Skip to main content
  • إرشادات التراخيص

    • الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية

      التاريخ (م): 2018/12/1 | التاريخ (هـ): 1440/3/23الحالة:نافذ
      • أولاً: الهدف من الإرشادات/ المعايير الخاصة بطلب منح الترخيص ونظرة عامة على إجراءات تقديم الطلب

        تحدد هذه الوثيقة إجراءات البنك المركزي السعودي المتعلقة بمنح التراخيص للبنوك، وهي تُطبق على المتقدمين الراغبين في الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك، وتبيّن هذه الوثيقة الإرشادات العامة والحد الأدنى من المعايير التي ينبغي أن يحققها مقدم الطلب، بالإضافة الى إجراءات تقديم الطلب والمعلومات والبيانات والوثائق اللازم إرفاقها مع الطلب. 
         
        أصدر البنك المركزي السعودي هذه الإرشادات والمعايير استناداً الى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام المؤسسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23 هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22 هـ
         
        تتلخص عملية التقدم بطلب منح الترخيص في الخطوات التالية: 
         
         المناقشة المبدئية بين البنك المركزي ومقدم طلب الترخيص لاستيضاح خططه لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.
         
         تقديم الطلب والمعلومات والبيانات والوثائق ذات الصلة، على النحو المفصل في معايير الترخيص ونموذج الطلب.
         
         دراسة البنك المركزي للطلب.
         
         يمكن الحصول على نموذج التقديم من الرابط أدناه:
         
        .sama.gov.sa/en-us/applylicense/pages/banksforms.aspx
         
        ستتم معالجة جميع الطلبات في غضون فترة زمنية معقولة، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل طلب، بما في ذلك اكتمال المعلومات والوثائق المقدمة إلى البنك المركزي من قبل مقدم الطلب، ومن الأسباب الشائعة التي قد تؤدي الى تأخير دراسة الطلب ما يلي: 
         
         عدم اكتمال أو كفاية المعلومات والبيانات والوثائق المرفقة مع الطلب المبدئي المقدم.
         
         عدم التزام مقدم الطلب بمتطلبات البنك المركزي أو عدم وجود رغبة لديه في ذلك.
         
         التأخر في الاستجابة لمتطلبات البنك المركزي.
         
         التأخر نتيجة لتطورات ومستجدات بعد تقديم طلب الترخيص.
         
        يشجع البنك المركزي الراغبين في تقديم طلب منح الترخيص – أثناء عملية التخطيط – على التواصل مع البنك المركزي من أجل مناقشة رغبتهم في تقديم طلب الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية. 
         
      • ثانياً: الإرشادات العامة لدراسة منح تراخيص البنوك

        • 1. نظرة عامة

          1) هذه الإرشادات موجهة الى الراغبين في التقدم بطلب منح ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، وهي تمثل الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي لمقدم الطلب مراعاتها بالإضافة الى المعلومات والبيانات والوثائق اللازم إرفاقها مع الطلب.
           
          2) حصرت المادة "الثالثة" من نظام مراقبة البنوك الشكل القانوني للبنوك المحلية في (شركات المساهمة).
           
          3) يتعين على راغبي الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة التقدم بطلب كتابي إلى البنك المركزي وفق النموذج المحدد لذلك.
           
          4) يجوز للبنوك الأجنبية التقدم بطلب ترخيص لإنشاء فروع تزاول الأعمال المصرفية في المملكة، وعند الإشارة الى "مقدم الطلب" فيما يتعلق بفروع البنوك الأجنبية، فإن المقصود بذلك الكيان الأم. وفي حال التقدم بطلب لتأسيس بنك محلي وكان من ضمن المؤسسين بنك أجنبي، فستُطبق على الشريك الأجنبي متطلبات الترخيص الخاصة بفروع البنوك الأجنبية إضافة الى المتطلبات الخاصة بالترخيص للبنوك المحلية.
           
