Skip to main content
  • التعرضات الكبيرة

    • قواعد التعرضات الكبيرة

      الرقم: 1651/67التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9الحالة:نافذ
      • 1 - متطلبات عامة

        • 2-1 أهداف القواعد

          تهدف هذه القواعد بشكل رئيسي إلى تمكين البنوك من:

          1. احتواء الحد الأقصى من الخسائر التي قد يواجهها البنك في حال حصول تعثر مفاجئ للطرف المقابل أو تخلفه عن الوفاء بالتزاماته.
          2. إدارة مخاطر التركز الائتماني الناجمة عن التعرضات المتركزة على طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المترابطة وذلك من خلال تنويع محافظ الائتمان.
          3. وضع إطار عمل يخص التعرضات الكبيرة بحيث يكمل متطلبات رأس المال المبني على المخاطر ويدعمها.
          4. التعامل بفعالية مع التعرضات الكبيرة وذلك للمساهمة في استقرار النظام المالي.
          5. ضمان التوسع في الحصول على الائتمان لدعم التنمية الاقتصادية في المملكة.
        • 3-1 التعاريف

          يُقصد بالمصطلحات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذه القواعد، المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
           
          1)البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
           
          2) القواعد: قواعد التعرضات الكبيرة للبنوك
           
          3) الكيان التابع: يشمل الكيانات التابعة التي يملك البنك أكثر من 50% من أسهمها.
           
          4) التعرضات: تشمل التعرضات داخل الميزانية العمومية وخارجها، التي تتضمنها المحفظة البنكية أو محفظة المتاجرة، وتشمل الأدوات المنطوية على مخاطر ائتمان أطراف مقابلة وفق إطار عمل بازل لرأس المال المبني على المخاطر. ويُقصد بالمحفظة البنكية ومحفظة المتاجرة نفس المعاني المحددة لهما في إطار عمل رأس المال المبني على المخاطر.
           
          5) التعرضات الكبيرة: تعد التعرضات كبيرة إذا كان مجموع كل قيم التعرضات لأحد البنوك على طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المترابطة أعلى من أو يساوي 10% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك. وتقاس قيم التعرضات وتحسب قاعدة رأس المال المؤهل وفقًا للمتطلبات الموضحة في هذه القواعد.
           
          6قاعدة راس المال المؤهل: المبلغ الفعلي لرأس المال من الشريحة الأول, الذي يستوفى المعايير المحددة فى إطار عمل بازل 3.
           
          7) علاقة السيطرة: تتحقق علاقة السيطرة تلقائيًا حين يملك كيان أكثر من50% من حق التصويت لكيان آخر. ويجب على البنوك تقييم الترابط بين الأطراف المقابلة على أساس السيطرة، وذلك بالاعتماد على المعايير التالية:
           
           أ) اتفاقيات التصويت (مثل: السيطرة على أغلبية حقوق التصويت بموجب اتفاقية مع مساهمين آخرين).
           
           ب) التأثير الكبير على تعيين أو إقالة الجهاز الإداري للكيان أو إدارته أو مجلس إدارته، مثل: الحق في تعيين أو إقالة أغلبية الأعضاء في تلك المناصب، أو أن أغلبية الأعضاء قد تم تعيينهم نتيجة فقط لممارسة الكيان لحقه في التصويت.
           
           ج) التأثير الكبير على الإدارة العليا، كأن يكون لأحد الكيانات، بموجب عقد أو غيره، صلاحية السيطرة على إدارة كيان آخر أو سياساته (مثلًا: من خلال حق الموافقة على القرارات الرئيسة).
           
            وعلى البنوك أيضًا الاطلاع على المعايير الموضحة في معايير المحاسبة المعترف بها دوليًا (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المطبقة في جميع البنوك العاملة في المملكة) للاستفادة منها عند تقييم وجود علاقة السيطرة.
           
           عندما يوضع أي ضابط من الضوابط بناء على أي من هذه المعايير، يجوز للبنك -في حالات استثنائية- أن يثبت للبنك المركزي أن هذا الضابط لا ينجم عنه بالضرورة (على سبيل المثال: نتيجة تطبيق تدابير احترازية لحوكمة الشركات) تشكيل الكيانات المعنية لمجموعة من الأطراف المترابطة.
           
          8) التبعية الاقتصادية: يجب أن تنظر البنوك في تحقق المعايير النوعية التالية-على الأقل-لإثبات وجود ترابط على أساس التبعية الاقتصادية:
           
           أ) أن يكون 5% أو أكثر من الإيرادات الإجمالية أو النفقات الإجمالية (على أساس سنوي) لأحد الأطراف المقابلة ناتجا من معاملاته مع الطرف المقابل الآخر (مثلًا: علاقة بين صاحب عقار سكني أو تجاري ومستأجر يدفع جزءًا كبيرًا من قيمة الإيجار).
           
           ب) أن يضمن أحد الأطراف المقابلة التعرض لطرف مقابل آخر ضمانًا كليًا أو جزئيًا، أو يكون مسؤولًا عنه بأي وسيلة أخرى، ويكون حجم التعرض كبيرًا جدًا على الضامن إلى درجة احتمالية تعثره في حال مطالبته بالدفع.
           
           ج) إذا كان الطرف المقابل يبيع جزءًا كبيرًا من إنتاجه إلى طرف مقابل آخر، بحيث لا يمكن بسهولة الاستعاضة عن ذلك الطرف بعملاء آخرين.
           
           د) حين يكون المصدر المتوقع لأموال سداد القرض لكلا الطرفين المقابلين هو المصدر نفسه، ولا يوجد لدى الطرفين مصدر آخر مستقل للدخل يمكن من خلاله سداد القرض بالكامل1.
           
           هـ) في حال احتمالية أن تؤدي المشاكل المالية التي يواجهها طرف مقابل واحد إلى أن تواجه الأطراف المقابلة الأخرى صعوبات في سداد الالتزامات بالكامل وفي وقت استحقاقها.
           
           و) في حال احتمالية أن يرتبط إعسار أحد الأطراف المقابلة أو تعثره بإعسار طرف مقابل آخر (أو أطراف مقابلة أخرى) أو تعثره.
           
           ز) حين يعتمد طرفان مقابلان أو أكثر على المصدر نفسه لمعظم تمويلهم، وحين يتعثر مقدم التمويل المشترك عن السداد ولا يمكن العثور على بديل عنه. في هذه الحالة، يحتمل أن تنتقل مشاكل التمويل الخاصة بأحد الأطراف المقابلة إلى أطراف مقابلة أخرى نتيجة للاعتماد الأحادي أو الثنائي على مصدر التمويل الرئيسي نفسه.
           
           في حال أثبت البنك للبنك المركزي أن الطرف المقابل المرتبط ارتباطًا اقتصاديًا وثيقَا بطرف مقابل آخر يمكنه تجاوز الصعوبات المالية أو تعثر الطرف المقابل الثاني من خلال العثور على شركاء بديلين في الأعمال أو مصادر تمويل بديلة في غضون فترة زمنية مناسبة، فليس على البنك حينها-على الرغم من تحقق بعض المعايير المذكورة أعلاه-الجمع بين هذه الأطراف المقابلة لتشكيل مجموعة من الأطراف المترابطة.
           
           هناك حالات لا يتناسب فيها الفحص الشامل لوجود علاقة تبعية اقتصادية مع حجم التعرض، وبالتالي على البنوك تحديد الأطراف المترابطة المحتملة بناءً على التبعية الاقتصادية في جميع الحالات التي يتجاوز فيها مجموع جميع التعرضات (ومنها تلك التابعة للضامنين) على طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المترابطة 5% من قاعدة رأس المال المؤهل.
           
          9) مجموعة الأطراف المترابطة:
           
           في بعض الحالات، قد يتعرض البنك لمجموعة من الأطراف ذات علاقات أو تبعيات محددة، بحيث في حال تعثر أحد الأطراف، فمن المحتمل جدا تعثر جميع الأطراف. يجب معاملة هذا النوع من الأطراف المشار إليها في هذه القواعد بمسمى مجموعة الأطراف المترابطة، على أنه طرف واحد. وفي هذه الحالة، يخضع مجموع تعرضات البنك على كل الكيانات الفردية التي تضمها مجموعة الأطراف المترابطة لحدود التعرضات الكبيرة وللمتطلبات التنظيمية لرفع التقارير2
           
           يعد اثنان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجموعة من الأطراف المترابطة في حال تحقق معيار واحد على الأقل من المعايير التالية:
           
           أ) وجود علاقة سيطرة.
           
           ب) وجود تبعية اقتصادية.
           
           ج) وجود ارتباطات أو علاقات أخرى تشير-وفقًا لتقييم البنك-إلي أن الأطراف المقابلة تشكل خطرًا واحدًا.
           
           يجب على البنك أن يقيم العلاقة بين الأطراف المقابلة بالنظر إلى المعايير (أ) و(ب) و(ج) أعلاه، ويجب أن يكون هذا التقييم سليمًا ويبين ما إذا كانت الأطراف المقابلة تشكل مجموعة مترابطة، مع قياس مدى هذا الترابط.
           
           عندما يوضع أي ضابط من الضوابط بناءً على أي من هذه المعايير، يجوز للبنك-في حالات استثنائية-أن يثبت البنك المركزي أن هذا الضابط لا ينجم عنه بالضرورة (على سبيل المثال: نتيجة ظروف محددة وتطبيق تدابير احترازية لحوكمة الشركات) تشكيل الكيانات المعنية لمجموعة من الأطراف المترابطة.
           
          10) الكيانات المرتبطة بحكومة المملكيه : يُقصد بها كيانات القطاع العام التي تعامل علي أنها جهات ذات سيادة بموجب اطار رأس المال المبني علي المخاطر ومنها صناديق الثروة السيادية. ومع ذلك، يكون التعامل مع أي شركات تجارية تملك حكومة المملكة غالبية أسهمها علي أنها كيانات تجارية عادية، وبالتالي تخضع لحدود التعوضات المنصوص عليها في هذه القواعد.
           
