليل الشخص (طبيعي أو اعتباري) الذي يقوم بعملية مالية من خلال محل صرافة، وتشمل هذه الفئة المواطنين والمقيمين وكذلك الزوار (العملاء العابرون) الذين يحملون تأشيرة/ إقامة مؤقتة بالإضافة إلى الحجاج والمعتمرين. ويملكون وثائق تحديد هوية نظامية.
ويمكن تصنيف عملاء محلات الصرافة على النحو الآتي:
1-1) عملاء بالعضوية
وهم العملاء الطبيعيون (الأفراد) أو الاعتباريون (مؤسسات وشركات وهيئات..الخ) المرتبطون بعلاقة عضوية خدمات (تحويل أموال / تبديل عملات) مع الصراف وتكون العضوية في سجل لدى محل الصرافة ورقم يخص العميل مرتبط بالاسم ورقم الهوية للمواطنين والإقامة سارية المفعول للوافدين والسجل التجاري أو الترخيص من الجهة المختصة بالنسبة للشخصيات الاعتبارية. وتشتمل العضوية على سجلات تتضمن جميع بيانات التعرف على العميل إضافة إلى استيفاء معلومات الهوية الوطنية للمواطنين والإقامة للمقيمين وتدوين ذلك في العضوية للعميل عند إنشاء العلاقة (إنشاء رقم عضوية خاص بالعميل). والاحتفاظ برقم الهوية مرجعاً آلياً للعمليات المنفذة بالإضافة إلى سجل تاريخي للعمليات المالية التي نفذها العميل خلال فترة التعامل.
2-1) العملاء العابرون
وهم العملاء الطبيعيون فقط غير المرتبطين بعلاقة عضوية خدمات (تحويل أموال/ تبديل عملات) مع الصراف لكون حاجتهم للتعامل مع الصراف بمبالغ محدودة وعرضية. ويسمح للسياح من الزوّار الذين يحملون تأشيرة/ إقامة مؤقتة بالإضافة إلى الحجاج والمعتمرين تبديل العملات النقدية، وصرف الشيكات السياحيّة، واستقبال التحويلات المالية الواردة فقط للصرافين المصرح لهم بذلك، مع مراعاة احتفاظ محل الصرافة بسجل يقيد به كافة العمليات المنفذة مع العملاء من هذه الفئة يتضمن بيانات تفصيلية عن العملية مرتبطة برقم جواز السفر للحجاج والمعتمرين والسياح. وسوف يجرى توضيح الحدود المالية المسموح بتنفيذها للعملاء العابرين في هذا الدليل. ويسمح للمواطن والمقيم تبديل العملات دون فتح علاقة عضوية كما هو موضح في الفقرة (3-1) أدناه.
وفي حال وجود شبهة بالتعاملات المالية ذات صلة بجرائم غسل أموال وتمويل إرهاب يجب على محل الصرافة سرعة الإبلاغ عن العملية إلى وحدة التحريات المالية مرافقاً بالبلاغ نسخة عن جواز السفر ووصف للعملية وتفاصيل وافية عن العميل العابر.
2) سياسات وإجراءات قبول العملاء
تتضمن سياسات وإجراءات قبول العملاء جميع العوامل ذات الصلة بالعميل باعتباره الشخص الذي يقوم بعملية مالية من خلال محل صرافة، واتخاذ إجراءات التحقق من الهوية والعنوان والأعمال التي يزاولها ومقدار الدخل ومصادر الأموال وتحديد الغرض من إنشاء العلاقة بين محل الصرافة وعملائه وعدم التعامل مع الأسماء المجهولة أو الوهمية، ويراعى بذلك التقيد التام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي وإتباع التعليمات الصادرة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك تعليمات مبدأ اعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة بالعميل على مختلف أنواع وفئات العملاء ووضع التصنيفات والشروط اللازمة لإنشاء علاقة العمل مع العميل، إضافة إلى أهمية التقيد بكافة الأنظمة والتعليمات الأخرى.
1-2) إصدار بطاقة عضوية
يقوم عميل محل الصرافة بتعبئة البيانات الشخصية الخاصة في نموذج فتح عضوية فردية للأفراد أو نموذج فتح عضوية للمنشآت للاستفادة من الخدمات المقدمة من محل الصرافة ويصدر الصراف بطاقة عضوية للعميل تحتوي على رقم خاص به يرتبط في النظام الآلي وتخزن فيه بياناته الشخصية وصورة الهوية والتوقيع على ما يثبت حضور الشخص نفسه وعلى صحة البيانات التي قام بتعبئتها في النموذج، وبيانات المستفيد من التحويل لدى محلات الصرافة المصرح لها من البنك المركزي بممارسة هذا النشاط. ويمكن للعميل تقديم رقم علاقة العضوية عند القيام بأي عملية مالية وتقديم الهوية الأصلية للتأكد من أنه صاحب العلاقة وأن الهوية سارية المفعول.
وتخضع العضوية للإجراءات النظامية من حيث تحديث البيانات وتجميد وحجز ووضع الحدود المالية المسموح بها حسب حالة العملاء ومعدلات دخولهم ونحو ذلك.
2-2) شروط فتح العضوية
يشترط للعضوية استيفاء الشروط الواجبة لمتطلبات التحقق من الهوية ومن المستخدم (المستفيد) الحقيقي لها ومنها ما يأتي:
- أن يكون عمر المتقدم لطلب العضوية 18 سنة فأكثر.
- تعبئة كامل البيانات والمعلومات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك في نموذج فتح العضوية وتأكيد صحتها بالتوقيع عليها.
- وضع صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية للمواطنين سارية المفعول في ملف العميل وصورة من أصل بطاقة الإقامة للوافدين، وبالنسبية للكيان القانوني (العملاء من ذوي الصفة الاعتبارية) يتطلب حفظ صورة السجل التجاري أو الترخيص بممارسة النشاط وتحديد العنوان والمالك الحقيقي له مع معرفة طبيعة نشاطه.
- يتحمل محل الصرافة مسئولية مطابقة البيانات والتأكد من صحتها مع أصول المستندات المقدمة من العميل، ووضع الختم والتاريخ على كل مستند وحفظها في النظام الآلي.
- وجوب وجود مُعرف للمرأة المحجبة (بغطاء الوجه).
- وجوب وجود مُعرف لفاقد البصر والقاصر.
- فيما يخص الوافد الذي يحمل تصريح إقامة مؤقتة في جواز السفر فيمكن منحه عضوية بناء على هذا التصريح (لمدة 3 أشهر) تجمد بعد انتهاء المدة حتى إصدار إقامة سارية المفعول.
- أهمية إتباع التعليمات الخاصة بالأشخاص المحظور التعامل معهم وفقاً لقرارات مجلس الأمن. (ويمكن الحصول على البيانات المحدثة من الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، أو الاشتراك في الأنظمة بالشركات العالمية مثل WORLD CHECK)
- تحديد عدد المستفيدين من التحويل المالي خارج المملكة، وتحديد المعلومات الكاملة عنهم مثل الاسم ورقم الهوية في حال توفره أو رقم الحساب والعنوان.
- لا يجوز أن تكون علاقة العضوية مشتركة لأكثر من شخص، كما لا يجوز استخدامها لأغراض لا تتفق مع الغرض الأساسي الذي فتحت من أجله.
3-2) تحديث البيانات بحضور العميل شخصياً
يجب على محل الصرافة تحديث بيانات العميل (فيما يخص عضويته) في الحالات الآتية:
- عند انتهاء فترة الهوية أو السجل التجاري أو حداً أقصى 3 سنوات أيهما سبق.
- عند الشك في وثائق وبيانات الهوية الشخصية للعميل أو في طبيعة عملياته المالية.
- عدم تطابق عملياته المالية مع معلوماته المقدمة لمحل الصرافة أو تغير نمط وسلوك العمليات المالية للعميل.
- عند تغيير أو إضافة مستفيد من التحويل المالي إلى خارج المملكة لدى محلات الصرافة المرخص لها بتقديم هذه الخدمة.
4-2) تعليمات عامة بشان قبول العملاء
- على محل الصرافة وفي كل الأحوال التي يتعامل بها مع العملاء (طبيعيين / أو اعتباريين) التعرف على العميل من خلال وثائق تحديد الهوية سارية المفعول.
- يجب مواءمة طبيعة أعمال وأنشطة العملاء مع حجم وغرض ونوعية العمليات المالية المنفذة، بالإضافة إلى أهمية معرفة المستفيد الحقيقي منها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من العميل.
- لا يسمح لمحلات الصرافة بمعاملة العملاء الاعتباريين (شركات، مؤسسات، منظمات، جمعيات، مكاتب سياحية، فنادق، سفارات إلخ..). على أساس عميل عابر.
- لايسمح إطلاقاً بالتفاويض أو الوكالات الداخلية الصادرة من الأفراد والمؤسسات والشركات والوكالات المعدة على أوراق شركات الصرافة لتنفيذ العمليات.
- يسمح التحويل المالي (في محلات الصرافة فئة أ) أو تبديل العملة نيابة عن العملاء الطبيعيين أو العملاء الاعتباريين على علاقة العضوية بالوكالة الخاصة الصادرة من كتابة العدل بشرط أن يكون الوكيل سعودي الجنسية، مع أهمية استيفاء كافة بيانات صاحب علاقة العضوية والوكيل وفق متطلبات مبدأ اعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة وتحديثها عند تحديث علاقة العضوية أو انتهاء تاريخ الوكالة في حال حدد.
