Skip to main content
  • ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري

    الرقم: 361000090389التاريخ (م): 2015/4/15 | التاريخ (هـ): 1436/6/26الحالة:نافذ
    • تمهيد

      1. تسري هذه الضوابط على جميع جوانب إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري الصادرة من جهة مُرخصة من البنك المركزي (مثل: المصارف، شركات التمويل( وغيرها من مصدري بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري بالتعاون مع جهات أخرى (مثل شركة فيزا ، ماستركارد ، أمريكان إكسبرس ، داينرز ، يونيون باي ، وغيرها). يُعتبر البنك المركزي الجهة المخولة بمُتابعة تطبيق هذه الضوابط واتخاذ أي إجراءات ضرورية حسبما يراه مُناسباً فيما يتعلق بأي مُخالفة للضوابط بما في ذلك فرض غرامات جزائية و/أو تنفيذ إجراءات تصحيحية وفقاً لنظام مُراقبة البنوك. وتُقرأ هذه الضوابط بالتزامن مع مبادئ حماية عملاء المصارف وضوابط التمويل الاستهلاكي المُحدثة الصادرة في (رمضان 1435) وتحديثاتها اللاحقة.
      2. يحق للبنك المركزي، حسب تقديره، أن يفرض قيدًا على أي جهة مصدرة للبطاقات بحيث لا تتجاوز حدود محفظة بطاقات الائتمان نسبة محددة من إجمالي محفظتها الائتمانية.
      3. في كافة الحالات التي يكون فيها تعليمات أو طلب معلومات من حاملي البطاقات، ينبغي على الجهة المُصدرة قبول واستخدام اتصال موثق لهذا الغرض، ماعدا الحالات المُحددة خلاف ذلك.
      4. في كافة الحالات التي يكون فيها تعليمات أو ارسال معلومات لحاملي البطاقات، ينبغي على الجهة المُصدرة قبول واستخدام اتصال موثق لهذا الغرض، ماعدا الحالات المُحددة خلاف ذلك.
      5. ينبغي على الجهة المُصدرة تضمين تفاصيل خدمات الاستشارة الائتمانية المُقدمة منها في كافة كشوف الحساب الشهرية واشعارات التعثر وفي أي مُراسلات اخرى مُرتبطة بحساب حامل البطاقة.
    • تعريفات

      "إشعار مناسب": إشعار مكتوب لحامل البطاقة يبين فيه بشكل واضح المعلومات ذات العلاقة بحيث يستطيع – بشكل معقول – من مُلاحظة وفهم محتواه. ويُمكن تقديم الإشعار بواسطة وسيلة اتصال مضمونة تؤكد بشكل معقول الاستلام من قبل حامل البطاقة.

      "الإعلان": رسالة تجارية تُرسل بأي وسيلة للتسويق، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن منتج بطاقة ائتمان أو بطاقة الحسم الشهري.

      "معدل النسبة السنوي" (APR) : التكلفة الإجمالية للائتمان المُقدم لحامل البطاقة بموجب اتفاقية ائتمان و يُعبر عنه بمعدل العمولة السنوي على المبلغ الأساسي أو إجمالي الائتمان الممنوح. ويتم احتسابه وفقاً للمُلحق رقم (1).

      (ويُمثل ذلك إجمالي المبلغ المستحق على حامل البطاقة).

      "الاتصال الموثق": تعليمات حامل البطاقة التي تم تلقيها من خلال وسيلة مُسجلة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع (بشكل مكتوب أو الكتروني أو شفوي).

      "دورة إصدار الفاتورة": الفترة الفاصلة بين أيام أو تواريخ كشوف الحساب الدورية أو المنتظمة. وينبغي أن تكون هذه الفترات الفاصلة مُتساوية أو لا تزيد عن ربع سنة، وتُعتبر الفترة الفاصلة مُتساوية إذا لم يختلف عدد الأيام في الدورة بمقدار أربعة أيام عن اليوم أو التاريخ المُنتظم.

      "بطاقة أعمال": تعني بطاقة ائتمان او بطاقة حسم شهري يتم إصدارها لأغراض شراء سلع أو خدمات بالنيابة عن شركة، حيث تتحمل الشركة مسئولية كافة المبالغ المدينة على بطاقة الائتمان او بطاقة الحسم الشهري.

      "يوم عمل": اليوم الذي تعمل فيه الجهة المُصدرة وتُقدم خدماتها.

      "يوم تقويمي": جميع الأيام في الشهر، بما فيها إجازة نهاية الأسبوع والأعياد حسب تقويم أم القرى التقويم الرسمي في الملكة العربية السعودية.

      "شركات البطاقات الدولية": تعني فيزا ، ماستركارد ، أمريكان إكسبرس ، يونيون باي وداينرز كلوب أو الجهات الأخرى المُشابهة ، أيضاً تعرف بمشغلي أنظمة الدفع.

      "حامل البطاقة": يعني (أ) حامل البطاقة، أو مُتقدم ليحصل على بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري مُصدرة من قبل جهة إصدار البطاقة أو (ب) حامل بطاقة، او مُتقدم ليحصل على بطاقة اتفق مع جهة إصدارها على دفع كافة الالتزامات الناجمة عن اصدار بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري إضافية إلى شخص محدد، ويُعتبر حامل البطاقة الرئيسي. ويُمكن أن يكون حامل البطاقة شخصاً طبيعياً أو جهة اعتبارية حسبما يكون الحال.

      "جهة إصدار البطاقة": جهة مرخص لها القيام بإصدار بطاقات ائتمان أو حسم شهري.

      "حد البطاقة": إجمالي الحد الائتماني المتاح في بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري بموجب اتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم.

      "السحب النقدي": عملية سحب نقدي يُنفذها حامل بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري باستخدام البطاقة. ويكون حامل البطاقة مستلمًا لسلفة نقدية في الحالات الآتية:

      • سحب النقد من جهاز صرف آلي.
      • سحب النقد من أي مصدر آخر.
      •  تنفيذ عملية تحويل.
      • في أي صورة أخرى من صور السحب النقدي بحسب ما تحدده جهة إصدار البطاقة.

      "بطاقة الحسم الشهري": بطاقة مشابهة لبطاقة الائتمان إلا أنها تُلزم حاملها بسداد كامل المبلغ المستحق عند استلامه كشف الحساب أو في تاريخ الاستحقاق المحدد في كشف الحساب.

      "بطاقة شركات": تعني بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري مُصدرة لمُستخدم أو موظف لدى شركة ذات كيان اعتباري، وبموجب أحكام استخدام البطاقة:

       أ. تتحمل الشركة مسئولية أي مبالغ مدينة على البطاقة.
       ب. يتحمل المُستخدم أو الموظف والشركة مسئولية أي مبالغ مدينة على البطاقة على أساس تضامني: أو
       ج. تتحمل الشركة مسئولية أي مبالغ مدينة على البطاقة لأغراض أعمال الشركة.

       

      "شركة ذات كيان اعتباري": تعني شركة اعتبارية أو مُشتركة أو مؤسسة فردية.

      "الائتمان": الحق في تأجيل سداد دين أو تحمل دين مع تأجيل سداده.

      ويتم تمديد الائتمان من قبل الجهة المُصدرة للبطاقة بموجب الآتي:

       أ) تدرس وتُنظم جهة إصدار البطاقة بشكل معقول العمليات المتكررة.
       ب)يمكن للجهة المصدرة للبطاقة فرض عمولة من وقت لآخر على الرصيد المستحق غير المسدد.
       ج) السقف المُتاح لحامل البطاقة من قبل جهة إصدار البطاقة خلال فترة سريان الاتفاقية سيكون مُتاحاً حسب ما يقوم حامل البطاقة بدفعه مُقابل مُستحقات البطاقة.

       

      "شركة معلومات ائتمانية": شركة معلومات ائتمانية وطنية مرخصة تُقدم لأعضائها خدمات تتعلق بمعلومات الائتمان الاستهلاكي والتجاري في المملكة العربية السعودية.

      "بطاقة الائتمان": تعني بطاقة ائتمان تُصدرها المصارف بالتعاون مع شركات البطاقات الدولية. وتُستخدم البطاقة من قبل حاملها للحصول بشكل مُسبق – بموجب ضمان الجهة المُصدرة – على النقد أو السلع أو الخدمات أو غيرها من المزايا من المؤسسات التجارية التي تقبل هذه البطاقة محلياً او دولياً، وسداد الدين ذي الصلة بعد ذلك أو وفقاً لترتيبات أخرى. ولا يشمل هذا التعريف أنواع أخرى من البطاقات الصادرة مثل بطاقات الحسم، أو بطاقات السحب والبطاقات مُسبقة الدفع.

      "اتفاقية بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري": هي اتفاقية بشأن بطاقة ائتمان أو حسم شهري بين جهة إصدار البطاقة وبين حامل البطاقة (حسب ما هو مرخص من البنك المركزي).

      "التعثر": عدم التزام حامل البطاقة بأحكام وشروط اتفاقية بطاقة الائتمان أو الحسم مما ينتج عنه عدم سداد حامل البطاقة للقسط الشهري لمدة 90 يومًا تقويميًا من تاريخ الاستحقاق.

      "إشعار التعثر": إشعار من الجهة المُصدرة للبطاقة الى حامل البطاقة يتضمن تأخره في سداد المبلغ المُستحق على البطاقة.

