الأنظمة واللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
تعريفات
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
١) النظام: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
٢) اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
٣) المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
٤) المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
٥) الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
٦) مشرف التأمين: هيئة حكومية أو مؤسسة عامة تقوم بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين في بلد الاكتتاب.
٧) التأمين: تحويل أعباء المخاطرمن المؤمَّن لهم إلى المؤمِّن، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو الخسارة من قبل المؤمِّن.
٨) إعادة التأمين: تحويل أعباء المخاطر المؤمَّن عليها من المؤمِّن إلى معيد التأمين، وتعويض المؤمِّن من قبل معيد التأمين عما يتم دفعه للمؤمن لهم إذا تعرضوا للضرر أو الخسارة.
٩) إعـادة التـأمين الاختيـاري: إعـادة التـأمين التـي يقوم المؤمِّن بموجبھا بعرض كل خطر تأميني على حـدة علـى معيـد التـأمين، ويكـون لمعيـد التـأمين الخيار في قبول أو رفض المخاطر المعروضة عليه.
١٠) إعـادة التـأمين الاتفاقي: إعـادة التأمين التـي يتعهـد المـؤمِّن بموجبھا بإسناد مخـاطر معينة في حـدود مبالغ أو نسب معينة إلى معيد التأمين ويتعهد معيـد التأمين بقبول إعـادة التأمين علـى المخاطر المسندة إليه.
١١) إعادة التأمين النسبي: إعادة التأمين الاتفاقي التي يتعهد المؤمِّن بموجبها بإسناد مخـاطر معينة في حدود نسـب معينة متفـق عليهـا إلـى معيد التامين، ويتعهد معيد التأمين بقبـول التأمين على المخاطر المسندة إليه.
١٢) إعادة التأمين غير النسبي: إعادة التأمين الاتفاقي التي يتعهد بموجبها المؤمِّن بإسناد مخـاطر معينة فـي حـدود مبالغ معينة فيمـا يزيـد على مبلـغ الخسـارة الـذي يقـرر المـؤمِّن تحملـه، ويتعهـد معيـد التأمين بقبول التأمين على المخاطر المسندة إليه.
١٣) الشركة: شركة المساهمة العامة التي تـزاول التأمين أو إعادة التأمين أو كليهما.
١٤) المـؤمِّن: شـركة التـأمين التي تقبـل التـأمين مباشرة من المؤمَّن لهم.
١٥) معيد التأمين: شركة التأمين و/أو إعادة التأمين التي تقبل إعادة التأمين من مؤمِّن آخر.
١٦) المؤمَّن لـه: الشـخص الطبيعـي أو الاعتبـاري الـذي أبرم مع المؤمِّن وثيقة التأمين.
١٧) وثيقة التأمين: عقد يتعهد بمقتضاه المؤمِّن بأن يعـوض المـؤمَّن لـه عنـد حـدوث الضـرر أو الخسـارة المغطی بالوثيقة، وذلك مقابل الاشتراك الذي يدفعه المؤمَّن له.
١٨) الاشتراك (القسط): المبلغ الذي يدفعه المؤمَّن له للمؤمِّن مقابل موافقة المؤمِّن على تعويض المؤمَّن له عن الضرر أو الخسـارة التي يكـون السبب المباشر في وقوعها خطراً مؤمَّناً منه.
١٩) المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تؤول إليه المنفعة المحددة في وثيقـة التـأمين عنـد حدوث الضرر أو الخسارة.
٢٠) المهن الحرة: المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين و/أو إعادة التأمين.
٢١) أصحاب المهن الحرة: الأشخاص الذين يرخص لهـم بممارسـة أي من المهن الحـرة المتعلقة بنشـاط التأمين و/أو إعادة التأمين.
٢٢) مزاولو المهن الحرة: الأشخاص الطبيعيون الذين يرخص لهم بمزاولة أي من المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين و/أو إعادة التأمين ويعملون لدى أصحاب المهن الحرة.
٢٣) وكيل التأمين: الشخص الاعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل الشركة، وتسويق وبيع وثـائق التـأمين، وجميـع الأعمـال التي يقـوم بها عـادة لحساب الشركة أو بالنيابة عنها.
٢٤) وسيط التأمين: الشخص الاعتباري الذي يقوم لقـاء مقابـل مـادي بالتفـاوض مـع الشـركة لإتمـام عملية التأمين لصالح المؤمَّن لهم.
٢٥) استشاري التأمين: الشخص الذي يقدم خدمات استشارية متعلقة بنشاط التأمين.
٢٦) خبير المعاينة ومقدر الخسائر: الشخص الاعتباري الذي يقوم بفحص ومعاينة محل التأمين قبل التأمين عليه، ومعاينة الأضرار بعد وقوعها لمعرفة أسباب الخسارة وتقدير قيمتها وتحديد المسؤولية.
٢٧) أخصائي تسوية المطالبات التأمينية: الشخص الاعتباري الذي يقوم بإدارة ومراجعة وتسوية المطالبات التأمينية نيابة عن الشركة.
٢٨) الخبير الاكتواري: الشخص الذي يقوم بتطبيق نظريـة الاحتمالات والإحصـاءات، التي بموجبها تسـعّر الخـدمات، وتقـوم الالتزامـات، وتكـوّن المخصصات.
٢٩) الاكتتاب: عملية قبول التأمين على الخطر.
٣٠) الاحتفاظ: مبلغ الخطر الذي تحتفظ به الشركة لنفسها ولا تقوم بإعادة تأمينه.
٣١) هامش الملاءة: مدى زيادة أصول الشركة القابلة للتحويل إلى نقد عن التزاماتها.
٣٢) المخصصات (الاحتياطيات) الفنية: المبالغ التي يجب على الشركة اقتطاعهـا وتخصيصها لتغطية التزاماتها المالية.
٣٣) الاحتياطيات النظامية: النسبة المتوجب اقتطاعهـا مـن صـافي أربـاح الشـركة المنصـوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام.
٣٤) معادلة توزيع الفائض: طريقة توزيع فائض عمليـات التـأمين وإعـادة التـأمين بين المسـاهمين واَلمؤﱠمن لهم.
٣٥) صندوق التأمين المتبادل: أسلوب التأمين الذي بموجبه يغطي حملة الوثائق المنتسبين إلى الصندوق أنفسهم ويكونون مسؤولين عن ذلك مسؤولية جماعية وفردية.
٣٦) التأمين الذاتي: تخصيص رصيد منتظم لمواجهة الخسـائر المتوقعـة عـن المخـاطر المرغـوب التـأمين عليها ذاتياً بدلاً عن خدمات الشركة.
٣٧) المشتقات المالية: عقد ترتبط قيمته بأداء أصول مالية أو مؤشرات أو استثمارات أخرى.
٣٨) الخطر: الحدث المتعلق باحتمال حدوث ضرر أو خسارة، أو عدمها، مع انتفاء احتمال الربح.
٣٩) المراقب النظامي: المسؤول عن التحقق من الالتزام بتطبيـق الأنظمـة والتعليمـات ذات العلاقة.
أهداف النظام واللائحة
المادة الثانية
يهدف النظام واللائحة إلى :
١) حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستثمرين.
٢) تشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار و تغطيات منافسة.
٣) توطيد استقرار سوق التأمين.
٤) تطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب و توطين الوظائف.
فروع التأمين
المادة الثالثة
تنقسم عمليات التأمين إلى نشاط التأمين ونشاط إعادة التأمين، ويغطي الفروع الآتية:
أولا: التأمين العام
١) التأمين من الحوادث والمسؤولية ويشمل:
أ) التأمين من الحوادث الشخصية.
ب) التأمين من إصابات العمل.
ج) التأمين من مسؤولية رب العمل.
د) التأمين من المسؤولية تجاه الغير.
هـ) التأمين من المسؤولية العامة.
f. التأمين من المسؤولية الناتجة عن المنتجات.
ز) التأمين من المسؤولية الطبية.
ح) التأمين من المسؤولية المهنية.
ط) التأمين من السرقة والسطو.
ي) التأمين من خيانة الأمانة.
ك) التأمين على الأموال التي في الخزينة وأثناء النقل.
l. أي تأمينات أخرى تقع ضمن نطاق التأمين من المسؤوليات.
2. التأمين على المركبات: ويشمل التأمين من الخسائر والمسؤوليات المتعلقة بالمركبات ويستثنى من ذلك مخاطر النقل.
٣) التأمين على الممتلكات: ويشمل التأمين من الخسائر الناتجة عن الحريق، والسرقة، والانفجارات، والظواهر الطبيعية، والاضطرابات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
٤) التأمين البحري: ويشمل التأمين على البضائع المنقولة بحراً وهياكل السفن والمسؤوليات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
٥) تأمين الطيران: ويشمل التأمين على أجسام الطائرات والمسؤوليات تجاه الركاب والغير و البضائع المنقولة جواً، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
٦) تأمين الطاقة: ويشمل التأمين على المنشآت البترولية، والمنشآت البتروكيميائية، ومنشآت الطاقة الأخرى، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
٧) التأمين الهندسي: ويشمل التأمين على أخطار المقاولين، وأخطار التركيب والإنشاءات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتلف الآلات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
٨) فروع التأمين العام الأخرى: ويشمل فروع التأمين العام الأخرى التي لم يتم ذكرها آنفاً.
ثانياً: التأمين الصحي
ويشمل التأمين على التكاليف الطبية والأدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعلاجية، وإدارة البرامج الطبية.
ثالثا: تأمين الحماية والادخار
١) تأمين الحماية: ويشمل عمليات التأمين التي تتعلق بآثار الوفاة والعجز الدائم الكلي أو الجزئي أو المؤقت للفرد والمجموعات ٠
٢) تأمين الحماية مع الادخار: ويشمل عمليات التأمين التي يدفع بموجبها المؤمِّن مبلغا أو مبالغ، بما فيها حصيلة الادخار، في تاريخ مستقبلي مقابل ما يدفعه المؤمَّن له من اشتراكات.
٣) فروع تأمين الحماية والادخار الأخرى: ويشمل فروع تأمين الحماية والادخار الأخرى التي لم يتم ذكرها أنفاً.
شروط منح الترخيص
المادة الرابعة
أولاً: شركات التأمين و/أو إعادة التأمين
يُقدَّم طلب الترخيص إلى المؤسسة شاملاً الآتي:
١) تعبئة الأنموذج الخاص بطلب الترخيص.
٢) عقد ا لتأسيس.
٣) النظام الأساسي.
٤) الهيكل التنظيمي.
٥) دراسة الجدوى الاقتصادية.
٦) خطة العمل لخمس سنوات، ويجب أن تشمل كحد أدنى ما يلي:
أ) فروع التأمين التي تزمع الشركة ممارسة النشاط فيها والمخاطر المرتبطة بها.
ب) القدرة على إسناد أو قبول اتفاقيات إعادة التأمين إلى الفروع المراد إعادة التأمين عليها.
ج) خطة تسويق المنتجات.
د) المصاريف المتوقعة لبدء النشاط والمصادر المالية اللازمة للتمويل.
هـ) معدلات النمو المتوقعة للنشاط مع الأخذ في الاعتبار متطلبات هامش الملاءة.
و) العدد المتوقع للموظفين وخطة توظيف وتأهيل السعوديين.
ز) التكاليف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع للنشاط.
ح) قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو.
ط) بيان بالأسس الفنية لعمليات التأمين وشهادة من خبير اكتواري تفيد بأن أسس ومزايا وقيود عمليات التأمين سليمة وقابلة للتنفيذ.
ي) خطة افتتاح فروع الشركة.
٧) أي اتفاقيات مع أطراف أخرى خارج الشركة.
٨) ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب صادر لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال بالكامل.
ثانياً: أصحاب المهن الحرة المتعلقة بالتأمين و/أو إعادة التأمين
يُقدَّم طلب الترخيص إلى المؤسسة شاملاً الآتي:
١ ) تعبئة الأنموذج الخاص بطلب الترخيص.
٢ ) عقد ا لتأسيس.
٣) النظام الأساسي.
٤) الهيكل التنظيمي.
٥) دراسة الجدوى الاقتصادية.
٦) خطة العمل لثلاث سنوات، ويجب أن تشمل كحد أدنى ما يلي:
أ) فروع التأمين التي يزمع أصحاب المهن الحرة ممارسة النشاط فيها. ب) التكاليف المتوقعة لبدء النشاط والمصادر المالية اللازمة للتمويل.
ج) معدلات النمو المتوقعة للنشاط.
د) العدد المتوقع للموظفين وخطة توظيف وتأهيل السعوديين.
هـ) المصاريف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع للنشاط.
و) قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو.
ز) خطة افتتاح الفروع.
٧) أي اتفاقيات مع أطراف أخرى.
٨) ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب صادر لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال بالكامل.
ثالثاً: مزاولو المهن الحرة المتعلقة بالتأمين و/أو إعادة التأمين
على كل فرد يرغب في مزاولة أي من المهن الحرة الحصول على ترخيص من المؤسسة بعد توفر المتطلبات الأتية:
١) الحصول على الشهادة الجامعية مع خبرة في التأمين لا تقل عن خمس سنوات، أو شهادة مهنية متخصصة في التأمين.
٢) اجتياز الامتحان المعتمد للمهنة المطلوبة، أو الحصول على تأهيل معادل له.
المادة الخامسة
يجوز للمؤسسة إذا تم تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة تطبيق الإجراءات الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام وطلب تطبيق العقوبات الواردة في المادة (الحادية والعشرون) من النظام.
المادة السادسة
١) على المؤسسة إشعار مقدم الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب باكتمال الطلب من عدمه، وإشعاره بالنواقص.
٢) على مقدم الطلب استكمال النواقص خلال ثلاثين يوم عمل من إشعار المؤسسة وإلا تعرض طلبه للإلغاء.
٣) على المؤسسة البت، خلال تسعين يوم عمل من إشعار مقدم الطلب باكتمال طلبه، وإبلاغه بالموافقة أو الرفض مع إبداء الأسباب.
المادة السابعة
يتحمل مقدم الطلب مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال لدراسة ومراجعة الطلب وإذا تمت الموافقة على الطلب يتحمل تكاليف الإصدار، وفق الآتي، ودفعها للمؤسسة:
■ (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال لشركة التأمين.
■ (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال لشركة إعادة التأمين.
■ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال لشركة التأمين وإعادة التأمين.
■ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال لأي من أصحاب المهن الحرة عدا الخبير الاكتواري واستشاري التأمين.
■ ( ٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال للخبير الاكتواري أو استشاري التأمين.
المادة الثامنة
تتم ممارسة نشاط أي من المهن الحرة عن طريق شخص مرخص له بالعمل في المملكة، ويجب ألا يقل رأس المال عن الآتي:
■ (٠٠,٠٠٠٠ ,٣) ثلاثة ملايين ريال لوسيط التأمين.
■ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال لأخصائي تسوية المطالبات التأمينية.
■ (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال لوكيل التأمين.
■ (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال لخبير المعاينة ومقدر الخسائر.
■ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال لاستشاري التأمين.
■ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ربال للخبير الاكتواري.
المادة التاسعة
على أصحاب المهن الحرة الحصول على وثيقة تأمين تغطي أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ، ويجب ألاّيقل الغطاء التأميني عن الآتي:
■ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال لوسيط التأمين.
■ (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين ريال لوسيط إعادة التأمين.
■ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال لوكيل التأمين.
■ ( ٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال للخبير الاكتواري، أو خبير المعاينة ومقدر الخسائر.
■ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال لأخصائي تسوية المطالبات التأمينية.
■ (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال لاستشاري التأمين.
المادة العاشرة
يجب أن يكون مؤسسو الشركة وأصحاب المهن الحرة ومزاولو المهن الحرة من ذوي السمعة الحسنة، ولم يسبق أن حكم على أي منهم بقضية مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُردﱠ إليهم اعتبارهم.
