Skip to main content

أسئلة متكررة

الحالة: نافذ

1. كيف يتم احتساب طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل؟

يجب أن ينص عقد التمويل على استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق، بحيث تُوزع كلفة الأجل تناسبياً بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يُستحق عنها القسط .

2.هل يجوز للمستأجر التملك المبكر للأصل المؤجر؟

إذا اختار المستأجر امتلاك الأصل المؤجّر بموجب العقد في أي وقت، فيجوز له التملك المبكر لذلك الأصل بملحق منفصل يبرم به البيع أو الهبة، وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، وللمؤجر التعويض عن كلفة إعادة الاستثمار وما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب عقد التمويل. كما يجوز أن يُنص في العقد على فترة يحظر فيها التملك المبكر، إذا كان محل العقد عقاراً، وبشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام العقد.

3.هل يجوز للمستفيد السداد المبكر لكامل المبلغ المتبقي من التمويل؟ وهل يتحمل كلفة الاجل عن الفترة المتبقية؟

يجوز للمستفيد تعجيل سداد كامل الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل، في أي وقت، دون تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية، ولكن يتم تعويض جهة التمويل عن كلفة إعادة الاستثمار بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد بالإضافة إلى ما تدفعه جهة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل.

4.هل يجوز للمستفيد السداد المبكر لجزء من المبلغ المتبقي من التمويل؟

لا يوجد في أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية ما يمنع السداد المبكر لجزء من المبلغ المتبقي من التمويل. وأوجبت ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة جهة التمويل قبول أي سداد بموجب عقد التمويل قبل تاريخ استحقاقها كسداد جزئي بما يعادل قسط واحد أو مضاعفاته.

5.هل يشترط مرور مدة معينة للسماح بالسداد المبكر؟

يجوز أن ينص عقد التمويل العقاري على فترة يحظر فيها السداد المبكر، بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام عقد التمويل العقاري. كما ينطبق ذلك على الإيجار التمويلي إذا كان محل العقد عقاراً.

6.هل يجوز لجهة التمويل أن ترفض السداد المبكر للمبلغ المتبقي من التمويل؟

لا يجوز لجهة التمويل رفض السداد المبكر للمبلغ المتبقي من التمويل في حالة طلب المستفيد ذلك، ولكن يجوز أن ينص عقد التمويل العقاري على فترة يحظر فيها السداد المبكر بحيث لا تتجاوز هذه الفترة سنتين من تاريخ إبرام عقد التمويل.

7.ما هي التعويضات التي يجوز لجهة التمويل الحصول عليها في حالة السداد المبكر للمبلغ المتبقي من التمويل؟

يحق لجهة التمويل الحصول على تعويض من المستفيد في حالة السداد المبكر عن الآتي:

1.كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص.
2.ما تدفعه جهة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من نفقات، حسب الشروط الآتية:
أ. أن تكون دفعت لطرف ثالث ولم يقوم المستفيد بتعويض جهة التمويل عنها.
ب. أن توثق هذه الدفعات في ملف التمويل.
ج. عدم إمكانية استرداد الدفعات من الطرف الثالث.
د. أن تحسب بناء على المدة المتبقية من عقد التمويل.