      "الشخص المُرشح": شخص طبيعي يختاره حامل البطاقة الرئيسي لأن يكون، أو تقدم لأن يكون، حامل بطاقة ائتمان أو حسم شهري إضافية يتم اصدارها حسب تعليمات حامل البطاقة الرئيسي.

      "الاحتيال": اجراء تصرف متعمد للحصول على منفعة بصورة غير نظامية (مثل الحصول على نقد أو منتج أو خدمة).

      "فترة السماح": التاريخ أو الفترة التي يمكن خلالها سداد مبلغ الائتمان المُقدم للشراء دون أن يترتب عليه عمولة أو رسوم ربحية بسبب احتساب عمولة دورية أو معدل ربح. واذا لم تكن هنالك فترة سماح، فينبغي الإفصاح عن ذلك. واذا كان طول فترة السماح متفاوتاً، تُفصح الجهة المُصدرة للبطاقة عن الأيام أو الحد الأدنى من الأيام في فترة السماح، في حال كان الإفصاح يحدد بالمدى أو الحد الادنى.

      "إجمالي الراتب": الراتب الأساسي الشهري (بعد خصم مستحقات التقاعد والتأمينات) مضافاً إليه جميع البدلات الثابتة التي تصرف لحامل البطاقة من جهة عمله بصفة شهرية.

      "وسيلة اتصال مضمونة": البريد المسجل، التسليم اليدوي، الشحن، أي وسيلة إلكترونية مسجلة يمكن التحقق منها او إثباتها واسترجاعها.

      "الإفصاح الأولي": المعلومات المطلوب تقديمها لحامل البطاقة من جهة الإصدار عند فتح حساب بطاقة ائتمان أو حسم شهري.

      "ميزة اختيارية": المزايا والخدمات التي لا تُشكل جزءاً من المزايا أو الخدمات الأساسية لبطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري ويتطلب الحصول على المزايا الاختيارية دفع رسوم إضافية و/ أو عمولة من قبل حامل البطاقة.

      "اسناد مهام لجهات خارجية": الترتيب الذي بموجبه يتعهد طرف ثالث (أي مُقدم الخدمة) بتقديم خدمة كانت تقوم بها الجهة المُصدرة في السابق أو مباشرة خدمة جديدة ترغب الجهة المُصدرة للبطاقة تقديمها. ويُمكن أن يكون إسناد المهام لمُقدم خدمة في المملكة العربية السعودية أو في الخارج، ويمكن ان يكون مزود الخدمة وحدة من وحدات الجهة المُصدرة (مكتب رئيسي على سبيل المثال أو فرع خارجي) او شركة تابعة لمجموعة الجهة المُصدرة أو طرف ثالث مُستقل. مع الالتزام بتعليمات إسناد مهام لطرف ثالث الصادرة من البنك المركزي.

      "حامل البطاقة الرئيسي": صاحب الحساب الرئيسي المُسجل اسمه على بطاقة الائتمان او بطاقة الحسم الشهري.

      "معدل الربح": يسري على خدمة الائتمان المقدمة بموجب عقود متوافقة مع أحكام الشريعة، ويُقصد به المعدل المستخدم لتحقيق الأرباح ويعبر عنه بنسبة المعدل السنوي ‘APR’ .

      "المخاطر": أي نشاط مُحتمل قد يؤدي إلى الإضرار بالجهة المُصدرة.

      "البنك المركزي": البنك المركزي السعودي*.

      "تسوية مُرضية": قرار صادر بشأن الخطأ/النزاع يتلاءم مع الإجراءات

      والأطر الزمنية لتسوية المُنازعات وفقاً للتعليمات الصادرة من البنك المركزي ومن شركات البطاقات الدولية أو مُشغلي أنظمة الدفع.

      "كلفة الأجل": كُل ما يُطبق من رسوم العمولة أو الربح والرسوم المتكررة غير العمولة والربح والتي ينبغي دفعها من قبل حامل البطاقة، ويمكن ان تكون ثابتة أو نسبة متغيرة من الرصيد القائم في حساب بطاقة الائتمان.

      "الاستخدام غير المفوض": استخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري من قبل شخص غير حامل البطاقة، والذي لا يملك التفويض الفعلي، او الضمني، أو الظاهر لهذا الاستخدام، ويشمل ذلك نسخ بيانات البطاقة الكترونياً.


      * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

    • القسم الأول نطاق التطبيق

      • تطبيق الضوابط

        • المادة 1

          تسري هذه الضوابط على بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري ما لم يرد خلاف ذلك. كما تسري على جميع المتقدمين الذين يستلموا رواتب شهرية وحاملي البطاقات الذين لا يستلموا رواتب شهرية.

        • المادة 2

          هذه الضوابط خاصة بإصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري في المملكة العربية السعودية. وعندما يكون هناك تعارض بينها وبين أي ضوابط صدرت قبلها فيُعتد بأحكام هذه الضوابط.

        • المادة 3

          تشمل هذه الضوابط بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري الصادرة عن جهة مرخصة من البنك المركزي تكون خاضعة لإشرافه.

    • القسم الثاني إصدار البطاقات

      • متطلبات عامة

        • المادة 6

          تحرر باللغة العربية جميع اتفاقيات الائتمان، ونماذج الطلبات، واتفاقيات الضمانات، وجداول السداد والوثائق الأخرى ذات الصلة ببطاقات الائتمان و الحسم الشهري. كما ينبغي توفير نسخة باللغة الإنجليزية من تلك الوثائق لحامل البطاقة إذا طلبها. وفي حال وجود تعارض بين النص العربي والنص الإنجليزي لأي من تلك الوثائق، فيُعتد بالنص العربي.

        • المادة 7

          تُسجل حقوق والتزامات حامل البطاقة المتعلقة بشروط وأحكام بطاقات الائتمان أو بطاقات الحسم الشهري في "اتفاقية حامل البطاقة" التي ينبغي أن تُلبي مُتطلبات الإفصاح المُحددة من البنك المركزي تحت القسم الخامس "متطلبات الإفصاح".

        • المادة 8

          ينبغي على كافة الجهات المُصدرة للبطاقات الالتزام بالسياسات والتعليمات المُتفق عليها مع شركات الدفع الدولية (مثل قواعد شركة فيزا، قواعد شركة ماستركارد، وسياسات التشغيل والأعمال لشركة أمريكان إكسبرس).

          وفي حال وجود تعارض بين هذه الضوابط وبين القواعد الصادرة من هذه الشركات فيُعتد بأحكام هذه الضوابط.

        • المادة 9

          لا يحق للجهة المُصدرة إصدار بطاقة ائتمان او بطاقة حسم شهري دون الحصول على نموذج طلب موقع من حامل البطاقة.

        • المادة 10

          قرار اصدار بطاقة ائتمان او بطاقة حسم شهري جديدة يتطلب اتباع استراتيجية فعالة لإدارة المخاطر تسمح بإجراء تقييم لأهلية وملائمة حامل بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري والتأكد من مدى ملاءمتها له، إلا في حال كان حامل البطاقة لديه مسبقًا بطاقة ائتمان أو حسم شهري صادرة من جهة إصدار بطاقات وتفي بمتطلبات إصدار البطاقات المنصوص عليها في القسم الثاني "إصدار البطاقات" من هذه الضوابط.

        • المادة 11

          لا يحق للجهة المُصدرة أن تصدر بطاقة ائتمان أو حسم شهري لأي شخص دون سن الثامنة عشر (حسب التاريخ الهجري)، إلا في حال كون البطاقة إضافية كما هو موضح بالتفصيل في القسم الثاني "إصدار البطاقات" من هذه الضوابط. الطلبة والطالبات الدارسين في الجامعات لا ينطبق عليهم هذا الشرط في حال توفر الآتي:

          أ) شخص شريك تنطبق عليه مُتطلبات اصدار البطاقة.

          ب) دخل سنوي مُستقل يستطيع من خلاله الايفاء بمتطلبات اصدار بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري.

        • المادة 12

          عند تقييم نموذج طلب البطاقة، ينبغي على جهة الإصدار الآتي:

          أ) التحقق من صحة المعلومات المالية والمعلومات الشخصية المقدمة في نموذج طلب البطاقة.
          ب) تقييم مدى قدرة المتقدم على سداد مبلغ أي مديونية.
          ج) تحديد حجم المبلغ الذي يستطيع المتقدم سداده.

           

        • المادة 13

          طلب اصدار بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري ينبغي أن يتم بناءً على تقييم قُدرة المُتقدم المالية بالإيفاء بكافة المُتطلبات الخاصة باتفاقية البطاقة وبما يتلاءم مع السياسة الائتمانية للمُنشأة.

        • المادة 14

          ينبغي على الجهة المُصدرة تقديم رسائل توعوية وبرامج مجانية للتعليم المالي لحاملي البطاقات الجدد وقبل البدء بتنشيط بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري الجديدة.

        • المادة 15

          في حال تم رفض إصدار بطاقة ائتمان أو حسم شهري جديدة أو بطاقة بديلة أو إضافية لمتقدم جديد أو سابق، فعلى جهة إصدار البطاقات أن تبين أسباب الرفض من خلال وسيلة اتصال موثقة في غضون أسبوع من تاريخ اتخاذ قرار الرفض.

