Skip to main content

المادة 11: السداد المبكر

الرقم: 351000116619 التاريخ (م): 2014/7/7 | التاريخ (هـ): 1435/9/10 الحالة: نافذ
1-يجب على جهة التمويل أن تقبل أي سداد بموجب عقد التمويل قبل تاريخ استحقاقها كسداد جزئي بما يعادل قسط واحد أو مضاعفاته.
 
2-يجب على جهة التمويل أن تقيد كل سداد بموجب عقد تمويل لحساب المستفيد مباشرة بعد استلام السداد.
 
3-للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل، في أي وقت، ولا يجوز تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية. ولجهة التمويل الحصول على تعويض من المستفيد عن الآتي:
 
 
 
(أ) كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص.
 
 
 
(ب) ما تدفعه جهة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات للمدة المتبقية من عقد التمويل إذا كانت النفقات لا يمكن استردادها، وشريطة أن توثق هذه النفقات حسب الأصول في ملف تمويل المستفيد.
 
4-يجب على جهة التمويل أن تشعر المستفيد كتابياً بجميع الرسوم المستحق دفعها من قبل المستفيد والمذكورة في الفقرة 11-3 (أ) و (ب) أعلاه. ويجب على جهة التمويل أن ترسل ذلك الإشعار عن طريق وسائل اتصال مضمونة خلال عشرة أيام عمل بعد حصول أي من:
 
  (أ) استلام جهة التمويل إشعار من المستفيد مفاده بالسداد المبكر المزمع إجراؤه، أو
 
 
 
(ب) استلام جهة التمويل للسداد المبكر.