Skip to main content
  • 5,2 مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    حدد "نظام مکافحة غسل الأموال" و"قواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، (الفقرة ٤-۲) الصادر في المملکة العربية السعودية القواعد العامة لمکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويجب التزام أي منتج مسبق الدفع بجميع القواعد والتعليمات الصادرة الخاصة بمکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملکة العربية السعودية.

    • 1,5,2 لوائح مکافحة غسل الأموال

      تمت صياغة لوائح مکافحة غسل الأموال بحيث تمنع تمويل الحسابات مسبقة الدفع بمبالغ مالية ناتجة عن أنشطة إجرامية.

    • 2,5,2 التزام جهة الإصدار

      تکون جهة الإصدار مسؤولة عن البرنامج/البرامج مسبقة الدفع الخاصة بها، بصرف النظر عن من يشارکها في إصدارها. وعلی جهة الإصدار وضع الآليات والإجراءات والضوابط الإضافية لضمان الالتزام.

    • 3,5,2 مراقبة نشاط خدمات المدفوعات

      علی جهة الإصدار مراقبة نشاط خدمات المدفوعات مسبقة الدفع بشکل مستمر والتأکد من التزامها بتشريعات مکافحة غسل الأموال في المملکة ولا سيما الآتي:

      1. تحديث بيانات التحقق من حامل البطاقة الأساسي المحفوظة في السجل(الفقرة ۲-۳) التزاماً بنظام مکافحة غسل الأموال في المملکة العربية السعودية، (المادة ٥).
      2. التحقق من سجلات العمليات بشکل منتظم، ويعتمد التکرار علی مستوى خطورة حامل البطاقة الأساسي، وبما يضمن أن تکون السجلات ضمن المتفق عليه في العقد المبرم مع حامل البطاقة الأساسي.
      3. الاحتفاظ بسجل يشمل التعاملات المنفذة کافة باستخدام خدمات المدفوعات مسبقة الدفع، ويجب توفير هذه البيانات عند طلبها من قبل البنك المركزي السعودي.
      4. الإبلاغ فوراً عن أي نشاط مشبوه إلی وحدة التحريات المالية في حال ما إذا کان هناك اشتباه بأن الأموال المودعة في الحساب المسبق الدفع عائدة من نشاط إجرامي.
      5. تنفذ هذه الرقابة من قبل وحدة التحريات المالية کما نص "نظام مکافحة غسل الأموال" و"قواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، الفقرة 4-2.
      6. إجراء فحص للعمليات والقيام بمراقبة حساب وسلوك حامل البطاقة الأساسي لتحديد أي نشاط غير اعتيادي.
    • 5,4,2 تحويل الأموال

      إذا کانت خدمة المدفوعات المسبقة تجيز لحامل البطاقة الأساسي تحويل النقد إلی حساب مصرفي داخل المملکة العربية السعودية أو خارجها، فعلی جهة الإصدار أن تقوم بالتدابير الاحتياطية الآتية:

      1. الحصول علی معلومات کافية عن المصرف المستفيد.
      2. تقويم مدى کفاءة ضوابط وإجراءات مکافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر المتبعة من المصرف المستفيد.
      3. فحص حساب المصرف المستفيد لاستکشاف الملفات السلبية المتوفرة المتعلقة بمکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
      4. مراعاة ضوابط تحويل الأموال واتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأنها مع العملاء وکذلك مع البنوك المستلمة (البنوك المراسلة)
    • 5,5,2 التحقق وجهاً لوجه

      فضلاً عن إجراءات العناية الواجبة التي تطبق علی العميل عند بداية العقد (يرجی الإطلاع علی الفقرة ۲-۳)، يجب القيام أيضاً بالتحقق الکامل وجهاً لوجه:

      أ) عندما يکون هناك اشتباه بغسل أموال أو تمويل إرهاب.

      ب) عند توافر شك بشأن صحة أو کفاية بيانات التعريف الخاصة بحامل البطاقة الأساسي التي تم الحصول عليها مسبقاً.

      ج) عند مواجهة مخاطر التزام أعلی.

      ويجب تجميد حساب الدفع المسبق في حال حدوث أي من الحالات السابقة حتی يتم التحقق الکامل.

    • 6,5,2 الفحص من قبل البنك المركزي السعودي

      للبنك المركزي السعودي الحق في القيام بأي من الآتي:

      أ) الطلب من جهة الإصدار تقديم أي معلومات عن تفاصيل أي عملية (مثل هوية حامل البطاقة الأساسي، تاريخ العمليات).

      ب) مقابلة موظفي جهة الإصدار للتحقيق في أي مسائل محتملة عن عدم الالتزام.

      ج) التفتيش علی سجلات وحسابات أي بنك، أو أي طرف تابع له.

      د) فرض غرامات علی أي جهة إصدار عند عدم الالتزام بمتطلبات بذل العناية الواجبة بخصوص حامل البطاقة الأساسي ومتطلبات أرشفة العمليات.