- يراعى فترة صلاحية الإقامة/ التأشيرة / الإقامة المؤقتة حين التعامل مع الوافدين والحجاج والمعتمرين والزوار.
- استيفاء المعلومات من واقع الوثائق النظامية مثل الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر والحصول على صورة منها والمصادقة على مطابقتها للأصل من العميل والموظف عند إنشاء علاقة العضوية.
- عدم قبول أي علاقة تعامل بأسماء وهمية أو رقمية أو مجهولة الهوية.
- ربط رقم العضوية بالاسم ورقم الهوية واعتبارهما مرجعاً آلياً للعمليات المنفذة عند إنشاء العلاقة (إنشاء رقم عضوية خاص بالعميل).
- تطبيق متطلبات اعرف عميلك وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وغيرها من الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
- إنهاء العلاقة مع العميل عندما يتعذر على محل الصرافة التحقق من مصادر العمليات أو الشك في صحة بيانات تعريف العميل أو مدى كفايتها، أو عند استمرار العميل في استخدام عضوية الحوالات في غير الغرض الذي أنشئت من أجله.
5-2) مبدأ اعرف عميلك (KYC)
إن الغرض من تطبيق مبدأ اعرف عميلك هو تمكين محل الصرافة من تكوين تصور مناسب بأنه يعرف الهوية الحقيقية لكل عميل مع درجة مناسبة من الثقة وأنه يعرف أنواع الأعمال والعمليات التي يحتمل أن يقوم بها العميل مع محل الصرافة، ويجب أن تشمل إجراءات محل الصرافة اتخاذ التدابير التالية من أجل تحقيق ذلك المبدأ:
- التعرف والتحقق من هويّة جميع العملاء الدائمين والعرضيين بصفة مستمرة.
- التعرف والتحقق من هوية المستفيدين الحقيقين لكافة العمليات التي يجريها العملاء وبالمستوى الذي يحقق الفهم والمعرفة التامة عنهما.
- تقييم المخاطر المرتبطة بمختلف أنواع العملاء واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تعزيز متطلبات التعرف والتحقق من هوية العملاء أو المستفيدين الحقيقين من تعاملاتهم.
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحديث متطلبات التعرف والتحقق من هوية جميع العملاء والمستفيدين الحقيقين بصفة مستمرة.
- متابعة التغيرات في هوية العملاء والمستفيدين الحقيقين واتخاذ اللازم بشأن تأثيرها على متطلبات الرقابة والإشراف.
- ينبغي أن تكون سجلات تحديد هوية العملاء والمستفيدين الحقيقين متاحة للمسئول عن الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمسئولين المختصين ذوي الصلة.
- أن يتم التحقق من هوية العملاء والمستفيدين الحقيقين من مصادر موثوقة ومستقلة.
6-2) إجراءات العناية الواجبة (CDD)
يقصد بتطبيق إجراءات العناية الواجبة هنا قيام محلات الصرافة بمراقبة التعاملات المالية للعملاء والمستفيدين الحقيقين لهم والتأكد من فهمها والتحقق من جميع الأعمال التي يزاولونها وكذلك من بيانات إنشاء علاقة العضوية والاطمئنان بأنها موثوقة وواضحة. وتقتضي التعليمات أن تقوم محلات الصرافة العاملة في المملكة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة الأساسية على جميع العملاء الدائمين والعرضيين وبما يشمل المستفيدين الحقيقين وأن تكون تلك الإجراءات مستمرة ومتوائمة مع درجة المخاطر المرتبطة بالأعمال والعمليات التي يجريها العملاء وذلك على النحو التالي:
- متابعة نشاط التعاملات المالية وتوائمها مع ما تم تقديمه من معلومات من العملاء.
- يتطلب تنفيذ إجراءات العناية الواجبة حين إنشاء علاقة العمل وتعزيزها عند إجراء عمليات عارضة تفوق الحدود التي تم الافصاح عنها للمرة الواحدة أو مجمعة مع بعضها وكذلك حينما تكون هنالك حالة اشتباه بارتباطها في حدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب بغض النظر عن الإعفاءات أو الحدود المعينة لمبالغ العمليات، أو في حال وجود شكوك بشأن دقة أو كفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً حين تحديد هوية العملاء.
- التحقق من ما إذا كان أي شخص (طبيعي أو اعتباري) يتصرف نيابة عن العميل والتأكد من قانونية ذلك.
- تحديد الأشخاص (الطبيعيين والاعتباريين) الذي لهم ملكية أو سيطرة على العميل.
- ينبغي تعزيز إجراء العناية الواجبة في حال العملاء وعلاقات العمل مرتفعة المخاطر، وقد يكون ذلك نتيجة نشاط العميل التجاري، أو هيكل الملكية، أو حجم أو أنواع العمليات المتوقعة أو الفعلية بما في ذلك تلك العمليات التي تشمل دولاً مصنفة بأنها ذات مخاطر عالية أو العمليات التي يتم تحديدها بموجب النظام أو التعليمات المطبقة على أنها تشكل مصدر خطر عالٍ كعلاقات البنوك المراسلة والأشخاص المعرفين سياسياً.
- لا تقبل إجراءات وتدابير العناية الواجبة البسيطة في حال الشك في وقوع عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
إمكانية تخفيف متطلبات العناية الواجبة على العلاقات التي يتم تصنيفها ضمن الفئات ذات المخاطر المنخفضة، ومنها على سبيل المثال:
أ. الأفراد الذين يمثل مصدر دخلهم الرئيسيّ الراتب، أو رواتب التقاعد أو الإعانات الاجتماعية من مصادر معروفة ومناسبة وحيث يتناسب مستوى العمليات مع مصدر الأموال. ب. العمليات ذات المبالغ الصغيرة أو أنواع محددة من العمليات. - عدم السماح بإنهاء أو تقييد علاقات العمل بشكل مطلق مع فئات كاملة من العملاء لتجنب إدارة المخاطر أو لمحدودية العوائد المالية (الأرباح) ودون الأخذ بعين الاعتبار اتخاذ تدابير أخرى لتخفيف المخاطر للعملاء الأفراد داخل قطاع معين وأخذ مخاطر كل حالة على حدة.
3) أعمال الصرافة
1-3) شراء وبيع العملات النقدية من العملاء وإليهم داخل المملكة العربية السعودية
يعد شراء وبيع العملات الأجنبية من الأنشطة التي يجب على كل من يرغب ممارستها الحصول على ترخيص من البنك المركزي، وتعد عملية تبديل العملات من أبرز أنشطة أعمال الصرافة. لذا يجب على كل محل صرافة (فئة أ، وفئة ب) توفير تلك الخدمة للعملاء. ويشترط حين ممارسة نشاط شراء وبيع العملات النقدية (تبديل العملات) سواء كانت مع العميل ذي علاقة العضوية أو العابر كان عميلا طبيعياً أو اعتبارياً (أفراداً أو شركاتٍ) التقيُّد بالاتي:
1-1-3) العملاء الطبيعيين، والعملاء الاعتباريين (غير المؤسسات المالية):
- عمليات تبديل العملة للأفراد الطبيعيين التي تقل عن (5,000) ريال سعودي أو ما يعادلها، يُكتفى بالإطلاع على هوية العميل للتأكد من مدى نظامية وسريان مفعول الهوية، مع وجوب تحرير إيصال بالعملية يحتوي على اسم الصراف، سعر الصرف، والمبلغ بالعملة المحلية والأجنبية، وتاريخ ووقت تنفيذ العملية فقط. ويتم تسجيل العملية وحفظها في السجلات.
- عمليات تبديل العملة للعملاء الأجانب (من 5,000 إلى 50,000) ريال سعودي أو ما يعادلها، أخذ صورة الهوية وتسجيل بياناته في النظام الآلي، مع وجوب تحرير إيصال بالعملية يحتوي على اسم الصراف، سعر الصرف، والمبلغ بالعملة المحلية والأجنبية، وتاريخ ووقت تنفيذ العملية فقط. ويتم تسجيل العملية وحفظها في السجلات. وبالنسبة للعملاء من الزوار والحجاج الأجانب بتأشيرة دخول/ إقامة مؤقتة، يجب الاطلاع على معلومات جواز السفر والحصول على صورة منه مشتملة على ختم الدخول والتأشيرة ورقمها ويصادق على مطابقتها للأصل من الموظف، وعلى محل الصرافة الاحتفاظ برقم الجواز خلال هذه الفترة مرجعاً آلياً للعمليات المنفذة في النظام الآلي.
- عمليات تبديل العملة للعملاء المواطنين (من 5,000 إلى 100,000) ريال سعودي أو ما يعادلها، أخذ صورة الهوية وتسجيل بياناته في النظام الآلي، مع وجوب تحرير إيصال بالعملية يحتوي على اسم الصراف، سعر الصرف، والمبلغ بالعملة المحلية والأجنبية، وتاريخ ووقت تنفيذ العملية فقط. ويتم تسجيل العملية وحفظها في السجلات. ويتم معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة المواطن وتعريفه من خلال جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية الصادرة من بلده.