        • المادة 16

          ينبغي أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الدخل السنوي (الراتب)، في حال طلب اصدار بطاقة جديدة مبلغ 24.000 ريال لعملاء البنك ومبلغ 30.000 ريال لغير عملاء البنك. وفي حال كان التقييم غير مبني على اساس راتب الموظف أو المتقاعد. بما في ذلك طلبة الجامعة فإن قرار اصدار البطاقة يمكن ان يتم بناءً على نوع العلاقة والأرصدة المتوفرة للمتقدم وكذلك تقييم سلوكياته من خلال الرجوع إلى سجله الائتماني الذي يمكن الحصول عليه من شركة المعلومات الائتمانية المُرخصة.

        • المادة 17

          تتحمل الجهة المُصدرة للبطاقات مسؤولية التأكد من استيفاء الجهات التي تقوم بطباعة واصدار البطاقات بالمعايير الصادرة من البنك المركزي وشركات البطاقات الدولية. كما ينبغي على هذه الجهات الاحتفاظ بالبطاقات في بيئة آمنة. ويبغي على الجهة المصدرة أن تفي وتحافظ على مستويات كافية من الأمان عند تخزين ومعالجة ونقل بيانات حامل البطاقة، بما يتلاءم مع انظمة شركات البطاقات كحد ادنى وتعاميم البنك المركزي كمتطلب الزامي.

           

        • المادة 18

          ينبغي عدم إضافة أو ربط المميزات الإضافية التي تتطلب دفع مبالغ إضافية (مثل منتجات ائتمانية أو مُنتجات التأمين ضد التخلف عن السداد وغيرها) والتي تُعتبر اختيارية بالنسبة لمميزات المنتج الرئيسي لبطاقات الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري بحساب البطاقة، وينبغي عرضها بشكل واضح على انها " ميزة اختيارية ". وينبغي أن يُبدي حامل البطاقة رغبته بالحصول على هذه الخدمات بموجب اتصال موثق قبل تضمينها في الحساب. كما ينبغي الافصاح بشكل واضح عن جميع الرسوم والأتعاب الخاصة بهذه الخدمات المُقدمة لحامل البطاقة ضمن عرض المميزات الاختيارية.

      • البطاقات البديلة

        • المادة 19

          يمكن لجهة إصدار البطاقات أن تصدر لحامل البطاقة بطاقة ائتمان أو حسم شهري بديلة للبطاقة بمدة صلاحية جديدة في الحالات الآتية:

          أ) إذا تم الابلاغ عن فقدان البطاقة أو سرقتها أو تلفها.
           
            
          ب) إذا تم ايقاف البطاقة بسبب الاشتباه في عملية احتيال أو عملي مشبوهة.
           
            
          ت) إذا انتهت مدة صلاحية البطاقة الاصلية وكانت البطاقة البديلة من نفس نوع بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري المعاد اصدارها.
           
            
          ث) أي أسباب فنية أخرى، بما فيها التحديثات التقنية وتحسينات الأنظمة.
           
            
          ج) إذا كان الحساب غير متعثر.
           
            
          ح) إذ أُنهيت البطاقة المُشتركة ذات العلامة التجارية المزدوجة أو البطاقة التعاونية أو البطاقة المخصصة لتاجر محدد وأُصدرت بطاقة بديلة وفقًا لاتفاقية البطاقة الأصلية بين جهة الإصدار وحامل البطاقة.
           
            
          خ) إذا صدرت متطلبات أو ضوابط جديدة أو محدثة.
           
            

          يحق لحامل البطاقة أن يقبل البطاقة البديلة أو أن يرفضها. ويعتبر موافق على اصدارها إذا:

          1. لم يبدي اعتراضه على الاشعارات المشار لها في الفقرة السابقة خلال أسبوعين من اشعاره، أو
          2. قيامه بتنشيط البطاقة البديلة.
        • المادة 20

          تعامل البطاقة البديلة على أنها نفس بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري التي تم إعادة إصدارها، بما في ذلك:

          • نوع البطاقة
          • شروط وأحكام الاستخدام
          • نوع العلامة

          أي رسوم وتكاليف على البطاقة الأصلية تنطبق جميعها على البطاقة البديلة، إلا إذا كان إصدار البطاقة البديلة تلبية لطلب حامل البطاقة بترقية بطاقته إلى فئة أعلى بمنافع إضافية وبشروط وأحكام خاصة وسعر ورسوم خاصة بتلك الفئة الأعلى.

      • البطاقات الإضافية

        • المادة 21

          يحق للجهة المُصدرة بعد تلقيها طلب موثق من حامل البطاقة الرئيسي إصدار بطاقة إضافية لشخص محدد ضمن إطار حساب البطاقة الرئيسي.

           

        • المادة 22

          ينبغي إصدار البطاقة الإضافية البديلة وفقًا لشروط إصدار البطاقات المنصوص عليها في هذه الضوابط.

        • المادة 23

          يكون حامل البطاقة الرئيسي مسئولاً عن جميع الالتزامات المُترتبة على استخدام البطاقة الاضافية بما في ذلك أي أرصدة قائمة أو غير مُسددة.

           

    • القسم الثالث الحدود الائتمانية

      • المادة 24

        ينبغي على الجهة المُصدرة عدم زيادة حد البطاقة الائتماني إلا بعد تلقيها طلب موثق من حامل البطاقة الرئيسي ووفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في شأن بطاقات الائتمان والحسم الشهري. وينبغي توثيق الموافقة المسبقة من حامل البطاقة الرئيسي في ملفه الائتماني. ولا تسري هذه المادة على بطاقات الحسم الشهري.

         

      • المادة 25

        عند تحديد الحد الائتماني الأولي للبطاقة، ينبغي على جهة الإصدار مُراعاة الآتي:

        أ) نتائج تحليل عبء الدين (الفرق بين دخل حامل البطاقة ونفقاته).
         
          
        ب)معلومات سلوك الحساب (للحسابات القائمة)، مثل مبلغ العمليات المُنفذة، تواريخ سداد المبالغ المُستحقة.
         
          
      • المادة 26

        لا يحق للجهة المصدرة إصدار بطاقة أو زيادة حد بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري دون التحري عن سجلات حامل البطاقة الائتمانية لدى شركة المعلومات الائتمانية المُرخصة. وكذلك فحص اجمالي الحدود الائتمانية لحامل البطاقة للتأكد من ملاءته المالية وقدرته على السداد وسلوكه الائتماني.

      • المادة 27

        يتعين على الجهة المُصدرة تنفيذ إجراءات ملائمة لإدارة المخاطر، مثل استخدام نظام نقاط الائتمان وحالات التعثر عند عملية الاصدار والتجديد لبطاقة الائتمان أو الحسم الشهري وذلك لتحديد الحدود الائتمانية المُناسبة لحاملي البطاقات.

      • المادة 28

        ينبغي على الجهة المصدرة مراجعة إجراءات إدارة المخاطر ونظام نقاط الائتمان سنويًا كحد أدنى أو حسب طلب البنك المركزي. وينبغي أن يكون تقييم سلوك الحساب وحالات التأخر في السداد جزء أساسي من هذه المراجعة السنوية.

         

      • المادة 29

        إذا لم يسدد حامل البطاقة الحد الأدنى الشهري كاملاً " ثلاثة أقساط " متتالية مع قيام جهة الاصدار بإبلاغه بذلك مُسبقاً، فيحق لها اتخاذ الآتي:

        أ)تجميد حساب البطاقة فوراً و يعامل على أنه متعثر في السداد.
         
          
        ب)تُعرض على حامل البطاقة خدمات استشارية ائتمانية مجاناً (حول كيفية التعامل مع الصعوبات المالية).
         
          
        ت)العمل على التوصل إلى تسوية قبل تطبيق الإجراءات القانونية ضد حامل البطاقة المتعثر في السداد.
         
          
        ث)ينبغي على الجهة المصدرة التواصل مباشرة مع حامل البطاقة خلال هذه الفترة بشأن السداد، ويمكن للجهة تكليف جهة داخلية أو خارجية بشأن تحصيل المبلغ خلال شهر من انقضاء فترة الحد الادنى للسداد " ثلاثة أشهر"، وينبغي على الجهة المصدرة تقديم الخدمات الاستشارية مباشرة لحامل بطاقة الائتمان المتعثر في السداد.
         
          
      • المادة 30

        لا يحق لجهة الإصدار تخفيض مبلغ الحد الأدنى الشهري المُستحق على حامل بطاقة الائتمان إلى أقل من 5٪ من اجمالي المبلغ المستحق اعتباراً من تاريخ صدور كشف الحساب الشهري.

         

      • المادة 31

        ينبغي على الجهة المُصدرة إغلاق حساب بطاقة الائتمان وبطاقة الحسم الشهري عند تلقي طلب من حامل البطاقة عبر وسيلة اتصال موثقة وذلك بعد سداد كامل المبلغ المُستحق على البطاقة، وينبغي على الجهة المُصدرة إصدار خطاب إخلاء الطرف ومنحه لحامل البطاقة خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ سداد كامل المبلغ المستحق والنهائي وتحديث سجل حامل البطاقة لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال أسبوع من تاريخ إغلاق حساب البطاقة.

    • القسم الرابع الدعاية والإعلان

      • المادة 32

        ينبغي على الجهة المُصدرة التي تُعلن عن بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري أن تُفصح عن اسم المُنتج ومُعدل النسبة النسوية المُتعلق بالائتمان بشكل واضح وان لا يتضمن الإعلان أي أتعاب أخرى مثل كلفة الأجل.