المادة الحادية عشرة
يجب أن يكون السجل التجاري مقتصراً على النشاط التأميني المرخص به، وتُزود المؤسسة بصورة منه وأي تجديدات لاحقة له، ولا يجوز ممارسة أي أعمال أخرى غير مرخص بها.
ضوابط ممارسة النشاط
المادة الثانية عشرة
على الشركة وأصحاب المهن الحرة ممارسة نشاطهم وفق الأصول المهنية.
المادة الثالثة عشرة
على الشركة وأصحاب المهن الحرة تطبيق المعايير المحاسبية السعودية المقبولة من المؤسسة، وإذا لم تكن موجودة فتطبق المعايير الدولية.
المادة الرابعة عشرة
على الشركة وأصحاب المهن الحرة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة قبل التعامل مع وسطاء التأمين لدى لويدز، أو التعامل مع الشركات الأجنبية لتغطية الأخطار غير الممكن تغطيتها في المملكة.
المادة الخامسة عشرة
على الشركة وأصحاب المهن الحرة، وبما يتفق مع الأنظمة والتعليمات، القيام بما يلي:
١) وضع سياسة وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية بما فيها جرائم غسل الأموال.
٢) تطبيق معايير اعرف عميلك.
٣) إبلاغ وحدة التحريات المالية كتابياً عن أي عمليات مشكوك فيها وفقاً للأنموذج الذي تضعه المؤسسة مع إشعار المؤسسة بصورة من البلاغ.
المادة السادسة عشرة
على الشركة وأصحاب المهن الحرة تقديم معلومات وافية عن منتجاتهم، ولا يجوز تسويقها إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.
المادة السابعة عشرة
على الشركة الالتزام بالشروط التي تضعها المؤسسة للصناديق التأمينية التي تؤسس بين الشركات، ولا يجوز لأي شركة الاشتراك في صناديق تأمين خارج المملكة إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.
المادة الثامنة عشرة
على الشركة موافاة المؤسسة بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين بشكل سنوي، وللمؤسسة إبداء الملاحظات على هذه الاتفاقيات وطلب تعديلها إذا تطلب الأمر ذلك.
المادة التاسعة عشرة
١) على الشركة عدم التعامل مع أصحاب ومزاولي المهن الحرة غير المرخص لهم، وعلى أصحاب المهن الحرة عدم التعامل مع مزاولي المهن الحرة غير المرخص لهم، ويراعى عند وجود تعامل بين الأطراف المشار إليهم توقيع عقد بينهم.
٢) على أصحاب ومزاولي المهن الحرة عدم تقديم أي خدمات تأمينية لشركات غير مرخصة، وعلهيم عند تقديم خدمات تأمينية للشركة المرخصة عدم الإضرار بالشركات الأخرى أو منتجاتها.
٣) على الشركة وأصحاب المهن الحرة توقيع عقد مع أي شخص يتعاملون معه.
المادة العشرون
أولا: على الشركة أن تعين خبيراً اكتوارياً حاصلأ على درجة مشارك، أو أن تستعين بخدمات خبير اكتواري بعد الحصول على موافقة كتابية من المؤسسة، يؤدي المهام الآتية :
١) الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة من الاكتواري السابق.
٢) مراجعة المركز المالي للشركة.
٣) تقويم مقدرة الشركة على تسديد التزاماتها المستقبلية.
٤) تحديد نسب الاحتفاظ.
٥) تسعير المنتجات التأمينية للشركة.
٦) تحديد واعتماد المخصصات الفنية للشركة.
٧) الاطلاع على السياسة الاستثمارية للشركة وإبداء توصياته عليها.
٨) أي توصيات اكتوارية أخرى.
ثانياً: يعتبر الخبير الاكتواري مسؤولاً مسؤولية مهنية عما يقدمه للشركة من استشارات أو خدمات، وعلى الخبير الاكتواري، بناءً على طلب الشركة، أن يقدم لإدارة الشركة الآتي:
١) المعلومات والبيانات الاكتوارية الصحيحة عن الوضع المالي الحالي والمستقبلي للشركة.
٢) تقريراً سنوياً عن كفاية المخصصات الفنية للشركة في موعد أقصاه ستون يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية.
٣) تقريراً سنوياً عن تسعير المنتجات التأمينية للشركة في موعد أقصاه ستون يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية.
٤) تحليلاً لعائد الاستثمار للشركة.
٥) تحليلاً لتطور المحافظ التأمينية.
٦) تحليلاً للمصاريف.
٧) مدى توافق الأصول مع الخصوم.
٨) التطورات الإيجابية والسلبية في سياسة الاكتتاب.
وإذا قصرت الشركة في طلب إعداد هذه الدراسات في وقتها، فيحق للمؤسسة تعيين خبير اكتواري على حساب الشركة للقيام بالمهام المطلوبة.
ثالثاً: يكون تقرير الخبير الاكتواري أحد المستندات التي يطلع عليها المحاسب القانوني الخارجي وخاصة عند ملاحظة أي مخاطر حالية أو مستقبلية للشركة، كما يتم تزويد المؤسسة بنسخة من هذا التقرير في حينه.
وعلى الخبير الاكتواري عند ملاحظة أي مخاطر حالية أو مستقبلية للشركة أن يقدم تقريراً عاجلاً بذلك إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة، وعلى مجلس الإدارة مراجعة التقرير وإبداء مرئياته عليه وموافاة المؤسسة بها خلال خمسة عشر يوماً من استلامهم للتقرير.
المادة الحادية والعشرون
على الشركة التي تمارس النشاط في فرع تأمين الحماية والادخار مع الفروع الأخرى الالتزام بالآتي:
■ تعيين متخصص في إدارة المخاطر لفرع تأمين الحماية والادخار مستقل عن الفروع الأخرى.
■ تعيين مسؤول عن إعادة التأمين لفرع تأمين الحماية والادخار مستقل عن الفروع الأخرى.
■ فصل الاستثمارات والمخصصات الخاصة بفرع تأمين الحماية والادخار عن الفروع الأخرى.
المادة الثانية والعشرون
لا يجوز الجمع بين ممارسة النشاط في مهنتين من المهن الحرة إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.
المادة الثالثة والعشرون
يجب أن يكون لدى أصحاب المهن الحرة مقارﱡ أعمال دائمة تحفظ فيها جميع السجلات والمستندات المستخدمة في أعمالهم، ويجب عليهم إبلاغ المؤسسة قبل تغيير المقر بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ويمكن أن يستثني من ذلك، بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة، الخبير الاكتواري واستشاري التأمين المقيمان خارج المملكة.
المادة الرابعة والعشرون
على وسيط التأمين ووكيل التأمين واستشاري التأمين تقديم المشورة التأمينية السليمة للمؤمَّن لهم والإفصاح لهم عن أن تغطية الأخطار تتم عن طريق الشركة المصدرة للوثيقة.
المادة الخامسة والعشرون
على وسيط التأمين ووكيل التأمين تقديم معلومات وافية عن المنتجات للعملاء، وألا يكون هناك أي نوع من الإغراء أو التضليل، على أن تشمل المعلومات المقدمة كحد أدنى الأتي:
أ) حدود التغطية التأمينية.
ب) استثناءات التغطية ٠
ج) مبلغ الاشتراك أو القسط.
د) تاريخ بداية ونهاية الوثيقة.
هـ) أي شروط تنص عليها الوثيقة.
و) اسم الشركة المصدرة للوثيقة.
المادة السادسة والعشرون
على أصحاب مهنة الوساطة في التأمين و/أو إعادة التأمين الآتي:
١) الإفصاح للمؤمَّن لهم عما يحصلون عليه من الشركة من عمولة وأتعاب مقابل الخدمات التي يقدمونها.
٢) عرض إعادة التأمين على شركات محلية أولاً وتصديرما يزيد عن ذلك.
٣) عدم السماح لمزاولي مهنة الوساطة في التأمين الذين يعملون لديهم بالجمع بين وساطة التأمين وإعادة التأمين، وأن تكون العمولات والأتعاب الناتجة عن أعمال التأمين مفصولة عن تلك الناتجة عن أعمال إعادة التأمين، وألا يكون هناك تضارب في المصالح يضر بالعميل.
٤) العمل لما فيه مصلحة المؤمن لهم وأن يتيحوا لهم الحصول على أفضل العروض والمنتجات التأمينية المتاحة.
٥) الإفصاح عن ميزات الوثيقة بالمقارنة مع الوثائق الأخرى المماثلة من حيث التغطية والسعر قبل التوصية بشرائها.
الإدارة الفاعلة
المادة السابعة والعشرون
تطبق معايير الملاءمة الصادرة من المؤسسة على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة وأصحاب ومزاولي المهن الحرة، وعليهم تعبئة استبيان الملاءمة الصادر من المؤسسة للموافقة عليهم.
المادة الثامنة والعشرون
١) يجب أن تتوفر في عضو مجلس إدارة الشركة، وأصحاب المهن الحرة، والمدير التنفيذي في أي منهما، الأمانة، والمعرفة في الأمور المالية والتأمينية، والخبرة اللازمة لتأدية مهامه.
٢) لا يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارة شركة تأمين و/أو إعادة تأمين أخرى.
٣) يحق للمؤسسة الاعتراض على انتخاب أي من أعضاء مجلس الإدارة وتعيين المديرين التنفيذيين بالشركة وأصحاب المهن الحرة.
المادة التاسعة والعشرون
لا يجوز، إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة، أن يرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة أو أن يتولى وظيفة مدير فيها من:
١) شغل نفس المركز أو الوظيفة في شركة صفيت.
٢) عزل من مثل هذا المركز أو الوظيفة في شركة أخرى.
الإجراءات الرقابية والإشرافية
المادة الثلاثون
يحق لمن تكلفه المؤسسة، بموجب خطاب رسمي، القيام بأعمال التفتيش المكتبي والميداني على سجلات ومستندات الشركة وأصحاب المهن الحرة، وعليهم وموظفيهم تقديم المعلومات والبيانات والمستندات التي يطلبها المكلف بالتفتيش.
المادة الحادية والثلاثون
على الشركة وأصحاب المهن الحرة التعاون الكامل مع من تكلفه المؤسسة بالتفتيش، وعلى الأخص فيما يلي:
١) إطلاع المكلف بالتفتيش على سجلات وحسابات الشركة والوثائق التي يرى ضرورة الاطلاع عليها لأداء مهمته.
٢) تقديم المعلومات والإيضاحات التي يطلبها المكلف بالتفتيش.
٣) التصريح بأي تجاوزات أو مخالفات في أعمال الشركة للمكلف بالتفتيش فور البدء في مهمته.
٤) يحظر على الشركة وأصحاب المهن الحرة أو أي من موظفيهم إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو عدم الإجابة على أي إيضاحات يطلبها المكلف بالتفتيش.
٥) التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من المؤسسة إلى الشركة وأصحاب المهن الحرة لمعالجة الملاحظات التي تتكشف خلال جولات التفتيش.
المادة الثانية والثلاثون
تلتزم الشركة وأصحاب المهن الحرة بساعات العمل التي تحددها المؤسسة لعمل المركز الرئيس والفروع داخل المملكة.
المادة الثالثة والثلاثون
تلتزم الشركة بما تحدده المؤسسة من حد أدنی وحد أعلى لكل فرع من فروع التأمين، وكذلك للاشتراكات والأقساط.
المادة الرابعة والثلاثون
١) يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة للمراجعة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من غير المديرين التنفيذيين على أن يكون أغلبهم من خارج مجلس الإدارة.
٢) يجب على الشركة الآتي:
أ) تكوين إدارة للمراجعة الداخلية ترتبط مباشرة بلجنة المراجعة، ويكون المسؤول عنها حاصلاً على شهادة مهنية في هذا المجال.
ب) تكوين إدارة للرقابة النظامية أو تعيين مراقب نظامي للتحقق من الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات، ويكون ارتباط أي منهما مباشرة بلجنة المراجعة، ولهما الاتصال مباشرة بالمؤسسة وتزويدها بالمعلومات حسب الإجراءات التي تحددها، وتقديم تقرير إلى لجنة المراجعة عن جميع التعويضات والمطالبات المدفوعة التي لا تنطبق عليها المعايير الفنية لدفع المطالبات.
المادة الخامسة والثلاثون
المادة السادسة والثلاثون
على الشركة ووسيط التأمين دفع تكاليف الإشراف والتفتيش السنوية للمؤسمة على النحو الآتي:
١) تدفع الشركة نسبة (%٠,٥) خمسة بالألف من مجموع الأقساط المكتتب بها في السنة المالية، بعد استبعاد نصيب السوق المحلي من إعادة التأمين.
٢) يدفع وسيط التأمين و/أوإعادة التأمين نسبة (%١) واحد بالمئة من مجموع العمولات والأتعاب التي حصل عليها في السنة المالية.
المادة السابعة والثلاثون
على الشركة وأصحاب المهن الحرة وضع وتطبيق إجراءات مكتوبة للرقابة الداخلية، ويتم تقويم فعاليتها بواسطة المراجع الداخلي ومراقبي الحسابات الخارجيين.
المادة الثامنة والثلاثون
١) على الشركة إبلاغ المؤسسة بنسبة ملكية أي شخص يملك (%٥) خمسة بالمئة أو أكثرمن أسهم الشركة، من خلال تقرير ربع سنوي تُعده الشركة.
٢) على كل شخص يملك (%٥) خمسة بالمئة أو أكثرمن أسهم الشركة إبلاغ المؤسسة كتابياً بنسبة ملكيته، وأي تغيير يطرأ عليها، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث ذلك.
المادة التاسعة والثلاثون
١) لا يجوز للشركة وأصحاب المهن الحرة افتتاح فروع، أو البيع، أو الشراء، أو الاندماج مع مكاتب أو شركات أو جهات أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.
٢) إذا رغبت الشركة في الاندماج مع شركة أو شركات أخرى أو تملُّكها، فيجب عليها التقدم بطلب كتابي للمؤسسة مرفقاً به الآتي:
أ) الاتفاق المبدئي.
ب) القوائم المالية.
ج) القيمة المتفق عليها.
د) طريقة الدفع.
هـ) أ سلوب التقويم.
ويجوز للمؤسسة رفض الطلب إذا تبين عدم عدالة القيمة أو أسلوب التقويم، أو رأت المؤسسة أن الاندماج أو التملك يؤثر سلبا على حملة الوثائق أو القطاع التأميني أو الاقتصادي في المملكة.
المادة الأربعون
على الشركة الآتي:
1. الاحتفاظ بما لا يقل عن (%٣٠) ثلاثين بالمئة من مجموع مبالغ الاشتراكات.
٢) الالتزام بإعادة تأمين ما نسبته (%٣٠) ثلاثين بالمئة من مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة عند إعادة التأمين.
3. إذا تعذر ذلك، أو رغبت الشركة الاحتفاظ بنسبة أقل، فيجب عليها أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة. وللمؤسسة أن تلزم الشركة بأن تعيد أو لا تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تكتتب فيها بالمملكة لدى شركة أو شركات إعادة التأمين المحلية داخل المملكة أو خارجها وفقاً لوضع سوق التأمين والشركة.
المادة الحادية والأربعون
تقوم الشركة خلال شهر من نهاية كل ربع سنة مالية بمطابقة التغطية المقدمة للمؤمَّن له مع التغطية المتوفرة من معيدي التأمين، وإذا وجدت فجوة في التغطية، فيجب على الشركة تصحيحها.
المادة الثانية والأربعون
١) على الشركة التي ترغب في إبرام اتفاقيات إعادة التأمين خارج المملكة الالتزام بما يلي:
أ) أن يكون معيد التأمين مرخصاً له بمزاولة هذا النشاط في بلده أو مقره الرئيس.
