Skip to main content
  • دليل ارشادي لحساب مبلغ السداد المبكر

    الرقم: NAالتاريخ (م): 2015/8/1 | التاريخ (هـ): 1436/10/16الحالة:نافذ
    إخلاء مسئولية: تم بذل أقصى الجهود لتحقيق مستوى عال من الجودة و الدقة لمحتويات هذا الدليل، و لا يتحمل البنك المركزي أية آثار متعلقة باستخدامه، وللمزيد يمكن الرجوع إلى الصفحة المتعلقة بحدود المسئولية على موقع البنك المركزي.
    • السداد المبكر

      كفلت أنظمة التمويل ولوائحه التنفيذية وضوابط التمويل الاستهلاكي للمستفيدين من منتجات التمويل تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل، في أي وقت، باستثناء فترة حظر السداد المبكر للتمويل العقاري إذا نص العقد على ذلك بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام العقد، وذلك دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية. ولجهة التمويل الحصول على تعويض من المستفيد عن الآتي:

      أ. كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص.
      ب. ما تدفعه جهة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل، حسب الشروط الآتية:
      1.أن تكون دفعت لطرف ثالث ولم يقوم المستفيد بتعويض جهة التمويل عنها.
      2.أن توثق هذه الدفعات في ملف التمويل.
      3.عدم إمكانية استرداد الدفعات من الطرف الثالث.
      4.أن تحسب بناء على المدة المتبقية من عقد التمويل.
    • أبرز شروط حساب مبلغ السداد المبكر

      1. استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق، بحيث تُوزع كلفة الأجل تناسبياً بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يُستحق عنها القسط .
      2. يجب أن يوضح جدول السداد (Amortization Table) (عدد الدفعات، تاريخ الدفعة، قيمة الدفعة، قيمة مبلغ كلفة الأجل (الربح) ومبلغ الاصل من كل دفعة، الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل بعد كل دفعة).
      3. عند الرغبة بالسداد المبكر، فإنه يتعين سداد كامل الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل بالإضافة إلى كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص.

       

    • أمثلة لحساب مبلغ السداد المبكر

      مثال(1) طريقة حساب مبلغ السداد المبكر لتمويل شخصي

      بيانات التمويل

      اتفاقية تمويل شخصي بمبلغ (50,000) ريال يتم سدادها على شكل دفعات شهرية قيمة كل دفعة (4,244) ريال ولمدة (12) شهر.

      طريقة حساب السداد المبكر

      في حال رغبة العميل بالسداد المبكر وكان عدد الدفعات المتبقية (6) دفعات، يكون الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل (25,212.74) ريال ومجموع كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد المبكر (179.27) ريال

      مبلغ السداد المبكر (مجموع المبالغ المظللة)

      25,212.74+179.27= (25,392 ريال)

       

      الشهر

      رصيد بداية الفترة

      القسط الشهري

      مبلغ كلفة الأجل

      مبلغ الأصل

      الرصيد نهاية الفترة

      150,000.004244142.034,101.9745,898.03
      245,898.034244130.384,113.6241,784.41
      341,784.414244118.694,125.3137,659.10
      437,659.104244106.974,137.0333,522.08
      533,522.08424495.224,148.7829,373.30
      629,373.30424483.444,160.5625,212.74
      725,212.74424471.624,172.3821,040.36
      821,040.36424459.774,184.2316,856.13
      916,856.13424447.884,196.1212,660.01
      1012,660.01424435.964,208.048,451.97
      118,451.97424424.014,219.994,231.98
      124,231.98424412.024,231.980.00

       

       

       

      مثال (2) طريقة حساب مبلغ السداد المبكر لإيجار تمويلي للمركبات منتهي بالتملك

      بيانات التمويل

      اتفاقية إيجار تمويلي لمركبة بقيمة (150,000) ريال يتم سدادها على شكل دفعات شهرية قيمة كل دفعة (2,300) ريال ولمدة (60) شهر، وتكون الدفعة المقدمة (30,000) ريال ويتم دفع الرسوم الإدارية (1,000) ريال بعد إبرام العقد.

