8,2 حماية المستهلك
1,8,2 الإفصاح
علی جهة الإصدار الإفصاح بالمطلوب بموجب هذا القسم في نموذج الطلب أو معه، الذي تم توفيره للعملاء لفتح حساب خدمات مسبقة الدفع، بما في ذلك کتيبات عروض الشراء أو المجلات أو أي وسيلة نشر عامة أخرى متوافرة لفتح حساب خدمات مسبقة الدفع.
2,8,2 الإفصاح مع أو على نموذج الطلب
علی الجهة المصدرة لخدمات المدفوعات المسبقة الإفصاح عن الآتي مع نموذج الطلب:
أ) جميع الرسوم، إن وجدت، الخاصة باستخدام وسيلة الدفع، بما فيها:
1) رسوم الإصدار أو التقديم، مثل الرسوم السنوية أو الدورية، التي يتم حسابها علی أساس سنوي، أو أي رسوم أخرى تفرض لإصدار أو توفير خدمات الدفع المسبق، بما فيها الرسوم المفروضة علی نشاط البطاقة أو البطاقات غير النشطة.
2) أدنی رسم للعمولة أو أي رسم عمولة ثابت أو بحده الأدنی الذي قد يفرض عند انتهاء مدة محددة.
3) رسوم العمليات أو أي رسوم عمليات أخرى تفرض مقابل استخدام وسيلة الدفع لمشتريات و/أو أي شروط ملحقة بتلك الرسوم.
4) أي رسوم تفرض مقابل السحب النقدي من الحساب (إذا کان مسموحاً بالسحب).
5) أي رسوم أو غرامات أخرى تفرض عند استخدام بطاقة الدفع المسبق. ب) الأحکام والشروط ذات الصلة بأسلوب استخدام القيمة المتبقية للحساب مسبوق الدفع. ولأسباب توضيحية، يوضح جدول2 " ملکية الانتفاع" من الأموال المحفوظة في حسابات السجلات الفرعية.
ج) يجب أن يتم تلخيص حقوق والتزامات الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) في مجموعة من الشروط والأحکام، التي تلبي متطلبات الإفصاح الواردة في هذه القواعد التنظيمية.
د) المدة الزمنية التي يحق خلالها للجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) إلغاء اتفاقية خدمة المدفوعات المسبقة بعد إبرامها (الفترة مابين إبرام الاتفاقية وتنفيذها).
جدول۲: الملاك المستفيدون من أرصدة الحسابات المسبوقة الدفع في حالات محددة.
طرف الحساب جهة متعاقدة
حامل البطاقة
المالك المستفيد
نوع الحساب بطاقة رواتب رب العمل
عامل
عامل
بطاقة قاصدر (تحت سن ۱٨ سنة) وصي
طفل
طفل*
بطاقة طالب الجامعة/الطالب
الطالب
الطالب
بطاقة زيارة (مثال: حج و/أو عمرة) لجنة / ازئر
زائر
زائر
بطاقة أسرة رب الأسرة
موظف محلي
رب الأسرة
بطاقة شرکة (بطاقة مصروفات نثرية) شرکة
موظف الشرکة
شرکة
بطاقة ضمان اجتماعي الحکومة
مستفيد من الضمان
مستفيد من الضمان
بطاقة هدية تاجر
حامل البطاقة
حامل البطاقة#
بطاقة أغراض عامة حامل البطاقة
حامل البطاقة
حامل البطاقة
هـ) في حال فقدان وسيلة المدفوعات أو سرقتها أو العبث بها من شخص حصل عليها دون موافقة الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية)، يجب إيضاح المسؤولية علی المستهلك وحدودها:
1) بالنسبة للمنتجات: منتجات الحسابات مسبقة الدفع غير محددة الشخصية والجهة المتعاقدة غير معلومة (البطاقات غير محددة الشخصية) تعد وسيلة الدفع معادلة للنقد.
2) بالنسبة لمنتجات الحسابات مسبقة الدفع المحددة الشخصية:
1) يکون إشعار جهة الإصدار عن فقدان أو سرقة وسيلة الدفع نافذاً عند قيام حامل البطاقة الأساسي بإخطار جهة الإصدار مشافهة أو کتابة أو عن طريق الهاتف عن فقدان أو سرقة وسيلة الدفع أو احتمال استخدامها بغير تفويض.
2) کما يتحمل حامل البطاقة الأساسي مسؤولية أي استخدام لحساب المدفوعات المسبقة حتی وقت إشعار جهة الإصدار. ولا تترتب أي مسؤولية علی حامل البطاقة عند استخدامها بعد إشعار الجهة المصدرة.
و) علی حامل البطاقة الأساسي الاتصال بجهة إصدار وسيلة الدفع عند تغيير أي من المعلومات الشخصية وعلی جهة الإصدار توفير رقم هاتفي أو عنوان بريدي لهذا الغرض.
ز) انتهاء الصلاحية والأحکام والشروط التي تتعلق بذلك.
ح) تقدم أية خدمات اختيارية إضافية کـ" خيار ايجابي"، ويجب علی مقدم الطلب ذکرها عند رغبته في تلقي هذه الخدمات. ويجب الإفصاح عن أي تکاليف تتعلق بهذه الخدمات.