ب) أن يسمح مشرف التأمين في بلد معيد التأمين أو مقره الرئيسي بتبادل المعلومات ذات العلاقة مع المؤسسة.
ج) أن يلتزم معيد التأمين بتخصيص سجلات وتقارير مالية خاصة بتعاملاته مع شركة التأمين المحلية، وأن يكون على استعداد لتزويد المؤسسة بأي بيانات أو معلومات تتعلق بالشركة المحلية.
د) أن تزود الشركة المؤسسة بالقوائم المالية لمعيد التأمين لآخر سنة مالية.
هـ. أن تزود الشركة المؤسسة بآخر تقرير رقابي أو إشرافي صادر من مشرف التأمين الذي يشرف على معيد التأمين.
٢) على الشركة اختيار معيد تأمين حاصل، على الأقل، على تقويم (BBB) حسب تصنيف شركة (S&P)، أو تقويم مكافئ صادر من إحدى الشركات العالمية المتخصصة في ذلك، وإذا رغبت الشركة في إعادة التأمين لدى معيد تأمين لم يتم تقويمه من قبل إحدى الشركات العالمية أو حاصل على تقويم أقل من الحد الأدنی المذكور أعلاه، فيجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.
المادة الثالثة والأربعون
على الشركة تكوين إدارة لتسوية المطالبات، ووضع إجراءات محددة لاستقبال مطالبات العملاء ودراستها وإنهائها، كما يجب على الشركة الاحتفاظ بملفات خاصة بمطالبات العملاء وتقسيمها إلى مطالبات مدفوعة، ومطالبات تحت الدراسة أو التسوية، ومطالبات مرفوضة، بحيث يشمل كل ملف الآتي:
١) أنموذج طلب التأمين وعرض التأمين إن وجد.
٢) صورة من وثيقة التأمين.
3. مطالبة العميل.
٤) تقرير مقدر الخسائر، إن وجد، وأي مستندات ضرورية لإثبات المطالبة، وتحديد السبب المباشر الذي أدى في نهاية الأمر إلى الخسارة.
٥) نصيب الوثائق الأخرى أو شركات التأمين الأخرى النسبي من التعويض.
٦) الإجراءات المتخذة من قبل الشركة وحالة المطالبة في تاريخه.
٧) توكيلاً رسمياً من المؤمَّن له للشركة في الحلول محله عند:
أ) مطالبة أي طرف آخر بالتعويض عن الخسارة التي تسبب فيها.
ب) القيام بالدفاع عن المؤمَّن له في درء مسؤوليته أو في تحديد مبلغ التعويض.
٨) المخالصة النهائية الموقعة من قبل العميل للمطالبة المدفوعة.
المادة الرابعة والأربعون
يجب ألا تتجاوز مدة تسوية مطالبات الأفراد المغطاة خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات، ويجوز تمديد المدة خمسة عشر يوماً أخرى مع إشعار المراقب النظامي بذلك، ويجب ألا تتجاوز مدة تسوية مطالبات الشركات خمسة وأربعين يوماً بعد استلام جميع المستندات اللازمة وتقرير مقدر الخسائر، الذي يجب تعيينه من قبل الشركة خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ عن وقوع الحادث، وإذا زادت مدة تسوية المطالبات عن ذلك يشعر المراقب النظامي مع ذكر مبررات التأخير.
المادة الخامسة والأربعون
يجب على الشركة وأصحاب المهن الحرة الرد على شكاوى العملاء في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً، وتقيد تلك الشكاوى بسجلات خاصة بذلك، على أن تشمل السجلات كامل المعلومات الضرورية التي تتعلق بموضوع الشكوى، وتعد الشركة تقارير نصف سنوية بالشكاوى المتوقع إحالتها للقضاء، وترفع إلى لجنة المراجعة.
المادة السادسة والأربعون
يجب على الشركة عند تحديد الأسعار الالتزام بما يلي:
١) أن تكون عادلة وغير مبالغ فيها.
٢) أن تكون حسب قواعد الاكتتاب بحيث لا تؤدي إلى هبوط أسعار منتجات الشركة عن المستوى المقبول فنياً أو التسبب في خسارتها.
٣) تزويد المؤسسة بالأسس المستخدمة في تحديد الأسعار، ولا يجوز للشركة الاعتماد على الأسعار التي تطبقها الشركات الأخرى فقط.
المادة السابعة والأربعون
يخصص الحد الأدنی لرأس المال فقط لتغطية مطالبات حملة الوثائق عند عدم كفاية المخصصات الفنية، وعلى الشركة تقويم مدى كفاية المخصصات الفنية بشكل ربع سنوي وإشعار المؤسسة مباشرة عند عدم كفايتها أو الحاجة إلى استخدام الحد الأدنی لرأس المال.
المادة الثامنة والأربعون
لا يجوز أن تزيد اكتتابات الشركة على عشرة أضعاف مجموع رأسمالها المدفوع واحتياطياتها إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.
المادة التاسعة والأربعون
يجب عدم إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أوالأطراف ذوي العلاقة بهم إلا بعد دفع القسط المستحق بالكامل، وإذا تقدم أي من أعضاء مجلس الإدارة أو مديريها التنفيذيين بالمطالبة بدفع تعويض لوثيقة تأمين صادرة لهم من الشركة، فيجب التعامل مع المطالبة وفقاً للإجراءات الواردة في اللائحة المطبقة على مطالبات العملاء الآخرين وبدون معاملة تفضيلية، مع إشعار المراقب النظامي بأي تعويض لأي منهم.
المادة الخمسون
على الشركة وأصحاب المهن الحرة تزويد المؤسسة، قبل خمسة وأربعين يوماً من نهاية كل عام مالي، بالمعلومات الآتية:
١) قائمة بجميع أعضاء مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، والمديرين العامين وكبار المديرين في الشركة وفروعها والمؤسسات التابعة لها، والمكاتب التمثيلية الخارجية، توضح الأسماء، والوظائف الحالية، وتواريخ التعيين، والأعمال التي يزاولونها، وعدد سنوات الخدمة في الشركة.
٢) قائمة بعدد ونسب الموظفين السعوديين على مستوى الشركة ككل، ومستوى كل فرع أو إدارة، ومستويات الإدارات التي يشغلها السعوديون.
٣) أي بيانات أخرى تطلبها المؤسسة.
المادة الحادية والخمسون
تلتزم الشركة بإصدار وثائق التأمين النموذجية وفق المعايير الموحدة المعتمدة من المؤسسة كحد أدنی لجميع فروع التأمين التي تزاولها، كما يجب أن توضح الوثيقة المنافع الأساسية، وعلى الشركة تقديم بيان بالأسس الفنية لعمليات التأمين، وبيان بالأسس التي بنيت عليها الأسعار الخاصة بهذه العمليات. وفيما يخص تأمين الحماية والادخار فيجب أن تكون الأسس والأسعار معدة أو مراجعة من قبل خبير اكتواري.
المادة الثانية والخمسون
يجب أن تكون وثيقة التأمين مكتوبة بخط واضح ولغة يسهل فهمها من عامة الناس، وأن تشمل الآتي:
١) عناصر الوثيقة التي يجب أن تتضمن:
أ) رقم الوثيقة، على أن يذكر في جميع الأوراق التي لها صلة بالوثيقة.
ب) اسم المؤمن له وعنوانه البريدي.
ج) فترة التغطية.
د) وصف التغطية وحدودها.
هـ) الاقتطاع.
و) التغطيات الإضافية.
ز) الشروط والاستثناءات الخاصة.
ح) سعر التأمين، ومبلغ الاشتراك، وأسس الاحتساب، والعمولات المدفوعة عن الوثيقة.
ط) قائمة بالممتلكات أو المصالح المؤمن عليها.
٢) نص الوثيقة الذي يتضمن نوع التغطية والأحكام والشروط العامة والاستثناءات.
٣) المرفقات التي توضح التغطيات الإضافية والشروط والاستثناءات الخاصة التي لم يتطرق إليها أعلاه وتختلف عن الاتفاقية الأصلية.
٤) التوقيع وختم الشركة على الوثيقة ومرفقاتها.
المادة الثالثة والخمسون
١) على الشركة إطلاع العميل على شروط وأحكام واستثناءات الوثيقة قبل إبرامها.
٢) عند قبول الشركة تغطية خطر ما، يُزوﱠد العميل بإشعار تغطية مؤقت حتى يتم إصدار الوثيقة ويُزوﱠد العميل بنسخة منها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بداية التغطية.
٣) يتم تعديل وثيقة التأمين بموجب طلب كتابي من العميل وذلك عن طريق إصدار ملحق للوثيقة معتمد من الشركة.
المادة الرابعة والخمسون
١) لا يجوز للشركة إلغاء التأمين ساري المفعول، ما لم تنص وثيقة التأمين على حق الشركة في ذلك، وعلى الشركة رد الاشتراك المدفوع عن المدة غير المنقضية من التأمين إذا تم إلغاؤها، وأن يكون الحد الأدنی للمهلة المعطاة للمؤمَّن له ثلاثين يوماً.
٢) يجوز للمؤﱠمن له إلغاء التأمين، واسترداد جزء من الاشتراك المدفوع حسب جدول المدد القصيرة بعد تسوية المطالبات إن وجدت.
المادة الخامسة والخمسون
يكون الطلب الصادر من العميل أو من يمثله هو الأساس للمعلومات الواردة في الوثيقة، وعند تعبئة الطلب يجب الأخذ في الاعتبار بالآتي:
١) وجود مصلحة تأمينية للمؤمن له تتمثل في إمكانية تحمله خسارة أو مسؤولية ناتجة عن حدوث الضرر محل التأمين.
٢) الإدلاء بجميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بمحل التأمين.
٣) أن يكون الهدف أو الغرض من التأمين إعادة المؤمَّن له إلى وضعه المالي الذي يسبق الخسارة مباشرة.
٤) ألا يكون التأمين مخالفاً للأنظمة واللوائح والتعليمات.
المادة السادسة والخمسون
يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة لعدم قبول التأمين أو إلغائه أو عدم تجديده، ولا يعد قرار الشركات الأخرى وحده سبباً مقنعاً لذلك، كما يجب على الشركة التصرف مع عملائها بطريقة عادلة، وعدم التمييز بينهم.
المادة السابعة والخمسون
على الشركة إبلاغ المؤسسة ببرامج الحوافز و المزايا التي لها علاقة بعمليات التأمين الخاصة بموظفيها.
الوديعة النظامية
المادة الثامنة والخمسون
يجب أن تكون نسبة الوديعة النظامية (%١٠) عشرة بالمئة من رأس المال المدفوع، وللمؤسسة أن ترفع هذه النسبة بحد أقصى إلى (١٥%) خمسة عشر بالمئة وفقاً للمخاطر التي تواجهها الشركة، وعلى الشركة إيداع مبلغ الوديعة النظامية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي تحدده المؤسسة في حينه، و يتم استثمارها من قبل المؤسسة، وتعود عوائدها للمؤسسة.
الاستثمار
المادة التاسعة والخمسون
على الشركة القيام بالآتي:
١) وضع سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من مجلس إدارة الشركة تنظم عمليات الاستثمار وطرق إدارة المحافظ الاستثمارية.
٢) الاستثمار بالريال بما نسبته (٥٠ %) خمسون بالمئة من مجموع الأصول المتاحة للاستثمار، وإذا رغبت الشركة في تخفيض هذه النسبة فيجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.
المادة الستون
يجب أن يكون لدى الشركة سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة لتوزيع الأصول الاستثمارية أخذاً في الاعتبار بالأخطار المحيطة بالشركة والمنطقة التي تعمل بها، وعلى الشركة، بشكل دوري، تحليل ودراسة الأخطار المحيطة بالشركة والمنطقة التي تمارس نشاطها فيها، كما يجب على الشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارة تلك المخاطر، وأن يكون هناك، كحد أدنى، تحليل للمخاطر الآتية:
١) مخاطر السوق.
٢) مخاطر الائتمان.
٣) مخاطر أسعار الفائدة.
٤ ) مخاطر أسعار صرف العملات.
٥) مخاطر السيولة.
٦) مخاطر العمليات.
٧) مخاطر الدول.
٨) المخاطر القانونية.
٩) مخاطر إعادة التأمين.
١٠) مخاطر التقنية.
المادة الحادية والستون
١) على الشركة عند وضع سياستها الاستثمارية مراعاة أن تكون مدة الاستحقاق للأصول المستثمرة موازية لالتزامات الشركة حسب الوثائق المصدرة، وعلى الشركة أن تقدم للمؤسسة برنامج الاستثمار شاملاً توزيع الأصول، وإذا لم توافق المؤسسة على البرنامج تلتزم الشركة بالأوعية والنسب الواردة بالجدول رقم (١)، على ألا يتجاوز الاستثمار خارج المملكة (٢٠%) عشرين بالمئة من إجمالي الاستثمارات مع الالتزام بما ورد في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والخمسون).
٢) على الشركة الأخذ في الاعتبار بمخاطر تركيز الاستثمار بحيث لا تتجاوز نسبة التركز(٠ه%) خمسين بالمائة من كل وعاء استثماري في الجدول رقم (١).
المادة الثانية والستون
لا يجوز للشركة استخدام الأدوات المالية مثل المشتقات المالية والبنود خارج الميزانية العمومية قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة، كما لا يجوز للشركة استخدام هذه الأدوات في أغراض غير إدارة المحفظة الاستثمارية، ويجب الأخذ في الاعتبار بالأتي:
١) أن تكون مدرجة في سوق مالي رئيس، وقابلة للتسييل في وقت قصير، ومبنية على أصول مدرجة في جدول تقويم الأصول، ولها طريقة تسعير واضحة ومعلومة.
٢) أن يكون لدى الشركة مخصصات وأصول كافية لمواجهة أي التزامات ناتجة أو محتملة من الاستثمار في هذه الأدوات.
٣) أن يكون الطرف الآخر في التعامل ذا ملاءة وسمعة مقبولة.
تقويم الأصول وهامش الملاءة
المادة الثالثة والستون
إذا زاولت الشركة التأمين العام وتأمين الحماية والادخار، فيتم فصل أصول كل نوع منها.
المادة الرابعة والستون
لا يجوز احتساب الأصول الناتجة عن إصدار سندات أو اقتراض لغرض احتساب هامش الملاءة إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.
المادة الخامسة والستون
على الشركة أن تقوّم أصولها لغرض احتساب هامش الملاءة وفقاً للجدول رقم (٢) على أن يراعى الآتي:
١) ألا يتجاوز تقويم الأصول قيمتها السوقية، ويستثنى من ذلك الأصول الخاصة بتأمين الحماية والادخار المرتبطة بالجزء الخاص بالاستثمار.
٢) أن يكون الحد الأقصى (٢٠%) عشرين بالمئة من إجمالي الأصول المسموح بها المرتبطة بطرف واحد.
المادة السادسة والستون
١) على الشركة التي تزاول التأمين العام والصحي الاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب باعتماد الأعلى لأي من الطرق الثلاث الآتية:
أ) الحد الأدنى لرأس المال.
ب) مجموع الأقساط المكتتبة.
ج) المطالبات.
واستثناءً من ذلك تطبق طريقة مجموع الأقساط المكتتبة في احتساب هامش الملاءة للسنوات الثلاث الأولى من تسجيل الشركة.
٢) يتم احتساب هامش الملاءة المطلوب باستخدام الآتي:
أولاً: طريقة مجموع الأقساط المكتتبة:
أ) يتم تصنيف مجموع الأقساط المكتتبة لفروع التأمين وفقاً للجدول رقم (٣).
ب) يحتسب صافي الأقساط لكل فرع بعد خصم ما يخصه من إعادة التأمين بحيث لا يقل عن (٥٠%) خمسين بالمئة من إجمالي الأقساط لهذا الفرع.
ج) يتم احتساب هامش الملاءة المطلوب بضرب المعامل النسبي في صافي الأقساط المعدل.