          11)الشركات التجارية المملوكة بالأغلبية لحكومة المملكة: هي الكيانات التجارية التي تمتلك فيها حكومة المملكة العربية السعودية أو الكيانات المرتبطة بحكومة المملكة 50% أو أكثر من أسهمها (تملكًا مباشرًا أو غير مباشر ).
           

          1 حسب تعديل لجنة بازل للرقابة المصرفية الوارد في الأسئلة الشائعة الصادرة في 29 سبتمبر 2016

          2 انظر قسم «7- رفع التقارير التنظيمية» من هذا التعميم

           

      • 2- نطاق التطبيق ومستواه

        • 1-2 مستوى التطبيق

          تسري هذه القواعد على المؤسسات التالية:

          1) جميع البنوك المؤسسة محليًا المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية.

          2) جميع الفروع الأجنبية والشركات التابعة للبنوك المؤسسة محليًا العاملة خارج المملكة العربية السعودية.

          3) جميع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية.

          يجب على البنوك مراعاة المتطلبات القانونية والتنظيمية الصادرة عن الجهات التنظيمية المعنية عند تطبيق هذه القواعد على شركاتها التابعة وفروعها.

          لا تسرى هذه القواعد علي فروع البنوك الأجنبية التي تخضع لإشراف مشترك من الجهات الإشرافية في بلدانها الأم فيما يتعلق بتركيزات الائتمان وحدود التعرضات الكبيرة ما لم ينص تحديدًا علي خلاف ذلك. ومع ذلك، علي جميع فروع البنوك الأجنبية أن توضح بالتفصيل سياسات التعرضات الكبيرة وتركز المخاطر، بالإضافة ألي الضوابط عالية المستوى ذات الصلة، وعليها كذلك الابلاغ عن أكبر50 تعرض حسب متطلبات رفع التقارير وفقًا للقسم 7 من هذه القواعد. و في إطار رقابة البنك المركزى الاحترازيه علي عمليات فروع البنوك الأجنبية في المملكة العربية السعودية، يجوز للبنك المركزى مناقشة الشركة الأم والجهة الاشرافية في البلد الأم شأن أي تركزات مفرطة لمخاطر الائتمان مرتبطة بعمليات فرع البنك الأحنبي في المملكة.

          تُطبق هذه القواعد على أساس موحد للمجموعة البنكية ككل وعلى أساس فردي لكل بنك على حدة، وتُطبق على المستوى نفسه الذي تُطبق عليه متطلبات رأس المال المبني على المخاطر وفقًا لوثيقة الإرشادات المفصلة الصادرة عن البنك المركزي السعودي في يونيو 2006 والمتعلقة بالركيزة1، 3 أي على كل فئة ضمن المجموعة البنكية. وعند تطبيق هذه القواعد على المستوى التنظيمي الموحد للمجموعة البنكية، يجب على البنك الأخذ في الحسبان جميع التعرضات للمجموعة على أطراف ثالثة ومقارنة مجموع هذه التعرضات مع قاعدة رأس المال المؤهل للمجموعة.


          3انظر «بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1»، المصدرة بيونيو 2006.

        • 2-2 نطاق الأطراف المقابلة

          يجب على البنك الأخذ في الحسبان التعرضات على أي طرف مقابل وذلك للالتزام بحدود التعرضات ما لم تنص هذه القواعد على استثناء طرف مقابل محدد.

      • 3- الحوكمة وإدارة المخاطر

        1. يتحمل مجلس إدارة البنك المسؤولية النهائية عن مراقبة التعرضات الكبيرة وتركزات المخاطر لديه، واعتماد السياسات التي تنظمها. 
        2. يضع البنك سياسات وإجراءات تتعلق بالتعرضات الكبيرة وتركزات المخاطر . 
        3. يجري البنك اختبارات التحمل وتحليل سيناريوهات التعرضات الكبيرة وتركزات المخاطر لتقييم مدى تأثير تغيرات ظروف السوق وعوامل المخاطر الرئيسة (مثل: الدورات الاقتصادية، أو أسعار الفائدة، أو ظروف السيولة، أو تحركات السوق الأخرى) في سجل مخاطر البنك ورأسماله وأرباحه. 
        4. يضع البنك أنظمة وضوابط كافية لتحديد تعرضات البنك الكبيرة وتركزات المخاطر، وقياسها، ومراقبتها، والإبلاغ عنها في المواعيد المحددة، ويجب على البنك أيضًا مراجعة هذه التعرضات والتركزات بشكل ربعي على الأقل. 
        5. فيما يخص التعرضات والأطراف المقابلة المستثناة من حدود التعرضات الكبيرة، يجب على البنك وضع إجراءات وضوابط كافية لمراقبة هذه التعرضات المستثناة. وعلى البنك أيضًا النظر في كيفية إدراج المخاطر الناشئة عن هذه الأنواع من التعرضات في إطار إدارة المخاطر المطبق لديه، ويشمل ذلك وضع حدود داخلية وعوامل مسببة بما يتناسب مع مستوى تقبله للمخاطر.
      • 4- الحدود القصوى للتعرضات

        • 1-4 حدود التعرضات

          على جميع البنوك ضمان الالتزام بحدود التعرضات التالية:
           
          1)الطرف المقابل الواحد: يجب ألا يزيد مجموع قيم تعرضات البنك على طرف مقابل واحد غير بنكي (باستثناء الأفراد، والمؤسسات الفردية، والشركات التجارية المملوكة بالأغلبية لحكومة المملكة) في جميع الأوقات عن 15% من قاعدة رأس المال المؤهل المتاح للبنك.
           
          2) مجموعة الأطراف المترابطة: يجب ألا يزيد مجموع قيم تعرضات البنك على مجموعة من الأطراف المترابطة غير البنكية في جميع الأوقات عن 15% من قاعدة رأس المال المؤهل المتاح للبنك، مع مراعاة ما يلي:
           
           أ) حين تتضمن مجموعة الأطراف المترابطة فردًا أو مؤسسة فردية أو شراكة، يُطبق أيضًا حد التعرضات الموضح في الفقرة 3 (أدناه) من القسم 4-1، بالاضافة إلى حد التعرضات للمجموعة ككل.
           
           ب) مجموع قيم تعرضات البنك لمجموعة من الأطراف المترابطة حيث تضمن تعهدات تجارية مملوكة بالأغلببة لحكومة المملكة، يمكن أن يزيد مجموع قيم تعرضات البنك على مجموعة من الأطراف المترابطة عن 15% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك مع مراعاة الحد الوارد في الفقرة 5 (أدناه) من القسم 4-1.
           
           علاوة على ذلك، يخضع مجموع تعرضات البنك على الكيانات التي تضمها مجموعة الأطراف المترابطة للمتطلبات التنظيمية لرفع التقارير حسبما هو موضح في القسم 7 من هذه القواعد.
           
          3) الفرد أو المؤسسة الفردية: يجب ألا يزيد مجموع قيم تعرضات البنك على أي فرد أو مؤسسة فردية أو شراكة في جميع الأوقات عن 5% من قاعدة رأس المال المؤهل المتاح للبنك.
           
          4) البنوك الأخرى: يجب ألا يزيد مجموع قيم تعرضات علي، أي بنك اخر في، جميع الأوقات عن 25% من قاعدة من رأس المال المؤهل المتاح للبنك المُقرض. ومع ذلك، إذا كان البنك المُقرض والبنك المقترض (أو أحدهما) من البنوك المحلية ذات الأهمية للنظام المالي أو من البنوك الخارجية ذات الأهمية للنظام المادي العالمي على النحو المحدد في الملحق 6، فيجب ألا يتجاوز مجموع تعرضات البنك المُقرض على البنك المُقترض في جميع الأوقات 15% من قاعدة رأس المال المؤهل المتاح للبنك المُقرض
           
          5) الشركات التجارية المملوكة بالأغلبية لحكومة المملكة: يجب ألا يزيد مجموع قيم تعرضات البنك على شركة تجارية مملوكة بالأغلبية لحكومة المملكة في جميع الأوقات عن 25% من قاعدة رأس المال المتاح للبنك.
           
          6) الحد الكلي للتعرضات الكبيرة: يجب ألا يتجاوز المجموع الكلي للتعرضات الكبيرة 6 أضعاف رأس المال المؤهل للبنك.
        • 3-4 تجاوز حدود التعرضات

          يجب ابلاغ البنك المركزي فورًا عن أي تجاوز لحدود التعرضات، مع إرفاق خطة عمل البنك لخفض نسبة التعرض إلى الحد المنصوص عليه ضمن القواعد، إذ قد يترتب على مثل هذه التجاوزات عقوبات إشرافية بحسب جسامتها.
           
          وفي الظروف الاستثنائية حينما يُحتمل أن يتجاوز تعرض البنك على طرف مقابل أي حدود تنص عليها هذه القواعد، يجب على البنك أولًا الحصول على موافقة البنك المركزي قبل الإقدام على التعرض. وفي مثل هذه الحالات، يجب أن يقدم البنك للبنك المركزي تقييمًا يغطي ما يلي:
           
           أ) مخاطر التركز الناتجة من تجاوز حدود التعرضات الكبيرة، والأسباب الداعمة لعدم تشكيل هذه التعرضات لمخاطر مفرطة غير مقبولة تهدد البنك.
           
           ب) كيفية توافق التعرض المزمع مع سياسات البنك الخاصة بالتعرضات الكبيرة وتركزات المخاطر.
           
          ويحوز للبنك المركزي فرض متطلبات رأسمالية إضافية لمخاطر التركز الائتماني وذلك على مبالغ التعرضات التي تتجاوز الحدود الواردة في هذه القواعد.
           