          5) باستثناء ما جاء صراحةً في المعايير الاحترازية للبنك المركزي، تخضع فروع البنوك الأجنبية لذات الأنظمة واللوائح التي تخضع لها البنوك المحلية بالإضافة الى ذات المتطلبات الاحترازية. ويخضع فرع البنك الأجنبي وعملياته لإشراف البنك المركزي والأنظمة والتعليمات السارية، وذلك دون إخلال بالمسؤولية الرئيسية التي تقع على عاتق الإدارة المحلية ومقرها الرئيس وكذلك الجهة (أو الجهات) الرقابية في البلد الأم لفرع البنك الأجنبي.
           
        • 2. حظر استخدام الكلمات والتعابير

          6) يتعين على مقدم طلب الترخيص مراعاة أن نظام مراقبة البنوك يجرّم قيام أي شخص غير مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة باستعمال كلمة (بنك) ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في أوراقه، أو مطبوعاته، أو عنوانه التجاري أو اسمه أو في دعايته.
           
      • ثالثاً: المعايير الأساسية لطلب منح الترخيص للبنوك

        7) يدرس البنك المركزي طلبات الترخيص للمتقدمين المؤهلين والقادرين على مزاولة الأعمال المصرفية بشكل مستمر بكفاءة والتزام.
         
        8) تُطبق هذه المعايير على جميع الراغبين في تقديم طلبات الترخيص، بما في ذلك البنوك الأجنبية الراغبة في إنشاء فروع تابعة لها، وتمثل هذه المعايير الحد الأدنى مما يجب على المتقدم تحقيقها. وينبغي مراعاة أن البنك المركزي قد يقوم بدراسة أحد الطلبات وفقاً لأسس احترازية أخرى.
         
        9) يتعين على المتقدمين لطلب منح الترخيص أن يكونوا مُلمّين وقادرين على الالتزام بأحكام نظام مراقبة البنوك والمتطلبات الاحترازية المتعلقة به والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة، منذ بدء تنفيذ عملياتهم المصرفية. وتجدر الإشارة الى أن البنك المركزي قد تقوم بوضع متطلقبات احترازية مختلفة وفقاً لكل حالة على حدة كحال البنوك المرخصة حديثاً خلال السنوات الأولى للنشاط.
         
        • أ) رأس المال

          10) سيقوم البنك المركزي بإجراء تقييم لمدى كفاية رأس المال لمقدم الطلب وفقاً لكل حالة على حدة، وذلك استناداً إلى حجم العمليات وطبيعتها ودرجة تعقيدها حسب ما هو مقترح في خطة العمل، وعلى الرغم من عدم إلزام فروع البنوك الأجنبية بالاحتفاظ برأس مال مدفوع في المملكة، إلاأنه من المحتمل وضع متطلبات لكل حالة على حدة، كالفروع التي ترغب في تنفيذ أعمال عالية المخاطر و/ أو ترغب في التخصص في مجالات أعمال معينة تتطلب مستوىً محدداً من القدرة أو الكفاءة.
           
          11) يجب على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للبنك المركزي قدرته على الالتزام بمتطلبات كفاية رأس المال الخاصة بالبنك المركزي، منذ بدء تنفيذ عملياته المصرفية، حيث يجب على جميع البنوك المؤسسة محلياً أن تحتفظ – في جميع الأوقات – بنسبة لكفاية رأس المال بحد أدنى حسب ما يحدده البنك المركزي، وقد يتعين على البنوك التي تم تأسيسها حديثاً الاحتفاظ بنسبة رأس مال أعلى خلال سنوات تأسيسها، وذلك وفقاً لملف مخاطر العمليات المقترحة.
           
        • ب) ملكية البنك

          12) وفقاً لنظام مراقبة البنوك، يجب على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدراة أن يثبتوا للبنك المركزي "ملاءمتهم وأهليتهم" وأنهم يتمتعون بالسمعة الحسنة والتأسيس الجيد والنزاهة وسلامة الوضع المالي. وفي حال كان مقدم طلب الترخيص يسعى لإنشاء فرع لبنك أجنبي، يُطبق هذا الشرط على البنك الأجنبي الأم وعلى كبار المساهمين فيه، ويُلزم البنك المركزي جميع كبار المساهمين بإثبات أن مشاركتهم في البنك تمثل التزاماً طويل المدى وأن لديهم القدرة على المساهمة برؤوس أموال إضافية - إذا لزم الأمر -.
           
