Skip to main content
  Versions

 

نطاق البيئة التجريبية التشريعية

البيئة التجريبية التشريعية مُتاحة للفئات التالية: 
 
 أصحاب الحلول البتكارية الذين يتقدمون بنماذج أعمال أوحلول رقمية جديدة: أصحاب الحلول الابتكارية الذين تتضمن حلولهم المقترحة نماذج أعمال أو حلول رقمية لا تغطيها حاليًّا لوائح أو أنظمة البنك المركزي السعودي السارية مما يتطلب كعديل على الأنظمة واللوائح الحالية بما يتوافق مع تلك الحلول.
 
 أصحاب الحلول البتكارية الذين يتقدمون لتجربة حلول تقنية غيرخاضعة للتنظيم: أصحاب الحلول الابتكارية الذين تتضمن حلولهم المقترحة تقنيات لا تغطيها حاليًّا لوائح البنك المركزي السارية مما يطلب إصدار الأنظمة واللوائح والتراخيص اللازمة لتلك الحلول .
 
لا تُمثل البيئة التجريبية التشريعية مكانًا مُناسبًا للفئات التالية: 
 
 ▪حلولًا لا تٌضيف قيمة جوهرية أوتضيف قيمة ضئيلة للحلول المشابهة المطبقة حاليًا في المملكة، إلّا إذا تضمنت الحلول تقنية مختلفة أو تقنية حالية ولكن مُطبقة بأسلوب مختلف.
 
 تقنيات لم تصل لمرحلة كافية من النضج.
 
 خطط اختبارلم يتم تطويرها بشكل كافٍ : البنك المركزي معني فقط بالجوانب التنظيمية التي تخص عملية اعتماد الصيغة النهائية لخطط الاختبار، وعلى أصحاب الحلول الابتكارية أن يكونوا على أتم استعداد بفكرة واضحة عن أهداف خطة الاختبار وآلية وكيفية تحقيقها.
 
  بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استخدام البيئة التجريبية التشريعية الخاصة بالبنك المركزي للغرضين التاليين:
 
   اللتفاف حول المتطلبات القانونية أو النظامية.
 
   اختبار تقنيات من غير المقرر اعتماد تطبيقها في المملكة.