      • 5- قياس قيم التعرضات

        • 1-5 المبادئ العامة للقياس

          على البنوك التقيد بالمبادئ التالية عند قياس قيم التعرضات:

          1. عند تحديد التعرضات الكبيرة على طرف مقابل، يجب أن يؤخذ في الحسبان جميع التعرضات التي حددها إطار رأس المال المبني على المخاطر. ولذا، فيجب على البنوك مراعاة التعرضات داخل الميزانية العمومية وخارجها، التي تتضمنها المحفظة البنكية أو محفظة المتاجرة، والأدوات المنطوية على مخاطر ائتمان أطراف مقابلة وفق إطار رأس المال المبني على المخاطر.
          2. في حال كان الطرف المقابل منتميًا لمجموعة من الأطراف المترابطة، يجب جمع قيم التعرضات على كل الأطراف المقابلة التي تتضمنها المجموعة.
          3. إذا كانت قيمة أي التعرض على طرف مقابل مخصومة من رأس المال، فيجب ألا تضاف هذه القيمة إلى التعرضات الأخرى على الطرف المقابل نفسه، وذلك بغرض تطبيق حدود التعرضات الكبيرة. ولا يسري هذا النهج العام في حال كان التعرض مرجحًا بالمخاطر بما يعادل نسبة.1,25%، وتجب في هذه الحالة إضافة قيمة هذا التعرض إلى أي تعرضات أخرى على الطرف المقابل نفسه، ويخضع مجموع التعرضات لحدود التعرضات الكبيرة، إلا إذا كان هذا التعرض مستثنى على وجه التحديد لأسباب أخرى.
        • 3-5 قبول وسائل تخفيف مخاطر الائتمان لخفض التعرضات الأساسية

          يجب على البنك خفض قيمة التعرضات على الطرف المقابل الأساس بقدر قيمة وسيلة تخفيف المخاطر الائتمانية المقبولة والمعتمدة لأغراض متطلبات رأس المال المبني على المخاطر. وتمثل هذه القيمة المقبولة:
           
           أ) قيمة الجزء المغطى في حالة الحماية الائتمانية غير الممولة.
           
           ب) قيمة جزء من المطالبة المضمونة بالقيمة السوقية للضمان المالي المعتمد عندما يستخدم البنك النهج البسيط لأغراض متطلبات رأس المال المبني على المخاطر.
           
           ج) قيمة الضمان المعدلة بعد تطبيق هوامش الضمان المطلوبة، في حالة الضمان المالي عندما يطبق البنك النهج الشامل. وهوامش الضمان المستخدمة لخفض مبلغ الضمان هي هوامش ضمان إشرافية بحسب النهج الشامل.10 ويجب عدم استخدام هوامش الضمان المصممة داخليًا.
           
           د) قيمة الضمان المعتمد في حساب قيمة التعرض على مخاطر ائتمان طرف مقابل لأي أدوات مالية تحمل مخاطر ائتمان أطراف مقابلة، مثل: المشتقات المالية خارج البورصة.
           

          10 انظر الملاحظات الإرشادية الإضافية (صفحة 14) من وثيقة «بازل 2 : حزمة البيانات الاحترازية البنكية والملحظات الإرشادية المتعلقة بالنهج القياسي» الصادرة عن البنك المركزي في 2007 ، والقسم 6-1 (صفحة 157) «من بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي»  الصادرة عن البنك المركزي في 2006 » .

        • 4-5 قبول التعرضات على مقدمي وسائل تخفيف مخاطرالائتمان

          عندما يكون البنك مطالبًا بقبول خفض التعرض على الطرف المقابل الأساس بسبب استخدام وسيلة مؤهلة لتخفيف مخاطر الائتمان، فيجب عليه بذلك أيضًا قبول التعرض على مقدم وسيلة تخفيف مخاطر الائتمان. وقيمة التعرض على مقدم وسيلة تخفيف مخاطر الائتمان تساوي قيمة خفض التعرض على الطرف المقابل الأساس (باستثناء الحالات التي تتخذ فيها الحماية الائتمانية شكل عقود مبادلة مخاطر الائتمان ولا يكون فيها مقدم عقود المبادلة أو الكيان المرجعي كيانًا ماليًا، ففي هذه الحالة لا تكون قيمة التعرض على مقدم الحماية الائتمانية هي نفسها قيمة خفض التعرض على الطرف المقابل الأساس وإنما تساوي قيمة التعرض على مخاطر ائتمان الطرف المقابل محسوبة وفقًا للنهج القياسي لمخاطر ائتمان الأطراف المقابلة).11
           
          لأغراض هذا القسم، تتكون الكيانات المالية من الآتي: 
           
           أ)المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة التي تضم الشركة الأم والشركات التابعة لها، ويخضع أي كيان قانوني أساس في المجموعة لاشراف جهة تنظيمية تفرض متطلبات احترازية تتفق مع الأعراف الدولية، ومن هذه المؤسسات-على سبيل المثال لا الحصر - شركات التأمن، وشركات التمويل، والوسطاء والجهات المتعاملة في السوق، والبنوك.
           
           ب) المؤسسات المالية غير الخاضعة للرقابة، وهي كيانات قانونية قد تشمل أعمالها الرئيسية أنشطة مماثلة لأنشطة المؤسسات المالية إلا أنها غير خاضعة لتنظيم الجهات الرقابية.
           

          11 انظر تعميم البنك المركزي رقم 351000095021 ، 21 مايو 2014، وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الصادرة في شهر مارس 2014 بشأن النهج القياسي لقياس تعرضات مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة.

        • 5-5 معالجة قضايا محددة متعلقة بالقيام

          أثناء تحديد قيم التعرضات لأغراض هذه القواعد، يتم التعامل مع القضايا المحددة التالية وفقا للتوجيهات الواردة في الملحقات 6-10 12 
           
          1) تعريف قيم التعرضات:
           
           أ) الأصول غير المشتقة داخل الميزانية في المحفظة البنكية.
           
           ب) المشتقات المالية خارج البورصة في المحفظة البنكية ومحفظة المتاجرة (وأي أدوات أخرى تتضمن مخاطر ائتمان أطراف مقابلة).
           
           ج) عمليات تمويل الأوراق المالية.
           
           د) الالتزامات «التقليدية» خارج الميزانية في المحفظة البنكية.
           
          2) مراكز محفظة المتاجرة:
           
           أ) حساب قيمة التعرض للمراكز في محفظة المتاجرة.
           
           ب) موازنة المراكز طويلة الأجل وقصيرة الأجل في محفظة المتاجرة.
           
          3) السندات المغطاة.
           
          4) تعهدات الاستثمار الجماعي، وآليات التوريق، والهياكل الأخرى.
           
          5) التعرضات على أطراف مقابلة مركزية.
           

          12 انظر وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية بعنوان «الإطار الإشرافي لقياس التعرضات الكبيرة وبمراقبتها» الصادرة في أبريل 2014 ، والأسئلة الشائعة الصادرة في سبتمبر 2016.

        • 5-6 التعرضات المستثناة من حدود التعرضات

          تُستثنى التعرضات التالية من حدود التعرضات الكبيرة المبينة في هذه القواعد:
           
          1) التعرضات السيادية والكيانات المرتبطة بحكومة المملكة: تُستثنى تعرضات البنوك على حكومة المملكة العربية السعودية، والبنك المركزي السعودي، والكيانات المرتبطة بحكومة المملكة، وحكومات دول مجلس التعاون الخليجي وبنوكها المركزية من حدود التعرضات كما يلي:
           
           أ) أي تعرضات مباشرةً على حكومة المملكة العربية السعودية، والبنك المركزي السعودي، وأيٍّ من الكيانات المرتبطة بحكومة المملكة.
           
           ب) أي جزء من تعرض مكفول أو مضمون بأدوات مالية صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية أو البنك المركزي السعودي إلى الحد الذي يتم فيه استيفاء معايير الأهلية لتخفيف مخاطر الائتمان.
           
           ج) أي تعرض على الحكومات المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي وبنوكها المركزية.
           
           د) أي كيان يندرج تحت نطاق الاستثناءات السيادية أعلاه لا يؤخذ بالحسبان عند تحديد مدى ضرورة ارتباط كيانين (أو أكثر) من الكيانات موضع النظر لتشكيل مجموعة من الأطراف المترابطة (أي إذا كان هناك كيانان يشملهما نطاق هذا الإطار يسيطر عليهما كيان يعد من ضمن الاستثناءات أعلاه أو يتبعانه اقتصاديًا -ولا يربطهما رابط آخر- فلا يشكل الكيانان بالضرورة مجموعة من الأطراف المترابطة).
           
           ه)أي تعرض على كيان مستثى وتم التحوط له بمشتق ائتماني فإنه يُعد بمثابة تعرض على طرف مقابل مقدم للحماية الائتمانية، بغض النظر عن حقيقة أن التعرض الأساس مستثنى من حدود التعرضات الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لدى البنك تعرض على كيان مستثنى تم التحوط له بمشتق ائتماني، فعلى البنك قبول التعرض على الطرف المقابل المقدم للحماية الائتمانية على النحو المنصوص عليه في القسم 5-4 من هذه القواعد، بغض النظر عن حقيقة أن التعرض الأساس مستثنى من حدود التعرضات الكبيرة. وبالتالي، يظل مقدم الحماية الائتمانية خاضعًا لتوجيهات التعرضات الكبيرة.
           
           و) يجب الإبلاغ عن جميع التعرضات الخاضعة للاستثناء السيادي الموضح في هذا القسم وفقًا للمتطلبات التنظيمية لرفع التقارير إذا استوفت هذه التعرضات الحد الأدنى لمتطلب الإبلاغ.
           
          2) التعرضات بين البنوك: لا تخضع التعرضات بين البنوك ليوم واحد لحدود التعرضات الكبيرة، سواءً فيما يخص أغراض الإبلاغ أو أغراض تطبيق حدود التعرضات الكبيرة، في حين تخضع التعرضات بين البنوك التي تتجاوز استحقاق اليوم الواحد لحدود التعرضات الكبيرة.
           
           علاوة على ذلك، في ظل ظروف شديدة واستثنائية، قد يقبل البنك المركزي (وفقًا لتقديره) تجاوز حد التعرضات بين البنوك بعد حدوثه من أجل المساعدة في ضمان استقرار سوق ما بين البنوك.
           
          3) التعرضات داخل المجموعة: لا تخضع التعرضات على كيانات داخل مجموعة البنك المعني (في المملكة العربية السعودية) لحدود التعرضات الكبيرة، شريطة توحيد القوائم المالية لتلك الكيانات التابعة مع قوائم المجموعة البنكية، في حين تخضع الشركات التابعة غير البنكية في القطاع المالي لحد التعرض البالغ %25 من رأس المال المؤهل للبنك.
           
