Skip to main content

مقدمة

الرقم: NA التاريخ (م): 2015/8/1 | التاريخ (هـ): 1436/10/16 الحالة: نافذ

يولي البنك المركزي أهمية كبيرة لكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيدين من المنتجات التمويلية وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح وذلك من خلال تطبيق المعايير الفنية وأفضل الممارسات الدولية التي من شأنها الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح وعدالة التعاملات في القطاع. ويعتبر السداد المبكر حق للمستفيدين من منتجات التمويل المختلفة وعليه قام البنك المركزي بإلزام مقدمي التمويل (البنوك/شركات التمويل ) باستخدام طريقة موحدة لحساب مبلغ السداد المبكر لعقود التمويل ذات الدفعات الشهرية مثل التمويل الشخصي، وتمويل المركبات من خلال الإيجار التمويلي أو غيره، والتمويل العقاري، وذلك بهدف تمكين المستفيدين من معرفة حقوقهم.

تم إعداد هذا الدليل لتقديم شرح مبسط عن مبلغ السداد المبكر وطريقة حسابه، وذلك بناء على ما تضمنته المادة (82) و(84) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة في شهر ربيع الآخر 1434هـ الموافق لشهر فبراير 2013م، والمادة (9) و(11) من اللائحة التنفيذية لنظام الايجار التمويلي الصادرة في شهر ربيع الآخر 1434هـ الموافق لشهر فبراير 2013م، والمادة (11) من التحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في شهر رمضان 1435هـ الموافق لشهر يوليو 2014م.