ثانياً: طريقة المطالبات:
أ) يتم تصنيف مجموع المطالبات بناءً على البيانات التاريخية للسنوات الثلاث السابقة وفقاً للجدول رقم (٤).
ب) يحتسب صافي المطالبات لكل فرع بعد خصم حصة الإعادة بحيث لا يقل عن (% ٥٠) خمسين بالمئة من إجمالي المطالبات لهذا الفرع.
ج) يتم احتساب هامش الملاءة المطلوب بضرب المعامل النسبي في صافي المطالبات المعدل.
المادة السابعة والستون
على الشركة التي تزاول فرع تأمين الحماية والادخار الاحتفاظ بهامش ملاءة عن طريق حاصل جمع ما يلي:
١) نسبة (%٤) أربعة بالمئة من المخصصات الفنية الخاصة بتأمين الحماية والادخار.
٢) نسبة (%٠,٣) ثلاثة بالألف من إجمالي التغطية للأفراد بعد حسم حصة الإعادة بشرط ألا تزيد حصة الإعادة على (٠ه%) خمسين بالمئة من إجمالي التغطية.
٣) نسبة (%٠,١) واحد بالألف من إجمالي التغطية للمجموعات بعد حسم حصة الإعادة بشرط ألا تزيد حصة الإعادة على (٥٠%) خمسين بالمئة من إجمالي التغطية.
المادة الثامنة والستون
١) على الشركة تعبئة النماذج الخاصة باحتساب هامش الملاءة الفعلي والمطلوب.
٢) تلتزم الشركة بالاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب، وإذا انخفض عن ذلك يتم اتخاذ الآتي:
أ) إذا أصبح هامش الملاءة الفعلي ما بين ٧٥ % إلى ١٠٠ % من هامش الملاءة المطلوب، فيجب على الشركة العمل على تعديل هذه النسبة لتصبح على الأقل ١٠٠ % خلال الربع التالي.
ب) إذا أصبح هامش الملاءة الفعلي ما بين ٥٠ % إلى ٧٥ % من هامش الملاءة المطلوب، أو إذا لم يتم التقيد بما ذكر في الفقرة (أ) أعلاه لربعين متتاليين، فيجب على الشركة أن تقدم للمؤسسة خطة تصحيحية توضح الخطوات التي ستتخذها الشركة لتحسين ملاءتها المالية والمدة الزمنية اللازمة لذلك.
ج) إذا أصبح هامش الملاءة الفعلي ما بين ٢٥ % إلى ٥٠ % من هامش الملاءة المطلوب، أو إذا لم يتم التقيد بما ذكر في الفقرة (ب) أعلاه لربعين متتاليين، فللمؤسسة إلزام الشركة باتخاذ كلٍ أو أيٍ من الإجراءات الآتية:
١) زيادة رأس مال الشركة.
٢) تعديل الأسعار.
٣) تخفيض التكاليف.
٤) التوقف عن قبول أي اكتتاب جديد.
٥) تسييل بعض الأصول.
٦) أي إجراء آخر تراه الشركة مناسباً وتوافق عليه المؤسسة.
د) إذا انخفض هامش الملاءة الفعلي عن ٢٥ % ، أو أخفقت الشركة في تصحيح أوضاعها المالية، فللمؤسسة تعيين مستشار لتقديم المشورة للشركة، أوطلب سحب ترخيص الشركة.
المخصصات (الاحتياطيات) الفنية
المادة التاسعة والستون
١) تحتسب المخصصات الفنية حسب المعايير المحاسبية بمعرفة واعتماد خبير اكتواري، على أن تعكس بعدالة التزامات الشركة، وأن تشمل كحد أدنى المخصصات الفنية الآتية:
(أ) مخصصات الأقساط غيرالمكتسبة.
(ب) مخصصات المطالبات تحت التسوية.
(ج) مخصصات مصاريف تسوية المطالبات.
(د) مخصصات الأخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد.
(هـ) مخصصات المخاطر التي لم تسقط.
(و) مخصصات الكوارث.
(ز) مخصصات المصاريف العامة.
(ح) المخصصات المتعلقة بتأمين الحماية والادخار مثل العجز، الشيخوخة، الوفاة، المصاريف الطبية... الخ.
٢) تحدد المخصصات الأتية، كحد أدنى، وفق الآتي:
أ) تحتسب مخصصات الأقساط غير المكتسبة بالخصم من صافي إيرادات الأقساط وعمولات التأمين عند إصدار وثيقة التأمين التي تستحق في الفترة اللاحقة كأقساط وعمولات غير مكتسبة على التوالي، ويتم تأجيلها وفق الأتي:
١) طريقة الأشهر الثلاثة الأخيرة بالنسبة للنقل البحري.
٢) طريقة ال ٣٦٥ الثلاث مئة والخمسة والستين يوماً بالنسبة لأنواع التأمين الأخرى، أو ٤٠ % أربعين بالمئة من إجمالي صافي الاشتراكات والعمولات.
ب) تحتسب مخصصات المطالبات تحت التسوية، ومصاريف تسوية المطالبات، لتساوي قيمتها إجمالي القيمة التقديرية لجميع المطالبات المعلقة لكل فرع من فروع التأمين العام.
ج) تحتسب مخصصات الأخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد، من إجمالي المطالبات تحت التسوية بعد خصم حصة معيدي التأمين وفق الآتي:
١) التأمين على المركبات والممتلكات والتأمين الهندسي وتأمين الطاقة والتأمين الطبي وتأمين الحوادث العامة، عدا المسؤوليات والأضرار الجسدية، ١٥ % خمسة عشر بالمئة.
٢) التأمين من المسؤوليات والتأمينات الأخرى ٢٠ % عشرون بالمئة.
٣) التأمينات المقبولة من الشركات الأخرى ٢٥ % خمسة وعشرون بالمئة.
وإذا لم تلتزم الشركة بهذه النسب، فعليها تقديم دراسة من خبير اكتواري.
د) تحتسب مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، بحد أدنى، وفق الآتي:
١) ١٠% عشرة بالمئة من إجمالي المبالغ المستحقة على معيدي التأمين التي تجاوزت آجالها مئة وثمانين يوماً.
٢) ١٥% خمسة عشر بالمئة من إجمالي المبالغ المستحقة على المؤمَّن لهم التي تجاوزت آجالها تسعين يوماً.
٣) ٢٥% خمسة وعشرون بالمئة من إجمالي المبالغ المستحقة على المؤمَّن لهم التي تجاوزت آجالها مئة وثمانين يوماً.
٤) ٧٥% خمسة وسبعون بالمئة من إجمالي المبالغ التي تجاوزت آجالها ثلاث مئة وستين يوماً.
٥) ١٠٠% مئة بالمئة من المبالغ المستحقة والمختلف عليها.
٣) مخصص عام يحدد في ضوء خبرة الشركة.
معادلة توزيع فائض عمليات التأمين
المادة السبعون
١) تتكون القوائم المالية من قائمة المركز المالي لعمليات التأمين والمساهمين، قائمة فائض (عجز) عمليات التأمين، قائمة دخل المساهمين، قائمة حقوق المساهمين، قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين، قائمة التدفقات النقدية للمساهمين.
٢) على الشركة عند إعداد قائمة عمليات التأمين مراعاة الآتي:
أ) تحديد الأقساط المكتسبة وعمولات إعادة التأمين والعمولات الأخرى.
ب) تحديد التعويضات المتكبدة.
ج) تحديد الفائض الإجمالي، في نهاية العام المالي، الذي يمثل الفرق بين الأقساط والتعويضات مخصوماً منه المصاريف التسويقية والإدارية والتشغيلية، والمخصصات الفنية اللازمة.
د) تحديد الفائض الصافي الذي يتم التوصل إليه بأن يضاف إلى الفائض الإجمالي أويخصم منه ما يخص المؤمَّن لهم من عائد الاستثمار بعد احتساب ما لهم من عوائد وخصم ما عليهم من مصاريف محققة.
هـ) توزيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع نسبة ١٠ % عشرة بالمئة للمؤمَّن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، وترحيل ما نسبته ٩٠ % تسعون بالمئة إلى قائمة دخل المساهمين.
و) ترحيل صافي دخل المساهمين إلى قائمة المركز المالي ضمن حقوق المساهمين.
ز) تخصيص ٢٠ % عشرين بالمئة من صافي دخل المساهمين كاحتياطي نظامي إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي إلى ١٠٠ % من رأس المال المدفوع.
٣) يجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة على طريقة ووقت توزيع الأرباح المتبقية على المساهمين.
السجلات والدفاتر المحاسبية
المادة الحادية والسبعون
على الشركة مسك السجلات والدفاتر المحاسبية لكل فرع من فروع التأمين بشكل مستقل وفقاً للآتي:
١) سجل إصدار الوثائق ويجب أن يشمل الأتي:
أ) رقم وثيقة التأمين وتاريخ صدورها.
ب) تاريخ بدء التأمين وانتهائه.
ج) اسم المؤمَّن له وعنوانه.
د) موضوع التأمين.
هـ) نوع الخطر.
و) مبلغ التأمين.
ز) الأقساط المستوفاة.
ح) التعديلات التي تطرأ على الوثيقة.
ط) أي بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها.
٢) سجل المطالبات والتعويضات ويجب أن يشمل الآتي:
أ) رقم المطالبة وتاريخها.
ب) رقم الوثيقة ومدة التأمين.
ج) اسم المؤمَّن له.
د) تاريخ ومكان وقوع الحادث ونوعه.
هـ) المخصص المقدر للمطالبات والتعديلات التي تطرأ عليه.
و) قيمة التعويض وتاريخ سداده.
ز) المطالبات المقفلة موضحاً أسباب إقفالها.
ح) المطالبات تحت التسوية.
ط) المطالبات المتنازع عليها وما تم في شأنها.
ي) المستردات من التعويضات إما من أطراف ثالثة، أو بيع خردة، أو أي مستردات ما عدا المستردات من معيدي التأمين.
ك) أي بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها.
٣) سجل إعادة التأمين ويجب أن يشمل الآتي:
أ) سجل الاتفاقيات ويشمل اتفاقيات إعادة التأمين وإعادة التأمين الاختياري التي تعقدها الشركة مع شركات التأمين وإعادة التأمين، على أن يتم إيضاح مدة الاتفاقية، والتعديلات التي تطرأ عليها، والطاقة الاستيعابية، ونوع كل اتفاقية على حدة شاملة أسماء وحصص معيدي التأمين، ونسبة احتفاظ الشركة في كل فرع من فروع التأمين، بالإضافة إلى ملخص لشروط اتفاقية إعادة التأمين، وأي بيانات أخرى ترى الشركة أنها ذات أهمية بالنسبة إلى الاتفاقية.
ب) كشوف الإسناد الخاصة بمعيدي التأمين.
ج) سجل تعويضات حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة والقائمة.
٤) سجل خاص بنتائج الاكتتاب التأميني لكل فرع من فروع التأمين.
٥) سجل المهن الحرة ويجب أن يشمل اسم صاحب المهنة، ورقم قيده، ومدة العقود، وطبيعة الاتفاق، وأي بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها.
البيانات والتقارير
المادية الثانية والسبعون
تزود الشركة وأصحاب المهن الحرة المؤسسة بالبيانات والمعلومات اللازمة لقيام المؤسسة بالإشراف الفعال على أعمالهم وفقاً للدليل الذي تضعه المؤسسة.
المادة الثالثة والسبعون
١) على الشركة وأصحاب المهن الحرة أن يقدموا إلى المؤسسة قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة وذلك خلال تسعين يوماً من نهاية السنة المالية للشركة تشمل كحد أدنی، حساب قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التدفقات النقدية.
٢) تقدم الشركة وأصحاب المهن الحرة إلى المؤسسة تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية، في موعد أقصاه ستون يوماً من انتهاء السنة المالية للشركة للموافقة عليها قبل نشرها.
٣) تطلب الشركة وأصحاب المهن الحرة من مراقبي الحسابات أن يقدموا خطاب الإدارة إلى المؤسسة قبل نشر القوائم المالية.
المادة الرابعة والسبعون
على وسيط التأمين ووكيل التأمين أن يقدما إلى المؤسسة البيانات والتقارير الآتية:
١) بيان نصف سنوي لجميع العمليات التي تم التوسط للاكتتاب بها والاشتراكات والأقساط المحصلة عن طريقهم.
٢) بيان نصف سنوي تفصيلي بالأقساط غير المحصلة للشركات.
٣) بيان نصف سنوي تفصيلي بالعمولات والأتعاب التي تم تحصيلها من الشركات.
التوقف عن النشاط وسحب الترخيص
المادة الخامسة والسبعون
١) على الشركة وأصحاب المهن الحرة الذين يرغبون في إنهاء نشاطهم في المملكة بالكامل أو في فرع أو أكثر من فروع التأمين، أن يقدموا طلباً كتابياً إلى المؤسسة يرفق به البيانات الآتية:
أ) الأسباب الداعية لإنهاء النشاط.
ب) ما يثبت أنهم قد أبرأوا ذممهم تماماً من التزاماتهم الناجمة عن وثائق التأمين الصادرة منهم أو بواسطتهم، أو أنهم قد وضعوا مخصصات كافية لسداد التزاماتهم، أو أنهم حولوا تلك الوثائق إلى شخص مماثل لهم.
ج) صيغة الإعلان المزمع نشره في صحيفتين محليتين الذي يوضح أنهم يعتزمون إنهاء نشاطهم كلياً في فرع أو أكثر من فروع التأمين، وعلى حملة الوثائق والمستفيدين وأصحاب الشأن أن يقدموا اعتراضهم على إنهاء النشاط للمؤسسة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان.
٢) لا يجوز إنهاء النشاط إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.
المادة السادسة والسبعون
١) للمؤسسة طلب سحب ترخيص الشركة أو أي من أصحاب المهن الحرة في الحالات الآتية:
أ) إذا لم يمارس النشاط المرخص له خلال ستة أشهر.
ب) إذا لم تفِ الشركة أو صاحب المهنة الحرة بمتطلبات النظام أو اللائحة.
ج) إذ تبين للمؤسسة أن مقدم الطلب قد تعمد تزويدها بمعلومات أو بيانات غير صحيحة.
د) إذا تبين للمؤسسة أن حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أو المساهمين معرضة للضياع نتيجة للطريقة التي يمارس بها النشاط.
هـ) إذا أفلست الشركة أو أفلس صاحب المهنة الحرة مما يجعلهما غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهما.
و) إذا مارست الشركة أو صاحب المهنة الحرة النشاط بأسلوب متعمد للنصب والاحتيال.
ز) إذا انخفض رأس المال عن الحد الأدنی المقرر أو لم تفِ الشركة بما ورد في المادة (الثامنة والستون).
ح) إذا انخفض النشاط التأميني في فروع التأمين إلى المستوى الذي ترى معه المؤسسة عدم فعالية أدائه.
ط) إذا رفضت الشركة دفع المطالبات المستحقة للمستفيدين بدون وجه حق.
ي) إذا منعت الشركة أو صاحب المهنة الحرة فريق التفتيش المكلف من قبل المؤسسة عن أداء مهمته في فحص السجلات.
ك) إذا امتنعت الشركة أو صاحب المهنة الحرة عن تنفيذ حكم نهائي صادر في أي من المنازعات التأمينية.
٢) إذا تم سحب ترخيص الشركة أو أي من أصحاب المهن الحرة، أو تم التوقف عن مزاولة النشاط دون أن يكون الترخيص قد تم سحبه، فإن ملفات المستفيدين لديهم تنتقل إلى شخص آخر مرخص لھ يختاره المستفيدون بعد أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.
٣) تشرف المؤسسة على تسوية ما يتعلق بالوثائق التأمينية القائمة إذا تم حظر النشاط، أو التوقف عن العمل، أو سحب الترخيص.