        • د) إدارة المخاطر والرقابة

          15) يجب على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للبنك المركزي بأن سياساته المقترحة (أو الحالية) لإدارة المخاطر والرقابة كافية ومناسبة لرصد التعرض للمخاطر والحد منها، وذلك فيما يتعلق بالعمليات المحلية، والعمليات الدولية – إذا لزم الأمر -، اعتباراً من بدء البنك ممارسة نشاطه، ويشمل ذلك دون حصر: وضع السياسات والإجراءات الكافية والملائمة وتنفيذها والمحافظة عليها وذلك فيما يخص مراقبة وإدارة مخاطر الائتمان والسوق والسيولة والالتزام، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمخاطر التشغيلية.
           
          16) يتعين على مقدم طلب الترخيص إثبات أن الترتيبات المقترحة لرفع التقارير إلى البنك المركزي كافية، بما يتفق مع المعايير الاحترازية للبنك المركزي وأحكام المادة " الخامسة عشرة" من نظام مراقبة البنوك، كما يجب على مقدم طلب الترخيص لإنشاء فرع بنك أجنبي إثبات أن الترتيبات الخاصة برفع التقارير إلى البنك المركزي والبنك الأجنبي الأم أو المكتب الرئيس تُعد كافية وتتفق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.
           
          17) سيقوم البنك المركزي بمراعاة حجم العمليات وطبيعتها ودرجة تعقيدها وذلك عند قيامه بإجراء التقييم لمعرفة ما إذا كانت السياسات والإجراءات المقترحة لإدارة ومراقبة المخاطر كافية ومناسبة لعمليات مقدم طلب الترخيص.
           
        • هـ) الإلتزام بالأنظمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

          18) يجب على مقدم طلب الترخيص أن يُثبت للبنك المركزي بأن سياساته وإجراءاته المقترحة للإلتزام بالأنظمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وموظفيه وأنظمته كافية ومناسبة لضمان الإلتزام بما يلي:
           
           أ)قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك.
           
           ب)دليل الإلتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية.
           
           ج) المتطلبات النظامية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
           
          19) سيقوم البنك المركزي بمراعاة حجم العمليات وطبيعتها ودرجة تعقيدها وذلك عند قيامه بإجراء تقييم السياسات والإجراءات المقترحة والموظفين والأنظمة المرتبطة بالإلتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمعرفة ما إذا كانت كافية وملائمة.
           
        • و) تقنية المعلومات وأنظمة المحاسبة وإسناد المهام

          20) تختلف نماذج التقارير النظامية والاحترازية وعدد مرات تقديمها إلى البنك المركزي باختلاف البنك، ويتعين الإلتزام بهذه النماذج وعدد مرات تقديمها إلى البنك المركزي.
           
          21) يجب على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للبنك المركزي بأن تقنية المعلومات وأنظمة المحاسبة المقترحة لديه ستكون كافية للحفاظ على سجلات حديثة تتضمن جميع الإلتزامات التي يتعهد بها، وذلك لإبقاء الإدارة والبنك المركزي على اطلاع دقيق ومستمر على حالة البنك والمخاطر التي يتعرض لها.
           
          22) على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للبنك المركزي بأن تقنية المعلومات وأنظمة المحاسبة القترحة لديه ستكون قادرة على تقديم جميع البيانات النظامية والاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب منذ بدء عملياته المصرفية.
           
          23) سيأخذ البنك المركزي بعين الاعتبار سلامة وأمن الأنظمة والترتيبات الخاصة بإدارة استمرارية الأعمال وخطط التعافي من الكوارث وذلك عند قيام البنك المركزي بإجراء تقييم مدى كفاية أنظمة المعلومات والمحاسبة المقترحة بشكل عام، وذلك وفقاً للدليل التنظيمي لأمن المعلومات والدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال.
           
          24) ينبغي أن تكون عمليات إسناد المهام المقترحة للإجراءات والموظفين والأنظمة تتوافق مع متطلبات البنك المركزي الخاصة بذلك والموضحة في تعليمات إسناد مهام الى طرف ثالث.
           
