Skip to main content
  • الفصل الثاني: الإصدار والتحقق

    • أولاً / اصدار الوثائق البنكية

      1.ينبغي على البنك الاستعانة بالنظم التقنية لمعالجة طلبات العملاء إصدار الوثائق البنكية كافة.
       
      2.على البنك إتاحة إصدار الوثائق البنكية إلكترونياً باللغة العربية، وباللغة الإنجليزية عند رغبة العميل.
       
      3.يجب أن تُحقّق آلية البنك في تقديم خدمة إصدار الوثائق البنكية إلكترونياً ما يأتي:
        1.3 التوافق مع المتطلبات التقنية والأحكام الواردة في الأنظمة والتعليمات ذات الصلة ومنها على سبيل المثال لا الحصر-: نظام حماية البيانات الشخصية, ونظام التعاملات الإلكترونية، والدليل التنظيمي لأمن المعلومات، والدليل التنظيمي لادارة استمرارية الأعمال، وما يصدر عن البنك المركزي أو الجهات ذات العلاقة.
       
        2.3 تضمين الوثائق البنكية ما يؤكد حماية وسريّة المعلومات الواردة فيها ومسؤولية حاملها في المحافظة عليها.
       
        3.3 مراعاة استيفاء الوثيقة البنكية ما يوضّح كونها رسمية بحسب السياسة الداخلية لكل بنك؛ كالأختام، والتواقيع، وكل ما يكفل اعتبار الوثيقة الإلكترونية مساوية للوثيقة الورقية.
       
      4.على البنك تسمية الوثائق البنكية بمسميات واضحة تعكس الغرض الفعلي منها.
       
      5.على البنك تضمين تاريخ الإصدار في الوثائق البنكية كافة.
    • ثانياً/ التحقق الإلكتروني من صحّة الوثائق البنكية

      6.على البنك إتاحة خدمة التحقق الإلكتروني للوثائق البنكية الصادرة عنه كافة (إلكترونياً أو ورقياً).
       
      7.على البنك تضمين الوثائق البنكية الصادرة عنه إيضاحاً للوسيلة التي يتم التحقق الإلكتروني من خلالها.