التأهيل والتدريب
المادة السابعة والسبعون
على الشركة وأصحاب المهن الحرة تأهيل موظفيهم بالأنشطة المتعلقة بأعمال التأمين.
المادة الثامنة والسبعون
تضع المؤسسة الحد الأدنی لمتطلبات المواد التعليمية اللازمة لحضور واجتياز الامتحان التأهيلي لمزاولي المهن الحرة.
أحكام عامة
المادة التاسعة والسبعون
يجب ألا تقل نسبة الموظفين السعوديين لدى الشركة وأصحاب المهن الحرة عن ٣٠ % ثلاثين بالمئة في نهاية السنة الأولى على أن تزداد سنوياً حسب خطة العمل المقدمة إلى المؤسسة.
المادة الثمانون
لا يجوز للشركة وأصحاب المهن الحرة استخدام إعلانات تسويقية غير صحيحة أو مضللة للجمهور سواءً كان ذلك متعلقاً بالأسعار أو وضع الشركة، كما يجب على الشركة عند الإعلان عن منتجاتها عدم الإضرار بمصالح الشركات الأخرى أو التعرض لمنتجاتها.
المادة الحادية والثمانون
لا يجوز لأي شخص تكوين برنامج تقاعدي ذاتي أو داخلي أو تكوين صندوق تأمين متبادل أو تكوين شخصية اعتبارية للتأمين ذاتياً إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.
المادة الثانية والثمانون
تصدر بقرار من المحافظ التعليمات اللازمة لتطبيق المتطلبات الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين.
المادة الثالثة والثمانون
يجوز بقرار من المحافظ تشكيل لجنة أو لجان فنية لتطوير قطاع التأمين.
المادة الرابعة والثمانون
تسري اللائحة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتقوم المؤسسة بمراجعتها واقتراح التعديلات عليها كل ثلاث سنوات، أو عند الحاجة إلى التعديل.
جدول رقم 1
الأوعية الاستثمارية النسبة % المسموح بها للتأمين العام النسبة % المسموح بها لتأمين الحماية والادخار ودائع لدى البنوك المحلية (على الأقل) 20% 10% سندات حكومية (على الأقل) 20% 10% صناديق استثمار بالريال (بحد أقصى) 10% 15% صناديق استثمار بالعملات الأجنبية (بحد أقصى) 10% 10% سندات حكومية أجنبية (بحد أقصى) 5% 5% سندات مصدرة من شركات محلية (بحد أقصى) 5% 5% سندات مصدرة من شركات أجنبية (بحد أقصى) 5% 5% أسهم (بحد أقصى) 15% 15% عقارات في المملكة (بحد أقصى) 0% 5% قروض برهن عقار (بحد أقصى) 0% 5% قروض لحملة الوثائق بضمانات الوثائق (بحد أقصى) 0% 5% استثمارات أخرى (بحد أقصى) 15% 15% جدول رقم 2
نوع الأصول النسبة المسموح بها Admissible% متوسط تقييم الأراضي العقارية من قبل ثلاثة مكاتب عقارية مرخص لها في آخر السنة المالية فيما يخص شركات تأمين الحماية والادخار. 5% متوسط تقييم الأراضي العقارية من قبل ثلاثة مكاتب عقارية مرخص لها في آخر السنة المالية فيما يخص شركات التأمين العام. 0% أوراق مالية مصدرة من إحدى الشركات المساهمة المسجلة في السوق المالية السعودية. 5% أوراق مالية مصدرة من إحدى الشركات المساهمة غير المسجلة في السوق المالية السعودية. 1% سندات التنمية الحكومية المحلية . 100% سندات حكومية صادرة من دول مصنفة ضمن فئة(A). 100% سندات صادرة من مؤسسة مالية واحدة غير حكومية. 5% ودائع لدى أي من المؤسسات المالية المرخص لها بالعمل في المملكة. 10% أي قروض مضمونة في بوليصة تأمين مرخصة. 5% مستحقات مستقبلية من المشتقات المالية. 1% رصيد إعادة التأمين. 100% أي مستحقات مالية غير مضمونة على أفراد . 5% نقد في الصندوق. 1% الفوائد المستحقة والإيجار. 2.5% نقد في البنوك. 100% عوائد وإيرادات مستحقة. 2.5% عمولات مؤجلة. 100% مصاريف مدفوعة مقدماً. 2.5% الأقساط المستحقة خلال تسعين يوماً لشركات التأمين العام. 100% الأقساط المستحقة لشركات تأمين الحماية والادخار. 100% الأصول الملموسة مثل : أثاث مكتبي، معدات، سيارات، أجهزة حاسوب... الخ، ماعدا القطع الفنية والنادرة. 2.5% الأصول غير الملموسة مثل : شهرة، مصاريف تأسيس، ماركة مسجلة... الخ. 0% قروض أو مميزات شخصية للموظفين والمديرين. 0% أسهم الخزينة الخاصة بالشركة. 0% جدول رقم 3
نوع التأمين المعامل النسبي Factor التأمين الصحي 16% تأمين المركبات 20% تأمين الحريق 16% تأمين النقل (المسؤولية للغير) 30% بقية أنواع التأمين (المسؤولية للغير) 30% التأمين الهندسي 30% التأمين البحري (سفن، بضائع) 30% تأمين الطيران 30% تأمين الطاقة 30% بقية أنواع التأمين الأخرى عدا الحماية والادخار 16% قبول إعادة التأمين الاختياري والاتفاقي لجميع فروع التأمين 30% جدول رقم 4
نوع التأمين المعامل النسبي Factor التأمين الصحي 24% تأمين المركبات 25% تأمين الحريق 20% تأمين النقل (المسؤولية للغير) 35% بقية أنواع التأمين (المسؤولية للغير) 35% التأمين الهندسي 30% التأمين البحري (سفن، بضائع) 30% تأمين الطيران 30% تأمين الطاقة 30% بقية أنواع التأمين الأخرى عدا الحماية والادخار 30% قبول إعادة التأمين الاختياري والاتفاقي لجميع فروع التأمين 30% اللائحة التنظيمية لأعمال إعادة التأمين
الباب الأول: مقدمة
الغرض
١. تشتمل هذه اللائحة على المبادئ العامة والمعايير التي يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين الالتزام بها، بما في ذلك فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية العاملة في السوق المحلية، وشركات المهن الحرة عند ممارستها أعمال إعادة التأمين.
٢. تهدف هذه اللائحة إلى تشجيع الالتزام بمعايير عالية في أعمال إعادة التأمين وفق أفضل الممارسات العالمية.
٣. يجب أن تقترن قراءة تعليمات هذه اللائحة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.
تعريفات
٤. يقصد "بالشركات" في هذه اللائحة شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما في ذلك وسطاء التأمين وإعادة التأمين. ويقصد بباقي العبارات المستخدمة في هذه اللائحة المعاني الواردة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
٥. يقصد بعبارة "شركة ذات علاقة" في هذه اللائحة أي شركة (أو شركة من مجموعة شركات قد تعدها المؤسسة وحدة واحدة) تمتلك ١٠% أو أكثر من رأس مال شركة التأمين، أو الشركة التي تمتلك شركة التأمين (بمفردها، أو بالاشتراك مع مجموعة شركات قد تعدها المؤسسة وحدة واحدة) ١٠% أو أكثر من رأس مالها.
النطاق
٦. تنطبق أحكام هذه اللائحة على شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما في ذلك وسطاء التأمين وإعادة التأمين.
إجراءات الالتزام
٧. يجب على الشركات وضع إجراءات المراقبة الداخلية المناسبة لضمان متابعة الالتزام بهذه اللائحة. وفي حالة تعاقدها مع أطراف أخرى، عليها التأكد من التزام الأطراف كافة بهذه اللائحة.
٨. يجب على الشركات الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات التزامها بهذه اللائحة، وعلى سبيل المثال لا الحصر عليها الاحتفاظ بإستراتيجية إعادة التأمين، وسجلات عمليات إعادة التأمين، وتقارير اختبار الحالات المحتمل وقوعها، وتقارير الآثار المالية.
الباب الثاني: متطلبات عامة
إستراتيجية إعادة التأمين
٩. على مجالس إدارات شركات التأمين وإعادة التأمين الإشراف على صياغة إستراتيجية إعادة التأمين و يجب توثيقها وإقرارها وتنفيذها خلال ثلاثة أشهر من التصريح للشركة.
١٠. على الشركة تقديم إستراتيجيتها لإعادة التأمين إلى المؤسسة للحصول على عدم ممانعة المؤسسة عليها، وتحديثها بشكل سنوي على الأقل وتقديمها إلى المؤسسة في الثلاثين من شهر أبريل من كل سنة.
١١. يجب أن تشتمل إستراتيجية إعادة التأمين على:
أ) بيان نسبة الاحتفاظ لكل خطر وفقاً لكل نوع من المخاطر لكل منتج.
ب) بيان نسبة الاحتفاظ لكل حادثة، وفقاً لكل نوع من المخاطر لكل منتج.
ج) وصف كيفية التعامل مع التراكمات المعروفة لكل نوع من المخاطر يتضمنه كل منتج متى كان ذلك مناسباً.
د) وصف كيفية التعامل مع التراكمات غير المعروفة لكل نوع من المخاطر يتضمنه كل منتج متى كان ذلك مناسبا.
يجب إعداد بيان لكل منتج يوضح ما إذا كانت الحماية من المخاطر سوف تتم عن طريق إعادة التأمين الاتفاقي أو إعادة التأمين الاختياري أو كلتيهما أو من دون أي منهما.
الرقابة الداخلية
١٢. يحب أن تتضمن إستراتيجية إعادة التأمين هيكلا رقابيا معرفا بشكل جيد لمراقبة ترتيبات إعادة التأمين لدى الشركة وتقديم تقرير عن أدائها.
ويجب أن تغطي مهام المراقبة والمراجعة كحد أدنى ما يلي:
أ) تحديد وتسجيل وثائق التأمين المكتتب بها والمرتبطة بإعادة تأمين.
ب) تحديد التواريخ التي فيها التزام بدفع قسط إعادة التأمين.
ج) تحديد الحالات التي تحملت فيها الشركة خسارة بموجب وثائق تأمين يمكن أن تغطى عن طريق إعادة التأمين.
د) توقيت الدفعات لمعيدي التأمين و المتحصلات منهم..
هـ) التصنيف الائتماني والطاقة الاستيعابية لمعيدي التأمين وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
و) تركز برامج إعادة التأمين مع معيدي تأمين قد ينشأ عنه التعرض لمخاطر كبيرة.
ز) تأثير الاتجاهات السلبية في التزامات التأمين التقديرية في إعادة التأمين والآثار المترتبة على قدرة شركة التأمين على الوفاء بمطالبات المؤمن لهم الحاليين أو المستقبلين.
ح) متابعة التطورات والمستجدات في هذا المجال.
اتفاقيات إعادة التأمين
١٣. يجب أن تقدم اتفاقيات إعادة التأمين إلى المؤسسة للحصول على عدم الممانعة عليها وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وتقدم تلك الاتفاقيات خلال شهرين من تاريخ تجديدها.
ويجب إشعار المؤسسة خلال سبعة أيام في حال إلغاء أو انقضاء أي من اتفاقيات إعادة التأمين لأي سبب من الأسباب.
مسئول إعادة التأمين
١٤. على الشركة تعيين مسئوول لإعادة التأمين وإبلاغ مجلس الإدارة والمؤسسة عنه. ويجب ألا يتعارض دور مسئوول إعادة التأمين أو يتداخل مع أي دور آخر في الهيكل التنظيمي للشركة.
ويجب أن يكون مسئوول إعادة التأمين مسئوولا عن الآتي:
أ) تحديث إستراتيجية إعادة التأمين.
ب) التعامل مع سجلات إعادة التأمين المطلوبة بناء على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
ج) سجلات إعادة التأمين الاختياري المسند وتقديم التقارير ربع السنوية عن عمليات إعادة التأمين الاختياري المسند إلى مجلس الإدارة والمؤسسة.
د) متابعة التطورات والمستجدات في مجال عمله .
وإذا لم تلتزم الشركة بإستراتيجيتها المكتوبة لإعادة التأمين، وجب على مسئوول إعادة التأمين الإبلاغ عن عدم الالتزام إلى المراقب النظامي، الذي عليه إبلاغ إدارة المراجعة الداخلية ولجنة المراجعة بذلك. ويجب إشعار مجلس الإدارة والمؤسسة بجميع حالات عدم الالتزام.
وإذا كان مرخصاً للشركة الاكتتاب في تأمين الحماية والادخار، وجب عليها تعيين مسئوول مستقل لإعادة التأمين لهذا الفرع وفقا لأحكام المادة الحادية والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. ويجب أن يكون لدى مسئوولي إعادة التأمين الخبرة الكافية بترتيبات إعادة التأمين.
الموافقة على المنتجات
١٥. يشترط على جميع المنتجات التأمينية الموافق عليها من المؤسسة وجود ترتيبات إعادة تأمين مقبولة لحماية شركة التأمين والمؤمن لهم. وإذا رأت المؤسسة أنه ليس لدى شركة التأمين الحماية الكافية عن طريق إعادة التأمين، فإنه يحق للمؤسسة سحب الموافقة على أي من منتجاتها.
الباب الثالث: مبادئ إعادة التأمين
التصنيفات
١٦. يجب أن يكون لدى شركات إعادة التأمين المحلية والأجنبية التي تستخدمها شركة التأمين أي من التصنيفات التالية كحد أدنى:
أ) A.M. Best Company: ب+ (B+ ) أو
ب) Fitch Ratings : ب ب ب (BBB) أو
ج) Moody's Investor Service: ب أ أ (Baa) أو
د) (Standard & Poor's Corporation) : ب ب ب (BBB)
ويجب أن تكون التصنيفات المقبولة ضمن المعايير الآتية:
أ) يجب أن يكون التصنيف ممنوحاً بناء على معلومات كاملة (لا يقبل التصنيف المبني فقط على معلومات متوافرة للعامة فقط).
ب) يجب الحصول على موافقة كتابية من المؤسسة إذا كانت شركة إعادة التأمين موجودة في دولة ذات تصنيف سيادي أقل من "ب ب ب" (3) وفقا لشركة Standard & Poor's أو تصنيف معادل من شركات التقييم الأخرى كما تم إيضاحه أعلاه، أو في دولة غير مصنفة.
وإذا تراجع تصنيف معيد التأمين المستخدم من قبل شركة التأمين دون المستوى المطلوب، فعلى شركة التأمين التي تستخدم ذلك المعيد إبلاغ المؤسسة فورا واتخاذ التدابير المناسبة لحماية المؤمن لهم.
وثائق التأمين
١٧. يجب ألا تكون أحكام وشروط وثائق التأمين التي تقدمها شركات التأمين أشمل من تلك المنصوص عليها في اتفاقيات إعادة التأمين المرتبطة بها. ويجب أخذ أي استثناء تتضمنه اتفاقيات إعادة التأمين في الحسبان عندكتابة أحكام وشروط وثيقة التأمين التي تقدمها الشركة. ووفقا لأحكام المادة الحادية والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، يجب تقديم أي تقرير عن التباينات إلى المؤسسة خلال شهر من نهاية كل ربع سنة.
الآثار المالية
١٨. يجب تحليل الآثار المالية لمكونات اتفاقية إعادة التأمين المشار إليها أدناه. ويجب تقديم تقرير عن هذه الآثار إلى مجلس الإدارة وللمؤسسة. ويجب أن يشمل هذا التقرير الآتي:
أ) آلية المشاركة في الأرباح أو العمولات المتغيرة.
ب) آلية المشاركة في الخسائر.
ج) أي سقف لإجمالي تحمل معيدي التأمين بناء على اتفاقيات إعادة التأمين.
