Skip to main content
  Versions

 

ب. تعريف التطبيق العملي للمقياس

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

الأصول المتاحة غير المرهونة والقابلة للتداول كضمان في الأسواق الثانوية

و

الأصول المتاحة غير المرهونة المؤهلة لمنشآت البنوك المركزية القائمة

 
202. يجب على البنك الإبلاغ عن مقدار ونوع وموقع الأصول المتاحة غير المرهونة التي يمكن أن تستخدم كضمان لاقتراض مضمون في الأسواق الثانوية وفقًا لاستقطاعات معدة مسبقًا أو استقطاعات حالية بتكاليف معقولة.
 
203. وبالمثل، يجب على البنك الإبلاغ عن مقدار ونوع وموقع الأصول المتاحة غير المرهونة المؤهلة للتمويل المضمون مع البنوك المركزية ذات الصلة وفقًا لاستقطاعات معدة مسبقًا (إن وجدت) أو استقطاعات حالية بتكاليف معقولة، لمنشآت البنوك المركزية القائمة فقط (أي باستثناء ترتيبات المساعدة الطارئة). يتضمن هذا أيضًا الضمانات التي تم قبولها بالفعل في البنك المركزي لكنها لا تزال غير مستخدمة. حتى يتم احتساب الأصول ضمن هذا المقياس، يجب أن يكون البنك قد أعد الإجراءات التشغيلية اللازمة لتحويل الضمانات إلى سيولة.
 
204. يجب على البنك الإبلاغ بشكل منفصل عن الضمانات التي يتلقاها من العملاء والتي يُسمح له بتسليمها أو إعادة التعهد بها، وكذلك الجزء من هذه الضمانات الذي يقوم بتسليمه أو إعادة التعهد به في كل تاريخ تقديم تقرير.
 
205. بالإضافة إلى توفير المبالغ الإجمالية المتاحة، يجب على البنك الإبلاغ عن هذه العناصر مصنفة حسب العملة الرئيسية. تُعتبر العملة "رئيسية" إذا كانت القيمة الإجمالية للأصول غير المرهونة المتاحة بالعملة المعنية تمثل 5% أو أكثر من إجمالي الأصول غير المرهونة المتاحة (للأسواق الثانوية أو البنوك المركزية).
 
206. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك الإبلاغ عن الخصومات المقدرة التي قد يطلبها السوق الثانوي أو البنك المركزي ذي الصلة لكل أصل. وفي حالة البنك المركزي، من المتوقع أن يشير البنك إلى الاستقطاعات المطلوبة من البنك المركزي الذي يتعامل معه عادة في الظروف العادية (والتي تتضمن على الأرجح مطابقة عملة التمويل – مثل البنك المركزي الأوروبي للتمويل باليورو، وبنك اليابان للتمويل بالين، إلخ).
 
207. كخطوة ثانية بعد الإبلاغ عن الاستقطاعات ذات الصلة، يجب على البنك الإبلاغ عن القيمة النقدية المتوقعة للضمان (بدلاً من المبلغ الاسمي) وأين توجد الأصول فعليًا، من حيث موقع الأصول وخطوط الأعمال التي لديها حق الوصول إلى تلك الأصول.