Skip to main content
  • دليل إرشادات التقدم بطلب الانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي السعودي

    • الدليل الإرشادي لطلب الانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية

      يهدف الدليل الإرشادي إلى مساعدة المتقدمين في إكمال نموذج طلب الانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية من خلال تقديم بيانات شاملة والتي تمكن البنك المركزي السعودي من إجراء التقييم المناسب، إضافة إلى إعطاء المتقدمين نظرة عامة على المراحل المختلفة الخاصة بالبيئة التجريبية التشريعية.

      يُشعر البنك المركزي السعودي عبر البريد الإلكتروني مُقدم الطلب بنتيجة التقييم الأولي وذلك خلال 60 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.

      كما وللبنك المركزي السعودي طلب أي وثائق أو معلومات إضافية حال اجتياز مُقدم الطلب لمرحلة التقييم الأولي بنجاح، وذلك لاستكمال مرحلة التقييم الثانية. كما هو موضح في القسم الثاني أدناه.

      وفي حال وجود استفسارات عن البيئة التجريبية التشريعية أو نموذج الطلب، يرجى التواصل على البريد الإلكتروني:

      Sandbox@sama.gov.sa

    • نظرة عامة على مراحل البيئة التجريبية التشريعية

      حدَّث البنك المركزي السعودي النموذج التشغيلي للبيئة التجريبية التشريعية و إجراءتها بهدف تقديم إرشادات أكثر شمولاً والدعم والتوجيه للمتقدمين خلال المراحل المختلفة الخاصة بالبيئة التجريبية التشريعية.

      كما يوضح النموذج التشغيلي الجديد لشركات التقنية المالية المراحل المختلفة والأطر الزمنية لكل مرحلة، ويضفي مزيدًا من الشفافية على متطلبات الانتقال من المرحلة الأولى (تقديم الطلب) إلى المرحلة الثانية (تقييم الجاهزية التشغيلية) إلى المرحلة الثالثة (مرحلة الاختبار في البيئة التجريبية التشريعية).

      المرحلة (1) الأولى: تقديم الطلب (60 يوم عمل)

      المرحلة (2) الثانية: تقييم الجاهزية التشغيلية (120 يوماً)

      • يتم إخطار أصحاب الحلول الابتكارية المؤهلين بالمتطلبات اللازمة الخاصة بجاهزية الحل الابتكاري بناءً على نموذج العمل.
      • يُقدم فريق البيئة التجريبية الدعم لأصحاب الحلول الابتكارية في إكمال متطلبات الجاهزية التشغيلية من خلال توضيح المتطلبات.
      • في حال استيفاء طلب صاحب الحل الابتكاري لجميع معايير التقييم للجاهزية التشغيلية خلال 120 يوماً، سيتم على أثره إصدار خطاب القبول (التصريح) لصاحب الحل الابتكاري.

      المرحلة (3) الثالثة: مرحلة الاختبار "تمتد إلى 12 شهراً"

      • يختبر أصحاب الحلول الابتكارية مُنتجاتهم وخدماتهم في البيئة التجريبية لمدة لا تقل عن ستة أشهر وتصل إلى 12 شهرًا .
      • في حال نجاح التجربة، سيقوم البنك المركزي السعودي بإصدار اللوائح وتعديلها (أو احداهما)، مما يمكّن أصحاب الحلول الابتكارية من التقدم بطلب الحصول على ترخيص تنظيمي كامل.

      المرحلة (4) الرابعة: مرحلة الخروج

      • عند تحقيق أهداف مرحلة الاختبار بنجاح، يكون مقدم الطلب مؤهلًا للخروج من البيئة التجريبية التشريعية واتباع أحد المسارات التالية:
        • التقدم بطلب الحصول على ترخيص كامل أو تعديل الترخيص الحالي.
        • تنفيذ خطة الخروج دون الحصول على ترخيص.
        • الحصول على تأكيد البنك المركزي السعودي بعدم حاجة المنتج إلى ترخيص/تصريح.
    • المرحلة الأولى: اكتمال نموذج الطلب - مرحلة التقييم الأولي

      تتضمن المرحلة الأولى من تقديم نموذج طلب الانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية أربعة أقسام ، وهي:

