Skip to main content
  • قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR)

    الرقم: 45025707التاريخ (م): 2023/10/31 | التاريخ (هـ): 1445/4/17الحالة: نافذ

    استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. وإشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (381000095091) وتاريخ 1438/9/10هـ، المتضمن في إحدى أحكامه على وجوب الالتزام بطريقة حساب معدل النسبة السنوي وفق الدليل الإرشادي لحساب معدل النسبة السنوي (APR) المنشور على الموقع الالكتروني للبنك المركزي.

    نحيطكم بصدور قواعد احتساب معدل النسبة السنوي (APR) وفق الصيغة المرفقة، والتي تحل محل الدليل الإرشادي المشار إليه أعلاه.

    • الفصل الأول: أحكام عامة

      • المادة الأولى: التعريفات

        يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

        البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

        القواعد: قواعد احتساب معدل النسبة السنوي.

        جهات التمويل: البنوك والمصارف وشركات التمويل المرخص لها بممارسة نشاط التمويل الممنوح للأفراد.

        المستفيد: الشخص الطبيعي الحاصل على التمويل.

        عقد التمويل: عقد تمنح بمقتضاه جهات التمويل الائتمان للمستفيد.

        مبلغ التمويل: الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب عقد التمويل.

        معدل النسبة السنوي: معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد مساويةً للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحًا للمستفيد، وذلك وفقاً لأحكام القواعد.

        إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد: مبلغ التمويل مضافاً إليه إجمالي كلفة التمويل

        إجمالي كلفة التمويل: ما يلتزم المستفيد بأدائه من تكاليف خلاف مبلغ التمويل وفق أحكام عقد التمويل، وتشمل كلفة الأجل، والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، والتأمين، وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل، مع استبعاد أي نفقات يمكن للمستفيد تجنبها مثل التكاليف أو الرسوم التي تستحق على المستفيد نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل.

      • المادة الثالثة: أحكام عامة

        1.تهدف القواعد إلى توحيد طريقة احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات التمويل الممنوح للأفراد، بما يسهم في رفع مستوى شفافية عروض التمويل المقدمة، وتمكين المستهلكين الأفراد من المقارنة لاتخاذ قراراتهم الائتمانية بصورة دقيقة.
         
        2.يتم احتساب معدل النسبة السنوي وفقًا للقواعد، والحاسبة المرافقة وذلك في أي من الأنشطة والمستندات الآتية:
         
         أ-الحملات الإعلانية والعروض التسويقية.
         
         ب-عرض التمويل.
         
         ت-عقد التمويل.
         
         ث-الكشوفات الدورية المقدمة للمستفيدين.
         
         ج-أي إفصاح يتضمن الإشارة إلى معدل النسبة السنوي.
         
    • الفصل الثاني: حاسبة معدل النسبة السنوي

      • المادة الخامسة: تطبيق حاسبة معدل النسبة السنوي وتحديثها

        1. على جهات التمويل تحديث سياساتها وإجراءاتها ذات العلاقة بما يضمن الالتزام مع المتطلبات الواردة في القواعد.
        2. تٌعد جهات التمويل مسؤولة عن تطبيق الضوابط الداخلية المناسبة وآليات المراجعة لضمان سلامة حاسبة معدل النسبة السنوي المستخدمة، وفي حال أتمتة حاسبة معدل النسبة السنوي: يجب على جهة التمويل التحقق من النتائج التي تم الحصول عليها باستخدام الحاسبة المؤتمتة من خلال مقارنة هذه النتائج بالأرقام التي تم التوصل إليها باستخدام حاسبة معدل النسبة السنوي في برنامج جداول البيانات (Excel) المرافقة للقواعد.
        3. على جهة التمويل التحقق من تحديث حاسبة معدل النسبة السنوي المتاحة للعملاء من خلال منصاتها الإلكترونية لتتماشى مع متطلبات القواعد والحاسبة المرافقة.
    • الفصل الثالث: متطلبات احتساب معدل النسبة السنوي

      • المادة السادسة: طريقة احتساب معدل النسبة السنوي

        يجب احتساب معدل النسبة السنوي بناءً على طريقة صافي القيمة الحالية باستخدام المعادلة التالية:

        حيث تمثل الرموز الآتي:

        -m ترتيب آخر دفعة تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.
        -d ترتيب الدفعة التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.
        -Cd قيمة الدفعة (d) التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.
        -Sd الفترة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد وتاريخ الدفعة (d)، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة، وبحيث تكون هذه الفترة لأول دفعة يتسلمها المستفيد من مبلغ التمويل صفر ( S1=0).
        -n ترتيب آخر دفعة تُستحق على المستفيد.
        -Pترتيب الدفعة التي تستحق على المستفيد.
        -Bpقيمة الدفعة (p) التي تستحق على المستفيد.
        -tp الفترة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد والتاريخ الذي تُستحق فيه الدفعة (p) على المستفيد، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة.
        -X معدل النسبة السنوي.
      • المادة السابعة: تكلفة التمويل