        • ح) الرقابة في البلد الأم (لطلبات الترخيص لفروع البنوك الأجنبية)

          27) يجب أن يكون لدى مقدم طلب ترخيص إنشاء فرع لبنك أجنبي موافقة كتابية من الجهة الرقابية في البلد الأم لإنشاء فرع يزاول الأعمال المصرفية في المملكة. وستنحصر دراسة الطلبات على الجهات المرخص لها في البلد الأم وتأخذ شكل شركة مساهمة متداولة في السوق المالي المحلي في البلد الأم.
           
          28) يتعين على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للبنك المركزي أنه يخضع للرقابة الاحترازية الكافية في بلده الأم، وعند مراجعة مستوى الرقابة الذي تطبقه الجهة الرقابية في البلد الأم؛ سيضع البنك المركزي في اعتباره المبادئ الأساسية للإشراف البنكي الفعالة والصادرة عن لجنة بازل للإشراف البنكي، ويشمل ذلك ما إذا كانت الجهة الرقابية تشرف على مقدم طلب الترخيص على أساس موحد وفقاً للمبادئ الصادرة عن لجنة بازل للإشراف البنكي، وما إذا كانت الجهة الرقابية مستعدة للتعاون مع البنك المركزي في الإشراف على فرع البنك بالمملكة.
           
      • رابعاً: الإرشادات المتعلقة بتقديم طلب الترخيص

        • 1. الاستشارات السابقة لتقديم الطلب

          29) من المستحسن للراغبين في تقديم طلب ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة التواصل مع البنك المركزي لمناقشة الخطط قبل تقديم الطلب بشكل رسمي، حيث ستساعد الإستشارات السابقة لتقديم الطلب في التالي:
           
           1) فهم إجراءات الترخيص.
           
           2) معرفة توقعات البنك المركزي من البنوك، وذلك في وقت مبكر، مما يساعد الراغب في الحصول على الترخيص في اتخاذ القرار المناسب.
           
          30) للتنسيق للاستشارات السابقة لتقديم الطلب، يتعين على مقدم الطلب التواصل مع البنك المركزي لمعرفة التفاصيل والمتطلبات وتحديد اجتماع مبدئي.
           
        • 2. المعلومات اللازم تقديمها مع الطلب

          31) يمكن للراغب في الحصول على الترخيص – بعد الانتهاء من الاستشارات السابقة لتقديم الطلب -، أن يتقدم بطلبه إلى البنك المركزي من أجل تقييمه، ويمكنه الحصول على نموذج الطلب من موقع البنك المركزي الإلكتروني. ويوضح النموذج جميع المعلومات والمتطلبات التي يتعين على مقدم طلب الترخيص تقديمها لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، سواءً للعمل كبنك مؤسس محلياً أو كفرع لبنك أجنبي.
           
          32) قد يطلب البنك المركزي الحصول على معلومات أو بيانات أو وثائق إضافية من مقدم طلب الترخيص متى كان ذلك ضرورياً لتقييم الطلب وفقاً لتقدير البنك المركزي.
           
        • 3. تقديم الطلب

          33) ينبغي تزويد البنك المركزي بنسختين من الطلب النهائي إحداهما ورقية والأخرى إلكترونية، وأن يتم التوقيع عليها من شخصين مفوَّضين من مقدم طلب الترخيص (يُفضل أن يكون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)، وأن تتضمن النسختان جميع المعلومات والبيانات المطلوبة وأن ترفق الوثائق وفقاً لما هو موضّح في نموذج الطلب، ويتعين إرسال هذا الطلب مع مرافقاته إلى العنوان البريدي والبريد الإلكتروني المذكورين في الصفحة الأولى من نموذج الطلب. وفي حال حدوث أي تغييرات على المعلومات المقدمة قبل اتخاذ البنك المركزي قراراً بشأن الطلب؛ فإنه يتعين على مقدم طلب الترخيص إخطار البنك المركزي كتابياً في أقرب وقت ممكن.
           