- عمليات تبديل العملة للعملاء (المواطنين أكثر من 100,000 ريال سعودي أو ما يعادلها، والأجانب أكثر من 50,000 ريال سعودي أو ما يعادلها) لأصحاب الدخل المرتفع، من خلال علاقة العضوية فقط على أن يتوافق دخل العميل مع مهنته ونشاطه، وأن يتم تطبيق تعليمات مبدأ اعرف عميلك (KYC) واتخاذ إجراءات العناية الواجبة (CDD) بالعميل المشار إليها في الفقرتين (2-5 ، و 2-6). مع أخذ صورة الهوية وتسجيل بيانات العميل في النظام الآلي وتحرير إيصال بالعملية يحتوي على اسم الصراف، سعر الصرف، والمبلغ بالعملة المحلية والأجنبية، وتاريخ ووقت تنفيذ العملية فقط. ويتم تسجيل العملية وحفظها في سجل العميل.
يسمح بتنفيذ عمليات تبديل العملة للعملاء الاعتباريين بدون حدود مالية من خلال علاقة عضوية مع تطبيق مبدأ اعرف عميلك واتخاذ إجراءات العناية الواجبة المشددة بالعميل، بما يتوافق مع متطلبات إنشاء علاقة العضوية وإصدار الإيصال الذي يحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالعميل وتسجيل العمليات المالية في السجلات وحفظها، والتحقق من تطبيق الإجراءات الآتية:
- التحقق من العميل الاعتباري من خلال المستندات الأصلية سارية المفعول. - التحقق من المستفيد الحقيقي من العضوية (المسيطر عليها) أو من العملية المالية وذلك بالإطلاع على الوثائق الأصلية سارية المفعول عند التحقق من الهوية. - بذل العناية الواجبة المستمرة تجاه العميل والحصول على معلومات عن الغرض من إنشاء العضوية وطبيعة العمل بناءً على نوع العميل وعلاقة العمل أو العملية. - تسجيل بيانات منفذ العملية صاحب الصلاحية أو الوكيل بتبديل العملة نيابة عن العميل الاعتباري كاملة في النظام. - التدقيق والمراقبة المستمرة على جميع العمليات المالية خلال فترة علاقة العمل لضمان اتفاقها مع معرفة العميل، وبياناته، وأساس ثروته، ومصدر أمواله. - إنشاء علاقة عضوية للعملاء المستمرين والمتكررين في تنفيذ عمليات استبدال العملات وتسجيل عملياتهم المالية الخاصة ببيع وشراء العملات وربطها بسجلات العضوية المرتبط أصلاً برقم الهوية وعدم السماح بتنفيذ عمليات تبديل العملة إلا من خلال العضوية.
- يجب أن تتفق طبيعة أعمال وأنشطة العملاء مع حجم وغرض ونوعية العمليات المالية المنفذة، وذلك لضمان توافق العمليات المجراة مع حجم نشاط العملاء ومع حدود دخلها السنوي.
- عند تكرار حالات عمليات تبديل العملة دون غرض واضح أو مبرر مقنع أو عند تنفيذ عملية تبديل عملة لعميل يمثل جهة اعتبارية عالية المخاطر أو من العملاء المعروفين سياسياً من أصحاب الوظائف القيادية العليا والدبلوماسيين، ينبغي على محل الصرافة تعزيز إجراءات العناية الواجبة وتقويم العلاقة مع هذا العميل والنظر في تقييد أو إنهاء العلاقة معه أو حتى الإبلاغ لوحدة التحريات المالية عند الحاجة.
- الالتزام بضمان أن المعلومات التي تُقدم من العميل لا تُستخدم إلا للأغراض المصرح بها للحفاظ على أحكام وشروط السرية المصرفية ومنع استخدامها لأي أغراض أخرى.
- التحقق من أسماء العملاء ذوي علاقة العضوية مقابل قوائم الأفراد والجهات التي يجب إيقاف حركة أصولها أو رفضها أو تجميدها بناءً على تعليمات صادرة من الجهات الإشرافية، وما يصدر من قرارات دولية ومثال ذلك قرارات الأمم المتحدة (1373 و 1267)، مع إيلاء عناية للبيانات التحذيرية الصادرة عن المنظمات الدولية ومنها مجموعة العمل المالي (FATF) (ويمكن الحصول على المعلومات من موقع مجموعة العمل المالي (FATF) الإلكتروني .fatf-gafi.org/topics/high /riskandnon-cooperativejurisdictions)، كما ينبغي متابعة ما تضمنته قوائم الحظر الصادرة عن الدول والمجموعات الأخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء ذلك.
- مراقبه جميع التعاملات لرصد أنماط الأنشطة غير الطبيعية التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح، وفحص خلفية تلك العمليات والغرض منها لأقصى حد ممكن، وتسجيلها كتابياً. كما يجب أخذ الإجراءات الاحترازية عند التعامل مع العملاء تجنباً للوقوع في عمليات احتيال.
- التبليغ عن أي عملية توافرت فيها أسباب معقولة للاشتباه في أن لها ارتباطاً أو علاقة بعمليات إجرامية أو غير نظامية والتبليغ عنها للجهات الأمنية المختصة (وحدة التحريات المالية في حالات شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب / مراكز الشّرط بالمنطقة في الحالات الأخرى كالاختلاس والتزييف والتزوير والاحتيال وغيرها من الجرائم المالية).
- يندرج شراء الشيكات السياحية ضمن نشاط شراء العملات النقدية، وتسري عليه جميع التعليمات والاشتراطات المتعلقة بعمليات شراء العملات النقدية.
- توجيه العملاء الطبيعيين الراغبين في تبديل عملة بمبالغ مالية تتجاوز الحدود المالية المسموح بها إلى البنوك المحلية.
- القيام ببرنامج توعيّة للعملاء وبالذات في مواسم الإجازات والسفر والتنويه إلى ملاحظة أن بعض الدول لديها ضوابط بشأن إدخال عملاتها إليها وتوجيههم بالحرص على التحقق من ذلك قبل شراء العملات المحلية لتلك الدول التي يتوقع أن أنظمتها تمنع دخولها إلى البلاد وذلك تفادياً لتعرض المواطن لأي مسائلة.
2-1-3) المؤسسات المالية:
يشترط عند ممارسة نشاط شراء وبيع العملات النقدية مع مؤسسة مالية (محل صرافة أو بنك ) محلية أو خارجية التقيد بالاتي:
- التعامل مع الجهات المرخص لها محلياً من البنك المركزي، وبالنسبة للجهات المالية الأجنبية فإنه ينبغي التأكد من أن المؤسسات المالية مرخص لها من الهيئات الرقابية والإشرافية على القطاعات المصرفية في تلك البلدان فقط التي يسمح لها ببيع وشراء النقد.
- توثيق كافة عمليات البيع أو الشراء للمبالغ المالية النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل وتسجيلها في سجلات الصراف.
- تزويد البنك المركزي (إدارة الإشراف البنكي) ببيان شهري يتضمن كافة عمليات البيع أو الشراء للمبالغ المالية النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل التي أجريت مع المؤسسات المالية (بنوك ومحلات صرافة) داخلية وخارجية وفق النموذج (ملحق رقم 1).
- استكمال إجراءات اتفاقية البيع أو الشراء للعمليات النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل من خلال الإجراءات المصرفية المعتادة قبل الشروع في عملية النقل.
- الاتفاق المسبق على أسعار الشراء أو البيع وتحديد الجهة ذات العلاقة بالعملية المصرفية (عملية شراء أو بيع النقد) مع الطرف الآخر لإتمام العملية، وعدم إتباع أسلوب المساومة أو المزايدة على النقد في الأسواق الداخلية والخارجية.
- تتحمل محلات الصرافة المحلية مسؤولية التحقق من سلامة الأموال النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل التي تبيعها وتشتريها ومن شرعية مصدرها واستخداماتها، وكذلك قبول الجهات الخارجية التي يتم التعامل معها المشاركة بتحمل تلك المسئولية.
- إجراء الكشف على الأموال النقدية ووسائل الدفع القابلة للتداول والمشابهة بخصائصها للنقود مثل الشيكات بما ذلك الشيكات السياحية ( Travelers cheques) والتأكد من سلامتها من التزييف أو التزوير.
2-3) الحوالات الصادرة والواردة الداخلية والخارجية
يسمح بمزاولة تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لمن لديه ترخيص بمزاولة نشاط التحويل من البنك المركزي (محلات الصرافة فئة أ) ساري المفعول وقت صدور القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 1432/05/01هـ ويمكن لمحلات الصرافة من هذه الفئة تنفيذ أعمال التحويل الداخلي والخارجي (إرسال واستقبال) باستخدام نُظم التحويل المالي الحديثة مثل نظام (سويفت) ونظام التحويلات المالية السعودي (سريع). ويمكن أيضا استخدام نُظم التحويل المالي الفوري أو التعاقد بذلك مع شركات تقديم خدمات التحويل المالي الموثوقة بحسب الشروط المبينة أدناه في الفقرة (3-2-2). ويشترط حين ممارسة نشاط التحويل التقيد بالاتي:
- يقتصر قبول تنفيذ عمليات التحويل المالي للعملاء من خلال علاقة العضوية فقط.
