2,1 تعریف الأطراف ذات العلاقة
تتأثر مجموعة من الأطراف في تنفيذ نظام خدمة الدفع المسبق في المملکة العربية السعودية، بما في ذلك علی سبيل المثال: الشبکة السعودية للمدفوعات، والجهات المصدرة لخدمة الدفع المسبق، ومشغلو الخدمة، والتجار، وأصحاب الحسابات، وحاملو البطاقات الأساسيون.
1,2,1 مدیر برنامج الإصدار (جهة الإصدار)
مدير برنامج إصدار خدمة الدفع المسبق هو مصرف مرخص له بالعمل في المملکة العربية السعودية ومسموح له بقبول الودائع، وفق نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ. ويقوم مدير برنامج الإصدار بإدارة حساب الودائع وإيداع الأموال في حساب الدفع المسبق. ويکون مدير برنامج الإصدار مسئولاً عن الآتي:
أ) السداد مباشرة لمستضيفي الخدمة (أي التجار) الذين يشکلون جزءاً من أداة الدفع المسبقة المقيدة،
ب) أو السداد إلی مستضيفي الخدمة من خلال ترتيب تسوية البرنامج إذا کان مقدمو الخدمة (أي التجار) جزءاً من خدمة الدفع المسبقة المفتوحة.
1. أنشطةالإصدار. لتشغيل برنامج خدمة الدفع المسبق، يکون مدير برنامج الإصدار مسئولاً بشکل مباشر أو من خلال شرکاء عن القيام بالأنشطة الآتية:
- ترويج حسابات مسبقة الدفع: هي الأنشطة المرتبطة بالتسويق لعملاء الخدمات مسبقة الدفع المحتملين، بما في ذلك تطوير وتوزيع المواد التسويقية.
- جذب شرکاء: يشمل الأنشطة المتصلة بجذب شرکاء في شبکة التوزيع، مثل معالج إصدار، وبائعين/موزعين، وممثلي شبکة الشحن/إعادة الشحن (يرجی الإطلاع علی 1-2-1 ب)
- جذب عملاء وإنشاء حسابات: يشمل معالجة طلبات خدمة المدفوعات المسبقة منذ استلامها بواسطة جهة الإصدار وحتی الموافقة عليها (بما في ذلك استيفاء المعلومات المطلوبة لتطبيق مبدأ إعرف عميلك)، وإنشاء الحسابات مسبقة الدفع الجديدة وإرسال الشروط و الأحکام لأصحاب الحسابات الجديدة.
- إصدار منتج الدفع المسبق: يشمل جميع الجوانب المتصلة بتسليم وتشغيل منتج الخدمة للعملاء، کما هو الشأن في البطاقة مسبقة الدفع ومنها إنتاج البطاقة والتوصيل الآمن لها ولرقمها السري إلی صاحب البطاقة الأساسي، ويجب أن تقوم الجهة المصرح لها (جهة الإصدار) بتوزيع الرقم السري بنفسها.
- شبکة الشحن/إعادة الشحن: تقوم باستلام الأموال المودعة في الحساب مسبق الدفع ومعالجتها. ويمکن إجراء عمليات الشحن/إعادة الشحن من خلال عدد من القنوات المختلفة، مثل المتاجر الشريکة، وأجهزة الصرف الآلي، والتحويلات المصرفية، ومدفوعات شخص إلی شخص، وأکشاك المدفوعات.
- معالجة التفويض: يشير إلی الأنشطة المتصلة بالموافقة علی طلب تفويض خدمة مسبقة الدفع تلقتها جهة الإصدار عن طريق الشبکة السعودية للمدفوعات أو شبکات الدفع الأخرى أو رفض طلب تفويض تلك الخدمة.
- معالجة العمليات: هي الأنشطة التي تقوم بها جهة الإصدار، من تلقي رسالة المقاصة من مقدم الخدمة إلی إدراج العملية في حساب حامل البطاقة الأساسي. وتشمل هذه الأنشطة بحث وتوثيق أي عملية تکون محل نازع من حامل البطاقة الأساسي.
- السحب على المکشوف: وهي أن يتم سحب نقد من الحساب البنکي أکثر مما هو متوافر فيه، ولا يسمح لمنتجات الدفع المسبق بالسحب علی المکشوف
- إصدار الکشوفات: کل نشاط ذي صلة بإعداد وتوصيل کشوف العملاء، التي يمکن تقديمها من خلال البريد، أو حساب الإنترنت، أو البريد الإلکتروني، أو الرسائل القصيرة، أو أجهزة الصرف الآلي. وتصدر الکشوفات الورقية علی الأقل فصلياً لحامل البطاقة الأساسي (بدون أي رسوم إضافية)، في حال طلب حامل البطاقة الأساسي ذلك.