        1.على جهة التمويل تحديد إجمالي المبلغ المستحق على المستفيد عند احتساب معدل النسبة السنوي.
        2.على جهة التمويل تضمين الآتي في إجمالي كلفة التمويل:
        أ.جميع الرسوم والتكاليف المستحقة على المستفيد للحصول على التمويل.
        ب.جميع التكاليف سواءً كانت مستحقة لجهة التمويل أو لطرف ثالث، أو كانت مستحقة على المستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر، أو كانت تتيح الوصول إلى خدمات مالية أو غير مالية.
        ج.كلفة الأجل، وعمولات عقد التمويل، ورسوم وساطة التمويل المستحقة على المستفيد، والرسوم الإدارية / أو رسوم معالجة طلب التمويل، والتكاليف المتعلقة بالتأمين، ورسوم التقييم، وتكلفة الخدمات الإضافية، والضرائب (ومنها ضريبة القيمة المضافة)، وغيرها.
        د.تكلفة الخدمات الإضافية أو التكميلية لعقد التمويل وذلك عندما تكون الخدمات الإضافية إلزامية للحصول على التمويل أو الحصول على التمويل حسب الشروط والأحكام المعلنة من جهة التمويل.
      • المادة الثامنة: التكاليف المستبعدة من احتساب معدل النسبة السنوي

        يُستبعد من احتساب معدل النسبة السنوي ما يلي:

        أ.أي مبلغ مستحق مقابل السداد المبكر أو التسوية والتغييرات في شروط وأحكام عقد التمويل.
        ب.الرسوم والتكاليف التي قد تفرض نتيجة الإخلال بشروط وأحكام عقد التمويل (مثل: غرامات التأخير، رسوم التحصيل وغيرها).
        ج.التكاليف الأخرى غير المدفوعة والمتعلقة بعقد التمويل (مثل: رسوم تسجيل المركبة).
      • المادة التاسعة: المتطلبات العامة

        يجب على جهة التمويل مراعاة ما يلي عند احتساب معدل النسبة السنوي:

        1.تُحسب الفترات بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد وتاريخ كل دفعة تتاح للمستفيد أو مستحقة عليه على أساس (365) يوماً للسنة.
        2.افتراض أن مبلغ التمويل سارٍ على الفترة المتفق عليها، وتقيد الأطراف بالتزاماتهم حسب الأحكام الواردة في عقد التمويل.
        3.احتساب معدل النسبة السنوي بالنقاط المئوية بحد أدنى نقطتين أساس، ويُجبر نصف نقطة الأساس فأكثر إلى نقطة كاملة.
        4.في حال تضمن عقد التمويل على ما يجيز إجراء تغيير في كلفة الأجل والرسوم المضمنة في معدل النسبة السنوي (مثل: معدل كلفة الاجل المتغير) بشكل لا يمكن تحديده كمياً عند منح التمويل، فيجب احتساب معدل النسبة السنوي بافتراض أن كلفة الأجل والرسوم الأخرى تظل ثابتة عند كلفة الأجل الابتدائية وسارية إلى نهاية عقد التمويل.
      • المادة العاشرة: متطلبات محددة لمنتجات البطاقات الائتمانية

        على جهة التمويل عند احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات البطاقات الائتمانية، افتراض الآتي:.

        1. أن يكون مبلغ التمويل لمدة سنة تبدأ من تاريخ السحب الأولي، أو تخصيص البطاقة، وتاريخ الموافقة، وأن تسدد الدفعة الأخيرة التي يدفعها المستفيد مبلغ أصل التمويل وكلفة الأجل والتكاليف الأخرى، إن وجدت.
        2. أن يسدد المستفيد مبلغ التمويل وكلفة الأجل على (12) دفعة شهرية متساوية تبدأ بعد شهر من تاريخ السحب الأولي.
        3. إذا لم يتم تحديد سقف لبطاقة الائتمان، يتم افتراض أن هذا السقف 10,000 ريال وذلك لغرض حساب معدل النسبة السنوي المعلن.
        4. في مرحلة تقديم العروض، يجب أن يكون مبلغ أصل التمويل مساوياً لحد التمويل كاملاً أو حد البطاقة الائتمانية التي يطلبها العميل أو المقدمة له.
        5. في مرحلة توقيع العقد، يجب أن يكون مبلغ أصل التمويل مساوياً لحد التمويل كاملاً أو حد البطاقة الائتمانية بناءً على الاتفاقية المبرمة مع المستفيد.
    • الفصل الرابع: أحكام ختامية

      • المادة الحادية عشرة

        على إدارة المراجعة الداخلية مراجعة اجراءات احتساب معدل النسبة السنوي بشكل سنوي على الأقل. وعلى جهة التمويل معالجة أوجه القصور التي يشير إليها تقرير المراجعة الداخلية بصورة فورية وفعالة.

      • المادة الثانية عشرة

        يعمل بهذه القواعد بعد مضي (90) يوماً من تاريخ نشرها في موقع البنك المركزي الإلكتروني.