          وتخضع جميع التعرضات الأخرى للبنك، التي لم يرد أعلاه استثناؤها بالتحديد، بالكامل لحدود التعرضات الكبيرة.
           
      • 6- متطلبات إضافية

        على البنوك ضمان الالتزام بحدود التعرضات الواردة في هذه القواعد واستيفاء المتطلبات الإضافية التالية:

        1. حساب حدود التعرضات الواردة في هذه القواعد بناءً على قاعدة رأس المال المؤهل حسبما هو منشور في القوائم المالية الربعية الأخيرة للبنك.
        2. قياس كل التعرضات بعد خصم قيمة الوسائل المؤهلة لتخفيف مخاطر الائتمان، ومراقبة هذه التعرضات وتقديم التقارير بهدف الالتزام بحدود التعرضات الواردة في هذه القواعد.
      • 7- رفع التقارير

        على البنوك تزويد البنك المركزي على أساس ربع سنوي بالمعلومات التالية الخاصة بتعرضاتها قبل تطبيق وسائل تخفيف مخاطر الائتمان وبعده:

        1. كل التعرضات الكبيرة (قبل تطبيق وسائل تخفيف مخاطر الائتمان) مع نسبة مجموع تلك التعرضات الكبيرة إلى رأس المال المؤهل للبنك، وفقًا للصيغة الواردة في الملحق 1 .
        2. كل التعرضات الكبيرة (بعد تطبيق وسائل تخفيف مخاطر الائتمان) مع نسبة مجموع تلك التعرضات الكبيرة إلى رأس المال المؤهل للبنك، وفقًا للصيغة الواردة في الملحق 2.
        3. كل التعرضات المستثناة البالغة قيمتها %10 أو أكثر من رأس المال المؤهل للبنك، وفقًا للصيغة الواردة في الملحقين 1 و2.
        4. أضخم خمسين تعرضًا على أطراف مقابلة، بغض النظر عن قيم هذه التعرضات بالنسبة لرأس المال المؤهل للبنك، وفقًا للصيغة الواردة في الملحق 3.
        5. كل التعرضات التي تخطت حدود التعرضات المبينة في هذه القواعد خلال فترة التقرير الربعي حتى وإن تم ضبط قيم هذه التعرضات لاحقًا، وفقًا للصيغة الواردة في الملحق 4.

        ويجب رفع المعلومات الواردة أعلاه إلى البنك المركزي كل ربع سنة خلال 30 يومًا تقويميًا من نهاية كل ربع.

      • 8- التطبيق

        على جميع البنوك وضع السياسات والإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بهذه القواعد. وسيتابع البنك المركزي الالتزام بهذه القواعد من خلال عمليات الرقابة المكتبية والميدانية.

      • 9- تاريخ النفاذ

        تدخل هذه القواعد المعدلة حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2019 ويجب على البنوك الالتزام بهذه القواعد في التعرضات الجديدة أو عند تجديد التعرضات القائمة بعد تاريخ النفاذ.

        وعلي، البنوك أن ترفع إلى البنك المركزي قائمة بكل التعرضات (إن وجدت) التي تتجاوز أي حدود جديدة تنص عليها هذه القواعد، مع تقديم خطة لخفض هذه التعرضات حتى تتوافق تمامًا مع ما ورد في هذه القواعد المعدلة.

      • ملحق 1

        اسم البنك:_______

        بيان عن الشهر المنتهي في _____

        ف 27-1

        بيان بالتعرضات الكبيرة على طرف مقابل واحد وعلى مجموعة من الأطراف المترابطة

        (قبل تطبيق وسائل تخفيف مخاطر الائتمان)

        (جميع المبالغ محسوبة بآلاف الريالات)

        الرقم-ريال سعودياسم المقترض وموقعهالقيمة الكلية لإجمالي التعرضنسبة إجمالي التعرض إلى رأس المال المؤهل للبنكالاستثناء من حدود التعرضات (نعم أو لا)في حال كانت التعرضات مستثناة، اذكر مسوغات الاستثناءالملاحظات (إن وجدت)
        داخل الميزانية العموميةخارج الميزانية العموميةالإجمالي
        12345(=3+4)6789

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        أ) مجموع التعرضات الكبيرة
        ب) مجموع التعرضات الكبيرة المستثناة
        ج) صافي التعرضات الكبيرة (أ - ب)
        د) نسبة صافي التعرضات الكبيرة إلى رأس المال المؤهل للبنك
      • ملحق 2

        اسم البنك:_______

        بيان عن الشهر المنتهي في ____________

        ف 27-2

        بيان بالتعرضات الكبيرة علي طرف مقابل واحد وعلى مجموعة من الأطراف المترابطة

        (بعد تطبيق وسائل تخفيف مخاطر الائتمان)

        (جميع المبالغ محسوبة بآلاف الريالات)

        الرقم-ريال سعودياسم المقترض وموقعهالقيمة الكلية لإجمالي التعرضقيمة وسائل تخفيف مخاطر الائتمان المؤهلةصافي قيمة التعرضنسبة صافي التعرض إلى رأس المال المؤهل للبنكالاستثناء من حدود التعرضات (نعم أو لا)في حال كانت التعرضات مستثناة، اذكر مسوغات الاستثناءالملاحظات (إن وجدت)
         التأمينات النقديةوسائل أخرى مؤهلة لتخفيف مخاطر الائتمانالإجمالي 
        123456(=4+5) 78910

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        أ) مجموع صافي التعرضات الكبيرة

        ب) مجموع صافي التعرضات الكبيرة المستثناة

        ج) مجموع التعرضات الكبيرة ناقصها قيمة وسائل تخفيف مخاطر الائتمان (أ- ب)

        د) نسبة مجموع التعرضات الكبيرة (ناقصًا قيمة وسائل تخفيف مخاطر الائتمان) إلى رأس المال المؤهل للبنك

      • ملحق 3

        اسم البنك:_______

        بيان عن الشهر المنتهي في _____

        ف 27-3

        بيان بأضخم خمسين تعرض على أطراف مقابلة

        (جميع المبالغ محسوبة بآلاف الريالات)

        الرقم-ريال سعودياسم المقترض وموقعهالقيمة الكلية لإجمالي التعرضقيمة وسائل تخفيف مخاطر الائتمان المؤهلةصافي التعرضنسبة صافي التعرض إلى رأس المال المؤهل للبنكفي حال كانت التعرضات مستثناة، اذكر مسوغات الاستثناء
        داخل الميزانية العموميةخارج الميزانية العموميةالإجمالي    
        12345(=3+4)67=(5+6)89

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        الإجمالي       

        أ) مجموع أضخم 50 تعرض

             

        ب) نسبة مجموع أضخم 50 تعرض إلى رأس المال المؤهل للبنك

             

         

      • ملحق 4

        اسم البنك:_______

        بيان عن الشهر المنتهي في _____

        ف 27-4

        بيان بالتعرضات التي تجاوزت حدود التعرضات المحددة خلال الشهر الذي يغطيه التقرير

         

        (جميع المبالغ محسوبة بآلاف الريالات)

        الرقم-ريال سعودياسم المقترض وموقعهالقيمة الكلية لإجمالي التعرض فى تاريخ إعداد التقريرالقيمة الإجمالية للتعرض في يوم تجاوز حدود التعرضاتالتاريخ الفعلي للتجاوزتاربخ ضبط قيمة التعرضمسوغات التجاوزالملاحظات (إن وجدت)
        داخل الميزانية العموميةخارج الميزانية العموميةالإجمالي     
        12345(=3+4)678910

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        الإجمالى         
      • ملحق 5

        يعرّف مجلس الاستقرار المالي المؤسسات المالية ذات الأهمية للنظام المالي (SIFIs) بأنها «مؤسسات مالية قد يتسبب تعثرها أو انهيارها المخل بالنظام بحدوث اضطراب كبير في النظام المالي والنشاط الاقتصادي كاملًا، نتيجة كبر حجم هذه المؤسسات أو درجة تعقيدها أو ارتباطها بالنظام المالي».

        على الصعيد العالمي، وضعت لجنة بازل للرقابة المصرفية منهجية لتحديد البنوك ذات الأهمية للنظام المالي العالمي، ومجموعة من المبادئ التوجيهية التي تخدم السلطات المحلية في تحديد البنوك ذات الأهمية للنظام المالي المحلي. وتحدد البنوك ذات الأهمية للنظام المالي العالمي بالاعتماد على خمسة معايير رئيسة، هي: نشاطها العالمي (امتداد نشاطها لأكثر من دولة)، وارتباطها، وحجمها، وحجم دورها، ودرجة تعقيدها. وكذلك تستخدم المنهجية الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 107018 بتاريخ 10 يوليو2013 في تحديد مستوى أهمية البنك للنظام المالي العالمي مقارنة بالبنوك المهمة الأخرى. وتخضع قائمة البنوك ذات الأهمية للنظام المالي العالمي سنويًا للمراجعة، وبالتالي يمكن أن يدخل البنك هذه القائمة أو يخرج منها، أو يحتل مستوى أهمية جديد بعد إعادة تصنيف مستوى أهميته للنظام المالي.

