القسم الأول نطاق التطبيق
تطبيق الضوابط
المادة 1
تسري هذه الضوابط على بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري ما لم يرد خلاف ذلك. كما تسري على جميع المتقدمين الذين يستلموا رواتب شهرية وحاملي البطاقات الذين لا يستلموا رواتب شهرية.
المادة 2
هذه الضوابط خاصة بإصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري في المملكة العربية السعودية. وعندما يكون هناك تعارض بينها وبين أي ضوابط صدرت قبلها فيُعتد بأحكام هذه الضوابط.
المادة 3
تشمل هذه الضوابط بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري الصادرة عن جهة مرخصة من البنك المركزي تكون خاضعة لإشرافه.
المادة 4
يحق للشركات الخاضعة لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل أن تصدر بطاقات ائتمان دون ضمان بناءً على أنظمتها في تقييم المخاطر.
المادة 5
لا تخضع بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري الصادرة عن شركات التمويل للقيود المفروضة على الرسوم والعمولات المنصوص عليها في المادة (83) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والمادة (9) من ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة (رمضان 1435).