      طريقة حساب السداد المبكر

      في حال رغبة العميل بالسداد المبكر وكان عدد الدفعات المتبقية (24) دفعة، يكون الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل (52,084.08) ريال ومجموع كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد المبكر (705.58) ريال

      مبلغ السداد المبكر (مجموع المبالغ المظللة)

      52,084.08+705.58= (52,789.66 ريال)

       

      الشهر

      رصيد بداية الفترة

      القسط الشهري

      قيمة أجرة الأصل

      قيمة حق التملك

      الرصيد نهاية الفترة

      1120,0002300564.181,735.82118,264.18
      2118,264.182300556.021,743.98116,520.19
      3116,520.192300547.821,752.18114,768.01
      4114,768.012300539.581,760.42113,007.59
      5113,007.592300531.301,768.70111,238.89
      6111,238.892300522.991,777.01109,461.88
      7109,461.882300514.631,785.37107,676.51
      8107,676.512300506.241,793.76105,882.75
      9105,882.752300497.801,802.20104,080.55
      10104,080.552300489.331,810.67102,269.88
      11102,269.882300480.821,819.18100,450.70
      12100,450.702300472.271,827.7398,622.97
      1398,622.972300463.671,836.3396,786.64
      1496,786.642300455.041,844.9694,941.68
      1594,941.682300446.371,853.6393,088.05
      1693,088.052300437.651,862.3591,225.70
      1791,225.702300428.901,871.1089,354.59
      1889,354.592300420.101,879.9087,474.69
      1987,474.692300411.261,888.7485,585.95
      2085,585.952300402.381,897.6283,688.33
      2183,688.332300393.461,906.5481,781.79
      2281,781.792300384.491,915.5179,866.29
      2379,866.292300375.491,924.5177,941.78
      2477,941.782300366.441,933.5676,008.22
      2576,008.222300357.351,942.6574,065.57
      2674,065.572300348.221,951.7872,113.78
      2772,113.782300339.041,960.9670,152.83
      2870,152.832300329.821,970.1868,182.65
      2968,182.652300320.561,979.4466,203.21

       

      الشهر

      رصيد بداية الفترة

      القسط الشهري

      قيمة أجرة الأصل

      قيمة حق التملك

      الرصيد نهاية الفترة

      3066,203.212300311.251,988.7564,214.46
      3164,214.462300301.901,998.1062,216.36
      3262,216.362300292.512,007.4960,208.87
      3360,208.872300283.072,016.9358,191.94
      3458,191.942300273.592,026.4156,165.53
      3556,165.532300264.062,035.9454,129.59
      3654,129.592300254.492,045.5152,084.08
      3752,084.082300244.872,055.1350,028.95
      3850,028.952300235.212,064.7947,964.16
      3947,964.162300225.502,074.5045,889.66
      4045,889.662300215.752,084.2543,805.41
      4143,805.412300205.952,094.0541,711.36
      4241,711.362300196.102,103.9039,607.47
      4339,607.472300186.212,113.7937,493.68
      4437,493.682300176.282,123.7235,369.95
      4535,369.952300166.292,133.7133,236.25
      4633,236.252300156.262,143.7431,092.50
      4731,092.502300146.182,153.8228,938.69
      4828,938.692300136.052,163.9526,774.74
      4926,774.742300125.882,174.1224,600.62
      5024,600.622300115.662,184.3422,416.28
      5122,416.282300105.392,194.6120,221.67
      5220,221.67230095.072,204.9318,016.74
      5318,016.74230084.712,215.2915,801.45
      5415,801.45230074.292,225.7113,575.74
      5513,575.74230063.832,236.1711,339.56
      5611,339.56230053.312,246.699,092.87
      579,092.87230042.752,257.256,835.62
      586,835.62230032.142,267.864,567.76
      594,567.76230021.482,278.522,289.24
      602,289.24230010.762,289.240.00

       

       

       

      مثال(3) طريقة حساب مبلغ السداد المبكر لتمويل عقاري

      بيانات التمويل

      اتفاقية تمويل عقاري بقيمة (1,000,000) ريال يتم سدادها على شكل دفعات شهرية قيمة كل دفعة(4,510) ولمدة (300) شهر، وتكون الدفعة المقدمة (300,000) ريال ويتم دفع الرسوم الإدارية (5,000) ريال بعد إبرام العقد

      طريقة حساب السداد المبكر

      في حال رغبة العميل بالسداد المبكر وكان عدد الدفعات المتبقية(120) دفعة، يكون الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل(406,235.99) ريال ومجموع كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد المبكر (6,056.030)ريال