      أ- معلومات عن المنشأة: يتضمن هذا القسم معلومات عن المنشأة المتقدمة بطلب الانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية.
      ب-معلومات عن الابتكار: يتيح هذا القسم تقييم مدى ملاءمة قبول نموذج العمل/ الابتكار في البيئة التجريبية التشريعية بالمقارنة مع الخيارات الأخرى، مثل: مسار الترخيص (القواعد، أو اللوائح، أو التعليمات مُتاحة ويمكن تقديم طلب الترخيص)، بالإضافة إلى معرفة ما إذا كانت طبيعة الحل الابتكاري تقع ضمن النطاق الإشرافي للبنك المركزي السعودي.
      ج-جاهزية المنتج الأولي والتقنية للاختبار: يتيح هذا القسم تقييم مدى جاهزية المنتج الأولي والتقنية المستخدمة للاختبار في البيئة التجريبية التشريعية.
      د-معلومات عامة: يتضمن هذا القسم معلومات عن فريق العمل وخبرا تهم وارتباطها بالطلب الخاص بالانضمام البيئة التجريبية التشريعية.
      • أ- معلومات عن المنشأة

        • أ-1) الهوية ومعلومات التواصل

          1. تقديم معلومات جهة التواصل شاملةً اسم ممثل المنشأة ، ورقم التواصل والبريد الإلكتروني.

            يجب أن تتضمن الإجابة اسم الرئيس التنفيذي أو المؤسس و معلوماته، أو جهة التواصل المسؤولة عن التواصل مع البنك المركزي السعودي.

          2. كتابة الاسم المستهدف للمنشأة .

            يجب أن تتضمن الإجابة اسم المنشأة الكامل وأي أ سماء تجارية مستخدمة.

          3. كتابة دولة تأسيس المنشأة .

            يجب أن تتضمن الإجابة تحديد دولة التأسيس وما إذا كانت التعليمات الحالية تُدار في دولة أخرى.

          4. ذكر عنوان ورقم الهاتف والموقع الإلكتروني للمنشأة.

            يجب أن تتضمن الإجابة ما يلي:

            • العنوان ورقم الهاتف.
            • رابط الموقع الإلكتروني للمنشأة أو الشركة، إن وُجد.
            • ملاحظة: هذا السؤال اختياري، ولن تؤثر الإجابة من عدمها على نتيجة تقييم الطلب.
        • أ-2) طبيعة الخدمات المالية

          توضيح ما إذا كانت المنشأة تنتمي إلى قطاع الخدمات المالية، وبالتحديد إذا كانت تنتمي إلى القطاع المصرفي أو قطاع الصرافة أو قطاع التمويل أو قطاع المدفوعات، أو غير ذلك (يرجى ذكره).

          يجب أن تتضمن الإجابة ما يلي:

          • تحديد ما إذا كانت المنشأة تندرج تحت قطاع الخدمات المالية.
          • تحديد القطاع الذي تنتمي اليه المنشأة في حال كانت المنشأة لا تندرج تحت قطاعات الخدمات المالية المذكورة أعلاه.
          • ملاحظة: هذا السؤال اختياري، ولن تؤثر الإجابة من عدمها على نتيجة تقييم الطلب.
      • ب- معلومات عن الابتكار

        • ب-1) ملخص الفكرة

          1. اكتب وصفًا مختصرًا عن الابتكار الخاص بالمنشأة .
          • يجب أن تتضمن الإجابة ملخص للفكرة و مرحلة تطورها (مبدئية أو متوسطة أو متقدمة) في وقت تقديم الطلب، مع تحديد أسباب ذلك.
          • إرفاق الوصف المختصر عن الابتكار الخاص بالمنشأة ، على هيئة عرض تقديمي بحيث يتضمن مخطط تصوري واضح لنموذج العمل.

             

          1.  ذكر التحديات التي تعالجها هذه الفكرة .

            يجب أن تتضمن الإجابة وصف للتحدي و توضيح كيفية مُعالجتها عن طريق الحل الابتكاري المُقدم.

             

          2.  ذكر أثر الفكرة وعوائدها المتوقعة.