        يمكن الحصول على أي تحديث على قائمة البنوك ذات الأهمية للنظام المالي العالمي من خلال الموقع الإلكتروني التالي:

        (fsb.org)

        البنوك ذات الأهمية للنظام المالي المحلي:

        هي البنوك التي قد يترتب على تعثرها أو انهياره ضرر جسيم على النظام المالي أو الاقتصاد الحقيقي داخل الدولة التي تعمل فيها. في هذا الجانب، نشرت لجنة بازل للرقابة المصرفية إطار عمل لوضع منهجية لتقييم البنوك ذات الأهمية للنظام المالي المحلي (صدرت هذه المنهجية بموجب تعميم البنك المركزي رقم 351000138356 بتاريخ 7 سبتمبر 2014، والتعميم رقم 371000091395 بتاريخ 24 مايو2016). وفيما يتعلق بتحديد البنوك ذات الأهمية للنظام المالي المحلي، وإشعار البنوك بذلك، يعمل البنك المركزي على ما يلي:

        ويمكن الحصول على أي تحديث على قائمة البنوك ذات الأهمية للنظام المالي المحلي من خلال الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

        العلاقة بين البنوك ذات الأهمية للنظام المالي العالمي والبنوك ذات الأهمية للنظام المالي المحلي:

        • تتولى الجهات الإشرافية على البنوك تصنيف أهمية البنك للنظام المالي المحلي على مستوى المجموعة البنكية ككل، أو الشركة التابعة، أو الفرع.
        • يمكن أن يكون البنك المصنف على أنه مهم للنظام المالي العالمي في الوقت ذاته بنكًا ذا أهمية للنظام المالي المحلي في أي دولة بحسب طبيعة عملياته.
        • البنك الذي يُباشر عمليات بنكية كبيرة عالميًا والمصنف بأنه مهم للنظام المالي العالمي ولكن ليست لديه أعمال كبيرة في أي دولة على حدة، يمكن أن يُصنف أيضًا على أنه بنك ذو أهمية للنظام المالي العالمي.
      • ملحق 6

        تعريف قيمة التعرضات 13

        الأصول غير المشتقة داخل الميزانية في المحفظة البنكية:

        يجب تعريف قيمة التعرضات على أنها القيمة المحاسبية للتعرضات، أي صافي المخصصات الخاصة وتعديلات القيمة. وعوضًا عن ذلك، يمكن للبنك النظر إلى قيمة التعرضات على أنها إجمالي المخصصات الخاصة وتعديلات القيمة.

        المشتقات المالية خارج البورصة في المحفظة البنكية ومحفظة المتاجرة (وأي أدوات أخرى تتضمن مخاطر ائتمان أطراف مقابلة):

        فيما بتعلق بالأدوات التي تؤدي إلى مخاطر ائتمان أطراف مقابلة (بخلاف عمليات تمويل الأوراق المالية)، يجب أن تكون قيمة التعرضات هي قيمة التعرض عند التعثر وفقًا للنهج القياسي لمخاطر ائتمان الأطراف المقابلة (SA-CCR) (انظر تعميم البنك المركزي رقم 351000095021 بتاريخ 21 مايو 2014، وتعميم رقم371000101120 بتاريخ20 يونيو 2016، ووثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الصادرة في شهر مارس 2014 بشأن النهج القياسي لقياس تعرضات مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة).

        عمليات تمويل الأوراق المالية:

        راجعت لجنة بازل للرقابة المصرفية النهج القياسي لقياس تعرضات مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة في مارس 2014، وطبقه البنك المركزي بموجب التعميم رقم 371000101120 بتاريخ 20 يونيو 2016. إضافة إلى ذلك، راجعت لجنة بازل للرقابة المصرفية في ديسمبر 2017 النهج الشامل المستخدم لقياس التعرضات لعمليات تمويل الأوراق المالية، وسيطبق البنك المركزي هذا النهج في المستقبل إن شاء الله. وعلى جميع البنوك استخدام النهج الشامل المحدث مع هوامش ضمان إشرافية، أو طريقة نموذجية مماثلة غير داخلية لأغراض التعرضات الكبيرة. وإلى أن يصدر البنك المركزي هذه القواعد المحدثة، يمكن للبنوك مواصلة استخدام الطرق الحالية لحساب متطلبات رأس المال المبني على المخاطر لعمليات تمويل الأوراق المالية (انظر الملاحظات الإرشادية الإضافية، صفحة 14 ، من وثيقة «بازل 2: حزمة البيانات الاحترازية البنكية والملاحظات الإرشادية المتعلقة بالنهج القياسي» الصادرة عن البنك المركزي في 2007؛ والقسم 6-1، صفحة 157، من «بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي» الصادرة عن البنك المركزي).

        الالتزامات «التقليدية» خارج الميزانية في المحفظة البنكية:

        لأغراض احتساب التعرضات الكبيرة، ستُحوَّل بنود خارج الميزانية إلى تعرضات من خلال استخدام معاملات التحويل الائتماني (CCFs) المحددة في النهج القياسي لمخاطر الائتمان (المستخدم لحساب متطلبات رأس المال المبني على المخاطر)، وبحد أدنى لهذه المعاملات يبلغ 10%.


        13 انظر الفقرات 32-35 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية «الإطار الإشرافي لقياس التعرضات الكبيرة ومراقبتها» الصادرة في أبريل 2014.

         

      • ملحق 7

        حساب قيمة التعرض لمراكز محفظة المتاجرة14

        لحساب إجمالي تعرضات البنك على طرف مقابل واحد، على البنك إضافة أي تعرضات على الطرف المقابل المدرجة في محفظة المتاجرة إلى باقي تعرضاته على الطرف نفسه المدرجة في المحفظة البنكية.

        نطاق تطبيق حدود التعرضات الكبيرة في محفظة المتاجرة:

        تتوافق التعرضات في هذا القسم مع مخاطر التركز المرتبطة بتعثر طرف مقابل واحد للتعرضات المدرجة في محفظة المتاجرة (انظر الملحوظة أدناه)، وبالتالي تدخل المراكز في الأدوات المالية مثل: السندات وحقوق الملكية ضمن نطاق تطبيق حدود التعرضات الكبيرة، في حين تُستثنى من نطاق التطبيق التركزات الائتمانية في سلعة أو عملة معينة.

        ملحوظة: يدرك البنك المركزي أن المخاطر الناجمة من التعرضات الكبيرة على طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المترابطة هي إحدى أنواع مخاطر التركز التي يمكن أن تقوض متانة البنك، وتشمل الأنواع الأخرى التركزات القطاعية والجغرافية لتعرضات الأصول، والاعتماد على مصادر تمويل مركزة، إضافة الى صافي المراكز المهمة قصيرة الأجل في الأوراق المالية لأن البنك قد يتكبد خسائر فادحة إذا ارتفع سعر هذه الأوراق المالية. ومع ذلك، رأى البنك المركزي تركيز هذا الإطار على الخسائر المتكبدة بسبب تعثر طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المترابطة، دون النظر في أي نوع أخر لمخاطر التركز.

        حساب قيمة التعرض لمراكز محفظة المتاجرة:

        يجب تعريف قيمة التعرضات لأدوات الدين العادية وحقوق الملكية على أنها القيمة المحاسبية للتعرضات، أي القيمة السوقية للأدوات المعنية.

        ويجب تحويل الأدوات المالية مثل: عقود المبادلة، والعقود المستقبلية، والعقود الآجلة، والمشتقات الائتمانية إلى مراكز وفقًا لمتطلبات رأس المال المبني على المخاطر ( انظر صفحة 89، فقرة 718 (01-12) من «بازل 2,5: الوثيقة التوجيهية للتطبيق» الصادرة عن البنك المركزي في 2012)، ويجب تحليل هذه الأدوات إلى مكوناتها الفرعية. ويؤخذ في الحسبان فقط المكونات الفرعية التي تنتج منها عمليات تعرض يغطيها نطاق تطبيق إطار التعرضات الكبيرة (انظر الملحوظة أدناه).

        ملحوظة: يتم تحليل العقد المستقبلي المبني على سهم (7)، على سبيل المثال، إلى مركز طويل الأجل في سهم (ب) ومركز قصير الأجل في تعرض لأسعار الفائدة الخالي من المخاطر بعملة التمويل المعنية، أويُمثِّل عقد مبادلة أسعار الفائدة العادي بمركز طويل الأجل في مركز ثابت وقصير في تعرض لأسعار الفائدة العائمة أو العكس.

        وفي حالة المشتقات الائتمانية التي تمثل حماية مباعة، يجب أن تكون قيمة التعرض على الاسم المشار إليه هي المبلغ المستحق في حال تفعيل الاسم المشار إليه هذه الأداة مطروحًا منه القيمة المطلقة للحماية الائتمانية (انظر الملحوظة أدناه). أما بخصوص الأوراق المرتبطة بالائتمان، فإنه يتعين على بائع الحماية أن ينظر في مركز السند لمصدر هذه الأوراق ومركز الأصل المرجعي لهذه الأوراق. وفيما يتعلق بالمراكز التي تم التحوط لها بمشتقات ائتمانية، يمكن الرجوع إلى قسم «موازنة المراكز طويلة الأجل وقصيرة الأجل في محفظة المتاجرة» أدناه (من فقرة 3 إلى فقرة 6).

        ملحوظة: إذا كانت القيمة السوقية للمشتق الائتماني إيجابية من منظور بائع الحماية، يتعين إضافة هذه القيمة الإيجابية إلى تعرضات بائع الحماية على مشتتري الحماية ( مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة، انظر قسم «المشتقات المالية خارج البورصة في المحفظة البنكية ومحفظة المتاجرة» في الملحق السادس أعلاه. وعادة ما يحدث هذا إذا كانت القيمة الحالية للأقساط الدورية المتفق عليها ولم تُسدد بعد تتجاوز القيمة السوقية المطلقة للحماية الائتمانية.

        ويختلف قياس قيم التعرضات في الخيارات تحت هذا الإطار عن قياس قيمة التعرضات المستخدمة لمتطلبات رأس المال المبني على المخاطر، إذ تستند قيمة التعرض في الخيارات إلى التغير (أو التغيرات) في أسعار الخيارات الذي قد ينتج من التعثر في الأداة المرجعية المعنية. وبالتالي، تكون قيمة التعرض لخيار الشراء الطويل والبسيط هي القيمة السوقية له، وتكون قيمة التعرض لخيار البيع القصير مساوية للسعر المحدد للخيار مطروحًا منه القيمة السوقية للخيار. وفي حالة خيارات الشراء القصيرة أو خيارات البيع الطويلة، يؤدي التعثر في الأداة المرجعية إلى تحقيق ربح (أي تعرض سلي) بدلاً من الخسارة، مما يؤدي إلى تعرض بالقيمة السوقية للخيار في الحالة الأولى، وتعرض يساوي السعر المحدد للخيار مطروحًا منه قيمته السوقية في الحالة الأخيرة. وفي جميع الحالات ستُجمع المراكز الناتجة من ذلك مع تلك الناتجة من التعرضات الأخرى، ويجب بعد جمعها أن تكون صافي التعرضات السلبية تساوي صفرًا.