         

      • المادة 33

        ينبغي على الجهة المُصدرة التي تقوم بإطلاق حملة يعلن من خلالها عن عروض ترويجية خاصة بدون تكلفة أو ربح لمدة محددة أن تضمن أن الإعلان يكشف على نحو واضح ما إذا كان استحقاق العمولة أو الربح خلال الفترة المحددة، ويكون واجب الدفع بعد نهاية الفترة أم لا، مع إيضاح التاريخ النهائي لفترة العمولة الخاصة أو العرض المجاني بوضوح في الإعلان.

      • المادة 34

        ينبغي أن ينص أي إعلان من الجهة المُصدرة وبشكل واضح على هوية هذه الجهة، وينبغي أن يتضمن كحد أدنى اسم المصدر وشعاره ومعلومات الاتصال به.

      • المادة 35

        إذا لم يلتزم الإعلان بالمُتطلبات السابقة، سيقوم البنك المركزي بمُطالبة الجهة المُصدرة بسحب الإعلان فوراً خلال يوم عمل واحد من تاريخ اشعار البنك المركزي للجهة بذلك.

      • المادة 36

        ينبغي على الجهة المُصدرة اشعار حامل البطاقة قبل أسبوع من تاريخ انتهاء فترة النسبة الترويجية المبدئية في حال كانت تمنح تلك النسبة. وينبغي أن توفر الجهة المُصدرة لحامل البطاقة معدل التكلفة وأي تغييرات حدثت في أي شروط وأحكام البطاقة في الفترة اللاحقة. ولحامل البطاقة الحق في إغلاق حساب البطاقة خلال هذه الفترة. ويُعتبر موافق على الشروط والأحكام الجديدة إذا لم يبلغ الجهة المُصدرة بخلاف ذلك خلال 10 أيام بعد انتهاء فترة النسبة الترويجية المبدئية.

         

        • المادة 37

          ينبغي على الجهة المُصدرة توخي الحذر والحرص في أسلوب ومضمون الإعلان وتفادي استخدام أسلوب إغرائي ومضلل عند تسويق المنتج وعدم تضخيم ميزات المنتج او الخدمة المعلن عنها، وينبغي أن تكون كافة العبارات والارقام المستخدمة سهلة الفهم وبخط مقروء واضح بما في ذلك الهوامش (الحد الأدنى لحجم الخط يعادل Arial 9).

           

        • المادة 38

          يحضر على الجهات المُصدرة الآتي:

          أ) تقديم عرض غير صحيح أو ان تكون صياغته بعبارات من شأنها ان تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مُباشرة إلى خداع أو تضليل حامل البطاقة.
           
            
          ب)تقديم اعلان يتضمن شعاراً أو علامة فارقة دون وجه حق في استعمالها او استعمال علامة مُقلدة.
           
            
    • القسم الخامس الإفصاح عن المعلومات

      • كشف الإفصاح

        • المادة 39

          يتعين على الجهة المُصدرة للبطاقة التي تعتزم الدخول مع حامل البطاقة في اتفاقية اصدار بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري ان تزود حامل البطاقة خطياً بمعلومات الافصاح الأولية، وينبغي أن يكون الافصاح في صورة واضحة ولغة سهلة القراءة، ويبرز على نحو وافٍ الشروط والأحكام التي سوف تؤثر على حقوق والتزامات حامل البطاقة. وينبغي على الجهة المُصدرة استخدام أي صيغة يحددها البنك المركزي من وقت لآخر لهذا الغرض.

          اضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتضمن الافصاح الاولي الشروط المُحددة في المادة 74 والتي تُمثل خطا/نزاع حول كشف الحساب. وينبغي تزويد حامل البطاقة بالإفصاح الاولي وفق إحدى الإجراءات الآتية:

          أ) يُرسل إلى حامل البطاقة في نفس اليوم عن طريق أحد الوسائل الالكترونية المُعتمدة لدى الجهة المُصدرة بعد الحصول على موافقته.
           
            
          ب) يُرسل إلى حامل البطاقة في نفس اليوم عن طريق فاكس الجهة المُصدرة المُعتمد بعد الحصول على موافقته.
           
            
          ت) يُرسل إلى حامل البطاقة عن طريق البريد المُسجل ويُسلم خلال أسبوعين من تاريخ الارسال.
           
            
          ث) يُسلم بأي وسيلة أخرى معتمدة.
           
            
        • المادة 40

          ينبغي أن يتضمن بيان الافصاح الاولي، كحد أدنى المعلومات التالية:

          أ) حد الائتمان المبدئي، إذا كان معروفاً في وقت إعداد الإفصاح.
           
          ب) معدل النسبة السنوية ومُعدل العمولة أو الربح السنوي.
           
          ج) طبيعة ومبالغ أي أتعاب متكررة غير مُتصلة بالعمولة.
           
          د) الحد الأدنى للمبلغ المُستحق خلال كل فترة دفع وطريقة تحديده.
           
          هـ) كل فترة يقدم عنها كشف حساب.
           
          و) التاريخ الذي تتراكم فيه أو بعده العمولات او الأرباح، والمعلومات المتعلقة بمهلة السماح السارية.
           
          ز) طبيعة كافة الرسوم والعمولات.
           
          ح)معلومات عن أي خدمة اختيارية متعلقة باتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري موافق عليها خطياً، وأتعاب كل خدمة اختيارية، والاحوال التي يحق فيها لحامل البطاقة أن يُلغي الخدمة.
           
          ط)الطريقة التي يُحتسب فيها معدل الكلفة.
           
          ي)إذا كان على حامل البطاقة بموجب اتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري أن يسدد المبلغ القائم بالكامل عند استلام كشف الحساب، فإنه ينبغي:
           
           
           
          1) ايضاح مضمون ذلك الشرط.
           
            2) فترة السماح التي ينبغي على حامل البطاقة بنهايتها سداد المبلغ القائم.
           
            3) الرسوم الجزائية المحسوبة كأتعاب على أي رصيد قائم لم يتم دفعه عند استحقاقه.
           
          ك) معلومات عن كافة الرسوم التي ستُطبق بما في ذلك حالات التعثر التي سيتم رفعها إلى شركة المعلومات الائتمانية المُرخصة أو الجهات الرقابية الأخرى وفق تعليمات البنك المركزي.
           
          ل) مثال توضيحي يصف نموذجاً لرسوم تحويل عملة أجنبية إلى الريال السعودي، ويظهر فيها رسم تحويل النقد الأجنبي أو العمولة المستخدمة عند قيام الجهة المُصدرة بعملية تحويل النقد الأجنبي إلى الريال السعودي. وينبغي أن تتضمن العمليات الحسابية عملية شراء نقد أجنبي واحدة وعملية سلفة نقدية واحدة عبر جهاز صراف آلي/ نقطة بيع طرفية خارج المملكة العربية السعودية.
           
        • المادة 41

          يمكن أن يكون بيان الإفصاح جزءاً من اتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري أو في نموذج طلب لبطاقة الائتمان او بطاقة الحسم الشهري، أو أن يكون مُلحقاً بالمُستندات السابقة، وينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة الحصول على إقرار خطي من حامل البطاقة بأنه قرأ واستلم بيان الإفصاح الأولي. وينبغي الاحتفاظ بهذا الإقرار الموقع، حتى بعد قيام حامل البطاقة بإغلاق الحساب.

           

        • المادة 42

          إذا وافق حامل البطاقة بموجب اتصال موثق، فيحق تقديم بيان الإفصاح بواسطة وسيلة إلكترونية يمكن لحامل البطاقة أن يسترجعها ويحتفظ بها.

        • المادة 43

          إذا كان الحد الائتماني المبدئي غير معروف عند اعداد بيان الافصاح الأولي، فعلى المُصدر أن يُفصح عنه في:

          أ) أول كشف حساب يُرسل لحامل البطاقة، أو
           
            
          ب) في كشف مُستقل يستلمه حامل البطاقة في أو قبل تاريخ استلامه لأول كشف حساب.
           
            
      • الافصاحات العامة

        • المادة 44

          ينبغي على جهة إصدار البطاقة، أن تُصدر بيان موجز بلغة واضحة من صفحة واحدة مرفقاً مع البطاقة يحتوي على المعلومات الأساسية عن البطاقة عند اصدارها، بما في ذلك العمولات والرسوم والتكاليف المختلفة التي قد تكون مستحقة على بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري. وينبغي أن يكون البيان بالصيغة التي يوصي بها البنك المركزي وأن يتم توثيق عملية استلام حامل البطاقة لهذا البيان (مُلحق 2).

        • المادة 45

          إذا تم تعديل اتفاقية بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري، فعلى الجهة المُصدرة أن تقوم خطياً وخلال فترة لا تقل عن 30 يوماً تقويمياً  قبل أن يُصبح التعديل نافذاً بالإفصاح لحامل البطاقة عن أي تغييرات في بنود الاتفاقية باستثناء التغييرات المُرتبطة بالآتي:

          أ) تمديد مهلة السماح.
           
            
          ب) تخفيض في رسوم غير العمولة أو رسوم التخلف عن السداد.
           
            
          ج) تغيير يتعلق بمعلومات حول أي خدمة اختيارية مرتبطة باتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري.
           