        • 4. معالجة الطلب وإرسال الإشعارات

          34) يدرس البنك المركزي جميع الطلبات في غضون مدة زمنية معقولة، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل طلب، بما فيها اكتمال المعلومات والوثائق المقدمة للبنك المركزي، وليتسنى اعتبار الطلب مكتملاً فإنه يتعين تزويد البنك المركزي بنموذج الطلب مكتملاً بصورة صحيحة ودقيقة، مع إرفاق جميع المعلومات والبيانات والوثائق المطلوبة، ويجب أن تكون المعلومات والبيانات والوثائق المقدمة ذات جودة عالية وتفاصيل كافية تسمح للبنك المركزي بإتمام عملية التقييم.
           
          35) من المتوقع أن يتلقى مقدم طلب الترخيص إشعاراً عن طريق البريد الإلكتروني يفيد باستلام طلبه من البنك المركزي مع إيضاح اسم الموظف المسؤول، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الطلب.
           
          36) يسعى البنك المركزي السعودي إلى تقييم الطلب والتوصل إلى قرار خلال فترة زمنية معقولة. وخلال دراسة الطلب وتقييمه قد يكون لدى البنك المركزي استفسارات أو قد يحتاج إلى معلومات إضافية، من مقدم طلب الترخيص، وعلى المتقدم الرد بشكل سريع وشامل على استفسارات البنك المركزي.
           
    • الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة العربية السعودية

      التاريخ (م): 2020/2/24 | التاريخ (هـ): 1441/7/1الحالة:نافذ
      • الغرض ونطاق التطبيق

        1-تهدف هذه الإرشادات الى تحديد معايير الترخيص لإنشاء البنوك الرقمية، والتي يُقصد بها - لغرض تطبيق أحكام هذه الإرشادات -؛ البنوك التي تزاول الأعمال المصرفية بشكلٍ أساسي عن طريق القنوات الرقمية كشبكة الانترنت وتطبيقات الجوال.
         
        2-تسري هذه الإرشادات على طلبات الحصول على تراخيص لإنشاء البنوك الرقمية في المملكة، ويتعين الإلتزام بهذه الإرشادات كمتطلبات إضافية لما جاء في الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية المنشورة على موقع البنك المركزي الإلكتروني.
         
      • الشروط الواجب توافرها في طلب الترخيص

        يشترط لتقديم طلب ترخيص بنك رقمي في المملكة استيفاء الآتي: 
         
        1.أن يتخذ البنك الرقمي شكل شركة مساهمة محلية.
         
        2.أن يتوافر لدى المؤسسين ما يلي:
         
         أ- خبرة ومعرفة في مجال القطاع المالي.
         
         ب- خبرة ومعرفة مناسبة ذات صلة بالتقنية.
         
         ج- الأهلية والقدرة والملاءة المالية لدعم تأسيس البنك الرقمي.
         
        3. يجب أن يكون لدى المتقدمين فريق من الأفراد ذوي الخبرات في مجالاتهم وذلك لمناقشة الجوانب ذات العلاقة بالطلب المقدم.
         
      • خطة العمل

        يتعين في طلب الترخيص إرفاق خطة عمل واضحة تغطي بحد أدنى ما يلي: 
         
         1)خطة البنية التحتية لتقنية المعلومات والتقنيات المبتكرة التي سيتم طرحها.
         
         2)التوقعات المالية.
         
         3) الفئة المستهدفة شاملة الدراسة والتحليل الأساسي.
         
         4)المنتجات والخدمات المقترحة بما يتفق مع الفئات المستهدفة.
         
      • متطلبات رأس المال والسيولة

        على المتقدمين تقديم خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وخطة التقييم الداخلي لكفاية السيولة مع طلب الترخيص للبنك. وسوف يقوم البنك المركزي بإجراء تقييم لمدى كفاية رأس المال لمقدم الطلب وفقاً لكل حالة على حدة، استناداً الى حجم العمليات وطبيعتها ودرجة تعقيدها حسب ما هو مقترح في خطة العمل، وخطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وخطة التقييم الداخلي لكفاية السيولة.

