دليل ارشادي لحساب مبلغ السداد المبكر
الرقم: NA التاريخ (م): 2015/8/1 | التاريخ (هـ): 1436/10/16 الحالة:نافذ إخلاء مسئولية: تم بذل أقصى الجهود لتحقيق مستوى عال من الجودة و الدقة لمحتويات هذا الدليل، و لا يتحمل البنك المركزي أية آثار متعلقة باستخدامه، وللمزيد يمكن الرجوع إلى الصفحة المتعلقة بحدود المسئولية على موقع البنك المركزي.مقدمة
يولي البنك المركزي أهمية كبيرة لكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيدين من المنتجات التمويلية وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح وذلك من خلال تطبيق المعايير الفنية وأفضل الممارسات الدولية التي من شأنها الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح وعدالة التعاملات في القطاع. ويعتبر السداد المبكر حق للمستفيدين من منتجات التمويل المختلفة وعليه قام البنك المركزي بإلزام مقدمي التمويل (البنوك/شركات التمويل ) باستخدام طريقة موحدة لحساب مبلغ السداد المبكر لعقود التمويل ذات الدفعات الشهرية مثل التمويل الشخصي، وتمويل المركبات من خلال الإيجار التمويلي أو غيره، والتمويل العقاري، وذلك بهدف تمكين المستفيدين من معرفة حقوقهم.
تم إعداد هذا الدليل لتقديم شرح مبسط عن مبلغ السداد المبكر وطريقة حسابه، وذلك بناء على ما تضمنته المادة (82) و(84) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة في شهر ربيع الآخر 1434هـ الموافق لشهر فبراير 2013م، والمادة (9) و(11) من اللائحة التنفيذية لنظام الايجار التمويلي الصادرة في شهر ربيع الآخر 1434هـ الموافق لشهر فبراير 2013م، والمادة (11) من التحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في شهر رمضان 1435هـ الموافق لشهر يوليو 2014م.
السداد المبكر
كفلت أنظمة التمويل ولوائحه التنفيذية وضوابط التمويل الاستهلاكي للمستفيدين من منتجات التمويل تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل، في أي وقت، باستثناء فترة حظر السداد المبكر للتمويل العقاري إذا نص العقد على ذلك بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام العقد، وذلك دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية. ولجهة التمويل الحصول على تعويض من المستفيد عن الآتي:
أ. كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص. ب. ما تدفعه جهة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل، حسب الشروط الآتية: 1. أن تكون دفعت لطرف ثالث ولم يقوم المستفيد بتعويض جهة التمويل عنها. 2. أن توثق هذه الدفعات في ملف التمويل. 3. عدم إمكانية استرداد الدفعات من الطرف الثالث. 4. أن تحسب بناء على المدة المتبقية من عقد التمويل. أبرز شروط حساب مبلغ السداد المبكر
- استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق، بحيث تُوزع كلفة الأجل تناسبياً بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يُستحق عنها القسط .
- يجب أن يوضح جدول السداد (Amortization Table) (عدد الدفعات، تاريخ الدفعة، قيمة الدفعة، قيمة مبلغ كلفة الأجل (الربح) ومبلغ الاصل من كل دفعة، الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل بعد كل دفعة).
- عند الرغبة بالسداد المبكر، فإنه يتعين سداد كامل الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل بالإضافة إلى كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص.
أمثلة لحساب مبلغ السداد المبكر
مثال(1) طريقة حساب مبلغ السداد المبكر لتمويل شخصي
بيانات التمويل
اتفاقية تمويل شخصي بمبلغ (50,000) ريال يتم سدادها على شكل دفعات شهرية قيمة كل دفعة (4,244) ريال ولمدة (12) شهر. طريقة حساب السداد المبكر
في حال رغبة العميل بالسداد المبكر وكان عدد الدفعات المتبقية (6) دفعات، يكون الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل (25,212.74) ريال ومجموع كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد المبكر (179.27) ريال مبلغ السداد المبكر (مجموع المبالغ المظللة)
25,212.74+179.27= (25,392 ريال) الشهر
رصيد بداية الفترة
القسط الشهري
مبلغ كلفة الأجل
مبلغ الأصل
الرصيد نهاية الفترة
1 50,000.00 4244 142.03 4,101.97 45,898.03 2 45,898.03 4244 130.38 4,113.62 41,784.41 3 41,784.41 4244 118.69 4,125.31 37,659.10 4 37,659.10 4244 106.97 4,137.03 33,522.08 5 33,522.08 4244 95.22 4,148.78 29,373.30 6 29,373.30 4244 83.44 4,160.56 25,212.74 7 25,212.74 4244 71.62 4,172.38 21,040.36 8 21,040.36 4244 59.77 4,184.23 16,856.13 9 16,856.13 4244 47.88 4,196.12 12,660.01 10 12,660.01 4244 35.96 4,208.04 8,451.97 11 8,451.97 4244 24.01 4,219.99 4,231.98 12 4,231.98 4244 12.02 4,231.98 0.00 مثال (2) طريقة حساب مبلغ السداد المبكر لإيجار تمويلي للمركبات منتهي بالتملك
