Skip to main content
  Versions

 

معايير الأهلية للتقديم على البيئة التجريبية التشريعية

أصحاب الحلول الابتكارية الراغبين بدخول البيئة التجريبية التشريعية يجب عليهم تجاوز جميع معايير الأهلية للبيئة التجريبية التشريعية، وهناك أربعة أقسام رئيسة لمعايير الأهلية تؤخذ في الحسبان من قبل البنك المركزي ، وهي: 
 
1.الابتكار الحقيقي والبيئة التنظيمية.
 
2.منافع الفكرة.
 
3.جاهزية المنتج الأولي والتقنية للاختبار.
 
4.خطة الخروج.
 
الابتكار الحقيقي والبيئة التنظيميةيجب أن يثبت الحل البتكاري المقترح إحدى الصفات التالية:
 
  أنه يختلف كثيرًا عن الحلول المقدمة حاليًا في المملكة:
   تقديم صاحب الحل الابتكاري لأبحاث سوق تظهر عدم وجود حلول مثيلة مطروحة في المملكة أو قلتها.
  أني يُظهر استخدامًا جديدًا لتقنيات مطبقة حاليًا في المملكة. أني يظهر توسعًا كبيرًا في نطاق التقنيات الحالية المطبقة في المملكة:
   قيام صاحب الحل الابتكاري بإعداد مقارنة للسمات الرئيسة التي تمتاز بها التقنية أو المنهجية التشغيلية التي يقترحها ومنافساتها، مع إبراز الفروقات الواضحة.
  أني يظهر تطوراً كبيراً التقنيات الحالية المطبقة في المملكة.
 
منافع الفكرةيجب على صاحب الحل الابتكاري تقديم أدلة كافية تظهر ما يلي:
 
  أن الحل الابتكاري المقترح يقدم منافع ملموسة مباشرة (مثل: تحسين النظام الأمني أو جودة الخدمة) أو غير مباشرة تصب في صالح العملاء (مثل: زيادة التنافسية):
   أن يكون الطلب المقدم من صاحب الحل الابتكاري مدعومًا بنتائج أبحاث أو عمليات محاكاة تظهر أنه يمكن جني المنافع من الحل الابتكاري المقترح، مثل: تقوية النظام الأمن ، وتحسين تجربة العملاء.
  أنه حدد جميع المخاطر التي قد تنتج من حله الابتكاري المقترح والتي قد يتعرض لها العملاء والأسواق، مع معالجتها معالجة ملائمة :
   قدرة صاحب الحل الابتكاري على إعداد تقييم شامل للمخاطر التي قد يشكلها الحل الابتكاري على العملاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إضافة إلى إعداد خطة تخفيف للمخاطر لضمان حماية العملاء على نحو ملائم طيلة مرحلة الاختبار.
  امتلاك صاحب الحل الابتكاري لموارد كافية تمكًّنه من تقديم التعويض الملائم للعملاء إذا لزم الأمر.
 
 معايير الأهلية للتقديم على البيئة التجريبية التشريعية (تكملة):
جاهزية المنتج الأولي والتقنية للاختبار.يجب على صاحب الحل الابتكاري، ضمن عملية تقديم الطلب، إعداد خطة جيدة تحوي على الأقل ما يلي:
 
  الجداول الزمنية للتنفيذ، متضمنةً مراحل الجاهزية التشغيلية وفترة الاختبار:
   قيام صاحب الحل الابتكاري إعداد خطة شاملة للمجاهزية التشغيلية وفترة الاختبار، بحيث تحدد مراحل التنفيذ الرئيسة، والجدول الزمني ، واحتمالية تحقيق النتائج المستهدفة.
  قدرة صاحب الحل الابتكاري على تقديم نتائج حصل عليها من عمليات محاكاة مخبرية سابقة أجريت على تقنيتي المقترحة.
  قدرة صاحب الحل الابتكاري على إثبات إمكانية تقديم الموارد اللازمة لبدء الاختبار بعد فترة قصيرة من الحصول على خطاب القبول من البنك المركزي .
  جدول زمني لرفع التقارير إلى البنك المركزي طيلة فترة الاختبار، بحيث يبيّن صيغة التقارير ومحتواها (مثل: مؤشرات الأداء الرئيسة):
   قيام صاحب الحل الابتكاري باقتراح جدول زمني للتقارير الدورية المقرر رفعها إلى البنك المركزي خلال فترة الاختبار.
   قيام صاحب الحل الابتكاري باقتراح صيغة تتسم بالوضوح والإيجاز لتلك التقارير، بحيث تتضمن مؤشرات القياس والمعايير الرئيسة المقرر استخدامها ومنهجية تحليلها .
  منهجية واضحة للاختبار والضوابط اللازم توفرها.
 
خطة الخروجيجب على صاحب الحل الابتكاري أن يدرج في استراتيجيته للخروج من البيئة التجريبية وصفا يستعرض السيناريو المستقبلي لعمليتي تطوير الحل البتكاري الخاضع للاختبار واستخدامه، ووصف لما يلي:
 
  قيام صاحب الحل الابتكاري بإعداد استراتيجية خروج تحدد بوضوح مختلف المراحل النهائية المحتملة لمرحلة الاختبار.:
   الطريقة التي يخطط لاتباعها من أجل توسيع نطاق حله الابتكاري ليخدم سوقًا أكبر حجمًا في حال نجاح الاختبار.
   احتواء استراتيجية الخروج الخاصة بصاحب الحل الابتكاري على سيناريوهات سلبية يمكن أن تؤدي إلى تعليق الاختبار أو إلغائه، واحتواؤها أيضًا على خطة لضمان إعادة العملاء إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل إجراء الاختبار كما لو أني لم يُجرى قط
  احتواء استراتيجية الخروج الخاصة بصاحب الحل الابتكاري على تفاصيل عن الموارد الإضافية اللازمة لتوسيع نطاق التقنية بغية خدمة أسواق أكبر حجمًا، والأطر الزمنية المتوقعة، وخطط إنشاء تحالفات استراتيجية مع شركات أخرى (إذا كان ذلك ملائمًا).