- الحد المالي للتحويل لا تزيد عن مقدار الراتب الشهري أو ما يعادله وبحد أعلى مبلغ (50,000) ريال أو ما يعادله في الشهر للعميل الطبيعي، وبما لا يزيد عن مبلغ (500,000) ريال في السنة، مع تقديم ما يثبت الدخل الشهري.
- عمليات التحويل المالي لرجال الأعمال لا تزيد عن مبلغ (500,000) ريال أو ما يعادله في السنة، مع اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المعززة للتحقق من مصادر الثروة والغرض من عمليات التحويل المالي.
- عملية التحويل المالي لا تزيد عن مبلغ (1,000,000) ريال أو ما يعادله في السنة للعملاء الاعتباريين.
- يُسمح باستقبال عمليات التحويل المالي (استلام) للعملاء العابرين (الذين لا يحق لهم فتح علاقة عضوية) من الزوار الذين يحملون تأشيرة/ إقامة مؤقتة بالإضافة إلى الحجاج والمعتمرين شريطة ألا يتجاوز مبلغ العملية المالية للمرة الواحدة (5,000) ريال سعودي أو ما يعادله وبإجمالي لا يتجاوز مبلغ (50,000) ريال سعودي أو ما يعادله خلال العام الواحد، مع استيفاء متطلبات التعامل مع العملاء العابرين. ويجب الحصول على نسخة من جواز السفر بما في ذلك الصفحة التي تظهر تأشيرة الدخول عند القيام بالعمليات المسموح بها. ويجب أن تراعى متطلبات التحويل المالي الأخرى بما في ذلك توافر التفاصيل الأخرى مثل العنوان في البلد الأم، ورقم شخص أو جهة الاتصال في المملكة العربية السعودية والتوقيع.
- مراعاة توافق طبيعة عمل وأنشطة العميل - سواء ذو العضوية أو العابر -ومصادر الأموال ودخله السنوي مع حجم تعاملاته المالية وغرض ونوعية العمليات المالية المنفذة.
- معرفة المستفيد الحقيقي المسيطر بشكل كامل أو جزئي على العضوية أو العمليات المالية المنفذة من العملاء واتخاذ ما يلزم لتحقيق إجراءات التعرف على العملاء واستيفاء متطلبات العناية الواجبة بالعميل.
- تدوين كافة عمليات التحويل المالي التي يجريها العملاء في سجل العضوية الخاصة بالعميل على أن تتضمن معلومات تفصيلية عن تلك التحويلات.
- تعزيز متطلبات تطبيق مبدأ اعرف عميلك، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق متطلبات العناية الواجبة المشددة بالعميل للعملاء ذوي المخاطر العالية.
- توثيق كافة عمليات التحويلات المالية الصادرة والواردة التي أجريت لصالح العملاء وتسجيلها في سجلات الصراف وتضمينها أسماء المحولين والمستفيدين ومبالغ التحويل وتواريخها مع ربط تلك العمليات آلياً برقم هوية العملاء.
- تزويد البنك المركزي (إدارة الإشراف البنكي) ببيان شهري يتضمن كافة عمليات التحويلات المالية التي أجريت مع المؤسسات المالية (بنوك ومحلات صرافة) داخلية وخارجية وفق النموذج (ملحق رقم 2).
- عدم السماح باستقبال أي حوالة تنشأ من بلد معين وتمريرها عن طريق أحد محلات الصرافة العاملة في المملكة إلى مستفيد من خلال بنك أو محل صرافة خارج المملكة.
- عدم قبول أو استقبال أي حوالة لمستفيد في بنك محلي ما لم يتوافر لدى محل الصرافة معلومات كاملة عن طرفي الحوالة وتمريرها مع البيانات كاملة.
- يجب أن تُراعى متطلبات التحويل المالي الواردة بالقواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي.
الحصول على معلومات كاملة ودقيقة عن منشئ الحوالة للحوالات الصادرة ويتم الاحتفاظ بها كاملة في رسالة الحوالة، وأن تتضمن ما يأتي:
(أ) المعلومات المطلوبة والدقيقة عن منشى التحويل: - اسم منشئ الحوالة. - رقم عضوية منشئ الحوالة حين تنفيذ العملية. - عنوان منشئ الحوالة، ويمكن الاستغناء عن العنوان في حال عدم توافره برقم الهوية الرسمية وهي الهوية الوطنية للمواطنين، ورقم الإقامة للوافدين، أو تاريخ ومحل الميلاد معاً. - ينبغي تحديد الغرض من التحويل بالتفصيل. - إسم المستفيد - رقم حساب المستفيد، وفي حال عدم وجود حساب للمستفيد ينبغي إدراج رقم مرجعي وحيد للعملية بحيث يسمح بتتبعها. (ب) المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي: - اسم المستفيد؛ و - رقم حساب المستفيد حين يتم استخدام هذا الحساب لتنفيذ العملية أو في حال عدم وجود حساب، ينبغي إدراج رقم تعريف مميز للعملية بحيث يسمح بتتبعها. - في حال الحوالات الواردة ومع أهمية مراعاة المتبع في الدول والمؤسسات المالية العاملة بها، يجب الحصول على المعلومات الكاملة عن منشئ الحوالة وإرفاقها كاملة مع رسالة الحوالة في الفقرة رقم (15) أعلاه.
- في حال إرسال عدد من الحوالات البرقية الخارجية من منشئ واحد وضمن تحويل مجمع لمستفيدين في دولة أخرى، ينبغي إدراج كافة المعلومات المتعلقة بالمنشئ والمصاحبة للتحويل البرقي مع ذلك التحويل لكل تحويل برقي خارجي شريطة أن يحتوي ملف التحويل المجمع (الذي يتم تجميع التحويلات البرقية الفردية فيه) على المعلومات الكاملة عن المنشئ والتي يمكن تعقبها بسهولة.
في حال التحويلات البرقية غير المصحوبة بالمعلومات الكاملة عن المنشئ؛ يجب على محلات الصرافة العاملة في المملكة اعتماد إجراءات فعالة، والتصرف إزاءها على النحو الآتي:
- الحصول على المعلومات كاملة من البنك أو شركة الصرافة المراسل أو من شركة تقديم خدمات التحويل وينطبق هذا على جميع البنوك المحلية والدولية. - رفض تنفيذ العملية وإعادة الحوالة في حالة عدم تجاوب المراسل. - في حال الاشتباه في العملية وعدم تجاوب البنك المراسل فمن اللازم الإبلاغ عن ذلك إلى وحدة التحريات المالية. - توثيق القرارات التي يتم اتخاذها كتابة متضمنة ذكر الأسباب، والاحتفاظ بهذه السجلات المستندية والإلكترونية لمدة عشر سنوات بناءً على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي. - يجب أن تتضمن الحوالات الواردة اسم المؤسسة المالية والدولة المنشئة للحوالة واسم المراسل والدولة، ويجب على المراسل الالتزام بذلك، وفي حال حدوث تغيير في معلومات منشئ الحوالة يجب أن يخطر محل الصرافة المستفيد بذلك. - تعزيز إجراءات العناية الواجبة عند تنفيذ التحويلات المرتبطة بالأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر مثل أصحاب الوظائف والمراكز القيادية والدبلوماسيين.
- عدم قبول أي تحويلات صادرة أو واردة إلى خارج المملكة العربية السعودية لأي منظمات خيرية أو غير هادفة للربح، عدا الجهات المسموح لها بذلك وفقاً للقواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن البنك المركزي.
- عند تطبيق أي نظم إلكترونية جديدة لتحويل الأموال والمدفوعات يجب التأكّد من أن يكون لديها القدرة على منع واكتشاف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الالتزام بمعايير الشفافية وضمان احتواء رسائل التحويلات المالية (المرافقة للتحويل الصادر والوارد) على المعلومات الكاملة عن المنشئ والمستفيد.
- أخذ العناية الواجبة المستمرة تُجاه العملاء المصدرين والمستقبلين للحوالات والتدقيق على العمليات المنفذة طوال فترة تلك العلاقة لضمان اكتمال وتوافق العمليات التي يتم إجراؤها مع حجم نشاط العملاء بما في ذلك مصدر الدخل. علماً أنه تقع مهمة تطبيق إجراءات معرفة العميل والعناية الواجبة للشخص المحول على عاتق الجهة المحولة للأموال، سواء كان أجنبياً أو محلياً.
- في الحالات التي تمنع فيها القيود الفنية إرسال المعلومات الكاملة عن المنشئ التي تكون مصاحبة لتحويل برقي خارجي مع تحويل برقي محلي مرتبط به (خلال الفترة اللازمة لتكييف أنظمة الدفع) يجب على محل الصرافة الوسيط متلقي التحويل أن يحتفظ بسجل يتضمن كافة المعلومات التي تلقّاها من المؤسسة المالية المصدرة للتحويل وذلك لمدة 10 سنوات بناءً على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي، مع الأخذ في الاعتبار بالالتزام بمدة لا تتجاوز (72 ساعة عمل) للرد على أي استفسار يرد من البنك المراسل أو السلطات المعنية.
- عند تكرار حالات نقص المعلومات، وعدم تعاون المؤسسات المالية المراسلة من البنوك ومحلات الصرافة المنشئة للحوالة أو الشركات مقدمة خدمات التحويل؛ ينبغي على محلات الصرافة العاملة بالمملكة تقويم العلاقة مع هذا البنك أو محل الصرافة أو الشركة والنظر في تقييد العلاقة معها أو إنهائها.