      • التواجد المكاني

        على طالبي الترخيص لإنشاء بنك رقمي إيجاد وتخصيص مقر لمزاولة البنك الرقمي عمله، ويكون هذا المقر المركز الرئيس له، على أنه ليس متطلباً أن تقوم البنوك الرقمية بفتح فروع لها، وذلك مع مراعاة بعض الحالات الاستثنائية التي قد يشترط البنك المركزي على البنك الرقمي تأسيس مراكز لتسهيل الوصول للعملاء للتعامل مع الاستفسارات والشكاوى.

      • مخاطر التقنية والأمن السيبراني

        1-على طالبي الترخيص الأخذ بعين الاعتبار أن أمن المعلومات ومتانة النظم وتوفرها من المكونات الرئيسة للبنك الرقمي، ويجب أن يتناسب اختيار التقنيات والترتيبات الأمنية مع المنتجات والخدمات المصرفية المستهدف تقديمها.
         
        2-يتعين أن يُرفق في طلب الترخيص ما يُثبت توافق تصميم وتطبيق التقنية وإطار الأمن السيبراني مع جميع المتطلبات ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الدليل التنظيمي لأمن المعلومات، والدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال الصادرين عن البنك المركزي، والتعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
         
      • التقييم المستقل

        للبنك المركزي أن يشترط على طالبي الترخيص تعيين جهة تقييم مؤهلة وذات خبرة "المقيّم" لإجراء تقييم لمجالات فنية محددة على نفقة طالب الترخيص، ومنها على سبيل المثال: التقنية والأمن السيبراني وترتيبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب الآتي: 
         
        1)مرحلة التصميم- بعد تقديم الطلب إلى البنك المركزي، يتعين على جهة التقييم إجراء تقييم لمدى كفاءة الحوكمة والعمليات والأنظمة المقترحة للتصميم المقترح وفق طلب الترخيص. وسيطلب البنك المركزي من المتقدم تزويدها بتقرير تقييم مرحلة التصميم المقترح مرفق به خطة لمعالجة الملاحظات/التحفظات (إن وُجدت)، وعلى المتقدم معالجة الملاحظات/التحفظات الرئيسة بالشكل المناسب.
         
        2)مرحلة التنفيذ -يجب على جهة التقييم إجراء تقييم مفصل قبل بدء العمليات حول تنفيذ الفقرة (أ) أعلاه، وسوف يطلب البنك المركزي من المتقدم تزويده بتقرير تقييم مرحلة التنفيذ وفقاً للتصميم المعتمد بالإضافة إلى خطة معالجة الملاحظات/التحفظات (إن وُجدت)، وعلى المتقدم معالجة الملاحظات/التحفظات الرئيسة بالشكل المناسب للحصول على موافقة البنك المركزي على الإطلاق الرسمي.
         
      • خطة الخروج

        1- يتعين على المتقدمين تقديم خطة خروج في حال واجهوا صعوبات في تحقيق أهداف العمل المنشودة.

        2- يجب أن تكون خطة الخروج واضحة وتبين الخطوات التي سيتم اتخاذها لإدارة أموال العملاء والأعمال القائمة، على سبيل المثال: قد يتضمن ذلك ترحيل الحسابات المصرفية والأموال المرتبطة بها الى بنك آخر، وضمان استمرار الخدمات للعملاء الحاليين وإدارة الأصول والخصوم الأخرى، وغيرها.

      • المتطلبات الاحترازية والإشرافية

        1-تخضع البنوك الرقمية للمتطلبات الاحترازية ذاتها التي تخضع لها باقي البنوك.
         
        2-نظراً لطبيعة عمل البنك؛ يتوقع أن تكون البيانات الإشرافية (أو الغالب منها) بصيغة الكترونية، ويتعين أن تتميز الحلول التقنية لدى البنك الرقمي بالوصول السهل والسريع الى المعلومات بشكل دقيق وكامل لتمكين البنك المركزي من أداء مهامه الإشرافية والرقابية.
         
      • حماية العملاء

        1-تنطبق مبادئ حماية عملاء المصارف الصادرة عن البنك المركزي على البنوك الرقمية أيضاً.
         
        2-يتعين أن يُرفق في طلب الترخيص ما يُثبت وجود الترتيبات والقنوات الضرورية لحماية ودعم العملاء بشكل كافٍ خلال جميع مراحل الخدمات المصرفية.