            
        • المادة 46

          ينبغي على الجهة المُصدرة أن تُرسل لحامل البطاقة كشف الحساب الشهري بالبريد أو بأي وسيلة مُراسلات مضمونة قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من تاريخ الاستحقاق، ويحق للجهة المُصدرة عدم إرسال كشوف حساب ورقية إذا وافق حامل البطاقة على استلامها إلكترونية. ولا يحق للجهة المُصدرة فرض رسوم اضافية في حال عدم استيفاء هذا الشرط.

        • المادة 47

          ينبغي على الجهة المُصدرة تضمين بيانات تحذيرية في جميع الاتفاقيات والشروط والأحكام، ونماذج الطلب والإعلانات بالخط الأحمر توضح النتائج المُترتبة على حامل البطاقة في حال الآتي:

          أ)عدم الوفاء بشروط بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري على النحو المتفق عليه في الاتفاقية.
           
            
          ب)سداد المبلغ الأدنى المُستحق كُل شهر.
           
            
      • كشوف الحسابات المنتظمة

        • المادة 48

          ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة إرسال كشف حساب شهري (باللغة العربية أو الإنجليزية بناءً على طلب حامل البطاقة) يحتوي البيانات التالية على الأقل:

          أ)تفاصيل الحد الائتماني: حد الائتمان المعتمد، والأرصدة المتوفرة والقائمة.
           
            
          ب)الرصيد السابق: رصيد الحساب القائم في بداية دورة كشف الحساب.
           
            
          ج) مُشتريات أو سحوبات نقدية: تحديد نوع العملية وبيانات التاجر بما في ذلك تاريخ العملية ومبلغ العملية بالريال أو بما يعادل الريال إذا كانت العملية بعملة أجنبية.
           
            
          د) تفاصيل العمولة أو الربح المقيد على الحساب، وتواريخ اضافة تلك المبالغ على الحساب، بما في ذلك عمولات "الميزات الاختيارية" التي طلبها حامل البطاقة.
           
            
          هـ) المبلغ الذي ينبغي أن يدفعه حامل البطاقة، في تاريخ استحقاق محدد أو قبله.
           
            
          و) مجموع المدفوعات ومجموع المُشتريات، والسلف الائتمانية ورسوم العمولة واجمالي مبلغ الرسوم.
           
            
          ز) مدفوعات ومبالغ معادة: أي مدفوعات تم استيفاؤها أو مبالغ دائنة مقيدة للحساب خلال دورة كشف الحساب، بما في ذلك مقدار وتاريخ المبلغ المدفوع أو المعاد.
           
            
          ح)

           مُعدلات عمولة أو ربح دورية: إذا تغير معدل العمولة خلال دورة كشف الحساب، ينبغي الإفصاح عن كل معدل دوري يستخدم لحساب رسوم العمولة وقيمة الأرصدة التي ستطبق عليها.

          وإذا استخدمت معدلات دورية مختلفة لأنواع مختلفة من العمليات، ينبغي الإفصاح عن أنواع العمليات التي طبقت عليها هذه المعدلات.
           

            
          ط) الرصيد الذي يُحسب عليه أي رسوم او أرباح مُطبقة: مبلغ الرصيد الذي طبق عليه مُعدل عمولة دوري. وينبغي الإفصاح عن الطريقة التي حُدد بها الرصيد.
           
            
          ي) تاريخ إغلاق دورة كشف الحساب: تاريخ إغلاق دورة كشف الحساب الذي يصبح فيه الرصيد مستحقًا وقائماً.
           
            
          ك) تاريخ استحقاق الدفع: التاريخ الذي ينبغي أن يدفع فيه الرصيد القائم الجديد لبطاقات الائتمان أو بطاقات الحسم الشهري كاملاً أو جزئياً لتجنب رسوم عمولة أو ربح وأي رسوم جزائية.
           
            
          ل) عنوان للإشعار بأخطاء كشف الحساب: العنوان أو رقم الهاتف الذي يُستخدم للإشعار بأخطاء كشف الحساب أو أي استعلامات أخرى يمكن أن تكون لدى حامل البطاقة حول كشف الحساب.
           
            
          م) الفترة الزمنية المسموحة لحامل البطاقة ليتحقق من دقة العمليات المُسجلة في كشف الحساب والتي بعدها يكون كشف الحساب مُلزماً. وينبغي ألا تقل هذه الفترة عن 30 يوماً تقويمياً اعتباراً من تاريخ إرسال كشف الحساب.
           
            
      • الإفصاح عن الأتعاب والعمولات والرسوم

        • المادة 49

          ينبغي إيضاح تفاصيل العمليات المُنفذة بعملات أجنبية في كشف الحساب الشهري للبطاقة، بما في ذلك سعر الصرف المُستخدم والعمولات والرسوم المفروضة وذلك بالطريقة التي يحددها البنك المركزي.

        • المادة 50

          إذا عرضت الجهة المُصدرة تأجيل سداد او تخطي دفعة مُستحقة لبطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري بموجب اتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري، فعلى الجهة المُصدرة الافصاح بشكل واضح عمّا إذا كانت العمولة سوف تستمر بالتراكم خلال أي فترة يشملها العرض إن كان مقبولاً.

        • المادة 51

          يتعين على الجهة المُصدرة للبطاقة إشعار حاملي البطاقات فوراً بأي تعديلات و/أو تغييرات متوقعة في اتفاقية بطاقات الائتمان او بطاقات الحسم الشهري، مُقدماً قبل 30 يوماً على الأقل من التغيير.

    • القسم السادس تعاملات حامل البطاقة

      • عام

        • المادة 52

          ينبغي استخدام الريال السعودي كأساس لحساب جميع عمليات ورسوم بطاقات الائتمان والحسم الشهري. وينبغي استخدامه في جميع عمليات الإفصاح عن القيم النقدية للبطاقات المصدرة بالريال السعودي و/أو المقومة بالريال السعودي. أما بالنسبة للبطاقات المصدرة بعملات غير الريال السعودي، يكون أساس الحساب عملاتها التي أُصدرت فيها.

        • المادة 53

          يحق لحامل البطاقة إنهاء اتفاقية بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري إذا لم يوافق على التعديلات أو التغييرات وذلك بإخطار الجهة المُصدرة برغبته في إنهاء الاتفاقية خلال (14) يوم من استلامه لإشعار التغيير بواسطة وسيلة اتصال مضمونة. مع مراعاة تسوية جميع الأرصدة القائمة في حساب البطاقة، وينبغي أن يوضح في الإشعار أحقية حامل البطاقة بإنهاء الاتفاقية خلال (14) يوم.

        • المادة 54

          ينبغي على حامل البطاقة تزويد الجهة المُصدرة للبطاقة بمعلوماته المُحدثة وبيانات عنوانه وسرعة إشعار الجهة المُصدرة عن طريق وسيلة اتصال موثقة بأي تغيير في تفاصيل معلومات الاتصال به. وفي حال عدم الايفاء بهذا المتطلب وتوفير المعلومات المطلوبة، فإن الجهة المصدرة للبطاقة. لا تتحمل الالتزامات الواردة في المادة 56.

           

        • المادة 55

          يحق للجهة المُصدرة أن تسمح لحامل البطاقة بالسحب النقدي باستخدام بطاقات الائتمان او بطاقة الحسم الشهري بحد أقصى نسبته 30 % من حد البطاقة الائتماني، مع مراعاة الحد الأقصى للسحب اليومي عن طريق أجهزة الصراف الآلي حسب انظمة المكان الموجود فيه جهاز الصراف المستخدم.

           

        • المادة 56

          ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة أن تُضمّن اتفاقية بطاقة الائتمان وبطاقة الحسم الشهري ما ينص على أحقية حامل البطاقة إلغاء الاتفاقية خلال 10 أيام من استلام بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري ولا يحق للجهة مُصدرة البطاقة مُطالبته بأي رسم أو عمولة خلال هذه الفترة ما لم يقوم بتنشيط البطاقة.

        • المادة 57

          ينبغي على الجهة المُصدرة وبعد موافقة حامل البطاقة، تسجيل بيانات البطاقة لدى شركة المعلومات الائتمانية المُرخصة وبما يتماشى مع الانظمة والتعليمات ذات العلاقة وتحديث معلومات البطاقة بصفة دورية خلال فترة التعامل مع حامل البطاقة.

        • المادة 58

          ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة العمل بشكل منتظم على توعية حاملي البطاقات من خلال استخدام رسائل قصيرة والبريد الإلكتروني والوسائل الإلكترونية الأخرى لإرسال رسائل توعوية يكون من ضمنها أهمية سداد المبلغ القائم دون تأخير، الإجراءات التي ينبغي على حامل البطاقة القيام بها في حال العمليات الاحتيالية وعند فقدان البطاقة أو سرقتها، إضافة إلى تفاصيل الاتصال.

        • المادة 59

          على الجهة المُصدرة للبطاقة وضع الأنظمة والإجراءات الكافية لمراقبة ومكافحة عمليات الاحتيال بهدف حماية نفسها وحاملي البطاقات. وكحد أدنى، ينبغي أن يكون لدى الجهة أنظمة لكشف العمليات غير العادية أو السلوك غير العادي للحساب وينبغي أن تتواصل مُسبقاً مع حاملي البطاقات للتحقق من أي عمليات مشبوهة.