- في حال الاشتباه في تعاملات المراسل أو العلاقة معه، أو شركة تقديم خدمات التحويل من منظور غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، يجب الإبلاغ فوراً عن ذلك لوحدة التحريات المالية، مع توثيق هذه الحالات.
- توافر حصول محلات الصرافة العاملة في المملكة المتعاقدة مع شركات تقديم خدمات التحويلات المالية، على المعلومات الكاملة عن أطراف عمليات التحويل المالي التي تجريها تلك الشركات نيابة عنهم.
- يجب أن تعتمد محلات الصرافة العاملة في المملكة في جميع تعاملاتها إجراءات فعالة للتحقق من استيفاء متطلبات التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة وأن تكون مبنية على معيار معدل المخاطر والأهمية النسبية. وتشديد ممارسة العناية الواجبة للأموال التي يتم تحويلها من الدول الصادر بشأنها تحذيرات من قبل مجموعة العمل المالي الدولي (FATF) أو إليها.
- مراقبة جميع المعاملات (الحوالات الصادرة والواردة) لرصد أنماط الأنشطة غير الطبيعية التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح، وفحص خلفية تلك العمليات والغرض منها لأقصى حد ممكن، وأن يُسجل كتابةً ما يتم التوصل إليه من نتائج.
- يجب عند توافر أسباب معقولة للاشتباه في أن أموال العملاء والعمليات والمعاملات تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، التبليغ عنها إلى وحدة التحريات المالية.
- بالنسبة إلى التحويلات المحلية (داخل المملكة)، فإنه يلزم التأكد من ذكر اسم المحول ورقم حسابه والقيام بتسجيلهما وحفظهما في نظام محل الصرافة المحول لغرض استرجاع المعلومات بسرعة في حال طلب السلطات المختصة ذلك. كما أنه يلزم التحقق من هوية المستفيد من التحويل الداخلي (الوارد) وفقاً لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها.
- فحص أسماء الأفراد والكيانات والبنوك المنشئة للتحويلات البرقية والمستفيد منها مقابل قوائم الأفراد والجهات التي يجب إيقاف حركة أصولها أو رفضها أو تجميدها بناءً على التعليمات المحلية الصادرة من الجهات الإشرافية وكذلك القوائم الدولية ومن أمثلتها قوائم الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء ذلك.
- فحص أسماء الأفراد والكيانات والبنوك المنشأة للتحويلات أو الوسيطة في عمليات التحويل أو المستفيدة من عمليات التحويل - مقابل القوائم الدولية ومن أمثلتها مجلس الأمن، والأمم المتحدة، ومجموعة العمل المالي (..UN, FATF, etc) واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
3-3) الشيكات المصرفية
إيقاف التعامل في عمليات شراء الشيكات المصرفية ( Draft cheques ).
4) الأعمال المساندة لأنشطة الأعمال المصرفية
1-4) نقل المال النقدي والأدوات المالية القابلة للتحويل للعملة النقدية عبر الحدود
يراعي التقيد بما ورد في نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/81) وتاريخ 1428/10/18هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار سمو وزير الداخلية رقم 4814 وتاريخ 1433/10/9هـ، وعملاً بمقتضى تعليمات البنك المركزي الخاصة بمتطلبات نقل النقد والأدوات المالية الداخلة إلى المملكة أو الخارجة منها، يمكن لمحلات الصرافة المرخص لها ولأغراضها الخاصة فقط، نقل الأموال بطريقة مباشرة أو عبر شركات نقل الأموال الخاصة سواء بالشحن أو الطرود البريدية... إلخ، ويجب على محلات الصرافة أو الشركات المتخصصة في نقل المال النقدي تعبئة نموذج الإفصاح الخاص بالمؤسسات المالية حين القيام بنقل أموال نقدية عبر الحدود تزيد قيمتها على حدود مبالغ الأموال الواجب الإفصاح عنها، مع التقيد التام بمتطلبات السلامة الأمنية وبما جاء في القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 1432/05/01هـ، وما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات أخرى بهذا الخصوص.
ولتطبيق ذلك فإنه يجب على محلات الصرافة إتباع الخطوات التنظيمية الآتية:
- لمحلات الصرافة المرخص لها بالمملكة الحقّ في استيراد وتصدير المبالغ المالية النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل بالعملة السعودية أو من العملات الأجنبية الأخرى عبر المنافذ الحدودية للمملكة.
- يقتصر نشاط محلات الصرافة المرخص لها في المملكة على استيراد وتصدير المبالغ المالية النقدية بالعملة السعودية أو من العملات الأجنبية الأخرى عبر المنافذ الحدودية للأغراض الخاصة بممارستها (محلات الصرافة) لنشاط استبدال العملات الأجنبية فقط ولا يسمح لها بنقل الأموال النقدية للغير.
- يلتزم أصحاب محلات الصرافة بإشعار موظفي الجمارك في المنافذ الحدودية بالمبالغ المالية النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل التي يحملونها ويرغبون في الدخول أو الخروج بها من المملكة و إليها لتطبيق مبدأ الإفصاح عنها.
- تطبق هذه الإجراءات على جميع الجهات القائمة بالنقل سواء الخاصة بعمليات الصيارفة المرخص لهم وموظفيهم المباشرين وغير المباشرين المفوضين بتلك الأعمال أو شركات الشحن ونقل الطرود والبضائع والشركات المختصة بنقل الأموال النقدية (الشركات الأمنية الخاصة) أو المختصة بالنقل البريدي ونحوها.
- تخضع وسائل الدفع القابلة للتداول والتحويل المشابهة بخصائصها للنقود لتطبيق هذه الخطوات.
- الاحتفاظ بمستندات الشراء أو الاستيراد وكذلك البيع أو التصدير عند القيام بشراء وبيع العملات الأجنبية النقدية في ملف خاص لكي يتم فحصها من البنك المركزي عند طلبه.
- يجب على محلات الصرافة تسجيل وحفظ البيانات والمعلومات ( مركز معلومات ) المتعلقة بحركة النقد والأدوات المالية القابلة للتحويل عبر الحدود وذلك لاستخدامها والاستفادة منها قدر الإمكان في المتابعة وإعداد الدراسات.
- تزويد إدارة الإشراف البنكي في البنك المركزي بتقرير شهري تفصيلي بالأموال المنقولة عبر المنافذ الحدودية ومصادرها وتفاصيلها الدقيقة، وفق النموذج المرفق رقم (ملحق رقم 3).
يجب على محلات الصرافة وضع إجراءات تنظيمية لنقل النقد والأدوات المالية القابلة للتحويل الواردة إليها والصادرة منها على أن تتضمن تلك الإجراءات الآتي:
أ- الاتفاق على تحضير ونقل الأموال النقدية وإعدادها بالطرق الملائمة للطرفين وبما يُسهّل عملية نقلها وعدّها والتحقق من سلامتها. ب- التأكيد على التقيد التام بإجراءات السلامة الأمنية لنقل الأموال النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل وتطبيق التعليمات الواردة في دليل السلامة الأمنية حداً أدنى وإتباع سبل النقل الحديثة والملائمة. ج- التأكد من نظامية الجهات التي ينقل منها وإليها وتوافر التراخيص اللازمة لتعاملها بالأعمال المصرفية. د- تقتصر إرسال واستقبال الأموال النقدية ونقلها داخل المملكة على الموظفين السعوديين. هـ- تتحمل محلات الصرافة المحلية مسؤولية التحقق من سلامة وشرعية مصادر واستخدامات الأموال النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل التي تقوم بنقلها.
2-4) علاقات محلات الصرافة مع البنوك المراسلة
2-1-4) البنوك المراسلة الخارجية
تنظم علاقات محلات الصرافة مع البنوك المراسلة التي تنشأ لغرض تقديم الخدمات من البنك أو محل الصرافة (المرسل) إلى محل الصرافة الآخر (المتلقي) من خلال حسابات المراسلة. وبواسطة هذا الحساب تتمكن المؤسسات المالية من إجراء العمليات لها ولعملائها في الدول التي لا يكون لها وجود فعلي فيها وتشمل خدمات المراسلة إدارة النقد، والتحويلات البرقية الدولية للأموال، وتحصيل الشيكات والخدمات المرتبطة بالعملات الأجنبية وغالباً ما تتضمن مبالغ طائلة من الأموال وعمليات عديدة.
ويجب على محلات الصرافة التي ترغب في إقامة علاقات مراسلة مصرفية اتخاذ إجراءات منظمة لمنع استخدام الحسابات المراسلة لأغراض غير نظامية، ومن تلك الإجراءات ما يأتي:-
- التعامل مع محلات الصرافة والبنوك المرخص لها الخاضعة لسلطة بنك مركزي أو هيئة رقابية مماثلة.
- يجب على محلات الصرافة الاستناد إلى مصادر معلوماتية موثوقة للتحقق من نظامية البنك أو محل الصرافة المراسل، وجمع معلومات كافية عن البنوك ومحلات الصرافة التي ترغب في إقامة تعاملات مالية معها مع توفير التفاصيل المتعلقة بإدارة محل الصرافة أو البنك وطبيعة أعماله وتوثيق ذلك.