      مبلغ السداد المبكر (مجموع المبالغ المظللة)

      406,235.99+6,056.03= (412,292.02 ريال)

       

       

       

       

       

       

       

       

      مثال(4) طريقة حساب مبلغ السداد المبكر لتمويل شخصي

      بيانات التمويل

      اتفاقية تمويل شخصي بمبلغ (100,000) ريال يتم سدادها على شكل دفعات شهرية قيمة كل دفعة (4,450) ريال ولمدة (24) شهر. وتستحق الدفعة الأولى بعد (20) يوم من تاريخ توقيع العقد، ويتم دفع الرسوم الإدارية (1,000) ريال بعد إبرام العقد.

      طريقة حساب السداد المبكر

      في حال رغبة العميل بالسداد المبكر وكان عدد الدفعات المتبقية (11) دفعة، يكون الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل(47,376.41) ريال ومجموع كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد المبكر (710.6) ريال

      مبلغ السداد المبكر (مجموع المبالغ المظللة)

      710.6 + 47,376.41= (48,087.01 ريال)

       

       

       

    • أسئلة متكررة

      1. كيف يتم احتساب طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل؟

      يجب أن ينص عقد التمويل على استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق، بحيث تُوزع كلفة الأجل تناسبياً بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يُستحق عنها القسط .

      2.هل يجوز للمستأجر التملك المبكر للأصل المؤجر؟

      إذا اختار المستأجر امتلاك الأصل المؤجّر بموجب العقد في أي وقت، فيجوز له التملك المبكر لذلك الأصل بملحق منفصل يبرم به البيع أو الهبة، وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، وللمؤجر التعويض عن كلفة إعادة الاستثمار وما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب عقد التمويل. كما يجوز أن يُنص في العقد على فترة يحظر فيها التملك المبكر، إذا كان محل العقد عقاراً، وبشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام العقد.

      3.هل يجوز للمستفيد السداد المبكر لكامل المبلغ المتبقي من التمويل؟ وهل يتحمل كلفة الاجل عن الفترة المتبقية؟

      يجوز للمستفيد تعجيل سداد كامل الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل، في أي وقت، دون تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية، ولكن يتم تعويض جهة التمويل عن كلفة إعادة الاستثمار بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد بالإضافة إلى ما تدفعه جهة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل.

      4.هل يجوز للمستفيد السداد المبكر لجزء من المبلغ المتبقي من التمويل؟

      لا يوجد في أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية ما يمنع السداد المبكر لجزء من المبلغ المتبقي من التمويل. وأوجبت ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة جهة التمويل قبول أي سداد بموجب عقد التمويل قبل تاريخ استحقاقها كسداد جزئي بما يعادل قسط واحد أو مضاعفاته.

      5.هل يشترط مرور مدة معينة للسماح بالسداد المبكر؟

      يجوز أن ينص عقد التمويل العقاري على فترة يحظر فيها السداد المبكر، بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام عقد التمويل العقاري. كما ينطبق ذلك على الإيجار التمويلي إذا كان محل العقد عقاراً.

      6.هل يجوز لجهة التمويل أن ترفض السداد المبكر للمبلغ المتبقي من التمويل؟

      لا يجوز لجهة التمويل رفض السداد المبكر للمبلغ المتبقي من التمويل في حالة طلب المستفيد ذلك، ولكن يجوز أن ينص عقد التمويل العقاري على فترة يحظر فيها السداد المبكر بحيث لا تتجاوز هذه الفترة سنتين من تاريخ إبرام عقد التمويل.

      7.ما هي التعويضات التي يجوز لجهة التمويل الحصول عليها في حالة السداد المبكر للمبلغ المتبقي من التمويل؟

      يحق لجهة التمويل الحصول على تعويض من المستفيد في حالة السداد المبكر عن الآتي:

      1.كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص.
      2.ما تدفعه جهة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من نفقات، حسب الشروط الآتية:
      أ. أن تكون دفعت لطرف ثالث ولم يقوم المستفيد بتعويض جهة التمويل عنها.
      ب. أن توثق هذه الدفعات في ملف التمويل.
      ج. عدم إمكانية استرداد الدفعات من الطرف الثالث.
      د. أن تحسب بناء على المدة المتبقية من عقد التمويل.