        • المادة 60

          ينبغي على الجهات المُصدرة للبطاقات التأكيد على عملائها التجار عدم تمرير/ فرض أي رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان و/أو بطاقات الحسم عند استخدامها في محلاتهم التجارية، وعليها مسئولية متابعة إيداعات التاجر للتأكد من ملائمتها لطبيعة نشاطه وتدريب العاملين في المحلات التجارية على استخدام أجهزة نقاط البيع وتزويدهم بالضوابط التشغيلية المطلوب الالتزام بها.

        • المادة 61

          على الجهة المُصدرة للبطاقة التأكد من التزام الجهات الخارجية التي يتم إسناد مهام لها بمتطلبات هذه الضوابط وأنها تعمل لما فيه مصلحة حاملي البطاقات وتتحمل مسئولية حمايتهم، فمقدمي الخدمات المالية هم المسئولين عن الإجراءات التي يتم اتخاذها نيابة عن الجهات المُصدرة للبطاقات وحاملي البطاقات وفقاً لما ورد في تعليمات الإسناد الصادرة من البنك المركزي.

        • المادة 62

          ينبغي أن يتضمن كل كشف حساب شهري مثال توضيحي باللون الأحمر يشمل المعلومات الآتية:

          أ) الفترة الزمنية التي يحتاجها حامل البطاقة لسداد مبلغ 7000 ريال أو رصيد كشف الحساب الفعلي في حال سداده للحد الأدنى الشهري فقط من اجمالي هذا المبلغ.
           
            
          ب) اجمالي المبلغ مع التكلفة الذي سيقوم بدفعه حامل البطاقة عند نهاية الفترة نتيجة اختياره سداد الحد الادنى المُستحق.
           
            
           
           
            
        • المادة 63

          ينبغي على الجهة المُصدرة ارسال رسائل الكترونية قصيرة لحامل البطاقة في الحالات الآتية:

          أ)عند اجراء عمليات مدينة بحيث يتم ايضاح اسم التاجر، تاريخ ومبلغ عملية الخصم، الرصيد المتوفر بالبطاقة بعد تسجيل عملية الخصم.
           
            
          ب)عند اجراء عمليات دائنة على حساب البطاقة بحيث يتم ايضاح اسم المودع، تاريخ ومبلغ العملية الدائنة، الرصيد المتوفر بالبطاقة بعد اضافة المبلغ المودع في حساب البطاقة.
           
            
          ج) رفع الحجز عن مبالغ العمليات الموافق عليها مُسبقاً.
           
            
        • المادة 64

          ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة اشعار حامل البطاقة بمبالغ العمليات المُستحقة عليه ومطالبته بالسداد خلال 90 يوم من تاريخ تنفيذ العملية كحد أقصى، ولا يحق لها الخصم من حساب حامل البطاقة بعد هذه الفترة إلا بعد الحصول على موافقة حامل البطاقة المُسبقة والموثقة.

           

        • المادة 65

          ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة وضع سياسة مكتوبة وواضحة بشأن قواعد سلوك الموظفين العاملين في مجال البطاقات، بما في ذلك، عمليات بيع وتسويق منتجات بطاقات الائتمان والحسم الشهري ومتابعة وتحصيل حساباتها المتعثرة والمتأخرة. وينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة تزويد الموظفين بنسخة منها والتأكد من اطلاعهم عليها. وينبغي أن تمنع قواعد السلوك ما يلي:

          أ)أي اتصال مع جيران حامل البطاقة المُتعثر في السداد أو مع أقربائه أو زملائه أو أصدقائه بشأن طلب معلومات حول ملاءة حامل البطاقة.
           
            
          ب)أي اتصالات (شفهية أو مكتوبة) مع حامل البطاقة تتضمن معلومات خاطئة بشأن نتائج التعثر في سداد التزاماته تجاه الجهة المُصدرة للبطاقة.   
          ج) إعادة الحيازة غير المشروعة للضمان المرهون باستثناء الضمان النقدي دون القيام بإجراءات قضائية أو موافقة حامل البطاقة تحديداً.
           
            
          د) التواصل مع حامل البطاقة المُتعثر في السداد باستخدام مظاريف يمكن الاستدلال على محتوياتها بأنها معلومات تحصيل دين.
           
            
          هـ) أي إخلال بسرية معلومات حامل البطاقة وحالات تضارب المصالح وعدم الالتزام بالقيم الأخلاقية.
           
            
        • المادة 66

          لا يحق للجهات المُصدرة للبطاقات زيادة كلفة الأجل على الرصيد القائم بسبب التأخر في السداد أو التعثر.

        • المادة 67

          تاريخ سداد المبالغ المُستحقة على بطاقات الائتمان و/أو الحسم الشهري ينبغي أن يكون في نفس التاريخ من كل شهر، وينبغي مُعاملة المبالغ المدفوعة حتى منتصف الليل من تاريخ الاستحقاق على أنها سددت دون تأخير. ولا يحق للجهات المصدرة للبطاقات فرض رسوم سداد متأخر إلا بعد منح حامل البطاقة فترة سماح مُدتها 21 يوم على الأقل لسداد المبالغ المُستحقة.

           

        • المادة 68

          ينبغي ألا تتجاوز رسوم السداد المتأخر مبلغ 100 ريال سعودي، على ان لا تتجاوز الرسوم المبلغ القائم المُستحق.

        • المادة 69

          لا يحق للجهات المُصدرة للبطاقات السماح لحامل البطاقة تجاوز حد البطاقة الائتماني واستقطاع رسم تجاوز الحد الائتماني المسموح به، وأي قرار تتخذه الجهة المُصدرة بالسماح لحامل البطاقة تجاوز حد البطاقة فينبغي أن يكون مبني على تقييم الجهة المُصدرة للمخاطر.

        • المادة 70

          ينبغي ألا تتجاوز رسوم السحب النقدي:

          • 75 ريال سعودي لكل عملية سحب نقدي بمبلغ 5000 ريال سعودي وأقل.
          • %3 من مبلغ العملية لكل عملية تتجاوز 5000 ريال سعودي، وبحد أقصى 300 ريال سعودي.
        • المادة 71

          لا يحق للجهات المُصدرة للبطاقات احتساب رسوم على عمليات التحويل بين حساب حامل البطاقة الجاري وحساب بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري في نفس البنك.

        • المادة 72

          ينبغي على جهة اصدار البطاقة ايداع المبالغ المُحولة بين حساب حامل البطاقة الجاري وحساب بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري في نفس تاريخ عملية التحويل.

        • المادة 73

          ينبغي على جهة اصدار البطاقة اشعار حامل البطاقة عن نقاط المكافآت قبل شهر من نهاية تاريخ صلاحيتها واعادة اشعاره مرة اخرى قبل اسبوع من نهاية هذا التاريخ وذلك عن طريق ارسال رسائل قصيرة باستخدام وسائل اتصال مضمونة.

    • القسم السابع العمليات المتنازع عليها

      • عملية في كشف الحساب خاطئة/متنازع عليها

        • المادة 74

          تمثل عبارة "خطأ/نزاع حول كشف الحساب" أي عملية تُقيد على حساب بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري ينتج عنها خطأ في الرصيد العام. وتشمل أخطاء كشف الحساب الآتي:

          أ) عملية استخدام غير مفوضة ليست منفذة من قبل حامل البطاقة أو الشخص المخول بذلك.
           
            
          ب) عملية يطلب حامل البطاقة توضيح إضافي لها وتشمل مُستندات موثقة.
           
            
          ج) عدم قيام الجهة المُصدرة للبطاقة بإضافة مبلغ عملية دائنة أو مبلغ آخر مودع في حساب حامل البطاقة.
           
            
          د) خطأ حسابي قامت به الجهة المُصدرة للبطاقة، بحيث تكون الرسوم أقل أو أعلى من المُستحق، ويشمل ذلك فرض أتعاب أو رسوم غرامة لا تتماشى مع الأحكام والاتفاقية.
           
            
          هـ) عدم قيام الجهة المُصدرة للبطاقة بإرسال كشف حساب شهري بالبريد أو توصيله بأي وسيلة مضمونة إلى العنوان المُسجل لحامل البطاقة.
           
            
          و) أي أخطاء أخرى مُرتبطة بتعاملات حامل البطاقة.
           
            
        • المادة 75

          يعني إشعار "خطأ/نزاع حول كشف الحساب" إشعار خطي يقدمه حامل البطاقة مُستخدماً معلومات الاتصال الخاصة بالجهة المُصدرة للبطاقة كما هي مدونة في كشف الحساب أو مواد المعلومات الأخرى التي تقدمها الجهة المُصدرة للبطاقة، وينبغي أن يفي الإشعار بالمعايير التالية:

          أ)ينبغي ان تتلقى الجهة المُصدرة الإشعار في موعد لا يتجاوز 30 يوماً تقويمياً من قيام الجهة المُصدرة بإرسال كشف الحساب الأول الذي يحتوي على "خطأ كشف الحساب" بريدياً او توصيله بأي وسيلة مضمونة.
           
            
          ب) ينبغي أن يمكن الإشعار الجهة المُصدرة للبطاقات من تحديد اسم ورقم حساب حامل البطاقة، وبيان – بالقدر الممكن – يوضح أسباب اعتقاد حامل البطاقة بوجود "خطأ في كشف الحساب"، وطبيعة هذا الخطأ، وتفاصيل العملية بما في ذلك التاريخ والمبلغ المتعلق بالخطأ.
           