بيانات التمويل
اتفاقية إيجار تمويلي لمركبة بقيمة (150,000) ريال يتم سدادها على شكل دفعات شهرية قيمة كل دفعة (2,300) ريال ولمدة (60) شهر، وتكون الدفعة المقدمة (30,000) ريال ويتم دفع الرسوم الإدارية (1,000) ريال بعد إبرام العقد. طريقة حساب السداد المبكر
في حال رغبة العميل بالسداد المبكر وكان عدد الدفعات المتبقية (24) دفعة، يكون الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل (52,084.08) ريال ومجموع كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد المبكر (705.58) ريال مبلغ السداد المبكر (مجموع المبالغ المظللة)
52,084.08+705.58= (52,789.66 ريال) الشهر
رصيد بداية الفترة
القسط الشهري
قيمة أجرة الأصل
قيمة حق التملك
الرصيد نهاية الفترة
1 120,000 2300 564.18 1,735.82 118,264.18 2 118,264.18 2300 556.02 1,743.98 116,520.19 3 116,520.19 2300 547.82 1,752.18 114,768.01 4 114,768.01 2300 539.58 1,760.42 113,007.59 5 113,007.59 2300 531.30 1,768.70 111,238.89 6 111,238.89 2300 522.99 1,777.01 109,461.88 7 109,461.88 2300 514.63 1,785.37 107,676.51 8 107,676.51 2300 506.24 1,793.76 105,882.75 9 105,882.75 2300 497.80 1,802.20 104,080.55 10 104,080.55 2300 489.33 1,810.67 102,269.88 11 102,269.88 2300 480.82 1,819.18 100,450.70 12 100,450.70 2300 472.27 1,827.73 98,622.97 13 98,622.97 2300 463.67 1,836.33 96,786.64 14 96,786.64 2300 455.04 1,844.96 94,941.68 15 94,941.68 2300 446.37 1,853.63 93,088.05 16 93,088.05 2300 437.65 1,862.35 91,225.70 17 91,225.70 2300 428.90 1,871.10 89,354.59 18 89,354.59 2300 420.10 1,879.90 87,474.69 19 87,474.69 2300 411.26 1,888.74 85,585.95 20 85,585.95 2300 402.38 1,897.62 83,688.33 21 83,688.33 2300 393.46 1,906.54 81,781.79 22 81,781.79 2300 384.49 1,915.51 79,866.29 23 79,866.29 2300 375.49 1,924.51 77,941.78 24 77,941.78 2300 366.44 1,933.56 76,008.22 25 76,008.22 2300 357.35 1,942.65 74,065.57 26 74,065.57 2300 348.22 1,951.78 72,113.78 27 72,113.78 2300 339.04 1,960.96 70,152.83 28 70,152.83 2300 329.82 1,970.18 68,182.65 29 68,182.65 2300 320.56 1,979.44 66,203.21 الشهر
رصيد بداية الفترة
القسط الشهري
قيمة أجرة الأصل
قيمة حق التملك
الرصيد نهاية الفترة
30 66,203.21 2300 311.25 1,988.75 64,214.46 31 64,214.46 2300 301.90 1,998.10 62,216.36 32 62,216.36 2300 292.51 2,007.49 60,208.87 33 60,208.87 2300 283.07 2,016.93 58,191.94 34 58,191.94 2300 273.59 2,026.41 56,165.53 35 56,165.53 2300 264.06 2,035.94 54,129.59 36 54,129.59 2300 254.49 2,045.51 52,084.08 37 52,084.08 2300 244.87 2,055.13 50,028.95 38 50,028.95 2300 235.21 2,064.79 47,964.16 39 47,964.16 2300 225.50 2,074.50 45,889.66 40 45,889.66 2300 215.75 2,084.25 43,805.41 41 43,805.41 2300 205.95 2,094.05 41,711.36 42 41,711.36 2300 196.10 2,103.90 39,607.47 43 39,607.47 2300 186.21 2,113.79 37,493.68 44 37,493.68 2300 176.28 2,123.72 35,369.95 45 35,369.95 2300 166.29 2,133.71 33,236.25 46 33,236.25 2300 156.26 2,143.74 31,092.50 47 31,092.50 2300 146.18 2,153.82 28,938.69 48 28,938.69 2300 136.05 2,163.95 26,774.74 49 26,774.74 2300 125.88 2,174.12 24,600.62 50 24,600.62 2300 115.66 2,184.34 22,416.28 51 22,416.28 2300 105.39 2,194.61 20,221.67 52 20,221.67 2300 95.07 2,204.93 18,016.74 53 18,016.74 2300 84.71 2,215.29 15,801.45 54 15,801.45 2300 74.29 2,225.71 13,575.74 55 13,575.74 2300 63.83 2,236.17 11,339.56 56 11,339.56 2300 53.31 2,246.69 9,092.87 57 9,092.87 2300 42.75 2,257.25 6,835.62 58 6,835.62 2300 32.14 2,267.86 4,567.76 59 4,567.76 2300 21.48 2,278.52 2,289.24 60 2,289.24 2300 10.76 2,289.24 0.00 مثال(3) طريقة حساب مبلغ السداد المبكر لتمويل عقاري
بيانات التمويل