- يجب أن تقتصر التعاملات المالية في الحسابات المراسلة على مزاولة نشاط الصرافة (بيع وشراء العملات و التحويل) حسب النشاط المرخص له، ويحظر مزاولة أي أعمال تجارية أو شخصية أخرى باسم محل الصرافة.
- لا تفتح حسابات البنوك المراسلة إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة العليا (الرئيس التنفيذي/المدير العام).
- تشغيل حسابات البنوك المراسلة من صاحب الحساب مباشرة وعدم تمكين التعامل مع أطراف ثالثة في ذلك. واقتصار التعامل بالحسابات العائدة للصرافة لدى البنوك لأغراض التعاملات المالية بالمراسلة وعدم استخدام تلك الحسابات لأغراض أخرى.
- ألّا يكون البنك أو محل الصرافة المراسل مدرجاً ضمن قوائم العقوبات أو الحظر المحلية أو الصادرة عن الأمم المتحدة.
يجب على محلات الصرافة الحصول على شهادة تأكيد الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكافة علاقات البنوك ومحلات الصرافة المراسلة ومنها المعلومات الاتية:
أ- موقع الأعمال وأنشطتها الرئيسة وإدارتها. ب- التزامها بالمعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الصادرة من مجموعة العمل المالي الدولي (FATF). ج- خضوع البنوك أو محلات الصرافة المراسلة لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعرفة العميل والالتزام بها. د- وجود إجراءات للإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها. هـ- يجب على محل الصرافة المراسل تجديد شهادة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتحديثها كل ثلاث سنوات. - يجب على محلات الصرافة تطبيق إجراءات كافية للعناية الواجبة بشكل مستمر تُجاه علاقات المراسلة المصرفية وتوثيق مسئوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقع على عاتق المراسل والمستقبل بما في ذلك علاقات المراسلة القائمة بالفعل.
- إعداد اتفاقيات مستقلة لاستخدام حسابات الصراف في البنوك المحلية لإجراء (بيع وشراء العملات، والتحويل المالي) وقيد تلك العمليات المالية في سجلات خاصة تتضمن تفاصيلها وتقديمها للبنك المركزي (إدارة الإشراف البنكي).
- أثناء دراسة العلاقة مع المراسل وفي حال التوجه إلى قطع العلاقة معه؛ يجب مراعاة البحث عن بنوك مراسلة بديلة لتجنب إيقاف خدمة التحويل للدولة المعنية، إلا إذا كان الاستمرار معه سيترتب عليه مخاطر عالية.
- مراقبة العلاقات مع البنوك المراسلة والتأكد من نظاميتها والتحقق ممّا إذا كان نشاط هذا البنك/الشركة وضوابطه الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير الشفافية؛ تتفق مع تلك التي تم التأكيد عليها في بداية العلاقة. ويجب على محلات الصرافة الحصول على شهادة تأكيد الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة مستمرة حسب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الالتزام بضمان أن المعلومات المتبادلة مع البنوك المراسلة تخضع لأحكام وشروط السرية المصرفية ومنع استخدامها لأي أغراض غير مصرح بها.
2-2-4) شركات تقديم خدمات تحويل الأموال
تقضي تعليمات البنك المركزي الصادرة بشأن خدمات التحويل المالي حث محلات الصرافة المرخص لها للتحويل على تقديم خدمات التحويل المالي لعملائها بيسر وسهولة وتنفيذ برامج تسويقية لجذب العملاء، واستحداث قنوات تحويل أموال جديدة أكثر تنافسية، ودرجت بعض محلات الصرافة على التعاقد مع شركات تقديم تحويل الأموال، ولأهمية مراعاة ضوابط التعاقد مع تلك الشركات يجب أن تشمل ما يلي:
- أن تكون الشركة المزمع التعاقد معها معترفاً بها دولياً ومرخصاً لها من الجهات الإشرافية لموطن الشركة.
- أن يتقدم محل الصرافة بطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي على التعاقد مع شركات خدمات تحويل الأموال، مرفق بالطلب ملف يتضمن مسودة العقد النهائي المزمع توقيعه مع الشركة، ونبذة عن الشركة، وشهادة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- يجب أن تخضع أعمال الشركات المقدمة لخدمة التحويلات المالية المتعاقد معها المتعلقة بالعمليات المنفذة من خلال محلات الصرافة العاملة في المملكة؛ إلى إشراف ورقابة من محل الصرافة الذي تعمل من خلاله تلك الشركات.
- يجب أن يكون تحويل الأموال ضمن النشاط الأساسي للشركة.
- أن يكون لدى الشركة سياسات وإجراءات ملائمة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي.
أن يتضمن العقد المزمع إبرامه مع الشركة المقدمة لخدمة تحويل الأموال ما يأتي:
أ- الالتزام بالأنظمة المحلية للمملكة والتعليمات والقواعد والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي. ب- الأخذ في الاعتبار بالمتطلبات المحلية والإقليمية والدولية بما فيها التقيد بالقرارات الدولية وقوائم الأمم المتحدة وكذلك النشرات التحذيرية من المنظمات الدولية، ومنها على سبيل المثال النشرات التحذيرية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF). ج- الالتزام بأن المعلومات التي تتلقاها تخضع لأحكام السرية المصرفية ولا تستخدم إلا للأغراض المصرح. د- الحرص على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة عن تقديم تلك الخدمات والتأكد من فعاليتها للكشف عن العمليات المشتبه بها في وقت مبكر. هـ- أهميه التقيد بتطبيق مبدأ اعرف عميلك وتحقيق مطلب العناية الواجبة المستمرة تجاه العملاء ومصادر واستخدامات الأموال التي يتم تحويلها. و- يجب عدم اشتراط أي الطرفين احتكار التعامل بين محل الصرافة والشركة المقدمة للخدمة.
3-2-4) علاقة محل الصرافة مع البنوك ومحلات الصرافة المحلية الأخرى
على محلات الصرافة تسجيل جميع العمليات المالية في السجلات المحاسبية التي تتم مع البنوك ومحلات الصرافة المرخص لها الأخرى داخل المملكة، وحفظ الإيصالات الخاصة بالعمليات المالية، وإنشاء عقود علاقات مصرفية خاصة بشراء وبيع العملة وأخرى خاصة بالتحويلات المالية الصادرة إلى حسابات عملاء البنوك المحلية. إضافة إلى أنه عند قيام محلات الصرافة المرخص لها في نشاط التحويل بدور الوسيط بين العميل والبنك، يتوجب عليها تقديم كافة المعلومات المرفقة بالتحويل للبنك.
كما ينبغي على محلات الصرافة فتح حسابات لها خاصة لتنفيذ الأعمال المصرفية في البنوك المحلية وذلك وفق الإجراءات الآتية:
- استخدام الحسابات الجارية في البنوك المحلية والخاصة بمحل الصرافة للأغراض التي فتحت من أجلها.
- يسمح لمحل الصرافة بأن يفتح حساب رئيسي واحد مخصص للأعمال المصرفية التي يمارسها محل الصرافة ويتفرع منه حسابات فرعية (حساب مخصص للمصاريف، وحساب آخر لإنجاز العمليات المالية الخاصة بتبديل وصرف العملات، إضافة إلى حساب فرعي ثالث خاص بالتحويل للصرافين المرخص لهم بذلك في أي من البنوك المحلية).
- يسمح بفتح حسابات الأعمال الخاصة بمحل الصرافة في البنوك المحلية من الإدارة العامة لمحل الصرافة وباعتماد مباشر من مالك محل الصرافة أو مديره العام.
- الالتزام باتفاقية فتح الحساب مع البنوك المحلية وعدم الإخلال بها.
- قصر استخدام الحسابات البنكية على الأغراض المخصصة لأعمال محل الصرافة فقط حسب الترخيص الممنوح له.
- يكون تحويل الأموال داخل وخارج المملكة لأغراض أعمال الصرافة الخاصة بالمحل بعد التأكد من استيفاء كافة البيانات الواردة بالنماذج المطلوبة لتنفيذ محتواها. ولا يسمح باستخدام تلك الحسابات لغير الأعمال والأنشطة المخصصة لممارسة الأعمال المصرفية الخاصة بمحل الصرافة.
- يقتصر تحويل الأموال من حسابات الأعمال على مالك محل الصرافة أو المديرين التنفيذيين مباشرة أو من خلال المفوضين السعوديين العاملين بمحل الصرافة فقط.
- يجب أن تخضع هذه الحسابات للرقابة والمتابعة الثنائية والمستمرة من مالك/ملاك محل الصرافة مباشرة والمدير العام أو مسئول الالتزام.
- قصر صرف الشيكات على حساب المصاريف وحساب تبديل العملات على المستفيد الأول.
- يسمح بالتحويل إلى عملاء البنوك المحلية من الحسابات البنكية لمحل الصرافة الخاصة بالتحويل "للذين لديهم ترخيص من البنك المركزي بالتحويل" شريطة إيضاح مصدر الأموال والغرض من التحويل وفي حال كون العملية بمثابة تمرير حوالة واردة تذكر تفاصيل كاملة عن الحوالة.
- لا يسمح بقبول الودائع النقدية والسحب النقدي والسحب بالشيكات، أو إصدار دفتر شيكات وبطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية للحسابات الخاصة بالتحويل وإلغاء أي شيكات أو بطاقات سبق إصدارها. ولا يسمح بفتح حسابات عضوية حوالات بتاتاً لهذا النوع من الحسابات.