د) أي سقف لتحمل معيد التأمين لكل حادثة، أو لكل حالة على حدة أو أسباب المطالبات.
هـ) أي معدلات متأرجحة (متغيرة) تؤخذ بالاعتبار لتعديل قسط إعادة التأمين بناء على نتائج إعادة التأمين.
و) الآثار المحتملة لإعادة تسديد الأقساط أو الإجمالي السنوي لاتفاقيات فائض الخسارة.
١٩. لا يجوز استخدام أشكال وطرق إعادة التأمين المحددة (Finite Reinsurance).
٢٠. يجب القيام بإعادة التأمين على المخاطر فقط. ولا يجوز إعادة التأمين على الاستثمارات المرتبطة بعقود تأمين الحماية والادخار.
الاحتفاظ بناءً على الخطر
٢١. يجب أن يكون الاحتفاظ المبني على الخطر متوافقاً مع مبادئ إعادة التأمين المتعارف عليها.
ويجب تحديد الاحتفاظ المبني على الخطر لكل منتج أخذا في الاعتبار الآتي:
أ) خبرة الشركة بالتسعير.
ب) حجم الأقساط المتوقعة.
ج) الارتباط بمخاطر التأمين الأخرى المقبولة.
د) كيفية التعامل مع التراكمات المعروفة وغير المعروفة.
ه) الأخطار بناء على الحادثة الواحدة.
وقد يؤثر نموذج العمل الذي تتبعه شركة التأمين أيضا في الاحتفاظ المبني على الخطر. وعلى سبيل المثال، إذا تم تحديد نسب أكبر للمشاركة في الأرباح مع حاملي الوثائق، فقد يعد مستوى أدنى من الاحتفاظ المبني على الخطر مناسباً.
وقد يؤثر نوع ترتيبات إعادة التأمين في مستوى الاحتفاظ. فعلى سبيل المثال، قد يكون نصيب الاحتفاظ المبني على الخطر على أساس نصيب الحصص النسبية أعلى من نظيره في حالة فائض الخسارة.
ويجب أن يؤخذ في الحسبان التذبذب المتوقع لنتائج الشركة بموجب خطة عملها. فإذا اعتقدت الشركة أن هناك فرصة كبيرة أن نسبة خسارتها ستصبح أكبر مما هو مخطط له وفقاً لخطة العمل، فيجب عليها تقديم تقرير يحدد النطاق المتوقع للنتائج إلى حملة أسهمها وإلى مجلس إدارتها وإلى المؤسسة.
معدل الاحتفاظ المبني على الحدث واختبار الحالات المحتمل وقوعها
٢٢. على الشركة أن تأخذ في الاعتبار أثر المطالبات المتعددة الناشئة عن حدث واحد بالنسبة لكل خطر يتضمنه كل منتج تمت الموافقة عليه. ويجب تحديد معدل الاحتفاظ المبني على الحدث لكل نوع من المخاطر. ويجب تحديد معدل الاحتفاظ السنوي الذي يتم تجاوزه لكل حدث بما يعادل ٥, ٠%.
وعلى الشركة أن تقدم تقريراً سنوياً عن اختبار الحالات المحتمل وقوعها إلى مجلس إدارتها وإلى المؤسسة. وسيتم توحيد تلك الحالات وتحديدها من المؤسسة كل سنة. وإذا لم تكن الشركة مرنة بشكل كاف تجاه تلك الحالات المحددة فسيطلب منها أخذ الإجراءات المناسبة لتخفيف المخاطر التي تواجهها.
وإذا كان لدى الشركة اتفاقية إعادة تأمين نسبية تفرض قيوداً على الحماية المقدمة في حالة الكوارث الطبيعية، فيجب أن يكون حجم المخاطر التي وافقت عليها شركة التأمين محدوداً جداً. وعلى الشركة تقديم مقترح للمؤسسة يوضح كيفية قيامها بالحد من والسيطرة على المخاطر المقبولة بموجب الاتفاقية. وللمؤسسة فرض قيود إضافية.
وستشمل الحالات المختلفة التي سيتم اختبارها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أ) زلزال أو فيضان يؤثر في البحر الأحمر/ الخليج العربي.
ب) هجوم إرهابي كبير أو حرب.
ج) وباء محلي أو عالمي.
د) إعصار في البحر الأحمر/ الخليج العربي.
هـ) انخفاض كبير في قيمة الأصول خاصة في الممتلكات والأسهم.
و) أي تغير حاد وغير متوقع في أسعار صرف العملة.
ز) حوادث المركبات التي تشتمل على وفيات عديدة.
ح) حوادث نقل فادحة.
الاشتراك في إعادة التأمين الاختياري
٢٣. يتوقع أن تتم معظم ترتيبات إعادة التأمين من خلال إعادة التأمين الاتفاقي وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
ويجوز القيام بإعادة التأمين الاختياري عندما يتجاوز حجم المخاطر طاقة اتفاقية إعادة التأمين لدى الشركة أو عندمالا يوجد أي اتفاقية.
ويجب أن تحصل الشركة على عدم ممانعة المؤسسة إذا رغبت في التأمين على مخاطر تتجاوز حدود الاتفاقية ذات الصلة ثلاث مرات.
ويجوز للشركة استخدام إعادة التأمين الاختياري بشرط أن يكون القسط المستوفى متوافقاً بشكل كامل مع المادة ٤٦ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إذا وافقت على مخاطر لا تغطيها اتفاقية إعادة التأمين النسبية نظراً إلى أن معدلات الأقساط غير مقبولة وفقا للاتفاقية مع معيدي التأمين. وعلى الشركة القيام بالآتي بالنسبة لجميع الوثائق المصدرة على هذا الأساس:
أ) تقديم تقرير رسمي يحدد أساس التسعير المتبع، ويبين أنه متوافق مع المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
ب) أن تقدم خلال شهر واحد من نهاية كل ربع سنة إلى مجلس الإدارة والمؤسسة نسخاً كاملة من جميع تقارير التسعير لجميع المخاطر غير المقبولة بموجب اتفاقيات إعادة التأمين النسبية لشركة التأمين.
ولا يجوز للوسيط الدخول في سوق إعادة التأمين الاختياري داخل المملكة أو خارجها دون الحصول على تعليمات خطية والاتفاق على مستويات العمولات مع شركة التأمين.
ويجوز لشركة التأمين استخدام الوسيط نفسه للقيام بإعادة التأمين بالإضافة إلى التأمين المباشر إذا تم الإفصاح بشكل كامل للعميل عن عمولات التأمين المباشر وعمولات إعادة التأمين التي سيتقاضاها. وعلى الشركة الحصول على نسخة من الإقرار الموقع من العميل الذي يوضح اطلاعه التام على جميع العمولات التي تقاضاها الوسيط قبل البدء في الاكتتاب.
وعلى الوسيط إذا رغب في القيام بإعادة تأمين اختياري على خطر قام بالتأمين المباشر عليه التقيد كحد أدنى بالآتي:
أ) أن يوثق سبب اعتقاده بعدم وجود تضارب في المصالح.
ب) تقديم إفصاح كامل عن العمولات لعميله.
ج) تبرير سبب استخدام إعادة التأمين الاختياري بدلا من الاشتراك في التأمين.
وإذا رغب الوسيط في القيام بالتأمين وإعادة التأمين على المخاطر نفسها، فقد ينتج عن ذلك تضارب مصالح لا يمكن تجنبه بالكامل. ويجب زيادة الحد الأدنى لتغطية أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ بموجب المادة التاسعة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إلى ١٢ مليون ريال سعودي لأي وسيط يرغب في القيام بالتأمين وإعادة التأمين على المخاطر نفسها.
إدارة المخاطر وعمليات إعادة التأمين الأخرى
٢٤. يجب توافر سجل لتعويضات حصة معيدي التأمين من المطالبات بموجب أحكام المادة ٧١ الفقرة ٣- ج من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لضمان تحديد تعويضات إعادة التأمين وتسجيلها بشكل ملائم ووقت مناسب.
ويجب الاحتفاظ بسجل توثيق إعادة التأمين وفقاً للمادة ٧١ الفقرة ٣- أ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، على أن يشمل اتفاقيات إعادة التأمين مع توضيح الآتي:
أ) فترة كل اتفاقية والتغييرات التي أجريت عليها بشكل مستقل مع حجم كل اتفاقية ونوعها.
ب) الاسم والنسبة المسندة أو المبلغ لكل شركة إعادة تأمين، ونسبة احتفاظ شركة التأمين أو مبلغ الاحتفاظ لكل فئة من التأمين.
ج) ملخص لجميع اتفاقيات إعادة التأمين والتفاصيل الأخرى المهمة.
ويجب الاحتفاظ بسجل حسابات إعادة التأمين وفقاً للمادة ٧١ القسم ٣-ب من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على أن يشمل هذا جميع بيانات الإسناد لشركات إعادة التأمين.
ويجب توافر إجراءات تتيح للإدارة تقييم ومراقبة تطبيق (وتأثير) برنامج إعادة التأمين بالنسبة لمخصصات المطالبات المعلقة ( بما في ذلك الأخطار التي وقعت ولم يطالب بها بعد).
ويجب وضع أنظمة مناسبة لتقييم ومراقبة مخاطر الائتمان لدى الشركة تجاه شركات إعادة التأمين.
وعلى الإدارة تحديث المخصصات لديون إعادة التأمين المتعثرة والمشكوك في تحصيلها على أساس منتظم وفقا لأحكام المادة ٦٩ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وسيتم إصدار توصيات مفصلة إضافية حول إدارة المخاطر والحوكمة وارتباطهما بإعادة التأمين في لوائح تنظيمية مستقلة.
حسابات إعادة التأمين
٢٥. تتم المحاسبة عن جميع أقساط إعادة التأمين النسبي بشكل متواز مع أقساط التأمين المباشر المقابلة لها.
ويكون استحقاق عمولات إعادة التأمين النسبي الثابتة وفقاً لأقساط إعادة التأمين المقابلة لها.
ويكون استحقاق عمولات إعادة التأمين المتغيرة أو آليات المشاركة في الأرباح الأخرى الخاصة باتفاقيات إعادة التأمين النسبي خلال السنة مع الأخذ في الحسبان النتائج الإجمالية المتوقعة مع وضع احتياطيات للمطالبات بما في ذلك الأخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد.
أما اتفاقيات إعادة تأمين ذات معدلات متقلبة "swing rates" فيتم تعديلها بناء على أداء الاتفاقية، يجب أن يكون استحقاق أقساط إعادة التأمين المتعلقة بتلك الاتفاقيات مبنياً على أساس النتائج النهائية المتوقعة للاتفاقية بحيث يتم تكوين مخصصات المطالبات بشكل كامل بما في ذلك مخصص الأخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد.
قبول إعادة التأمين من قبل شركة إعادة تأمين مرخص لها
٢٦. على معيد التأمين الذي يقبل إعادة التأمين الاختياري على مخاطر معينة التأكد كحد أدنى مما يلي:
أ) الحصول على تصريح من المؤسسة بممارسة أعمال إعادة التأمين.
ب) في حالة إعادة تأمين منتج مكتتب به داخل المملكة، يجب أن يكون ذلك المنتج موافقا على تسويقه من المؤسسة.
ج) الحصول على الموافقة من المؤسسة على تقديم منتجات مماثلة ما لم يكن تم التصريح لها بممارسة أعمال إعادة التأمين فقط.
د) القدرة على وضع المخاطر المقبولة ضمن اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها إذا تجاوزت نسبة الاحتفاظ.
هـ) أن تتم تغطية المخاطر المقبولة من قبل احتياطيات الكوارث المتعلقة بالحصة المحتفظ بها لدى الشركة.
و) أن يكون لديها آلية لحمايتها من أي مطالبات تم استثناؤها بموجب الاتفاقية إذا لم تكن الاستثناءات موجودة في أحكام وشروط وثيقة التأمين الأساسية التي ستتم إعادة التأمين عليها.
ز) المخاطر من خارج المملكة العربية السعودية، غير مؤمن عليها من شركة ذات علاقة، يجب أن تحصل شركة إعادة التأمين على عدم ممانعة صريحة من المؤسسة لقبول المخاطر في ذلك البلد.
ح) يجب تقديم التفاصيل الكاملة للتأمين الأصلي وإعادة التأمين الاختياري المتعلقة بأي مخاطر تمت تغطيتها من قبل شركة ذات علاقة للمؤسسة للحصول على عدم الممانعة على كل منها.
٢٧. يجوز للشركة قبول إعادة التأمين الاتفاقي إذا كان التصريح الممنوح لها من المؤسسة يشتمل على ممارسة نشاط إعادة التأمين فقط.
عدم الالتزام
٢٨. يعد عدم الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة مخالفاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولشروط التصريح، ويعرض الشركة للعقوبات النظامية.
اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين
الباب الأول: مقدمة
الغرض
١. تشتمل هذه اللائحة على المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تلتزم بها شركات التأمين وإعادة التأمين، بما فيها فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية، وشركات المهن الحرة في التعامل مع عملائها .الحاليين وعملائها المحتملين في المستقبل
٢. الهدف من هذه اللائحة هو ترسيخ معايير عالية لممارسة .العمل في مجال نشاط التأمين
٣. يجب أن تقترن قراءة تعليمات هذه اللائحة مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وعلى الأخص المواد ١٢، ١٥، ١٦، ١٩، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٣٧ ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٩، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ،٥٦، ٧١، ٧٧، ٨٠،٧٨.
تعريفات
٤. يقصد بعبارة "الشركات" الواردة في هذه اللائحة شركات التأمين وشركات المهن الحرة بمن فيها وسطاء ووكلاء التأمين وأخصائيي تسوية المطالبات التأمينية وخبراء المعاينة ومقدري الخسائر ومستشاري التأمين. أما باقي العبارات المستخدمة في هذه اللائحة فتحمل نفس المعاني الواردة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام .مراقبة شركات التأمين التعاوني
النطاق والاستثناءات
٥. تنطبق أحكام هذه اللائحة على شركات التأمين و إعادة التأمين وشركات المهن الحرة بمن فيها
وسطاء ووكلاء التأمين وأخصائيي تسوية المطالبات التأمينية وخبراء المعاينة ومقدري الخسائر ومستشاري التأمين .
.٦. لا تنطبق هذه اللائحة على أنشطة إعادة التأمين
إجراءات الالتزام
٧. يجب على الشركات أن تضع إجراءات المراقبة الداخلية المناسبة لضمان متابعة الالتزام بهذه اللائحة. وفي حالة تعاقدها مع أطراف أخرى ، فيتعين عليها التأكد من التزام كافة الأطراف بهذه اللائحة وبالأخص عند وجود مخالفة .واضحة من أحد الأطراف المتعاقدة معها
٨. يجب أن تحتفظ الشركات بسجلات ملائمة لإثبات التزامها بهذه اللائحة، على سبيل المثال لا الحصر أسباب الإلغاء المبكر لوثائق التأمين أو عدم تجديدها، وسجلات المطالبات، وسجلات الشكاوى، وذلك لمدة عشر (١٠) .سنوات كحد أدنى
مراقبة التزام الشركات المتعاقد معها
عدم الالتزام
.٩ يعتبر عدم الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة مخالفا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولشروط التصريح ويمكن أن يُعرّض الشركة للعقوبات النظامية.
هيكل هذه اللائحة
١٠. متطلبات لائحة سلوكيات السوق مبينة في البابين الثاني والثالث من هذه اللائحة :
أ) الباب الثاني - المتطلبات العامة: تستند على مبادئ عامة .
ب) الباب الثالث - معايير سلوكيات السوق: تشترط على الشركات حداً أدنى من المتطلبات والإرشادات للبيع والتسويق طوال فترة العلاقة مع العميل قبل وخلال وبعد البيع.