- خدمة العملاء: أي نشاط ذي علاقة بتخزين جميع المعلومات ذات العلاقة بحساب الدفع المسبق ومناولتها ولا سيما من حيث استفسارات العملاء وطلباتهم وشکاويهم.
- التحري عن الاحتيال: أي نشاط ذي علاقة لمنع ومتابعة الحالات المشتبه فيها أو الفعلية بشأن إساءة استخدام خدمة الدفع المسبق (سواءً في العمليات أو النظم).
- مراقبة الاستخدام: أي نشاط ذي علاقة بمراقبة نشاطات حامل البطاقة الأساسي وممارسة مبدأ العناية الواجبة لضمان استمرار الالتزام بمتطلبات مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها في المملکة العربية السعودية.
- إدارة برنامج الخدمة: ويشمل أي نشاط إداري أو تنظيمي معني بتشغيل مشروع حساب الدفع المسبق، بما في ذلك تحليل المعلومات التي تم جمعها من خلال البرنامج والتخطيط الاستراتيجي وتطوير منتج الدفع المسبق.
۲.المشارکون الآخرون في أنشطة الإصدار:
قد تقوم جهة الإصدار بالاشتراك في الأنشطة المذکورة أعلاه مع طرف ثالث وفق نظام "تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث" الصادرة عن البنك المركزي السعودي. ويمکن الاستعانة بالإسناد من أجل تحقيق شبکة توزيع أکبر أو خفض تکاليف معالجة العمليات.
وعلی سبيل المثال، من المؤسسات التي يمکن لجهة الإصدار أن تشرکها في أنشطة الإصدار الآتي:
- مدير برنامج: يمکن لمدير البرنامج إدارة جوانب عديدة من برنامج الدفع المسبق، قد تشمل معالجة العمليات وتوزيع أجهزة المدفوعات والمواد التسويقية.
- معالج الإصدار: يرسل معالج الإصدار الردود علی طلبات التفويض وإدراج العمليات في حسابات الدفع المسبق. ويجوز له إدارة خدمة العملاء.
- البائع/الموزع: قد يکون البائع/الموزع مرکز تسوق أو تاجرا يوزع برسم عقود خدمة الدفع المسبق للعملاء المحتملين.
- شبکة الشحن/إعادة الشحن: يمکن أن تشمل شبکة الشحن/إعادة الشحن، علی سبيل المثال، فرعاً، أو أجهزة الصرف الآلي. ويستطيع حامل البطاقة الأساسي إضافة أموال في حساب الدفع المسبق نقداً أو الدفع عن طريق بطاقات الائتمان أو البطاقات البنکية، ضمن الحدود التي يسمح بها المنتج، وفقاً لتعليمات إسناد المهام لطرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ومن اللازم حصول جهة الإصدار علی "عدم ممانعة" من البنك المركزي السعودي عند استخدام طرف ثالث (مواقع متاجر) لتطبيق خدمات الشحن للحسابات مسبقة الدفع، حيث تخضع عمليات الشحن للقواعد المنصوص عليها في قسم2-3.
الجدول ۱: الأنشطة التي يمکن لجهة الإصدار إشراك أطراف ثالثة فيها
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
نشاطات المصدر
مدیر البرنامج
معالج الإصدار
البائع/الموزع
شبكة الشحن/إعادة الشحن
شریك الإسناد
(i)
ترویج حسابات مسبقة الدفع
√
X
√
X
(ii)
جذب شرکاء
√
X
X
X
(iii)
جذب عملاء وإنشاء حسابات
√
X
X
X
(iv)
إصدار وسيلة الدفع (باستثناء إصدار الرقم السري)
√
X
√
X
(v)
الشحن/إعادة الشحن
√
√
√
√
(vi)
معالجة التفویض
√
√
X
X
(vii)
معالجة العمليات
√
√
X
X
(viii)
السحب على المكشوف
N/A
N/A
N/A
N/A
(ix)
إصدار الكشوفات
√
√
X
√
(X)
خدمة العملاء
√
√
√
للخدمة المقيدة فقط
X
(Xi)
التحري عن الاحتيال
√
√
X
X
(Xii)
مراقبة الاستخدام
√
√
X
X
(Xiii)
إدارة البرنامج
√
X
X
X
2,2,1 الجهة المضيفة (المستقبلة)
الجهة المضيفة (المستقبلة) لخدمة الدفع المسبق هي مصرف مرخص له، وفق نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ وخاضع للائحة التنفيذية لنظام الشبکة السعودية للمدفوعات، وقد تکون الجهة المضيفة (المستقبلة) إما من خلال أجهزة الصرف الآلي أو نقاط البيع لدى المتاجر أو کليهما. الجهة المضيفة (المستقبلة) من خلال أجهزة الصرف الآلي هي
مصرف وعضو في الوقت نفسه في الشبکة السعودية للمدفوعات لإستضافة (إستقبال) عمليات الصرف الآلي.