- يسمح باستخدام الحساب الخاص بالمصاريف لغرض سداد الفواتير الحكومية أو الخدمات الخاصة بمحل الصرافة وفروعه فقط.
- يسمح بتنفيذ وقبول الإيداع النقدي والحوالات والشيكات الصادرة والواردة لحساب المصاريف شريطة استخدامها لأغراض محل الصرافة وباسمه وموافقتها لطبيعة النشاط.
5) أنظمة وأجهزة السلامة الأمنية والتزييف
1-5) أنظمة وأجهزة السلامة الأمنية
يجب على محلات الصرافة التقيد بما ورد من تعليمات في نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/24 وتاريخ 1426/7/8هـ، ونظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة الصادر من البنك المركزي السعودي رقم م/81 وتاريخ 1428/10/18هـ، ودليل السلامة الأمنية الصادر من البنك المركزي السعودي برقم 485/ م أ / 36 وتاريخ 1416/1/7هـ، واعتبار ما تضمنته تلك التعليمات الحد الأدنى من أنظمة الأمن والسلامة الواجب التقيد بها، ويجب أن تشمل حداً أدنى كما يلي:
الالتزام بمتطلبات السلامة الأمنية الصادرة عن البنك المركزي ومنها:
أ. المعايير الخاصة باختيار الموقع وبالصحة البيئية ومتطلبات الدفاع المدني. ب. الإجراءات الخاصة بنقل النقد. ج. التعليمات الخاصة بعمل حراس الأمن. د. توفير المتطلبات الخاصة بالنظم الآلية والأجهزة المصرفية وأجهزة التصوير والتسجيل وحفظ المستندات. - وضع الترخيص الصادر له من البنك المركزي السعودي والإعلان عن أسعار العملات التي يتعامل فيها في مكان بارز في مقره.
- أن يقرن أسمه برقم الترخيص في جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع ما يصدر عنه.
- التعامل مع عملائه بموجب إيصالات رسمية لكافة عمليات الصرافة المسموح له بمزاولتها.
- الإعلان للعملاء في مكان بارز عن ضرورة الحصول على إيصالات عن أي عملية يقوم بتنفيذها لعملائه.
- تجهيز أماكن عمله بالأجهزة اللازمة لعد النقد وفرزه وكشف العملات المزيفة.
- التأمين على الممتلكات ضد الحرائق والسرقة لدى أحد مقدمي التأمين المرخص لها بالمملكة.
2-5) تزييف العملة
يجب على جميع محلات الصرافة وضع إجراءات احترازية للتعامل بالعملات المحلية والأجنبية وذلك بإتباع الآتي:
- اقتناء آلات عد النقد بالمواصفات التي يمكنها من اكتشاف العملات المزيفة.
- العمل على تطوير وتأهيل الموظفين المتعاملين بشكل مباشر مع النقد من خلال تنظيم دورات تتعلق بالتزييف وذلك لرفع كفاءتهم.
- الحصول على العملات الأجنبية من مصادر موثوقة.
- سرعة إبلاغ الجهات الأمنية وإخطار البنك المركزي السعودي في حالة العثور على عملات مزيفة.
- الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الأمنية المختصة بشأن التعامل مع العملات المزيفة.
3-5) التأمين على النقد
- أن تلتزم محال الصرافة بالتأمين لدى أحد مقدمي خدمات التأمين المرخص لهم للعمل بالمملكة، وأن يشتمل على مخاطر التشغيل (خيانة الأمانة، الاختلاس، تزييف، سرقة، حريق... الخ).
- أن يغطي التأمين جميع الممتلكات العائدة لمحل الصرافة بما فيها الأموال النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل بأنواعها والعملات الأجنبية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية.
- يجب أن يتناسب التأمين مع المحتفظ به من نقد وما يتم إجراؤه من تعاملات مالية من بيع وشراء للعملات الأجنبية أو تحويلات مالية ونقل للأموال المالية.
6) الإبلاغ
- في حال وجود شبهة عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب أجراها أو حاول إجراءها أحد المتعاملين مع محل الصرافة؛ يجب سرعة التبليغ عنها إلى وحدة التحريات المالية وفق نموذج مخصص للإبلاغ عن تلك الجرائم (ملحق رقم 4) عن طريق إرسال البلاغ بالفاكس على الارقام التالية (0114127615) و (0114127616) وللاستفسار رقم (0114128100)، مرافق به نسخة من إثبات الهوية أو جواز السفر للعميل المبلغ عنه وأي تفاصيل تتوفر لدى الصراف عن العملية.
- يكون الإبلاغ عن حالات الاشتباه في الجرائم الأخرى مثل السرقة والاختلاس والتزوير والتزييف إلى أقرب مركز شرطة بالمنطقة ويزود قسم مكافحة الجرائم المالية بإدارة التنفيذ البنكي في البنك المركزي السعودي بنسخة من البلاغ. ويجب الاحتفاظ ببيانات تفصيلية عن ذلك البلاغ.
7) التوظيف والتدريب
1-7) التوظيف
على محل الصرافة الالتزام بتعليمات البنك المركزي السعودي وتعليمات وزارة العمل وغيرها من الجهات الإشرافية والتنظيمية ذات العلاقة في شأن كل ما صدر من الأنظمة والتعليمات واللوائح الخاصة بموظفي القطاع الخاص وذلك على النحو الأتي:
- الالتزام بمتطلبات توظيف المواطنين ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف الواردة في تعميم البنك المركزي السعودي رقم 341000068320 وتاريخ 1434/06/03هـ بصفة عامة، والتأكيد على الالتزام بتوطين الوظائف في أقسام الالتزام ومكافحة غسل الأموال والحوالات والعُهد النقدية والحراسات الأمنية خاصة وذلك بما يتفق مع التعليمات الصادرة بهذا الخصوص من المقام السامي الكريم وكذلك تعليمات الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية ووزارة العمل والبنك المركزي السعودي.
- التعليمات الخاصة بساعات وأوقات العمل والإجازات والعطل الرسمية، باستثناء محلات الصرافة التي تعمل في محيط الحرمين الشريفين من ساعات الدوام المحددة في مواسم العمرة والحج.
- التعليمات التي تصدرها وزارة العمل الخاصة بنظام العمل والعمال واللوائح الخاصة بالموظفين.
- التعليمات التي يصدرها البنك المركزي السعودي في شأن متطلبات التعيين للوظائف القيادية ومعايير اختيار الموظفين.
- توفير هيكل إداري وآخر وظيفي يشمل جميع الإدارات والوظائف بما فيها الوظائف العليا تحدد فيه مهام الإدارات وواجبات ومسؤوليات كل فرد.
- تعيين مدير لمحل الصرافة يكون هذا المدير مؤهلاً علمياً وعملياً وذو خبرة بالأعمال المصرفية ولديه قدر مناسب من الخبرة المالية والإدارية وحسن السيرة والسلوك ولم يسبق إدانته في أي جريمة تمس الشرف أو الأخلاق.
- تزويد البنك المركزي السعودي بتقرير نصف سنوي مفصل عن اعداد الموظفين السعوديين، ونسبة توطين الوظائف والخطة المتعلقة بها (ملحق رقم 5).
2-7) التدريب والتأهيل
على الصراف القيام بالاتي:
- مراعاة توافر التأهيل العلمي والإلمام التام بالأعمال التي يزاولها الصراف خصوصاً.
- تدريب وتعليم الموظفين والعاملين بصفة مستمرة لتعزيز معرفتهم وفهمهم للعمليات المصرفية وتزويدهم بجميع السياسات والإجراءات الجديدة في هذا المجال.
- حصول كافة العاملين بمحل الصرافة على الدورات التدريبية الأساسية بالأعمال التي يزاولها الصراف قبل التعيين.
- تدريب القائمين بالأعمال الإدارية والفنية بمن فيهم المسئولون الإداريون على برامج الالتزام والرقابة وتزويدهم بمعلومات تتعلق بمخاطر الأعمال المصرفية وعلاقتها ببعض الجرائم الخطرة كغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاختلاس والتزوير والتزييف بصفة دورية.
- تزويد البنك المركزي السعودي (إدارة الإشراف البنكي) ببيان ربع سنوي عن الموظفين الذين تم تدريبهم والدورات التي قدمت لهم (ملحق رقم 6).