            يجب أن تتضمن الإجابة ما يلي:

          • نوع الفوائد والعوائد من الفكرة على جميع أصحاب المصلحة المشاركين(مثل: العملاء، المؤسسات المالية، الاقتصاد وغيرها).
          • التحسينات التي تضيفها الفكرة على مستوى الأمان(مثل الأمن السيبراني)، تقديم الخدمات المالية بشكل أسرع، تجربة العملاء، فاعلية التكلفة، الكفاءة التشغيلية، التوسع في قطاعات جديدة في السوق ، أو غيرها.
          • تقديرات كمية قابلة للقياس لمنافع الحل الابتكاري.

             

          1. تقديم ملخص يوضح كيفية تعزيز الابتكار للمنافسة الفعالة.
          • يجب أن تتضمن الإجابة توضيح لكيفية تعزيز الفكرة للبيئة التنافسية.
          • ملاحظة: هذا السؤال اختياري، ولن تؤثر الإجابة من عدمها على نتيجة تقييم الطلب.

             

          1.  تقديم ملخص يوضح كيفية توظيف الابتكار المقترح للتقنيات الحديثة أو الناشئة.
          • يجب أن تتضمن الإجابة تفاصيل عن استخدام التقنيات الحديثة بطريقة مبتكرة وجديدة مثل السجلات الموزعة ،والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وما إلى ذلك.
          • إرفاق توظيف الابتكار المقترح للتقنيات الحديثة.

             

          1. وضح بإيجاز أوجه التشابه والاختلاف الرئيسة بين الابتكار المقترح والأفكار الأخرى الموجودة في السوق.
          • يجب أن تتضمن الإجابة أوجه التشابه والاختلاف الرئيسة بين الابتكار المقترح والابتكارات أو الأفكار الأخرى الموجودة في السوق .
          • إرفاق أوجه التشيبه والاختلاف الرئيسية بين الابتكار المقترح والأفكار الأخرى. (إن أمكن).
        • ب-2) خطة العمل

          1. تحديد شريحة العملاء المستهدفة.

            يجب أن تتضمن الإجابة ما يلي:

          • التفاصيل المتعلقة بالعملاء المُستهدفين من خلال الحل الابتكاري .
          • توضيح للشريحة التي تستهدفها الفكرة ، مثل: الأفراد، أو الشركات، أو الجهات الحكومية، أو آخرين (إن وجد).

             

          1. تحديد حجم قاعدة العملاء المتوقعة (حجم السوق).

            يجب أن تتضمن الإجابة العدد التقريبي لقاعدة العملاء المتوقعة خلال فترة التجربة في البيئة التجريبية التشريعية.

          2. توضيح مصادر الدخل الرئيسية المتوقعة على مدى فترة ثلاث سنوات.

            يجب أن تتضمن الإجابة ما يلي:

          • توضيح مصادر الدخل الرئيسية والطريقة المتوقعة لتحقيقها.
          • رقم تقريبي مقدّر لإجمالي الدخل المتوقع، ويجب أن تكون القيمة بالريال السعودي وتقريبها إلى الألوف.
          • تقديرات لمرحلة الاختبار (حتى 12 شهرًا) ومرحلة ما بعد الانتهاء من الاختبار (بعد 12 شهرًا).
          • إرفاق مصادر الدخل الرئيسية المتوقعة. (إن أمكن)
        • ب-3) إدارة المخاطر

          1. تقديم ملخص لمخاطر الابتكار الجوهرية المحتملة، بالإضافة إلى طريقة تقييمها والحد منها.

            يجب أن تتضمن الإجابة ما يلي:

          • المخاطر المحتملة، تمنهي على سبيل المثال: المخاطر التشغيلية، ومخاطر الأمن السيبراني، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومخاطر الجرائم المالية، ومخاطر التنفيذ، والمخاطر التقنية، ومخاطر الاستقرار المالي، والمخاطر القانونية.
          • تُرفق الإجابة على هيئة جدول كما هو موضح أدناه (مثال).
          مجال المخاطروصف المخاطرخطة الحد من المخاطر
          تشغيلية..........................................................
             

           

          1. تقديم ملخص لعمليات الاحتيال المحتملة، بالإضافة إلى طريقة تقييم كل عملية والحد منها.

            يجب أن تتضمن الإجابة ما يلي:

          • قائمة بعمليات الاحتيال المحتملة التي قد يتعرض لها المستهلك من خلال استخدام الحل الابتكاري، بالإضافة إلى طريقة تقييم كل عملية والتخفيف منها.
          • تُرفق الإجابة على هيئة جدول كما هو موضح أدناه (مثال).
          عمليات الاحتيال المحتملةطريقة التقييمخطة الحد من المخاطر
          تشغيلية..........................................................
             