        ويجب حساب قيم التعرضات لاستثمارات البنوك في المعاملات (مثل: مراكز المؤشرات، أو التوريق، أو صناديق التحوط، أو صناديق الاستثمار) من خلال تطبيق ذات القواعد المطبقة على الأدوات المشابهة في المحفظة البنكية (انظر الملحق10). وبذلك، يمكن تحديد المبلغ المُستثمر في هيكل معين على أنه تعرض على الهيكل نفسه (يُعرف بأنه طرف مقابل مستقل)، أو على الأطراف المرتبطة بالأصول المرجعية، أو على العميل الافتراضي غير المعرف، وفقًا للقواعد الموضحة في الفقرات 1 إلى 5 من الملحق 10.

        موازنة المراكز طويلة الأجل وقصيرة الأجل في محفظة المتاجرة

         

        الموازنة (التقاص) بين المراكز طويلة الأجل وقصيرة الأجل في الإصدار الواحد:

        يمكن للبنوك إجراء موازنة بين المراكز طويلة الأجل وقصيرة الأجل في الإصدار الواحد (يكون الإصداران إصدارًا واحدًا في حال كان المُصدر، وأسعار الفائدة، والعملة، وتاريخ الاستحقاق جميعها متماثلة). وبناءً على ذلك، يمكن أن تأخذ البنوك بالحسبان صافي المركز في إصدار محدد لأغراض حساب التعرضات للبنك على طرف مقابل معين.

        الموازنة (التقاص) بين المراكز طويلة الأجل وقصيرة الأجل في الإصدارات المختلفة:

        يمكن إجراء موازنة بين المراكز في إصدارات مختلفة للطرف المقابل نفسه فقط عندما يكون المركز قصير الأجل له أولوية أقل في السداد من المركز طويل الأجل أو عندما تكون هذه المراكز لها ذات الأولوية في السداد.

        وفيما يتعلق بالمراكز التي تم التحوط لها من خلال مشتقات ائتمانية، يمكن الاعتراف بالتحوط شريطة أن يكون أصل التحوط والمركز الذي تم التحوط له مستوفيين للشروط المذكورة في الفقرة السابقة (المركز قصير الأجل له أولوية أقل في السداد من المركز طويل الأجل أو له أولوية سداد مساوية للمركز طويل الأجل).

        ولتحديد الأولوية النسبية في السداد للمراكز، يمكن وضع تصنيفات للأوراق المالية بناءً على الأولوية في السداد (على سبيل المثال: حقوق الملكية، ودين ثانوي، ودين ممتاز).

        وأما البنوك التي يصعب عليها تصنيف الأوراق المالية وفقًا للأولوية في السداد، فيمكن أن لا تعترف بالموازنة بين المراكز طويلة الأجل والمراكز قصيرة الأجل في إصدارات مختلفة للطرف المقابل ذاته عند حساب التعرض.

        بالإضافة إلى ذلك، في حالة المراكز التي تم التحوط لها بمشتقات ائتمانية، فإن أي خفض في قيمة التعرض على الطرف المقابل الأساس سيؤدي إلى تعرض جديد على مقدم الحماية الائتمانية، وذلك باتباع المبادئ التي يقوم عليها النهج الاستبدالي المنصوص عليه في القسم 5-4 قبول التعرضات على مقدمي وسائل تخفيف مخاطرالائتمان»، باستثناء الحالة الموضحة في الفقرة التالية.

        عندما تكون الحماية الائتمانية على شكل عقود مبادلة مخاطر الائتمان ولا يكون مقدم عقود المبادلة أو الكيان المرجعي كيانًا ماليًا، ففي هذه الحالة لا تكون قيمة التعرض على مقدم الحماية الائتمانية هي نفسها قيمة خفض التعرض على الطرف المقابل الأساس، وإنما تساوي قيمة التعرض على مخاطر ائتمان الطرف المقابل محسوبة وفقًا للنهج القياسي لمخاطر ائتمان الأطراف المقابلة (انظر تعميم البنك المركزي رقم 351000095021، 21 مايو 2014، وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الصادرة في شهر مارس 2014 بشأن النهج القياسي لقياس تعرضات مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة). ولأغراض هذه الفقرة، تتكون الكيانات المالية من الآتي:

        • المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة التي تضم الشركة الأم والشركات التابعة لها، ويخضع أي كيان قانوني أساس في المجموعة لإشراف جهة تنظيمية تفرض متطلبات احترازية تتفق مع الأعراف الدولية، ومن هذه المؤسسات-على سبيل المثال لا الحصر-شركات التأمين، والوسطاء والجهات المتعاملة في السوق، والبنوك، ومؤسسات الإدخار والإقراض العقاري، والتجار بالعمولة في معاملات العقود المستقبلية.
        • المؤسسات المالية غير الخاضعة للرقابة، وهي كيانات قانونية تشمل أعمالها الرئيسة إدارة الأصول المالية، والإقراض، وبيع الذمم المدينة، والتأجير، وتعزيز الائتمان، والتوريق، والاستثمارات، والحفظ المالي، وخدمات الطرف المقابل المركزي، وتداول الملاك (باستخدام الأموال الخاصة بالكيان)، وغيرها من أنشطة الخدمات المالية التي تحددها الجهات الرقابية.

        موازنة المراكز قصيرة الأجل في محفظة المتاجرة مقابل المراكز طويلة الأجل في المحفظة البنكية:

        لا يُسمح بالمقاصة بين المحفظة البنكية ومحفظة المتاجرة.

        صافي المراكز قصيرة الأجل بعد الموازنة:

        عندما تكون نتيجة الموازنة هي صافي مركز قصير الأجل مع طرف مقابل، فإن صافي هذا التعرض لا يُعد ضمن التعرضات الكبيرة (انظر قسم «نطاق تطبيق حدود التعرضات الكبيرة في محفظة المتاجرة» من هذا الملحق).


        14 انظر الفقرات 44-59 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية «الإطار الإشرافي لقياس التعرضات الكبيرة ومراقبتها» الصادرة في أبريل 2014.

         

      • ملحق 8

        السندات المغطاة15

        السندات المغطاة هي سندات يُصدرها بنك أو مؤسسة رهن عقاري، وتخضع بموجب القانون لإشراف سلطة رقابية مختصة تهدف إلى حماية حاملي السندات. ويجب استثمار العائدات من إصدار هذه السندات في الأصول وفقًا للأنظمة المطبقة، إذ تكون هذه الأصول طوال فترة أجل السندات قادرة على تغطية المطالبات المرتبطة بهذه السندات، وفي حالة تعثر المصدر تكون الأولوية في استخدام هذه الأصول لسداد أصل الدين والفوائد المستحقة عليه. 
         
        إن السندات المغطاة التي تستوفي الشروط الواردة في الفقرة التالية يمكن إعطاؤها قيمة تعرض لا تقل عن 20% من القيمة الاسمية للسندات المغطاة التي يمتلكها البنك، ولكن يجب أن تعطى الأنواع الأخرى من السندات المغطاة قيمة تعرض تساوي100% من القيمة الاسمية للسندات المغطاة التي يمتلكها البنك. والطرف المقابل الذي تحدد قيمة التعرض عليه هو البنك المصدر لهذه السندات.
         
        لتصبح السندات المغطاة مؤهلة لقيمة تعرض تقل عن 100%، يجب أن تحقق الشروط التالية:
         
        -أن ينطبق عليها التعريف العام الوارد في الفقرة الأولى من هذا الملحق.
         
        -أن تنحصر مجموعة الأصول المرجعية على:
         
         المطالبات على الحكومات أو بنوكها المركزية أو كيانات القطاع العام أو بنوك التنمية متعددة الأطراف، أو المطالبات المكفولة من هذه الجهات.
         
         المطالبات المضمونة برهون عقارات سكنية، المؤهلة لوزن مخاطر نسبته 35% أو أقل بموجب النهج القياسي لبازل 2 لمخاطر الائتمان (المبادئ التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن هي «بازل 2: حزمة البيانات الاحترازية البنكية والملاحظات الإرشادية المتعلقة بالنهج القياسي» الصادرة في 2007، و«بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي» الصادرة في 2006)، وتبلغ فيها نسبة القرض إلى قيمة العقار80% أو أقل (ملحوظة: لا يطبق البنك المركزي حاليًا وزن مخاطر 35% أو أقل في حالة رهون العقارات السكنية).
         
         المطالبات المضمونة بعقارات تجارية، المؤهلة لوزن مخاطر نسبته 100% أو أقل بموجب النهج القياسي لبازل 2 لمخاطر الائتمان (المبادئ التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن هي «بازل 2: حزمة البيانات الاحترازية البنكية والملاحظات الإرشادية المتعلقة بالنهج القياسي» الصادرة في 2007، و«بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي» الصادرة في 2006)، وتبلغ فيها نسبة القرض إلى قيمة العقار 60% أو أقل.
         
        -إن القيمة الاسمية لمجموعة الأصول التي حددها المُصدر للسندات المغطاة يجب أن تتجاوز القيمة الاسمية المستحقة للسندات بنسبة 10% على الأقل، ولا يلزم أن تكون قيمة مجموعة الأصول لهذه الأغراض هي نفسها المطلوبة في الإطار التشريعي. ومع ذلك، إذا لم ينص الإطار التشريعي على متطلب 10% بحد أدنى، فعلى البنك المصدر الإفصاح دوريًا عن استيفاء مجموع الأصول المستخدمة لتغطية السندات متطلب 10% في الواقع العملي. وبالإضافة إلى الأصول الأساسية الواردة فيما سبق، قد تشمل الضمانات الإضافية الأصول البديلة (النقد أو الأصول السائلة والمضمونة قصيرة الأجل المحتفظ بها بديلة للأصول الأساسية لتعزيز التغطية لأغراض الإدارة) والمشتقات التي تمت لأغراض التحوط من المخاطر الناشئة من السندات المغطاة.
         
