3. الأصول المتاحة غير المرهونة
أ. الهدف
201. توفر هذه المقاييس للجهات الرقابية بيانات حول الكمية وخصائص الأصول المتاحة غير المرهونة لدى البنوك، بما في ذلك العملة والموقع الجغرافي. يمكن استخدام هذه الأصول كضمان للحصول على أصول سائلة عالية الجودة إضافية أو تمويل مضمون في الأسواق الثانوية، أو تكون مؤهلة لدى البنوك المركزية، وبالتالي قد تكون مصدرًا إضافيًا للسيولة للبنك.
ب. تعريف التطبيق العملي للمقياس
الأصول المتاحة غير المرهونة والقابلة للتداول كضمان في الأسواق الثانوية
و
الأصول المتاحة غير المرهونة المؤهلة لمنشآت البنوك المركزية القائمة
202. يجب على البنك الإبلاغ عن مقدار ونوع وموقع الأصول المتاحة غير المرهونة التي يمكن أن تستخدم كضمان لاقتراض مضمون في الأسواق الثانوية وفقًا لاستقطاعات معدة مسبقًا أو استقطاعات حالية بتكاليف معقولة.
203. وبالمثل، يجب على البنك الإبلاغ عن مقدار ونوع وموقع الأصول المتاحة غير المرهونة المؤهلة للتمويل المضمون مع البنوك المركزية ذات الصلة وفقًا لاستقطاعات معدة مسبقًا (إن وجدت) أو استقطاعات حالية بتكاليف معقولة، لمنشآت البنوك المركزية القائمة فقط (أي باستثناء ترتيبات المساعدة الطارئة). يتضمن هذا أيضًا الضمانات التي تم قبولها بالفعل في البنك المركزي لكنها لا تزال غير مستخدمة. حتى يتم احتساب الأصول ضمن هذا المقياس، يجب أن يكون البنك قد أعد الإجراءات التشغيلية اللازمة لتحويل الضمانات إلى سيولة.
204. يجب على البنك الإبلاغ بشكل منفصل عن الضمانات التي يتلقاها من العملاء والتي يُسمح له بتسليمها أو إعادة التعهد بها، وكذلك الجزء من هذه الضمانات الذي يقوم بتسليمه أو إعادة التعهد به في كل تاريخ تقديم تقرير.
205. بالإضافة إلى توفير المبالغ الإجمالية المتاحة، يجب على البنك الإبلاغ عن هذه العناصر مصنفة حسب العملة الرئيسية. تُعتبر العملة "رئيسية" إذا كانت القيمة الإجمالية للأصول غير المرهونة المتاحة بالعملة المعنية تمثل 5% أو أكثر من إجمالي الأصول غير المرهونة المتاحة (للأسواق الثانوية أو البنوك المركزية).
206. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك الإبلاغ عن الخصومات المقدرة التي قد يطلبها السوق الثانوي أو البنك المركزي ذي الصلة لكل أصل. وفي حالة البنك المركزي، من المتوقع أن يشير البنك إلى الاستقطاعات المطلوبة من البنك المركزي الذي يتعامل معه عادة في الظروف العادية (والتي تتضمن على الأرجح مطابقة عملة التمويل – مثل البنك المركزي الأوروبي للتمويل باليورو، وبنك اليابان للتمويل بالين، إلخ).
207. كخطوة ثانية بعد الإبلاغ عن الاستقطاعات ذات الصلة، يجب على البنك الإبلاغ عن القيمة النقدية المتوقعة للضمان (بدلاً من المبلغ الاسمي) وأين توجد الأصول فعليًا، من حيث موقع الأصول وخطوط الأعمال التي لديها حق الوصول إلى تلك الأصول.
ج. استخدام المقياس
208. تُعد هذه المقاييس مفيدة لفحص إمكانية البنك لتوليد مصدر إضافي من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) أو التمويل المضمون. ستوفر مقياسًا موحدًا لمدى سرعة تجديد نسبة تغطية السيولة (LCR) بعد صدمة سيولة، إما عن طريق جمع الأموال في الأسواق الخاصة أو باستخدام منشآت البنوك المركزية القائمة. ومع ذلك، لا تعكس هذه المقاييس التغييرات المحتملة في استقطاعات الأطراف المقابلة وسياسات الإقراض التي قد تحدث في حالة حدث نظامي أو خاص بمؤسسة معينة، وقد تعطي شعورًا زائفًا بأن القيمة النقدية المقدرة للأصول المتاحة غير المرهونة أكبر مما ستكون عليه عندما تكون هناك حاجة ماسة إليها. يجب أن تأخذ الجهات الرقابية في الاعتبار أن هذه المقاييس لا تقارن بين الأصول غير المرهونة المتاحة ومقدار التمويل المضمون المستحق أو أي عامل آخر على الميزانية العمومية. للحصول على صورة أكثر شمولاً، ينبغي استكمال المعلومات التي تولدها هذه المقاييس بمقياس عدم تطابق الاستحقاقات وبيانات أخرى من الميزانية العمومية.