الجهة المضيفة (المستقبلة) من خلال نقاط البيع لدى المتاجر هي مصرفاً وعضواً في الوقت نفسه في الشبکة السعودية للمدفوعات لإستضافة (إستقبال) عمليات نقاط البيع. کما أنه قد أبرم اتفاقية مع المتاجر لتزويده بخدمة نقاط البيع.
3,2,1 الجهة المتعاقدة
إن الجهة المتعاقدة فرداً أو أي شخص اعتباري أو جهة حکومية تبرم عقد خدمة دفع مسبق مع جهة الإصدار. ولغرض هذه القواعد، فإن مصطلح 'الجهة المتعاقدة ' قد لا يکون المالك المستفيد من الأموال المودعة في حساب رئيس، أو حساب فرعي، أو سجل آلي يدعم وسيلة دفع مسبق.
أما بالنسبة لمنتج الدفع المسبق التجاري، فإن الجهة المتعاقدة هي الشخصية الاعتبارية التي تبرم اتفاقية خدمة مع جهة الإصدار.
بالنسبة لمنتجات الدفع المسبق للتجزئة، فإن الجهة المتعاقدة هي فرد وهو إما حامل البطاقة الأساسي أو الوصي القانوني لحامل البطاقة الأساسي.
إذا اختارت الجهة المتعاقدة للدفع المسبق (فرداً أو شخصية اعتبارية) منتج حسابات متعددة (علی سبيل المثال بطاقة النثريات، بطاقات الأسرة)، فإن الجهة المتعاقدة هي حامل البطاقة الأساسي وعليها تحديد مبلغ النقد المحول إلی سجل البطاقة الثانوية (ملاحظة: لا يمکن للبطاقات الثانوية الدخول علی الأموال في سجل حامل البطاقة الأساسي).
عندما تکون الجهة المتعاقدة جهةً حکوميةً أو إحدى الشخصيات الاعتبارية، فيمکن التعاون بين جهة الإصدار والجهة المتعاقدة في عمليات العناية الواجبة ذات الصلة بمبدأ اعرف عميلك ومکافحة غسل الأموال الخاصة بحامل البطاقة (انظر۳,۲ و ٥,۲). ومع ذلك، فإن جهة الإصدار تظل مسؤولة عن استيفاء متطلبات مبدأ اعرف عميلك ومکافحة غسل الأموال وفقاً للمتطلبات النظامية.
4,2,1 حامل البطاقة الأساسي
حامل البطاقة الأساسي هو الفرد الذي يستخدم خدمة الدفع المسبق لشراء سلع وخدمات عن طريق إستخدام نقاط البيع، وعند الإمکان، سحب النقود من أجهزة الصرف الآلي والاستفادة من خدمات تحويل الأموال. ويجوز للجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية) أن تکون حاملَ البطاقة الأساسي، ويمکن أيضاً أن تکون أطراف آخرى هي حاملَ البطاقة الأساسي. فعلی سبيل المثال، يمکن أن تکون الجهة المتعاقدة ولي أمر طفل للبطاقة الصادرة لليافعين.
5,2,1 التجار
يقصد بمصطلح التجار شرکة، أو منشأة، أو مؤسسة،أو جهة حکومية، أو أي شخص آخر لديه:
أ) حساب تاجر، وعلاقة قائمة ومستمرة مع الجهة المضيفة (المستقبلة)
ب) مخولّ قبولَ أي مدفوعات يقوم بها حامل البطاقة باستخدام بطاقة دفع سارية المفعول لشراء سلع أو خدمات.
ج) وافق بموجب عقد علی قبول جهاز دفع وسيلة مدفوعات في مقر العمل.
6,2,1 حساب التاجر
حساب التاجر هو حساب لدى البنك المحصل يستخدم فقط لأغراض تسوية عمليات نقاط البيع. وتطبق جميع قواعد البنك المركزي السعودي الحالية علی فتح وتشغيل هذا الحساب. ويجب تسويته بشکل منتظم.
7,2,1 الشبكة السعودیة للمدفوعات – (الشبكة السعودیة )
الشبکة السعودية للمدفوعات تُعْنَي بتشغيل شبکة المدفوعات للبطاقات المصرفية ووضع قواعد التشغيل للجهات المصدرة لأي منتج مدفوعات، والمعالجات، والتجار، وأجهزة الصرف الآلي التي تقبل منتجات الدفع المسبق. وتقبل خدمات الدفع المسبق بموجب هذا النظام في الشبکة السعودية للمدفوعات، إضافة إلی قبولها في شبکات المدفوعات غير المحلية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك حسب الاتفاقيات المبرمة مع الشبکة السعودية للمدفوعات.