        لحساب الحد الأقصى المطلوب لنسبة القرض إلى القيمة للعقارات السكنية والعقارات التجارية الواردة في الفقرة الثالثة من هذا الملحق، يجب استيفاء المتطلبات التشغيلية المشار إليها في الفقرة التالية التي تتعلق بالقيمة السوقية الموضوعية للضمان وتكرار إعادة تقييم الضمان (هذه المتطلبات مذكورة في إطار عمل بازل 2 الصادر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية). هذا ويجب استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذا الملحق عند بداية إصدار السندات المغطاة وحتى تاريخ استحقاقها. 
         
        المتطلبات التشغيلية للعقارات السكنية والتجارية المؤهلة16
         
        تكون العقارات السكنية والتجارية ضمانًا مقبولًا مؤهلًا لمطالبات الشركات فقط عند استيفاء جميع المتطلبات التشغيلية التالية:
         
        قابلية الإنفاذ القانوني: يجب أن تكون أي مطالبة على ضمان تم أخذه قابلة للإنفاذ من الناحية القانونية في جميع الدول ذات الصلة، ويجب تقديم أي مطالبة على الضمان بشكل صحيح وفي الوقت المناسب. ويجب أن تتضمن الحقوق المتصلة بالضمان حق حجز الرهن بناءً على استيفاء الإجراءات القانونية في هذا الشأن (أي استيفاء جميع المتطلبات القانونية لرفع المطالبة بهذا الحق). علاوة على ذلك، يجب أن تتيح اتفاقية الضمانات والإجراءات القانونية الداعمة لها تحصيل البنك لقيمة الضمان في إطار زمني معقول.
         
        القيمة السوقية الموضوعية للضمان: يجب أن يتم تقييم الضمان بالقيمة العادلة الحالية أو أقل منها التي يمكن بها بيع العقار بموجب عقد خاص بين بائع راغب في البيع ومشترٍ مستقل غير متحيز في تاريخ التقييم.
         
        تكرار إعادة التقييم: على البنك تكرار مراقبة قيمة الضمان وبحد أدنى مرة واحدة كل سنة. ويوصى بزيادة عدد مرات المراقبة عندما يخضع السوق لتغيرات جوهرية في ظروفه، وتتأكد هذه الحاجة في ضمانات الأسهم. ويمكن استخدام الأساليب الإحصائية للتقييم (مثل: الإشارة إلى مؤشرات أسعار المنازل، وأخذ العينات) لتحديث التقديرات أو لتحديد الضمانات التي قد تكون قيمتها انخفضت وقد تحتاج إلى إعادة تقييم. ويجب على المقيم المؤهل تقييم العقار عندما تشير المعلومات إلى احتمالية انخفاض قيمة الضمان انخفاضًا جوهريا مقارنة بالأسعار السائدة في السوق أو عند وقوع حدث ائتماني، مثل: التعثر في السداد.
         
        يمكن أخذ المطالبات الثانوية في الحسبان عندما يتأكد أن المطالبة بالضمان قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية وتُشكل وسيلة فعالة لتخفيف مخاطر الائتمان.
         

        15انظر الفقرات 68-71 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية «الإطار الإشرافي لقياس التعرضات الكبيرة ومراقبتها» الصادرة في أبريل 2014.


        16 انظر الفقرة 509 من إطار عمل بازل 2 الصادر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية.

      • ملحق 9

        تعهدات الاستثمار الجماعية، وآليات التوريق، والهياكل الأخرى17

        على البنوك أن تأخذ في الحسبان التعرضات حتى عندما يكون هناك هيكل يفصل بين البنك والتعرضات، أي حتى عندما يستثمر البنك في هياكل من خلال كيان لديه هو نفسه تعرضات على أصول (يُشار إليها فيما بعد باسم «الأصول المرجعية»). ويجب على البنوك تحديد قيمة التعرض (أي المبلغ المستثمر في هيكل معين) على أطراف مقابلة محددة باتباع النهج الموضح أدناه. وتشمل هذه الهياكل الصناديق وعمليات التوريق والهياكل الأخرى ذات الأصول المرجعية.

        تحديد الأطراف المقابلة ذات الصلة التي يجب أخذها في الحسبان:

        يجوز للبنك تعيين قيمة التعرض على أنها تعرض على الهيكل نفسه (يعرف بأنه طرف مقابل مُستقل) إذا استطاع إثبات أن قيمة تعرض البنك على كل أصل مرجعي للهيكل أقل من 0,25 % من قاعدة رأس المال المؤهل، مع الأخذ في الحسبان فقط تلك التعرضات على الأصول المرجعية التي تنتج من الاستثمار في الهيكل نفسه وباستخدام قيمة التعرض المحسوبة وفقًا للقسمين أدناه من هذا الملحق تحت العنوانين «الهيكل الذي يتساوى فيه المستثمرون جميعًا» و«الهيكل الذي تختلف فيه مستويات الأولوية بين المستثمرين». (وفقًا للتعريف، سيتم اجتياز هذا الاختبار المطلوب إذا كانت استثمارات البنك بالكامل في الهيكل أقل من 0,25 % من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك.) وفي هذه الحالة، ليس على البنك فحص الهيكل لتحديد الأصول المرجعية.

        يجب على البنك فحص الهيكل لتحديد الأصول المرجعية التي تكون قيمة التعرض الأساس لها تساوي 0,25% أو أكثر من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك. وفي هذه الحالة، يجب تحديد الطرف المقابل المرتبط بكل أصل من هذه الأصول المرجعية، بحيث يمكن إضافة هذه التعرضات الأساسية إلى أي تعرض آخر مباشر أو غير مباشر على الطرف المقابل نفسه. وفيما يتعلق بقيمة تعرض البنك على الأصول المرجعية التي تقل عن 0.25% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك، فيمكن تعيينها على أنها تعرض على الميكل نفسه (أي يسمح بالفحص الجُزئي).

        إذا كان البنك غير قادرعلى تحديد الأصول المرجعية للهيكل:

        • عندما لا يتجاوز إجمالي مبلغ تعرض البنك 0.25% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك، فيجب على البنك تعيين إجمالي قيمة التعرض (الناتجة من استثماراته) على أنها تُعرض على الهيكل نفسه.
        • فيما عدا ما سبق، يجب على البنك تحديد إجمالي قيمة التعرض على أنه تعرض على عميل افتراضي غير معرّف، 

        ويجب على البنك جمع التعرضات غير المعرفة كلها لتكون بمثابة تعرضات على طرف مقابل واحد (عميل افتراضي غير معرّف)، وتُطبق على هذه التعرضات حدود التعرضات الكبيرة.

        عندما يكون منهج الفحص غير مطلوب وفقًا للمعايير المذكورة في الفقرة الثانية أعلاه من هذا الُملحق، يجب أن يكون البنك قادرًا على إثبات أن اعتبارات المراجحة التنظيمية لم تؤثر في قرار إجراء الفحص من عدمه، على سبيل المثال: إثبات أن البنك لم يتهرب من تطبيق حدود التعرضات الكبيرة من خلال الاستثمار في العديد من المعاملات الفردية غير الجوهرية ذات أصول مرجعية مُتطابقة.

        حساب التعرضات الأساسية، قيمة تعرض البنك على الأصول المرجعية:

        إذا لم تكن هناك حاجة لتطبيق منهج الفحص، فيجب أن يكون تعرض البنك على الهيكل هو القيمة الاسمية الذي يستثمرها البنك في الهيكل.

        الهيكل الذي يتساوى فيه المُستثمرون جميعًا (مثل: وتعهدات الاستثمار الجماعية ):

        عندما يكون منهج الفحص مطلوبًا وفقًا للفقرات أعلاه، فإن قيمة التعرض المحددة على الطرف المقابل تساوي حصة البنك النسبية في الهيكل مضروبة في قيمة الأصل المرجعي في الهيكل، وبالتالي، فالبنك الذي يمتلك حصة 1% من الهيكل الذي يستثمر في20% أصلًا تبلغ قيمة كل أصل منها 5، يجب أن يُحدد تعرضًا قدره 0,05 لكل طرف من الأطراف المقابلة. ويجب إضافة التعرض على طرف مقابل إلى أي تعرضات أخرى مباشرة أو غير مباشرة للبنك على ذلك الطرف المقابل.

        الهيكل الذي تختلف فيه مستويات الأولوية بين المستثمرين (مثل: آليات التوريق):

        عندما يكون منهج الفحص مطلوبًا وفقًا للفقرات أعلاه، يتم قياس قيمة التعرض على طرف مقابل لكل شريحة داخل الهيكل، بافتراض توزيع تناسبي للخسائر بين المستثمرين في الشريحة الواحدة. ولحساب قيمة التعرض على الأصل المرجعي، يجب على البنك اتباع ما يلي:

        • أولًا: النظر إلى القيمة الأقل بين قيمة الشريحة التي يستثمر فيها البنك والقيمة الاسمية لكل أصل مرجعي ضمن محفظة الأصول المرجعية.
        • ثانيًا: تطبيق الحصة النسبية لاستثمار البنك في الشريحة على القيمة المحددة في الخطوة الأولى أعلاه.

        تحديد المخاطر الإضافية:

        يجب على البنوك تحديد الأطراف الثالثة التي قد تشكل مخاطر إضافية متأصلة في الهيكل نفسه وليس في الأصول المرجعية. ويمكن أن تكون مثل هذه الأطراف عامل خطر لأكثر من هيكل واحد يستثمر فيه البنك. ومن أمثلة الأدوار التي تؤديها الأطراف الثالثة:

        المنشئ، ومدير الصندوق، ومقدم السيولة، ومقدم الحماية الائتمانية.