            
          ج) لا تتحمل الجهة المصدرة للبطاقة أي مسئولية حيال العمليات المُتنازع عليها إذ اثبت حامل البطاقة وجود احتيال ورفض توفير المستندات ذات الصلة.
           
            
          د) تتحمل الجهة المصدرة للبطاقة مسئولية العمليات أو الاحتيال بعد ابلاغ حامل البطاقة للجهة المصدرة عن طريق الهاتف المصرفي بفقدان او سرقة البطاقة.
           
            
        • المادة 76

          مسئولية حامل البطاقة في حال الاستخدام غير النظامي لبطاقة الائتمان أو الحسم الشهري مُحددة حسب الآتي:

          1.في حال سرقة أو فقدان البطاقة، فإن مسئولية حاملها ينبغي ألا تتجاوز مبالغ العمليات المُنفذة قبل ابلاغ الجهة المُصدرة بالسرقة أو الفقدان وألا يتجاوز المبلغ حد البطاقة الائتماني أو إجمالي مبلغ العمليات غير النظامية المُسجلة على حساب البطاقة، أيهما أقل.
           
          2. لا يتحمل حامل البطاقة أي مسئولية أو تكاليف نتيجة هذه العمليات إلا في حال قيام الجهة المُصدرة بتزويد حامل البطاقة بالطرق التي من خلالها يستطيع الابلاغ عن سرقة أو ضياع البطاقة (مثل رقم هاتف، عنوان) وكذلك إيضاح الحدود القصوى المُحتملة لمسئوليته عن هذه العمليات.
           
          3.لا يتحمل حامل البطاقة أي مسئولية عن هذه العمليات بعد قيامه بإبلاغ الجهة المُصدرة بفقد أو سرقة البطاقة وذلك في حال توفر الشروط الآتية:
           
           
           
          أ)قيام حامل البطاقة دون أي تأخير بإبلاغ الجهة المُصدرة عن طريق الهاتف بفقد أو ضياع البطاقة.
           
           
           
          ب) عدم قيام الجهة المُصدرة باستلام بلاغ فقدان أو سرقة البطاقة نتيجة إهمال او تأخير من قبلها.
           
           
           
          ج) قيام حامل البطاقة باتخاذ إجراءات احترازية لحفظ البطاقة والاهتمام بها من مخاطر السرقة أو الاستخدام غير النظامي.
           
          4.في حال كان النزاع متعلق بشبهة احتيال أو احتيال حقيقي (مثل بطاقة مزيفة، نسخ البيانات.... أخرى) فينبغي على الجهة المُصدرة عكس العملية وايداعها في حساب البطاقة.
           
        • المادة 77

          في حال قيام حامل البطاقة بالإبلاغ عن عمليات غير نظامية، فينبغي على الجهة المصدرة إجراء التحقيق الضروري لتحديد المسؤوليات والالتزامات. وينبغي على حامل البطاقة تقديم المعلومات والوثائق اللازمة للمساعدة في التحقيقات.

           

        • المادة 78

          إذا قررت الجهة المُصدرة للبطاقة اتخاذ إجراءات لتحديد مسئولية استخدام بطاقة ائتمان أو حسم شهري، فعليها إثبات أن الاستخدام كان نظامي.

          واذا كان الاستخدام غير نظامي، فعلى جهة الإصدار إثبات استيفاء شروط المسؤولية تجاه الاستخدام غير النظامي لبطاقة الائتمان أو الحسم الشهري حسب الشروط الخاصة بالعمليات غير النظامية.

        • المادة 79

          ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة إحاطة حامل البطاقة فوراً عن طريق ارسال رسائل قصيرة بقرار اعادة المبلغ ومقداره.

           

        • المادة 80

          في حال وجود نزاع مع حامل البطاقة حول عملية معترض عليها، فينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة عدم فرض أي عمولة أو ربح على المبلغ المتنازع عليه.

           

        • المادة 81

          ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة استخدام أنظمة لتسجيل مكالمات حاملي البطاقات والاحتفاظ بها لفترة زمنية لا تقل عن 180 يومًا من تاريخ التسجيل لغرض الرجوع لها عند الحاجة.

           

        • المادة 82

          ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة تزويد حامل البطاقة برقم مرجعي أو رقم العملية موضح فيه تاريخ الإبلاغ عن الفقدان أو السرقة أو الاستخدام غير النظامي للبطاقة.

           

        • المادة 83

          يحق لحامل البطاقة تقديم اعتراض للجهة المُصدرة للبطاقة باستخدام وسيلة اتصال موثقة، مُبديًا اعتراضه على قيد مدين مسجل في كشف حساب بطاقته خلال 30 يومًا تقويميًا من تاريخ الكشف الذي ظهر فيه القيد للمرة الأولى. وتشمل أنواع "أخطاء كشوف الحسابات":

           

           

          أ) مبالغ عمليات غير مفوضة من قبل حامل البطاقة.
           
            
          ب) مبالغ عمليات لسلع أو خدمات لم يتم ايصالها لحامل البطاقة.
           
            
          ج) مبالغ عمليات لسلع أو خدمات غير مُطابقة للمواصفات المطلوبة أو غير مطابقة للكمية المطلوبة.
           
            

          - على الجهة المُصدرة للبطاقة عند تلقيها اعتراض على مبلغ مخصوم على حساب البطاقة المُباشرة في اجراءات استرداد المبلغ خلال أسبوع كحد أقصى من تاريخ استلامها الاعتراض.

        • المادة 84

          في حال اكتشاف الجهة المُصدرة للبطاقة خطأ أو عندما يتم اشعارها من قبل حامل البطاقة مقدم الشكوى بوجود خطأ، فإنه ينبغي على الجهة إعادة المبالغ المخصومة لكافة حاملي البطاقات الآخرين الذين ثبت تأثرهم بخطأ مشابه. وينبغي على مُصدر البطاقة إشعار كافة حاملي البطاقات المُتضررين واحاطتهم بالإجراءات التصحيحية، بما في ذلك المبالغ المودعة في حساباتهم. على أن يتم إنهاء ذلك خلال 60 يوماً تقويمياً من تاريخ تحديد الخطأ.

    • القسم الثامن تسوية المنازعات

      • المادة 85

        ينبغي أن يكون لدى الجهات المُصدرة للبطاقات سياسة شاملة لتسوية النزاعات (تعرف أيضًا بسياسة واجراءات معالجة الشكاوى)، وينبغي على الجهة الالتزام بضوابط معالجة وانشاء ادارات الشكاوى الصادرة عن البنك المركزي. كما ينبغي أن يتم ابراز آلية تقديم الشكاوى في فروع الجهة المُصدرة وفي مواقعها الإلكترونية وأن يتم تزويد حامل البطاقة بنسخة منها في حال طلبه.

      • المادة 86

        ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة أن تُرسل بالبريد أو بوسيلة الكترونية افادة حامل البطاقة خلال 30 يوماً تقويمياً من تلقي إشعار " خطأ/نزاع كشف الحساب" وأن يتم احاطة حامل البطاقة بالفترة الزمنية المتوقعة لتسوية النزاع والطلب منه أي مُستندات أو معلومات اضافية.

         

      • المادة 87

        ينبغي على الجهة المُصدرة لبطاقة الائتمان أو الحسم الشهري اجراء التحقيق المطلوب بما يتماشى مع الاجراءات المُناسبة لتسوية النزاع وذلك خلال دورتين كاملتين لكشف الحساب وبما لا يتجاوز فترة 90 يوم من تاريخ استلام الاعتراض. في بعض الحالات الاستثنائية يحق للجهة المُصدرة تمديد فترة تسوية النزاع إلى 180 يوم تقويمي من تاريخ استلام الاعتراض في حال اثبتت الحاجة إلى ذلك وبما يتماشى مع انظمة وتعليمات شركات البطاقات وانظمة الدفع.

      • المادة 88

        إذا لم تتم تسوية "خطأ/نزاع كشف الحساب" بشكل مرض، لن يكون حامل البطاقة مُلزماً بدفع جزء من المبلغ المطلوب الذي يعتقد بأنه يتعلق بالعملية المُعترض عليها ويشمل ذلك العمولة أو أي رسوم أخرى. ولا يحق للجهة المُصدرة تحصيل أي مبلغ، أو عمولة، أو رسوم أخرى تتعلق بخطأ/نزاع كشف الحساب حتى تتم تسوية العملية المُعترض عليها حسب الانظمة والتعليمات.

         

      • المادة 89

        ينبغي ألا تعد الجهة المُصدرة أو تهدد بإعداد تقرير غير صحيح عن الوضع الائتماني لحامل البطاقة، أو تبلغ عن تأخر سداد دفعة أو تسوية حساب قبل أن تتم تسوية الخطأ/النزاع بشكل مرض. وان لا يُطلب من حامل البطاقة دفع المبلغ المعترض عليه أو رسوم أخرى خلال فترة تسوية الخطأ/النزاع في أي حالة، وذلك قبل 90 يوماً (180 يوماً لبعض الحالات المُستثناة) من تاريخ الإشعار بالخطأ/نزاع كشف الحساب.

         

      • المادة 90

        إذا حددت الجهة المُصدرة أن خطأ كشف الحساب حصل كما افاد حامل البطاقة، فينبغي على الجهة المُصدرة تصحيح الخطأ/النزاع واعادة أي مبلغ مُعترض عليه وأي رسوم أخرى الى حساب حامل البطاقة، وارسال إشعار بالتصحيح لحامل البطاقة عن طريق وسيلة اتصال مضمونة.