اتفاقية تمويل عقاري بقيمة (1,000,000) ريال يتم سدادها على شكل دفعات شهرية قيمة كل دفعة(4,510) ولمدة (300) شهر، وتكون الدفعة المقدمة (300,000) ريال ويتم دفع الرسوم الإدارية (5,000) ريال بعد إبرام العقد طريقة حساب السداد المبكر
في حال رغبة العميل بالسداد المبكر وكان عدد الدفعات المتبقية(120) دفعة، يكون الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل(406,235.99) ريال ومجموع كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد المبكر (6,056.030)ريال مبلغ السداد المبكر (مجموع المبالغ المظللة)
406,235.99+6,056.03= (412,292.02 ريال) مثال(4) طريقة حساب مبلغ السداد المبكر لتمويل شخصي
بيانات التمويل
اتفاقية تمويل شخصي بمبلغ (100,000) ريال يتم سدادها على شكل دفعات شهرية قيمة كل دفعة (4,450) ريال ولمدة (24) شهر. وتستحق الدفعة الأولى بعد (20) يوم من تاريخ توقيع العقد، ويتم دفع الرسوم الإدارية (1,000) ريال بعد إبرام العقد. طريقة حساب السداد المبكر
في حال رغبة العميل بالسداد المبكر وكان عدد الدفعات المتبقية (11) دفعة، يكون الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل(47,376.41) ريال ومجموع كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد المبكر (710.6) ريال مبلغ السداد المبكر (مجموع المبالغ المظللة)
710.6 + 47,376.41= (48,087.01 ريال) أسئلة متكررة
1. كيف يتم احتساب طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل؟
يجب أن ينص عقد التمويل على استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق، بحيث تُوزع كلفة الأجل تناسبياً بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يُستحق عنها القسط .
2.هل يجوز للمستأجر التملك المبكر للأصل المؤجر؟
إذا اختار المستأجر امتلاك الأصل المؤجّر بموجب العقد في أي وقت، فيجوز له التملك المبكر لذلك الأصل بملحق منفصل يبرم به البيع أو الهبة، وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، وللمؤجر التعويض عن كلفة إعادة الاستثمار وما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب عقد التمويل. كما يجوز أن يُنص في العقد على فترة يحظر فيها التملك المبكر، إذا كان محل العقد عقاراً، وبشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام العقد.
3.هل يجوز للمستفيد السداد المبكر لكامل المبلغ المتبقي من التمويل؟ وهل يتحمل كلفة الاجل عن الفترة المتبقية؟
يجوز للمستفيد تعجيل سداد كامل الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل، في أي وقت، دون تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية، ولكن يتم تعويض جهة التمويل عن كلفة إعادة الاستثمار بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد بالإضافة إلى ما تدفعه جهة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل.
4.هل يجوز للمستفيد السداد المبكر لجزء من المبلغ المتبقي من التمويل؟
لا يوجد في أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية ما يمنع السداد المبكر لجزء من المبلغ المتبقي من التمويل. وأوجبت ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة جهة التمويل قبول أي سداد بموجب عقد التمويل قبل تاريخ استحقاقها كسداد جزئي بما يعادل قسط واحد أو مضاعفاته.
5.هل يشترط مرور مدة معينة للسماح بالسداد المبكر؟
يجوز أن ينص عقد التمويل العقاري على فترة يحظر فيها السداد المبكر، بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام عقد التمويل العقاري. كما ينطبق ذلك على الإيجار التمويلي إذا كان محل العقد عقاراً.
6.هل يجوز لجهة التمويل أن ترفض السداد المبكر للمبلغ المتبقي من التمويل؟
لا يجوز لجهة التمويل رفض السداد المبكر للمبلغ المتبقي من التمويل في حالة طلب المستفيد ذلك، ولكن يجوز أن ينص عقد التمويل العقاري على فترة يحظر فيها السداد المبكر بحيث لا تتجاوز هذه الفترة سنتين من تاريخ إبرام عقد التمويل.
7.ما هي التعويضات التي يجوز لجهة التمويل الحصول عليها في حالة السداد المبكر للمبلغ المتبقي من التمويل؟
يحق لجهة التمويل الحصول على تعويض من المستفيد في حالة السداد المبكر عن الآتي:
1. كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص. 2. ما تدفعه جهة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من نفقات، حسب الشروط الآتية: أ. أن تكون دفعت لطرف ثالث ولم يقوم المستفيد بتعويض جهة التمويل عنها. ب. أن توثق هذه الدفعات في ملف التمويل. ج. عدم إمكانية استرداد الدفعات من الطرف الثالث. د. أن تحسب بناء على المدة المتبقية من عقد التمويل.