           

           

        • ب-4) الاحتياج الفعلي للبيئة التجريبية التشريعية

          ذكر الأسباب الداعية للانضمام إلى البيئة التجريبية ( إي: لماذا يُعد اختبار الابتكار في بيئة حقيقية أمرًا ضروريًا لتطويره بالكامل). كما يجب أن تتضمن الإجابة توضيح مدى الحاجة إلى اختبار الابتكار في بيئة حقيقية، مع بيان كيفية إسهام ذلك في تطوير الابتكار بالكامل مُستقبلًا .

        • ب-5) التوافق مع رؤية 2030

          يجب أن تتضمن الإجابة توضيح كيف يمكن للفكرة أن تخدم كعامل تمكين، لأي من مبادرات رؤية المملكة 2030.

          يرجى الرجوع إلى الرابط التالي لمزيد من المعلومات والإرشادات عن هذه المبادرات: رؤية 2030

      • ج- جاهزية المنتج الأولي والتقنية

        • ج-1) الجاهزية للاختبار

          1. هل هناك منتج أولى جاهز للاختبار؟

            تكون الإجابة بنعم أو لا.

          2. هل قامت المنشأة بالربط والتكامل مع طرف ثالث خارجي في البيئة التطويرية الخاصة بالجهة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يجب تحديد أسماء الشركات و تقديم معلومات عنها.
          • تكون الإجابة بنعم أو لا.
          • إذا كانت الإجابة بنعم، يجب تحديد أسماء الشركات وتقديم معلومات عنها.

             

          1. تقديم وصف مفصل لثلائة أو أربعة سيناريوهات اختبار مع النتائج المتوقعة، وذلك لتبديد الشكوك التي قد تنشأ من التقنية التنظيمية أو نموذج العمل، والتي قد لا تكون قابلة للمحاكاة بمنطقية وفاعلية في بيئة اختبارية.

            يجب أن يتضمن كل سيناريو اختبار ووصفاً مفصلاً لما يلي:

          • أهداف الاختبار.
          • المخاطر المتوقعة والخطة المقترحة للحد منها لكل سيناريو.
          • ضمانات العملاء التي سيتم وضعها (والتي قد تشمل تعويض العملاء عن أي خسائر).
          • وصف شامل للاختبارات التي ستُجرى .
          • ذكر التخفيفات/الإعفاءات ذات الصلة بالضوابط التنظيمية التي يطلبها البنك المركزي، مثل: الأمن السيبراني أو ضوابط مكافحة غسل الأموال.
          • تحديد مؤشرات المخاطر الرئيسية و مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة، مع الإشارة إلى الحدود والقيود.
          • إرفاق سيناريوهات الاختبار. (إن أمكن)
        • ج-2) الشراكات

          يجب وضع أسماء الشركات/الجهات التي تنوي المنشأة إبرام شراكة معها وبيانات الاتصال الخاصة بها، وذلك لإجراء الاختبار في البيئة التجريبية، ووصف أدوار الشركاء في الاختبار، وطبيعة العلاقة معهم.

          يجب أن تتضمن الإجابة ما يلي:

          • تفاصيل عن الأنواع التالية من الشركات: المؤسسات المالية الأخرى، ومزودي خدمات البنية التحتية، والجهات الحكومية...إلخ.
          • الأسماء و عناوين البريد الإلكتروني و أرقام الهاتف (إن وجدت)، بالإضافة إلى طبيعة العلاقة مع الجهة الشريكة، وذلك لغرض الاختبار.
          • الطرق التي سيساعد بها هؤلاء الشركاء في تحقيق أهداف الاختبار الموضحة في القسم (ج-1) من هذا النموذج.
          • ملاحظة: هذا السؤال اختياري، ولن تؤثر الإجابة من عدمها على نتيجة تقييم الطلب.
        • ج-3) استراتيجية الخروج

          1. وضع خطة خروج وانتقال من خلال وضع النهايات المحتملة للاختبارات التي ستُجرى، والإجراء المزمع اتخاذه لكل نهاية محتملة.