الملحقات
ملحق (1) البيان الشهري لمبيعات ومشتريات العملات الأجنبية
مبيعات ومشتريات العملات الأجنبية خلال شهر.................من العام 201
مبيعات العملات الأجنبية إلى : ريال 1. خارج المملكة 2. البنوك المحلية 3. محلات الصيارفة بالداخل 4. الأفراد بالداخل 5. أخرى الإجمالي مشتريات العملات الأجنبية من : ريال 1. خارج المملكة 2. البنوك المحلية 3. محلات الصيارفة بالداخل 4. الأفراد بالداخل 5. أخرى الإجمالي ملحق (2) البيانات الشهرية للحوالات الصادرة والواردة للصيارفة فئة (أ)
الحوالات الصادرة والواردة للصيارفة فئة (أ) ريال الحوالات الصادرة الشيكات الصادرة الحوالات الواردة ترسل هذه البيانات بصفة شهرية في نهاية كل شهر ميلادي، بأحد الطرق التالية:
• فاكس
• بريد الكتروني: moneyexsa@gmail.com
ملحق (3) بيان بحركة النقد الصادر والوارد عبر الحدود
شركة / مؤسسة..............(ترخيص صرافة رقم : ....../ص)
م
نوع العملية
(صادرة واردة)
التاريخ
أسم المنفذ الحدودي
إسم العملة
المبلغ
(العملة الأجنبية)
المبلغ
(الريال السعودي)
المصدر
(البنك أو الصراف المرسل)
ملحق (4) نموذج الابلاغ عن العمليات المشتبه بها
نموذج تقرير المعاملات المشتبه بها شعار محل الصرافة تقرير المعاملات المشتبه بها سرّي رقم المرجع التاريخ / / هجري الموافق لـ: / / ميلادي الملحقات معلومات عن الجهة المبلّغة مؤسسة مالية (محل الصرافة) اسم محل الصرافة المدنية الفرع رقم الهاتف محتويات التقرير نوع النشاط/المعاملة النقد الفرع التحويل العميات الأخرى تاربخ تفيذ المعاملة الوقت اليوم التاريخ الشهر/السنة المبلغ الإجمالي بالأرقام بالأحرف نوع العملة منفّذ المعاملة رقم العضوية اسم/رقم الفرع البنك أسباب الاشتباه المستفيد الاسم رقم بطاقة الهوية الجنسية البلد المدينة رقم العضوية اسم/رقم الفرع المؤسسة المالية المستفيدة معلومات إضافية:________________________________________ تجدون أعلاه تقرير المعاملات المشتبه بها الذي نعرضه عليكم لمرجعة ولاتخاذ القرار المناسب بشأنه. الختم الرسمي: الوقيع: ملحق (5) البيانات الخاصة بالموظفين
م عدد المدراء والمسئولين بالإدارة العليا عدد الموظفين (توظيف مباشر عن طريق محل الصرافة) عدد الموظفين (توظيف عن طريق طرف ثالث عن طريق شركة توظيف) الإجمالي نسبة التوطين مواطن مقيم مواطن مقيم مواطن مقيم م أسماء المدراء والمسئولين بالإدارة العليا مسمى الوظيفة
التي يشغلهانوع العقد مواطن مقيم م اسم الطرف الثالث مقدم خدمة التوظيف نوع النشاط كما هو فى السجل التجاري عدد الموظفين مواطن مقيم ملحق (6) البيان الخاص بالدورات التدريبة
م اسم الموظف المسمى الوظيفي مسمى الدورة التدريبية الجهة مقدمة الدورة مكان انعقادها تاريخ انعقادها ملحق (7) روابط وملحقات
روابط وملحقات الموضوع عنوان الموقع الإلكتروي ذات الصلة
Related Website Address
النظام السعودي لمكافحة غسل الأمول ولائحته التنفيذية. sama.gov.sa التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) fatf-gafi.org/documen الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي (فاتف). fatf-gafi.org/pages معايير لجنة بازل bis.org/publ قررات مجلس الأمن- الامم المتحدة un.org/sc/committees مصادر وروابط أخرى مفيدة menafatf.org نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
الرقم: م/81 التاريخ (م): 2007/10/29 | التاريخ (هـ): 1428/10/18 الرقم : م/81
التاريخ 1428/10/18هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشرفين الملك
نحن سلطان بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم (أ/175) وتاريخ 1428/10/17هـ.
وبناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (32/37) وتاريخ 1425/8/19هـ، ورقم (25/40) وتاريخ 1427/5/29هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (309) وتاريخ 1428/10/17هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، بحسب الصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبد العزيز
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- النقود: كل عملة متداولة رسمياً في المملكة، سواء الورقية منها أو المعدنية.
2- المعادن الثمينة: جميع المعادن والأحجار الطبيعية والصناعية التي يكون لها قيمة ثمينة ويمكن تحويلها إلى نقد.
3- المستندات ذات القيمة: جميع المستندات التي تحمل قيمة نقدية مثل: الشيكات النقدية لعملة المملكة العربية السعودية والعملات الأخرى بجميع فئاتها، والأسهم، والسندات، والصكوك، والأوراق المالية الأخرى.
4- النشاط: مزاولة خدمة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.
المادة الثانية
1- تطبق أحكام هذا النظام على الجهات الآتية:
أ- المؤسسات والشركات المالية العاملة في المملكة التي تتطلب طبيعة عملها نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة مثل: البنوك أو محلات الصرافة أو شركات ومؤسسات الاستثمار أو التأمين.
ب- مصانع المعادن الثمينة في المملكة، ومعارضها، ومحلات بيعها، وذلك فيما يتعلق بنقل المعادن الثمينة.
ج- المؤسسات، والشركات السعودية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط الحراسة المدنية الخاصة، وذلك عند مزاولتها لنشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.
2- لا يجوز الترخيص بمزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة إلا للجهات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، بشرط توافر إدارة خاصة بالأمن في الجهات المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) من البند الآنف ذكره.
المادة الثالثة
1- تقدم طلبات الحصول على تراخيص مزاولة هذا النشاط، أو تجديده إلى مديرية الأمن العام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الشروط والمستندات المطلوبة.
2- يدفع طالب الترخيص – عند إصدار الترخيص أو تجديده – رسماً قدره ألف ريال عن كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط ذلك.
المادة الرابعة
يصدر وزير الداخلية – أو من يفوضه – قراراً بالموافقة على مزاولة الجهة طالبة الترخيص للنشاط، وبناء عليه يصدر مدير الأمن العام تراخيص مزاولة النشاط لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويحدد في الترخيص منطقة (أو مناطق) مزاولة النشاط.
المادة الخامسة
تلتزم جميع الجهات الحاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط بإبرام وثيقة تأمين مع إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة تغطي قيمة جميع المنقولات.
المادة السادسة
على جميع الجهات الحاصلة على ترخيص لمزاولة هذا النشاط أن تبلغ الجهة المعنية في الأمن العام عن أي عملية نقل تتجاوز قيمة المنقولات فيها (خمسمائة ألف) ريال قبل بدئها بوقت كاف، ويلتزم بخط السير المقترح ولا يغير إلا بعد التنسيق مع تلك الجهة. ويجري التقيد بتسلم النقود وتسليمها أثناء ساعات الدوام الرسمي للبنوك ومؤسسات وشركات الصرافة.
المادة السابعة
مع عدم الإخلال بصلاحيات الجهات الأخرى المقررة نظاماً، تخضع الجهات المرخص لها فيما يتعلق بهذا النشاط للإشراف المباشر من دوائر الأمن العام المختصة في المناطق وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثامنة
مع مراعاة الشروط ذات الصلة في نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، يشترط فيمن يتولى إدارة الجهات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (1) من المادة (الثانية) من هذا النظام المرخص لها بهذا النشاط، أو إدارة الأمن في الجهات الواردة في الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (الثانية) من هذا النظام المرخص لها بهذا النشاط ما يأتي:
1- أن يكون سعودي الجنسية، وألا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة.
2- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الجامعية، أو ما يعادلها.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة التاسعة
يشترط فيمن يعمل ضمن طاقم السيارة المستخدمة في هذا النشاط ما يأتي:
1- أن يكون سعودي الجنسية، وألا تقل سنة عن عشرين سنة ولا تزيد على خمسين.
2- ألا يقل مؤهله عن الثانوية العامة، أو ما يعادلها.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- أن يكون لائقاً طبياً.
5- أن يكون قد أنهى متطلبات التدريب اللازمة في المراكز التي اعتمدتها مديرية الأمن العام.
المادة العاشرة
يلتزم أفراد طاقم السيارات المستخدمة في النشاط باتخاذ جميع ما يلزم من أجل سلامة المنقولات، ويحظر عليهم إخلاء السيارة أثناء عملية النقل سواء داخل المدينة أو خارجها.
المادة الحادية عشرة
يزود طاقم سيارة النقل المستخدمة في هذا النشاط بالأسلحة اللازمة وفقاً لما يحدده وزير الداخلية، استناداً إلى الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الأسلحة والذخائر.
المادة الثانية عشرة
1-تصدر مديرية الأمن العام ترخيصاً مستقلاً لكل سيارة، على أن تكون جميع السيارات المخصصة لهذا النشاط سواء المستوردة منها، أو المصنعة محلياً، مصفحة ومطابقة للمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
2-يحظر استيراد السيارات المصفحة المخصصة لهذا النشاط أو تصنيعها أو بيعها إلا بعد موافقة من مديرية الأمن العام.
المادة الثالثة عشرة
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام أشكال التراخيص والبطاقات والملابس والشعارات والألوان المستخدمة لهذا النشاط.
المادة الرابعة عشرة
يكون وزير الداخلية لجنة أو أكثر في المناطق من ثلاثة أعضاء أحدهم يحمل مؤهلاً شرعياً أو نظامياً، للنظر في مخالفات هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة وفقاً للمادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.
المادة الخامسة عشرة
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة، أو أكثر من العقوبات الآتية:
1- الإنذار.
2- الغرامة المالية بما لا يتجاوز مائة ألف ريال.
3- الإيقاف المؤقت للترخيص.
4- إلغاء الترخيص.
ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبة بغير الإنذار التظلم أمام ديوان المظالم.
المادة السادسة عشرة
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المادة السابعة عشرة
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.