ط) مکتب خدمات العملاء، رقم هاتف، البريد الإلکتروني ( إذا وجد) وعنوانه علی شبکة الانترنت.
*إن الطفل/صاحب الحساب هو المالك المستفيد من الأرصدة، ولکن لدى الوصي توکيل عام وحق بالتوقيع للحساب حتی يبلغ الطفل سن الرشد (18)
# إن القيمة في بطاقة الهدية هي ملك لحامل البطاقة، ولکن قد تکون البطاقة مقصورة علی عمليات الشراء من لدى المنافذ التجارية. سوف يوضح هذا في أحکام وشروط الخدمة المسبقة الدفع.
3,8,2 برامج الجهات الحکومية أو الشخصيات الاعتبارية
إذا کانت خدمة المدفوعات المسبقة برنامجاً حکومياً أو برنامجاً للشخصيات الاعتبارية (يرجي الإطلاع علی فقرة 1-3-2 و 1-3-3)، فإن صاحب الحساب الرئيس/الجهة المتعاقدة يتحمل جميع التکاليف التي تترتب علی معالجة المدفوعات وتشمل رسوم المصرف ومصروفات مقدم الخدمة، وجميع النفقات الأخرى. ولا يسمح للجهة المتعاقدة بالمشارکة أو بتحميل أي من النفقات علی حاملي البطاقات الأساسيين، ويشمل ذلك خصم الرسوم من أرصدة الحساب بشکل مباشر أو غير مباشر.
وفيما يتعلق بالسجلات الفرعية عندما يکون حامل البطاقة هو المالك المستفيد؛ فإن الرسوم -إن وجدت- علی العملية التي ينفذها المالك المستفيد مباشرة (مثال: عمليات الصرف الآلي و/أو نقاط البيع)، يمکن تحميلها علی السجل الفرعي. وتظل جميع التکاليف التي تتعلق بإنتاج وتوزيع البطاقات مسؤولية الجهة المتعاقدة.
4,8,2 العقود الخطية
يجب علی جهة الإصدار إبرام عقد خطي مع الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) ويمکن أن يکون ذلك من خلال نموذج إلکتروني.
5,8,2 توقيع العقد
يجب أن توقع العقود من الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية). وعند إبرام العقد عن طريق الانترنت فإنه يجب تطبيق شرط التوقيع الرقمي، أو تبادل النسخ المکتوبة لاحقاً.
6,8,2 شکاوى الجهة المتعاقدة/حامل البطاقة
يجب أن يکون لدى جهة الإصدار آلية فعالة للتعامل مع أي شکاوى من قبل حامل البطاقة الأساسي. وبإمکان الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) عند عدم إنهائها تقديم شکوى إلی البنك المركزي السعودي وفق قواعد الشبکة السعودية للمدفوعات.
7,8,2 لغة المراسلات
يجب استخدام لغة واضحة ومُيَسَّرَة في جميع المراسلات. و أن تکون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في المراسلات.
8,8,2 تنفيذ تعليمات مدفوعات حامل البطاقة الأساسي
تنفذ جهة الإصدار تعليمات حامل البطاقة الأساسي للمدفوعات، في الأماکن المعتمدة للاستخدام، في حال توافر رصيد کافٍ.
9,8,2 رسوم البطاقة
لا تُفرض رسوم دورية علی خدمات المدفوعات المسبقة، مثل رسوم البطاقات الراکدة أو عدم التفعيل، باستثناء ما يأتي وأن يکون منصوصاً عليها بکل وضوح في الأحکام والشروط:
أ. عدم القيام بأي عملية شراء باستخدام البطاقة لفترة ثلاثة أشهر قبل تاريخ فرض أي مصاريف أو رسوم.
ب. أن تکون الرسوم أو التکاليف، إن وجدت، معقولة، ولا تخالف التعليمات الوارد في تعاميم البنك المركزي بشأن "جدول الرسوم القصوى للخدمات المسبقة الدفع".
10,8,2 انتهاء صلاحية البطاقة
تخضع خدمات المدفوعات المسبقة إلی معيار انتهاء صلاحية البطاقة الخاص بالشبکة السعودية للمدفوعات.
أ. مدة سريان البطاقة ثلاث سنوات حداً أدنی بعد أول تاريخ إيداع للنقد في الحساب مسبق الدفع، إذا کانت البطاقة بطاقة الکترونية ذکية.
ب. أو سنتان للبطاقات ذات الشريط المغناطيسي.
ت. وأن تکون أحکام انتهاء الصلاحية موضحة بشکل جيد.
11,8,2 أحکام العقد غير العادلة
يکون أي بند وارد في العقد غير عادل إذا أدى إلی إخلال کبير في الحقوق والالتزامات الناجمة عن الاتفاقية بما في ذلك إلحاق ضرر بالحساب أو حامل البطاقة الأساسي. ويعد أي بند غير عادل باطلاً ولاغياً، ولکن لا يؤثر علی صلاحية أي من بنود العقد الأخرى. وإذا کان هناك شك يتعلق في معنی أحد أحکام العقد، فيکون التفسير في مصلحة حامل البطاقة الأساسي.