            من أمثلة المراحل النهائية المحتملة ما يلي:

          • إكمال الاختبار أو الاختبارات بنجاح، والنتائج تدعم تقديم استخدام التقنية على نطاق أوسع.
          • إكمال الاختبار أو الاختبارات بنجاح، ولكن النتائج لا تدعم استخدام التقنية على نطاق أوسع.
          • التوقف عن إجراء الاختبار أو الاختبارات لعطل فنّي أو تشغيلي، أو لتضرر المستهلك، أو غير ذلك.

             

          1. تقديم إثبات على وجود خطة تواصل فعالة تُستخدم لإبلاغ العملاء بما يلي:
          • المدة ، والشروط المرتبطة بالحدود والقيود، والمخاطر المرتبطة بالمشاركة في البيئة التجريبية.
          • إشعار بإنهاء التجربة، أو بإمكانية تقديم الخدمة المالية المقترحة على نطاق أوسع.

             

          1. إرفاق استراتيجية الخروج. (إن أمكن)
      • د- معلومات عامة

        • د-1) معلومات فريق العمل

          ذكر المؤهلات المهنية والخبرات السابقة لفريق العمل في نموذج الطلب.

          يجب أن تتضمن الإجابة ما يلي:

          • خلفية عامة (بما في ذلك المؤهلات المهنية والخبرة السابقة) عن المدراء والمساهمين والإدارة العليا (الأشخاص المسؤولين عن المهام التنفيذية والرقابية الرئيسة) والموظفين الرئيسين (كبار الموظفين المسؤولين عن المهام اليومية للمنشأة)، حسبما ينطبق .
          • إرفاق معلومات فريق العمل على هيئة جدول كما هو موضح أدناه، على ألا يزيد عدد الأشخاص عن (5) خمسة.
          الاسمالدورالمؤهلاتالخبرات السابقة ذات الصلة
              
              

           

        • د-2) سنوات العمل والإنجازات السابقة

          تحديد عدد سنوات عمل المنشأة والإنجازات السابقة لها، إن وُجدت.

          يجب أن تتضمن الإجابة ما يلي:

          • إذا كانت الشركة تمارس أنشطتها في دول أخرى، يجب توضيح المنتجات أو الخدمات التي تقدمها المنشأة ومكان تقديمها.
          • ذكر عدد سنوات عمل المنشأة أو الشركة.
          • ملاحظة: هذا السؤال اختياري، ولن تؤثر الإجابة من عدمها على نتيجة تقييم الطلب.
        • د-3) الحصول على التمويل

          1. تقديم ملخص يوضح كيفية حصول المنشأة على التمويل اللازم لحين الوصول إلى مرحلة تحقيق الأرباح.

            يجب أن تتضمن الإجابة ما يلي:

          • توضيح ما إذا كان التمويل شخصي ، أو كان هناك مستثمرون مستعدون لتمويل المنشأة ، أو كان هناك خطة لجمع التمويل اللازم .
          • إرفاق ملخص يوضح كيف سيتم تمويل المنشأة.

             

          1.  تقديم مخطط لهيكل المساهمين الحاليين.
          • إرفاق مخطط الهيكل التنظيمي (مخطط هيكلي) وهيكل المساهمين (جدول إكسل) يوضحان جميع المساهمين وحصص مساهمتهم.

             

          1. تقديم نسخة من وثيقة التزامات التمويل التي تثبت حصول المنشأة على القدر الكافي من التمويل (إن وجدت).

            يجب أن تتضمن الإجابة ما يلي:

          • وثيقة الالتزامات المقدمة للشركة، بحيث توضح حصولها على التمويل.
          • إرفاق وثيقة التزامات التمويل، (إن وجدت).
        • د-4) الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

          تحديد ما إذا كانت المنشأة تركز على أي من الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). ملاحظة: هذا

          السؤال اختياري، ولن تؤثر الإجابة من عدمها على نتيجة تقييم الطلب.

           

    • المرحلة الثانية: الجاهزية التشغيلية

      يخضع الطلب للفحص والتقييم بحسب معايير الأهلية للبيئة التجريبية التشريعية، ويأخذ أحد المسارين التاليين:

      • المسار الأول

        تشير نتيجة التقييم إلى أن الطلب مُناسب للبيئة التجريبية التشريعية، وتُمنح المنشأة خطاب موافقة أولية، لتأتي بعدها المرحلة الثانية من التقييم والتي يتم فيها قياس الجاهزية التشغيلية للمنشأة .