الباب الثاني: المتطلبات العامة
النزاهة
١١. يجب أن تعمل الشركات بأمانة وشفافية وعدل، وأن تفي بكافة الالتزامات التي عليها للعملاء بموجب الأنظمة، واللوائح، وتعليمات المؤسسة. وإذا كانت هذه الالتزامات غير مدونة في هذه اللائحة أو في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية بشكل كامل، فيجوز للشركات أن تتبع أفضل الممارسات المقبولة دولياً . المهارة والحرص والعناية
١٢. يجب أن تعمل الشركات ضمن مجال اختصاصها في التعامل مع العملاء وفقا للمهارات المهنية اللازمة وبأقصى عناية والحرص على رفع الكفاءة من خلال التدريب والخبرة والعمل مع الخبراء في هذا المجال.وإن من واجب كل شركة مصرح لها أن تحافظ هي وموظفيها على تطوير المهارات وتحديث المعرفة في مجال نشاط التأمين، وأن تكون مطلعة على المنتجات والخدمات المقدمة من الشركة أو الشركات التي تمثلها وأن تكون أيضاً مطلعة على الاستخدام المقصود من هذه المنتجات والخدمات.
عدم التمييز والتفضيل
١٣. يجب ألا تُميّز الشركات في التعامل بين عملائها (الحاليين أو في المستقبل) بشكل غير عادل، بناءً على العرق أو الجنس. ويجب على الشركات أن تقدم أسباب مقنعة لرفض أو إلغاء أو عدم تجديد وثائق التأمين، وأن تحتفظ بهذه الأسباب مكتوبة في ملف العميل وتكون متاحة للمؤسسة عند الطلب.
موارد كافية
14 يجب أن تبذل الشركات عناية معقولة للمحافظة على موارد إدارية ومالية وتشغيلية وبشرية كافية
.للقيام بأعمالها وخدمة عملائها
إفصاح المعلومات للعملاء
١٥. يجب أن تبلغ الشركات العملاء بكافة المعلومات ذات العلاقة في الوقت المناسب حتى يكون بمقدورهم اتخاذ قرارات مناسبة ومبنية على معلومات كافية
١٦. يجب أن تتخذ الشركات إجراءات معقولة لضمان دقة ووضوح المعلومات المقدمة للعملاء وجعل هذه .المعلومات متوفرة كتابياً
حماية البيانات
١٧. يجب على الشركات التأكد، في جميع الأوقات، من حماية :البيانات الشخصية للعملاء. وهذا يعني أن البيانات
أ) يجب الحصول عليها واستخدامها فقط لأغراض .محددة ونظامية
ب) يجب أن تحفظ في المملكة من قبل الشركة
ج) يجب أن تحفظ في مكان آمن وأن تكون محدثة، على سبيل المثال لا الحصر حفظ النسخة الأصلية او صورة ممسوحة ضوئياً منها في الملفات الالكترونية ومحدثة لفترة عشر (١٠) سنوات.
د) يجب أن تقدم للعميل عند تقديمه طلب خطي بذلك
هـ) يجب ألا تُفصح لأي طرف ثالث دون تصريح مسبق من المؤسسة، باستثناء مراقبي حسابات الشركات والخبراء الإكتواريين وشركات إعادة التأمين وشركات التأمين المشتركة.
عند التعامل مع طرف ثالث- على سبيل المثال لا الحصر الاستعانة بمصادر خارجية- يجب على الشركات وضع اتفاقيات سرية قبل البدء .بالعمل
ضمان أموال العميل (الاقساط)
١٨. يجب أن تضمن الشركات حماية أموال العملاء التي تحتفظ بها نيابة عنهم. ويجب وضع أية أقساط تأمين يحصلها الوسيط أو الوكيل في حساب مصرفي مستقل (حساب أقساط التأمين) الذي تم إيجاده لهذا الغرض، أو يرحل مباشرة لشركة التأمين حسب ما يقتضيه الترتيب التعاقدي مع شركة التأمين. أما بالنسبة للمدفوعات التي يمكن حسمها من حساب أقساط التأمين فهي:
.أ) مبالغ الأقساط لشركة التأمين.
ب) مبالغ العمولة حينما تقوم شركة التأمين بتفويض الوسيط أو الوكيل حسم العمولة من أقساط.
التأمين مباشرة ويجب ألا يعامل حساب أقساط التأمين على أنه من أملاك الوسيط أو الوكيل في أي حال من الأحوال. وعلى وجه الخصوص، يجب ألا يستخدم هذا الحساب كضمان لأي قرض، كما يجب أن يكون بعيداً عن متناول دائني الوسيط أو دائني الوكيل.
تضارب المصالح
١٩. يجب على الشركات أن تتخذ إجراءات معقولة لتحديد أي تضارب في المصالح ومعالجتها لضمان التعامل العادل مع كافة العملاء. وعندما ينشأ تضارب في المصالح، يجب على الشركة أن تفصح للعميل عن هذا التضارب ويجب ألا تقدم مصالحها على مصالح العميل على نحو غير عادل.
التعاقد مع الشركات الأخرى
٢٠. عندما تتعاقد الشركات بالتعامل فيما بينها أو مع شركات أخرى ، يجب أن ترتبط بعقد سار يُحدد أحكام وشروط تقديم الخدمات وحقوق ومسؤوليات كل طرف ومدى مسؤولية كل طرف تجاه الطرف الآخر كل حالة على حده.
الباب الثالث: معايير سلوكيات السوق
فصل أ: نماذج (وثائق) التأمين والتسعير
نص وثيقة التأمين وما تتضمنه
٢١. يجب أن يستوفي نص طلب وثيقة التأمين ونماذج الوثائق :المتطلبات التالية كحد أدنى
أ) أن تكون مكتوبة باللغة العربية مع إمكانية توفيرها باللغة الانكليزية بناءً على طلب العميل.
ب) أن تكون لغتها وصياغة جملها بسيطة قدر الإمكان.
ج) أن تكون مطبوعة بشكل واضح ومقروءة وألا تكون طباعتها بأحرف صغيرة جداً
٢٢. يجب أن يستوفي طلب وثيقة التأمين ونماذج الوثائق المطبوعة المتطلبات المنصوص عليها في المادة
أ) بيان إفصاح يوضح أن وثيقة التأمين هو كامل العقد .المعتد به بين الطرفين
ب) وصف لواجبات الشخص المؤمن له بعد تكبد .أية خسارة
ج) وصف لإجراءات التعامل مع المطالبات والتعامل .مع المنازعات والمستندات المطلوبة لكل منها
د) أي من المرفقات أو الملاحق أو المستندات
تعديلات وثيقة التأمين
٢٣. لا تعدل وثيقة التأمين إلا بعد طلب خطي وبتوقيع مقدم من قبل المؤمن له عبر البريد أو الفاكس وبعد موافقة شركة التأمين علية، تصدر شركة التأمين بعد ذلك ملحقاً للوثيقة إلى المؤمن له.
٢٤. أما بالنسبة للأخطاء الإملائية أو التعديلات التي تطرأ على الأنظمة، فإنه بالإمكان تغيير الوثيقة دون الحصول على طلب مقدم من المؤمن له مع إبلاغه كتابياً بهذا التغيير.
إلغاء وثيقة التأمين
٢٥. يجب على الشركات أن تنص على شروط إلغاء الوثيقة بحيث تكون عادلة وواضحة بالنسبة للعملاء ومعقولة ومناسبة فيما يتعلق بالمنتج. ويجب أن تكون شروط إلغاء الوثيقة مبينة بشكل واضح في وثيقة التأمين، متضمنا ما يلي:
أ) شروط السماح لشركة التأمين بإلغاء وثيقة التأمين
ب) شروط السماح للمؤمن له بإلغاء وثيقة التأمين
ج) متطلبات الإشعار بالإلغاء، بما في ذلك فترة الإشعار بالإلغاء. وفي أي حال من الأحوال- بإستثناء الحالات الطارئة مثل الحرب وحالات الشغب والإضراب والإرهاب- يجب أن يمنح المؤمن له مهلة زمنية قدرها ثلاثين ٣٠ يوماً كحد أدنى قبل تاريخ سريان الإلغاء من قبل الشركة (وفقاً للمادة ٥٤ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني).
د( وصف لطريقة استرداد قسط التأمين المستحق للمؤمن له عند إلغاء وثيقة التأمين ومتى يكون مستحقاً للدفع .
هـ) بالنسبة لتأمين الحماية والادخار، إضافة للفقرة (د) المذكورة أعلاه، يجب بيان وتوضيح قيمة الاسترداد النقدي، إذا كان ذلك سارياً، لكل سنة من الخطة أو البرنامج التأميني.
شرط المدة المتاحة للنظر في الوثيقة (تأمين الحماية والادخار)
٢٦. يجب أن تنص كل وثيقة تأمين تغطي "تأمين الحماية والادخار" على مدة زمنية للنظر في الوثيقة قدرها ٢١ يوماً على الأقل من تاريخ تسليم وثيقة التأمين للمؤمن له لمراجعة الوثيقة وتقييم مدى ملاءمتها وما إذا كان توفر المزايا التي وصفها الوكيل أو الوسيط. وسوف تعتبر وثيقة التأمين سارية المفعول بشكل كامل وسيعتبر هذا الشرط متنازلاً عنه من قبل المؤمن له إذا لم يقم بتبليغ شركة التأمين خلال الفترة المحددة بأنه سيتم إرجاع وثيقة التأمين. وإذا اعتبر العميل المؤمن له أن وثيقة التأمين غير مناسبة، فيجب إشعار شركة التأمين خطياً خلال الفترة المتاحة للنظر في الوثيقة وتخضع :الأقساط التي يتم استردادها و دفعها للعميل لما يلي فقط:
أ) خصم النفقات التي تكبدتها شركة التأمين على الفحص الطبي للعميل
ب) خصم يتناسب مع المخاطرة لفترة التغطية
ج) فيما يتعلق بالبرنامج المرتبط بوحدة ، يحق لشركة التأمين أن تقوم بتعديل مناسب للأخذ في الحسبان التغيرات في سعر الوحدة
التسعير
٢٧. يجب أن تطبق الشركات طريقة التسعير المقدمة للمؤسسة والتي سبق الموافقة على العمل بها كجزء من طلب الموافقة على المنتج .
فصل ب: الإعلان والتسويق
المصداقية في العرض
٨ ٢. يجب على الشركات ألا تقدم أية بيانات أو إعلانات غير دقيقة أو مضللة أو مبالغ فيها أو خادعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على سبيل المثال لا الحصر، معلومات حول :
أ) اسم الشركة المصدرة لوثيقة التأمين
ب) الوضع المالي لشركة التأمين المصدرة لوثيقة التأمين
ج) تغطية وثيقة التأمين
د) المزايا أو الفوائد التي تمنحها وثيقة التأمين
هـ) إذا كان الإعلان يتضمن سعر وثيقة التأمين، فيجب إيضاح ما إذا كان السعر شاملاً لكافة الرسوم أم لا.
بيانات مضللة
٢٩. يجب ألا تشتمل إعلانات الشركات على أية بيانات خاطئة أو مضللة أو سلبية عن شركات تأمين أخرى .
فصل ج: الاتصال مع العميل خلال فترة ما قبل البيع
معلومات عن عروض منتجات الشركات
٣٠. يجب أن تفصح الشركات كحد أدنى عن المعلومات التالية لكل عميل قبل قبول طلب الحصول على وثيقة تأمين:
أ) ما إذا كانت هي شركة تأمين أو تعمل لمصلحة شركة تأمين أخرى أو تعمل بشكل مستقل لمصلحة العميل .
ب) إذا هناك علاقة مالية بين الوسيط وشركة التأمين غير اتفاقيات العمولة العادية. وعلى وجه الخصوص، إذا كانت هناك أية ملكية مشتركة، أو كان لدى الطرفين ملاك مشتركين، يجب أن يبلغ العميل بذلك.
ج) طبيعة ونطاق المنتجات والخدمات التي يمكن أن تقدمها.
تقدير احتياجات العميل
٣١. يجب أن تسعى الشركات إلى الحصول على حد معقول من المعلومات عن العملاء لتقدير احتياجاتهم من منتجات وخدمات التأمين التي يرغبون الحصول عليها. ولا يتطلب من الشركات تحديد احتياجات العملاء من التأمين بقدر أعلى من المنتجات والخدمات التي أبدوا رغبتهم في الحصول عليهاً، باستثناء عقود تأمين الحماية والادخار (انظر المادة ٣٨ أدناه).
٣٢. يجب إبلاغ العملاء عن واجبهم بالإفصاح عن معلومات دقيقة و ذات صلة عنهم في كل مراحل التعامل مع الشركة، على سبيل المثال لا الحصر عند تعبئة نموذج طلب التأمين، والتجديد وتقديم المطالبة ...إلخ.
تقديم المشورة والتوصية للعملاء
٣٣. يجب على الشركات التأكد من أن المشورة والتوصية .المقدمة للعملاء تلبي احتياجاتهم بشكل كاف
34. يجب على الشركات توفير معلومات كافية عن المنتجات والخدمات لتمكين العملاء من اتخاذ قرارات واعية ومبنية على معلومات كافية عند شراء منتجات وخدمات :التأمين، من ضمنها :
أ) توضيح ملائمة المشورة المقترحة في تلبية احتياجاتهم
ب) إذا تم تحديد خيارات مختلفة في المشورة المقترحة، يجب إعطاء معلومات حول الاختلاف في مزايا وتغطية وتكاليف هذه الخيارات .
تجنب تضخم المصاريف
٥ ٣. يجب ألا توصي الشركات العميل باستبدال وثيقة تأمين الحماية والادخار بأخرى جديدة، ما لم تبرر بشكل كامل التوصية وتوضح أنه سوف يتم تكبد مبالغ أخرى من المصاريف الأولية، وأن الوكيل أو الوسيط سوف يتقاضى عمولات أولية على المنتج الجديد
عروض الأسعار التي يتم الحصول عليها من أكثر من شركة تأمين
٦ ٣. يجب أن يقوم وسطاء التأمين بجهود مقبولة للحصول على عروض أسعار من عدة شركات تأمين، ويوضحوا أسباب توصيتهم بأية شركة تأمين محددة. وبالنسبة لعقود التأمين العام والتأمين الصحي، إذا لم تقدم شركة التأمين التي أوصى الوسيط بها السعر الأرخص للعميل، يجب على الوسيط أن يقدم للعميل تفاصيل السعر الأرخص وتبريراً كاملاً لتوصيته. ويجب أن يشتمل التبرير على مقارنة للأحكام والشروط المقدمة وتوضيح الفرق في حدود التغطية والتعويض ونسبة التحمل بين شركة وأخرى والتي يبنى عليها تقدير القسط. وإذا كان الوسيط سوف يتقاضى عمولة أكبر على الوثيقة الموصى به، يجب توضيح هذا الأمر للعميل.
فصل د: بيع منتجات وخدمات التأمين
الإفصاح للعملاء
٣٧. قبل قبول طلب الحصول على وثيقة تأمين، يجب أن تزود الشركات العملاء بناءً على طلبهم بالأحكام والشروط الأساسية للمنتج والخدمة التي سيتم شراؤها، على سبيل المثال لا حصر :
.أ) اسم شركة التأمين التي تضمن تغطية وثيقة التأمين
.ب) المزايا والاستثناءات والاقتطاع
.ج) فترة التغطية
د) كافة التكاليف ذات الصلة، بما فيها أقساط التأمين وأية رسوم أخرى
هـ) شروط الدفع والسداد التي تشمل مواعيد دفع الأقساط، وفترة السماح، وعواقب الانقطاع عن سداد الأقساط، وأية تفاصيل أخرى متعلقة بذلك
.و) إجراءات تسوية المطالبات
.ز) إجراءات التعامل مع الشكاوي
ح) التزامات وواجبات كل طرف بموجب وثيقة التأمين
.ط) الحقوق والشروط المتعلقة بالإلغاء
ي) تاريخ التجديد وإعادة التفاوض في بنود العقد إذا استلزم الأمر
.ك) متطلبات إجراء تعديلات على وثيقة التأمين
ل) أي جانب من جوانب وثيقة التأمين يكون لشركة التأمين الحق في تغيير أي بند بعد بدء سريان مفعول التغطية كرسوم المزايا والرسوم على وثيقة الحماية والادخار
م) أي قيد أو شرط غير عادي قد يكون فيه ضرر يمس العميل
ن) العنوان البريدي والهاتف والفاكس والبريد الالكتروني لشركة التامين
٨ ٣. إضافة إلى ما ورد أعلاه، يجب على الشركات تقديم المعلومات التالية فيما يتعلق بمنتجات تأمين الحماية والادخار :
أ) توضيح ما إذا كان برنامج الحماية والادخار هو برنامج يقوم على المشاركة أو عدم المشاركة .في الأرباح، أو برنامج استثماري مرتبط بوحدة .