         

      • المادة 91

        إذا قررت الجهة المُصدرة حدوث خطأ في كشف الحساب غير الخطأ المحدد في إشعار حامل البطاقة، ينبغي على الجهة أن ترسل بالبريد أو بأي وسيلة اتصال مضمونة اسباب اعتقادها بحدوث خطأ مُختلف في كشف الحساب وبعدم صحة الخطأ الذي يدعيه حامل البطاقة. وينبغي على الجهة تصحيح الخطأ وقيد المبلغ الصحيح الدائن والعمولة ذات الصلة والرسوم الأخرى في حساب حامل البطاقة وفقاً للإجراءات السارية.

         

      • المادة 92

        إذا قررت الجهة المُصدرة عدم حدوث خطأ في كشف الحساب، ينبغي عليها أن تُرسل لحامل البطاقة بالبريد او بأي وسيلة اتصال مضمونة تفسيراً لأسباب عدم صحة الخطأ الذي يدعيه حامل البطاقة وتزويده بنسخة من الادلة الموثقة إذا طلب ذلك.

         

      • المادة 93

        إذا اعتبرت الجهة المُصدرة أن حامل البطاقة مسئول عن كل أو جزء من المبلغ المُتنازع عليه والعمولة ذات الصلة، ينبغي على الجهة المُصدرة:

        أ) اشعار حامل البطاقة خطياً بتاريخ استحقاق الدفع وبجزء المبلغ المتنازع عليه والعمولة ذات الصلة والرسوم الأخرى المسئول عنها.
         
          
        ب) رفع تقرير إلى شركة المعلومات الائتمانية المُرخصة بأن الحساب او المبلغ متأخر السداد، لأن المبلغ المُستحق مازال غير مدفوع بعد تاريخ الاستحقاق المحدد من قبل الجهة المُصدرة كما هو منصوص في أحكام وشروط الاتفاقية.
         
          
    • ملحق 1

      تم تعديل هذا الملحق بموجب التعميم رقم (45025707) وتاريخ 1445/04/17هـ (الموافق 2023/11/01م). لحساب معدل النسبة السنوي وفقًا للقواعد المحدَّثة، الرجاء قراءة قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR).
      الملحق 1 
      حساب معدل النسبة السنوي في بطاقات الائتمان
      معدل النسبة السنوي (APR): معدل الحسم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الدفعات والأقساط المستحقة على حامل البطاقة (التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق على حامل البطاقة) مساوية للقيمة الحالية لجميع دفعات الائتمان المتاحة لحامل البطاقة وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ الائتمان متاحًا لحامل البطاقة، طبقاً للمعادلة التالية:
      حيث:
      m: تمثل رقم الدفعة الأخيرة المقرر استلامها من حامل البطاقة.
      d: تمثل رقم الدفعة المقرر استلامها من حامل البطاقة.
      Cd: تمثل مبلغ الدفعة (d) المقرر استلامها من حامل البطاقة.
      Sd: تمثل الفترة ما بين تاريخ أول دفعة مقرر استلامها من حامل البطاقة وبين تاريخ كل دفعة لاحقة لحامل البطاقة، معبراً عنها بالسنوات وأجزاء السنوات، وبناءً على ذلك فإن 0 = S1.
      n: تمثل رقم آخر عملية سداد أو دفع المبالغ المستحقة على حامل البطاقة
      p: تمثل رقم عملية سداد أو دفع مبالغ مستحقة على حامل البطاقة.
      Bp: تمثل مبلغ سداد أو دفع مبالغ (p) المستحقة على حامل البطاقة.
      tp: تمثل الفترة فيما بين تاريخ الدفعة الأولى المقرر استلامها من حامل البطاقة وبين تاريخ كل سداد أو دفع رسوم مستحقة على حامل البطاقة، معبراً عنها بالسنوات وأجزاء السنوات.
      X: تمثل معدل النسبة السنوي.
      افتراضات حساب معدل النسبة السنوي
      • لغرض حساب معدل النسبة السنوي، ينبغي أن تحدد الفترات بين التواريخ على أساس سنة مكونة من 12 شهراً متساوية أو 365 يوماً في السنة.
      • لغرض حساب معدل النسبة السنوي، ينبغي أن يُحسب إجمالي المبالغ مستحقة الدفع على حامل البطاقة، بما في ذلك جميع التكاليف والرسوم غير الاختيارية وباستثناء الرسوم والغرامات مستحقة الدفع على حامل البطاقة نتيجة عدم وفائه بأي من التزاماته المنصوص عليها في اتفاقية بطاقة الائتمان.
      • ينبغي أن يعتمد حساب معدل النسبة السنوي على افتراض أن اتفاقية بطاقة الائتمان سيظل ساريًا طيلة فترة التعاقد وأن جهة إصدار البطاقة وحاملها سيفيان بالتزاماتهما بموجب الأحكام المحددة في اتفاقية بطاقة الائتمان.
      • إذا احتوت اتفاقية بطاقة الائتمان على بنود تسمح بالتباين في التكاليف المتضمنة في معدل النسبة السنوي و لكن كميتها غير قابلة للقياس وقت إجراء  الحساب، يتم حساب معدل النسبة السنوي على افتراض أن الرسوم ستظل ثابتة في المستوى المبدئي و ستظل سارية حتى نهاية اتفاقية بطاقة الائتمان. 
      • لغرض حساب معدل النسبة السنوي المعلن ، ينبغي افتراض التالي:

             أ) إذا لم يتم تحديد سقف لبطاقة الائتمان، يتم افتراض أن هذا السقف هو 10000 ريالٍ سعودي.

           ب) يعد إجمالي مبلغ الائتمان مسحوباً بالكامل في بداية اليوم الأول.

            ج) تُحسب الرسوم السنوية غير الاختيارية (مثل رسوم التقدم بالطلب و رسوم الصيانة و غيرها).

            د) يمنح الائتمان لفترة سنة.

            ه) يسدد الائتمان كاملاً على 12 دفعة شهرية متساوية.

      • إذا احتوت اتفاقية على  بنود تسمح بأساليب سحب مختلفة بتكلفة أو تكلفة أجل مختلفة، يعد إجمالي مبلغ الائتمان مسحوباً بأعلى تكلفة  وتطبق تكلفة الأجل حسب الآلية الأكثر شيوعاً.  
      • في حالة وجود جدول زمني ثابت للدفعات المستلمة من حامل البطاقة ولكن مبلغ هذه الدفعات مرن، ينظر لكل دفعة بأنها أدنى دفعة ينص عليها الاتفاقية.
      • إذ احتوت اتفاقية بطاقة الائتمان على بنود تتضمن تكاليف أو تكلفة أجل لمدة محدودة أو مبلغ محدود، تعد تكلفة الأجل والتكاليف هي الأعلى قيمة طيلة فترة سريان الاتفاقية.
      • يحسب معدل النسبة السنوي ويعبر عنه بنقاط مئوية بحد أدنى يساوي نقطتي أساس، ويتم تقريب الخانة العشرية التالية بنقطة واحدة إذا كانت تلك الخانة تزيد عن أو تساوي 5.
    • مُلحق 2

      شعار الجهة المُصدرة لبطاقة الائتمان
       
      ملخص اتفاقية بطاقة الائتمان
       
      معلومات حامل البطاقة
      اسم حامل البطاقة تاريخ الاتفاقية 
      رقم السجل المدني أو الإقامة أو السجل التجاري رقم الاتفاقية 
       
      بيانات بطاقة الائتمان
      الحد الائتماني للبطاقة (ريال) معدل النسبة السنوي(APR) 
      الرسوم الإدارية (ريال) كلفة الأجل 
      الرسوم السنوية (ريال) مبلغ الحد الادنى المُستحق 
      رسوم تحويل العملة الأجنبية تاريخ التسوية 
      رسوم أخرى رسوم السداد المُتأخر 
       
      أبرز أحكام اتفاقية البطاقة الائتمانية
      الآثار المترتبة على العمليات المُنفذة بالعملات الأجنبيةالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
      الآثار المترتبة على سداد مبلغ الحد الأدنى للمبلغ المُستحقالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
      الآثار المترتبة نتيجة التعثر في السدادالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
      الآثار المترتبة على السحوبات النقديةالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
      الآثار المترتبة على التحويلات النقديةالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
      مميزات بطاقة الائتمانالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
      -    لا يتم دفع رسوم اضافية في حال سداد كامل المبلغ المُستحق على البطاقة بتاريخ الاستحقاق
      *تنويه: الاطلاع على هذا الملخص لا يغني عن قراءة كافة محتويات اتفاقية البطاقة الائتمانية وملحقاته ولا يعفي من الالتزامات الواردة فيه.
      توقيع حامل البطاقة بالاطلاع والاستلامتوقيع الشخص المفوض للجهة المُصدرة والختم
        
      معلومات مصدر البطاقة الائتمانية وبيانات الاتصال
    • ملحق 3

      FX Illustration Box

       

      Date

       

      Description

       

      Date

      dd/mm/yyyy

       

       

      Merchant name on dd/mm/yyyy

      Debit

       

       

      Original Currency AmountCurrency Conversion RateLocal Currency AmountOther Fees/Charges

       

       

       

      FX Amount??SAR ?SAR ?

      SAR?