        وبموجب الخطاب، سيتسنى لمقدم الطلب تأسيس شركة أو تحديث نشاط الشركة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة لشركة تقنية مالية. وكذلك يثبت خطاب الموافقة الأولية بأن البنك المركزي قد منح الموافقة الأولية لخضوع الفكرة للبيئة التجريبية التشريعية و أن المنشأة في مرحلة تقييم الجاهزية التشغيلية، ولا يُخول هذا الخطاب المنشأة ببدء العمل.

        في مرحلة تقييم الجاهزية التشغيلية، سيقيّم فريق البيئة التجريبية التشريعية مدى التزام المنشأة بعدد من المتطلبات بحسب ما هو وارد في معايير تقييم الجاهزية التشغيلية للبيئة التجريبية التشريعية، وتخضع معايير التقييم للمراجعة والتحديث الدوري، لذا يجب التأكد من استخدام النسخة المحدثة الأخيرة من المعايير عند العمل على إكمال المرحلة الأولى، ويكون الحصول على هذه النسخة مباشرة إما من فريق البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي أو الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

        تتضمن معايير التقييم الحد الأدنى من متطلبات الالتزام التي يجب على شركات التقنية المالية استيفاؤها قبل السماح لها ببدء أنشطتها. وتضم البيئة التجريبية التشريعية وحدة لإدارة المخاطر بخبرات فنية وتقنية وتتولى تقييم التزام شركات التقنية المالية بمعايير التقييم خلال مرحلة الجاهزية التشغيلية.

        تتألف معايير التقييم من متطلبات التقييم والالتزام في الجوانب التالية:

        1. نماذج الملاءمة والموافقات للإدارة .
        2. هيكل المساهمين.
        3. قوائم مالية تبين التوقعات لفترة ثلاث سنوات لقائمة الدخل والتدفقات المالية والميزانية العمومية.
        4. هيكلة الإستراتيجية والحلول التقنية.
        5. إدارة المخاطر التقنية والسيبرانية.
        6. الحوكمة ومصفوفة المخاطر التشغيلية.
        7. تقييم الثغرات الأمنية واختبار الاختراق .
        8. الأمن السيبراني، والسياسات، والمعايير، والإجراءات.
        9. خطة التوسع.
        10. نطاق حفظ و تخزين البيانات
        11. خطة الاستجابة السيبرانية وإدارة استمرارية الأعمال.
        12. المراقبة الأمنية وإدارة البلاغات.
        13. الالتزام بأنظمة الأمن السيبراني.
        14. الالتزام المؤسسي والتزام القوى العاملة.
        15. الالتزام بالقواعد الأخرى الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
        16. الالتزام بخصوصية البيانات.
        17. الاختبارات التشغيلية والغير تشغيلية.
        18. إدارة التغيير والإصدار.
        19. مقاييس الأداء.
        20. الدعم التقني ومكتب المساعدة.

        بعد استيفياء معايير التقييم، سيتم إصدار خطاب الموافقة النهائية (تصريح مؤقت) يسمح للشركة بالبدء بإختبار الحل الابتكاري في البيئة التجريبية التشريعية، و هي المرحلة الثالثة للبيئة التجريبية التشريعية.

      • المسار الثاني

        تشير نتيجة التقييم إلى أن الطلب غير مناسب للبيئة التجريبية التشريعية، وقد يرجع ذلك إلى أحد الأسباب الآتية:

        • صدور قواعد، لوائح، تعليمات تنطبق على نموذج العمل أو مفهومه، مما يستلزم التقدم مباشرةً بطلب الحصول على ترخيص.
        • نموذج العمل أو مفهومه لا يقع ضمن النطاق الإشرافي للبنك المركزي السعودي وإنما قد يندرج تحت النطاق الإشرافي لجهة أخرى .
        • نموذج العمل أو مفهومه لا يتطلب رقابة تنظيمية.

        في حالة عدم مناسبة الطلب للبيئة التجريبية التشريعية، سيُرسل إلى المنشأة إشعار يفيد بعدم مناسبة الطلب مع الأسباب الداعية لذلك.