ب) في حالة المشاركة في الأرباح، توضيح ما هو أساس المشاركة في الأرباح، سواء كان علاوة نقدية أو علاوة مؤجلة أو علاوة مضافة إلى ما بعد الوفاة (علاوة عقبية) أو علاوة نهاية العقد، إلى آخره.
ج) توضيح للبرنامج حيث يبين المبلغ المؤمن عليه وقيمة الاسترداد والمبلغ المدفوع خلال فترة البرنامج. وأيضا يجب أن يبين هذا التوضيح المبالغ في نهاية كل سنة من السنوات الخمس (٥) الأولى من مدة وثيقة التأمين، ومن ثم كل خمس (٥) سنوات، وعند تاريخ الاستحقاق إذا كان ذلك مناسباً أو حتى سن الخامسة و الثمانين (٨٥) سنة إذا لم يكن ذلك مناسباً.
د) إذا لم تكن المزايا والفوائد مضمونة بشكل كامل، يجب أن يزود العميل بثلاثة إيضاحات لإجمالي معدلات العائد على الاستثمار وهي ٣% وه % و ٧% لكل سنة.
هـ) مدى ضمان أي استثمار أو مصروفات محملة، حيث يجب أن يبين للعميل بشكل واضح أن القيم الموضحة هي فقط لغرض التوضيح إلا إذا تم ضمان الاستثمار والمصروفات المحملة بشكل كامل.
و) بالنسبة للبرامج غير المرتبطة بوحدة، في حالة تطبيقها، يجب توزيع أقساط التأمين والرسوم حسب التغطية الرئيسية، والتغطية المكملة وأية تغطية أو خدمات أخرى مقدمة .
ز) عند تقديم معلومات للعميل متعلقة بالأداء الماضي، الأساس الذي تم بناءً عليه حساب الأداء، فإنه يجب التوضيح للعميل أن الأداء الماضي ليس دالاً على الأداء المستقبلي ولا يضمن بالضرورة تحقيق العوائد المستقبلية.
ح) إذا كان يمكن استثمار أموال أصحاب وثائق التأمين في مجموعة من صناديق الاستثمار المرتبطة بوحدة، فيجب وصف صناديق الاستثمار على أن يشتمل وصفها كحد أدنى على:
١. وصف لفئات الأصول التي يمكن أن يستثمر فيها الصندوق
٢. تصنيف لكل صندوق من حيث المخاطر والتقلب في الأسعار
٣. يجب توضيح المعيار إذا كان الصندوق يقاس بناءاً على معيار ما
.٤. الانتشار الجغرافي للاستثمارات
٥. بيان أي تركيز للاستثمارات في أنواع معينة من الأوعية الاستثمارية
.٦. العملة التي يسعر بها الصندوق
.٧. عدد مرات تسعير الصندوق
٨. اسم مدير الصندوق، إذا كان الصندوق من .خارج شركة التأمين
٩. الأداء الماضي للصندوق مع مراعاة ما هو مذكور في الفقرة (ز) أعلاه.
٣٩. يجب على الشركات التي تقوم ببيع وثائق تأمين الحماية والادخار أن تستكمل نموذج تقصي حقائق العميل الذي يحتوي على معلومات كافية لدعم المنتج الموصى به بشكل كامل، ويجب أن يوقع نموذج تقصي الحقائق من قبل العميل ويحتفظ به في ملف العملاء. وفي حال أي خلاف حول ملائمة الوثيقة المباعة، سوف يتم أخذ محتويات نموذج تقصي الحقائق بشكل كامل في الحسبان. وإذا لم يكن نموذج تقصي الحقائق في الملف أو تمت تعبئته على نحو ضعيف أو بصورة غير كاملة، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تسوية الخلاف لمصلحة العميل.
٤٠. يجب على شركات المهن الحرة التي ترتب عقد التأمين الإفصاح للعميل عند البيع عن كافة العمولات و/ أو الرسوم التي يتم تقاضيها مقابل الخدمات المقدمة لذلك العميل من كافة المصادر .
٤١. لا يمكن أن تؤرخ تغطية التأمين الإلزامي بتاريخ سابق .
على أي منتج تأميني ولا يمكن لشركة تأمين أو موظف شركة تأمين تقديم دليل على تغطية المنتج ما لم يكن العميل قد تعهد بالحصول على وثيقة تأمين سنوية كاملة تلتزم بالمعايير الدنيا المحددة لتلك الوثيقة .
التزامات العميل
٤٢. قبل إبرام وثيقة التأمين، يجب على الشركات تبليغ العملاء بالتزاماتهم الرئيسة بموجب وثيقة التأمين لدفع ألأقساط في وقتها وتوفير إفصاح كامل وعادل عن كافة المعلومات ذات الصلة والضرورية لتحديد احتياجات التأمين وتغطية المخاطر. ولا يتوقع من العميل أن يفصح للشركة سوى عن المعلومات التي تعتبر معلومات ذات صلة بنظر الشخص العادي .
تأكيد التغطية
٤٣. عند إبرام وثيقة التأمين، يجب فوراً على الشركات أن تزود العملاء بتأكيد خطي رسمي على تغطية التأمين. وفي حال عدم توفر كامل الوثائق، يجب أن تصدر الشركة شهادة مؤقتة على تأكيد التغطية، يمكن أن تستخدم نظامياً كدليل على التغطية .
٤٤. عند استلام طلب الحصول على منتج تأمين إلزامي- كالتأمين على المركبة أو التأمين صحي- مع دفعة للقسط الأول مقدماً، يجب تقديم وصل للعميل يبين أن التغطية تبدأ بالتاريخ المتفق عليه سواءً كان بتاريخ استكمال تقديم الطلب أو بتاريخ لاحق .
٤٥. عند استلام طلب الحصول على تأمين بدون دفع قسط تأمين مقدماً، يجب أن يقدم إيصال استلام للعميل يبين أن التغطية سوف تبدأ بالتاريخ الموضح في وثيقة التأمين مع دفع القسط الأول. وفي حالة عدم دفع القسط في التاريخ الموضح في الوثيقة، عند إذن يجب على طالب وثيقة التأمين أو وكيل التأمين أو وسيط التأمين أن يقدم التزام كتابياً لشركة التأمين بدفع القسط لبدء تغطية الوثيقة.
مستندات الوثائق
٤٦. يجب على الشركات تقديم كامل مستندات وثائق التأمين للعملاء فوراً بعد إبرام تلك الوثائق .
الأطراف ذات الصلة
٤٧. يجب ألا تقوم شركة التأمين بإصدار أو تجديد وثيقة تأمين لأي من ملاكها أو أعضاء مجلس إدارتها أو كبار مدرائها التنفيذيين أو الأطراف ذوي الصلة بهم إلا بعد دفع كامل القسط (وفقاً للمادة ٤٩ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني). ويقصد بالأطراف ذوي الصلة أفراد العائلة من الزوجات والأزواج والأطفال والآباء والأمهات والأخوان والأخوات، وأيٌ من المؤسسات التي يملك فيها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أكثر من 5%.
تحصيل الأقساط
٤٨. يجب ألا تقوم الشركات بتحصيل الأقساط أو الرسوم على الخدمات التي لا تقدمها الشركة أو على الخدمات المستقبلية التي لم تقدم بعد .
٤٩. تعتبر شركات التأمين قد استلمت مبالغ أقساط التأمين فور استلام الوكيل للاقساط من العملاء.
فصل هـ: خدمة العميل بعد البيع
خدمة ما بعد البيع
٥٠. يجب أن تقوم الشركات بعد البيع بتقديم خدمات للعملاء في وقتها وبطريقة مناسبة، بما في ذلك الرد على استعلاماتهم وطلباتهم الإدارية وطلباتهم بتعديل وثائق :التأمين. وبشكل خاص يجب على الشركات إتباع التالي:
.أ) تقديم شهادات التغطية عندما تطلب من قبل العميل
ب) تقديم تأكيد خطي لأية تعديلات على وثيقة التأمين و لأية مبالغ إضافية مستحقة
ج) إصدار إيصالات استلام لأية مبالغ تم استلامها، ما لم يتم الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية أو صورة أخرى من التحويل المصرفي الآلي عندما تفي سجلات المصرف بالغرض.
د) دفع المبالغ واجبة الاسترداد أو أي رسوم أخرى مستحقة للعميل
٥١. يجب على الشركات إشعار العملاء فوراً بأية تغييرات في الإفصاح أو الشروط المعدة للعملاء عند إبرام وثيقة التأمين ويشتمل هذا على التغييرات في بيانات الاتصال بالشركة والتغييرات في إجراءات تقديم المطالبات.
تسوية المطالبات
٥٢. يجب على الشركات فيما يتعلق بتسوية المطالبات إتباع التالي:
.أ) الرد على المطالبات المستلمة بشكل سريع
ب) تقديم نماذج المطالبات التي تبين كافة المعلومات أو الإجراءات المطلوبة من العميل (بما في ذلك المستفيد بالنسبة لوثيقة تأمين الحماية والادخار) لتقديم المطالبة.
ج) الإقرار للمؤمن له بتلقي المطالبة وإشعار العميل بأية معلومات ومستندات ناقصة خلال سبعة (٧) أيام من تلقي نموذج المطالبة.
د) تقديم إرشادات توجيهية للمؤمن له عند تقديم المطالبة وتزويده بمعلومات كافية عن الإجراءات لإتمام عملية تسوية المطالبات
هـ) تبليغ المؤمن له بالتقدم الحاصل في المطالبات المستلمة، على الأقل كل خمسة عشر (١٥) يوماً (وفقاً للمادة ٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني).
و) تسوية المطالبات بكل نزاهة وعدالة ودون تمييز
ز) تعيين خبير معاينة أو مقدر الخسائر إذا كان ذلك ضرورياً، وإشعار العميل بهذا التعيين خلال ثلاث (٣) أيام عمل
ح) إجراء تحقيق مقبول في المطالبات خلال مدة زمنية لا تتجاوز عشرة (١٠) أيام للأفراد وثلاثن (٣٠) يوماً للشركات.
ط) إشعار العميل كتابياً بقبول أو رفض المطالبة فوراً بعد استكمال البحث مع ذكر التالي :
١. بالنسبة للمطالبات المقبولة : (قبول كامل أو جزئي)
- .مبلغ التسوية
- توضيح كيف تم التوصل إلى مبلغ التسوية
- التبرير فيما إذا تم تخفيض مبلغ التسوية أو في حال عدم قبول جزء من المطالبة
٢. بالنسبة للمطالبات المرفوضة:
- .تقديم سبب خطي لرفض الطلب المقدم
- تقديم نسخ للوثائق أو المعلومات المستخدمة في التوصل للقرار، إذا طلب ذلك.
ي) شرح إجراءات تقديم الشكاوى، إذا لم تقبل التسوية من قبل العميل
ك) في حالة صحة المطالبة، يتم دفع مبالغ المطالبات بدون تأخير غير مبرر عند تلقي كافة المعلومات والوثائق المطلوبة (وفقاً للمادة ٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني).
فترة تسوية المطالبات
٥٣. يجب على شركات التأمين تسوية المطالبات خلال الفترة المبينة في المادة ٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وعند تعذر ذلك تقدم شرحاً مع بيان أسباب هذا التأخير
مراقبة الائتمان
٥٤. يجب ألا تقدم الشركات ائتماناً مفرطاً للعملاء. ويجب الاتفاق على آلية دفع الأقساط بشكل واضح عند توقيع وثيقة التأمين، ويجب أن يتم النص في الوثيقة على تلك الآلية، ويحق لشركة التأمين إلغاء وثيقة التأمين فوراً إذا لم يتم سداد الأقساط في وقتها. وفي جميع الأحوال، يجب على شركة التأمين إلغاء الوثيقة بعد إنذار العميل وإعطائه مهلة ثلاثين (٣٠) يوماً. ويجب دفع أقساط التأمين بشكل مستقل عن المدفوعات الناتجة من تسوية المطالبات ولا يمكن أن تكون عوضاً عنها.
التعامل مع الشكاوي
٥٥. يجب على شركات التأمين إعداد إجراءات المراقبة الداخلية وآلية عادلة وشفافة للتعامل مع الشكاوي، وإبلاغ العملاء .بإجراءات تقديم الشكاوي
:٥٦. عند تلقي شكوى، يجب أن تقوم الشركات بالتالي:
.أ) الإقرار بتلقي الشكوى
.ب) تقديم تقدير زمني للتعامل مع الشكوى
ج) تزويد العميل بمرجع الاتصال لمتابعة الشكوى المقدمة
د) تبليغ العملاء بالتقدم الحاصل في الشكوى المقدمة.
هـ) تسوية الشكاوي بطريقة سريعة وعادلة خلال (١٠) أيام عمل من تلقي الشكوى.
و) إشعار العميل، خطياً، ما إذا كانت الشكوى أو المطالبة مقبولة أو مرفوضة، والأسباب الداعية لذلك وأي تعويض معروض على العميل.
ز) شرح آلية رفع وتقديم الشكوى أو المطالبة إلى اللجان المشكلة بموجب المادة (٢٠) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
الإلغاء
٥٧. يجب أن يتوافق إلغاء وثائق التأمين مع شروط الإلغاء المحددة في شروط وأحكام وثيقة التأمين (انظر المادة ٢٥ من هذه اللائحة). ويجب تبليغ العملاء خطياً عند إلغاء الوثيقة، بما في ذلك الإشارة إلى بند إلغاء الوثيقة ذي الصلة والذي تم النص عليه فيها وشرح الأسباب الداعية لإلغاء تلك الوثيقة.
٥٨. يجب دفع المبالغ المستحقة للعملاء نتيجة لإلغاء وثيقة التأمين بدون تأخير غير مبرر، ويجب حساب هذه المبالغ وفقاً لأحكام المادة ٥٤ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
التجديد والانتهاء
٥٩. يجب على الشركات إشعار العميل بتاريخ تجديد أو انتهاء وثيقة التأمين قبل وقت كافِ ليتمكن العميل من التجديد أو الحصول على تغطية من شركة أخرى.
٦٠. بالنسبة لكافة وثائق تأمين الحماية والادخار، يجب أن تقدم شركات التأمين بياناً سنوياً للعملاء يتضمن المعلومات التالية :
أ) القيمة المستحقة المقدرة، أو قيمة وثيقة التأمين في عمر الخامسة و الثمانين (٨٥).
ب) المبلغ الحالي المؤمن على المزايا الأساسية والمكملة
.ج) إجمالي الأقساط المدفوعة في العام السابق
د) يجب أن تبين وثائق التأمين المرتبطة بصناديق الاستثمار قيمة الوحدات في كل صندوق
توزيع الفائض
٦١. يجب على شركة التأمين أن تحدد الآلية التي سوف تتبعها في الوثيقة امتثالاً للمادة ٧٠ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وأن تقدم هذه الوثيقة للمؤسسة للموافقة عليها. ويجب أن تكون هذه الوثيقة متوفرة للعملاء وعموم الناس.