         

        يترتب على تحديد المخاطر الإضافية أمرين:

        • الأمر الأول هو أن على البنوك ربط استثماراتها في تلك الهياكل بعامل مشترك للمخاطر لتشكيل مجموعة من الأطراف المترابطة. في مثل هذه الحالات، يُنظر إلى المدير على أنه طرف مقابل مستقل، بحيث يُخضع مجموع استثمارات البنك في جميع الصناديق التي يديرها هذا المدير لحدود التعرضات الكبيرة، وتكون قيمة التعرض هي القيمة الإجمالي لمختلف الاستثمارات. ولكن في حالات أخرى، قد لا تشكل هوية المدير مخاطر إضافية، ومن ذلك على سبيل المثال: إذا كان الإطار القانوني الذي يضبط تنظيم صناديق معينة يتطلب الفصل بين الكيان القانوني الذي يدير الصندوق والكيان القانوني الذي يحتفظ بأصول الصندوق. وفي حالة منتجات التمويل المهيكلة، فإن مقدم السيولة أو الراعي للبرامج قصيرة الأجل (الأوراق التجارية المدعومة بالأصول، وأدوات الاستثمار المهيكلة) قد يستدعي النظر إليه على أنه عامل إضافي للمخاطر (وتكون قيمة التعرض هي المبلغ المستثمر). وعلى غرار ذلك، في المعاملات الاصطناعية (المركبة)، قد يشكل مقدمو الحماية (بائعو الحماية عن طريق عقود مبادلة المخاطر الائتمانية أو الكفالات) مصدرًا إضافيًا للمخاطر وعاملًا مشتركًا لهياكل مختلفة مترابطة (في هذه الحالة، تتوافق قيمة التعرض مع قيمة النسبة المئوية للمحفظة المرجعية).
        • الأمر الثاني هو أن البنوك قد تضيف استثماراتها (الموضوعة في مجموعة من الهياكل المرتبطة بطرف ثالث الذي يشكل عاملًا مشتركًا للمخاطر) إلى تعرضاتها الأخرى (مثل: القرض) على ذلك الطرف الثالث. وعلى البنوك أن تدرس كل حالة على حدة بحيث تنظر في السمات المميزة للهيكل ودور الطرف الثالث لتحدد ما إذا كان يجب إضافة التعرضات على هذه الهياكل إلى أي تعرضات أخرى على الطرف الثالث. ففي المثال الذي يتحدث عن مدير الصندوق، قد لا يكون جمع التعرضات معًا ضروريًا لأن السلوك الاحتيالي المحتمل قد لا يؤثر بالضرورة في سداد القرض. وقد يختلف التقييم في حالة نشوء مخاطر الاستثمار في الهياكل نتيجة تعثر الطرف الثالث، فعلى سبيل المثال: في حالة مقدم الحماية الائتمانية، يكون مصدر المخاطر الإضافية للبنك الذي يستثمر في هيكل ما هو تعثر مقدم الحماية الائتمانية. ويجب على البنك إضافة الاستثمار في الهيكل إلى العرض المباشر على مقدم الحماية الائتمانية لأن كلا التعرضين قد يتحولان إلى خسائر في حالة تعثر مقدم الحماية الائتمانية في السداد (قد يؤدي تجاهل الجزء المغطى من التعرضات إلى حالة غير مرغوب فيها تتضمن تعرضات ذات مخاطر تركز عالية على مُصدري الضمانات أو مقدمي الحماية الائتمانية).

        من المتصور أن يأخذ البنك في الحسبان أن وجود أكثر من طرف ثالث قد يؤدي إلى مخاطر إضافية. وفي هذه الحالة، يجب على البنك تحديد التعرض الناتج من الاستثمار في الهياكل ذات الصلة لكل طرف من الأطراف الثالثة.

         

        الشرط المنصوص عليه في قسم «حساب التعرضات الأساسية، قيمة تعرض البنك على الأصول المرجعية» في هذا الملحق للتعرف على المخاطر الهيكلية المتأصلة في الهيكل عوضًا عن المخاطر الناشئة عن التعرضات الأساسية، يُعد مستقلًا عن أي نتيجة يخلص إليها التقييم العام للمخاطر الإضافية.


        17 انظر الفقرات 72-83 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية «الإطار الإشرافي لقياس التعرضات الكبيرة ومراقبتها» الصادرة في أبريل 2014.

         

      • ملحق 10

        التعرضات الائتمانية على أطراف مقابلة مركزية18

        تُستثنى تعرضات البنوك على أطراف مقابلة مركزية مؤهلة (انظر الملحوظة أدناه) المتعلقة بأنشطة المقاصة من حدود التعرضات الكبيرة. ومع ذلك، تخضع هذه التعرضات للمتطلبات التنظيمية لرفع التقارير على النحو المحدد في الجدول أدناه، وسيتابع البنك المركزي السعودي الوضع لتقييم مدى الحاجة إلى استمرار هذا الاستثناء.

        ملحوظة: إن تعريف الأطراف المركزية المؤهلة لأغراض التعرضات الكبيرة هو نفسهه المستخدم لأغراض متطلبات رأس المال المبني على المخاطر، فالطرف المقابل المركزي المؤهل هو كيان مرخص له العمل بصفة طرف مقابل مركزي (يتضمن ذلك الترخيص الممنوح عن طريق تأكيد الاسشناء)، اذ تُسمح له الجهة التنظيمية أو الإشرافية المعنية بالعمل على هذا النحو فيما يتعلق بالمنتجات المقدمة، ويشترط في ذلك أن يقع مقر الطرف المقابل المركزي في دولة الجهة التنظيمية وأن يخضع هناك للاشراف الاحترازي من هذه الجهة، على أن تثبت هذه الجهة التنظيمية وتعلن أنها تطبق باستمرار على الطرف المقابل المركزي القواعد واللوائح المحلية المتوافقة مع مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.

        في حال لم تكن الأطراف المقابلة أطرافًا مقابلة مركزية مؤهلة، يجب على البنوك قياس تعرضاتها بحيث تكون مجموع تعرضات المقاصة (الموضحة في القسم «حساب التعرضات المتعلقة بأنشطة المقاصة») والتعرضات الأخرى (الموضحة أدناه)، ويجب أن تراعي البنوك كذلك الحد العام للتعرضات الكبيرة البالغ 25% من قاعدة رأس المال المؤهل.

        لا ينطبق مفهوم مجموعة الأطراف المترابطة (كما هو موضح في القسم 1-3 من هذه القواعد) في سياق التعرضات على أطراف مقابلة مركزية تتصل على وجه التحديد بأنشطة المقاصة.

        حساب التعرضات المتعلقة بأنشطة المقاصة:

        على البنوك تحديد التعرضات على الأطراف المقابلة المركزية ذات الصلة بأنشطة المقاصة وجمع هذه التعرضات معًا، ويتم إدراج التعرضات المتعلقة بأنشطة المقاصة في الجدول أدناه مع قيمة التعرضات المستخدمة.

        تعرضات التداول

        يجب حساب قيمة تعرضات التداول باستخدام مقاييس التعرضات المنصوص عليها فى أجزاء أخرى من هذا الإطار حسب نوع التعرض محل النظر (على سبيل المثال: باستخدام «النهج القياسي لمخاطر ائتمان الأطراف المقابلة» لتعرضات المشتقات المالية وفقًا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 351000095021 بتاريخ 21 مايو 2014 والتعميم رقم 371000101120 بتاريخ 20 يونيو 2016).

        الهامش المبدئي المنفصل

        قيمة التعرض هي صفر (ملحوظة أ).

        الهامش المبدئي غير المنفصل

        قيمة التعرض هي القيمة الاسمية للهامش المبدئي المحدد.

        مساهمات صندوق التعثر الممولة

        القيمة الاسمية للمساهمة الممولة (ملحوظة ب)

        مساهمات صندوق التعثر التكميلية

        قيمة التعرض هي صفر.

        حصص حقوق الملكية

        قيمة التعرض هي القيمة الاسمية (ملحوظة ج).

        ملحوظة أ: عندما يكون الهامش المبدئي المقدم بعيدًا عن إفلاس الطرف المقابل المركزي، أي أنه منفصل عن الحسابات الخاصة بالطرف المقابل المركزي (مثل: عندما يكون الهامش المبدئي محتفظًا به عند طرف ثالث)، فلا يمكن أن يخسر البنك هذا المبلغ في حال تعثر الطرف المقابل المركزي، وبالتالي يمكن استئناء الهامش المبدئي الذي قدمه البنك من حدود التعرضات الكبيرة.

        ملحوظة ب: قد يكون من الضروري مراجعة قيمة التعرض لمساهمات صناديق التعثر الممولة في حال تطبيقها على الأطراف المقابلة المركزية المؤهلة وليس فقط على غيرها من الأطراف.

        ملحوظة ج: إذا تم خصم حصص حقوق الملكية من مستوى رأس المال الذي تعتمد عليه حدود التعرضات الكبيرة، فيجب استبعاد مثل هذه التعرضات من تعريف التعرض على طرف مقابل مركزي.

        فيما يتعلق بالتعرضات الخاضعة لخدمات المقاصة (يعمل البنك بصفة عضو مقاصة أو عميل لعضو مقاصة)، يجب على البنك تحديد الطرف المقابل الذي يجب تعيين التعرض له من خلال تطبيق أحكام متطلبات رأس المال المبني على المخاطر (راجع التعميم رقم 351000095018 بتاريخ 21 مايو 2014 بعنوان «وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية بشأن متطلبات رأس المال لتعرضات البنوك على الأطراف المقابلة المركزية الصادرة في أبريل 2014»).

        التعرضات الائتمانية الأخرى:

        يجب قياس الأنواع الأخرى من التعرضات التي لا تتصل مباشرة بخدمات المقاصة المقدمة من الطرف المقابل المركزي، مثل: تسهيلات التمويل والتسهيلات الائتمانية والكفالات وما إلى ذلك، وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في القسم 5 من هذه القواعد، كما هو الحال لأي نوع آخر من أنواع الأطراف المقابلة. وتجمع هذه التعرضات معًا ويُطبق عليها حدود التعرضات الكبيرة.


        18 انظر الفقرات 84-89 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية «الإطار الإشرافي لقياس التعرضات الكبيرة ومراقبتها» الصادرة في أبريل 2014، والأسئلة الشائعة الصادرة في سبتمبر 2016