Skip to main content
  • كيانات غير مرخصة

    • مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة بدون ترخيص

                إلحاقاً لتعميمي البنك المركزي رقم 4382/م أ ت/1976 وتاريخ 1431/1/23هـ ورقم 265/م أ ت/143 وتاريخ 1431/1/3هـ والتعاميم السابقة لهما بشأن التقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية في المملكة دون تصريح سواء ما يتم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.

           نود الإحاطة أنه نما إلى علم البنك المركزي قيام عدد من العملاء بإجراء محاولات تنفيذ عمليات (تحويل) مالية خارجية لصالح شركة (CORPORATE CLIENT SERVIES)، وشركة (CITY INDEX LIMITED)، وكذلك شركة (FXCM) وهي إحدى الشركات التابعة لـ (FOREX CAPITAL MARKET) وحيث أن الشركات المشار إلى أسمائها أعلاه لم ترد ضمن قائمة الشركات المذكورة في التعاميم المشار إليها أعلاه، نأمل إضافة الشركات التالية أسمائها:

      1-CORPORATE CLIENT SERVIES.
      2-CITY INDEX LIMITED.
      3-FXCM.

      إلى قائمة الشركات المشار إليها أعلاه وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أي مبالغ لصالحها، ونأمل في حالة الاشتباه بعمليات مشابهة منع تنفيذ الحوالة وإحاطة البنك المركزي مباشرة.

      • مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة بدون ترخيص

        إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 13275/م أ ت/159 وتاريخ 1425/5/9هـ ورقم 13779/م أ ت/193 وتاريخ 1424/6/22هـ ورقم 4998/م أ ت/43 وتاريخ 1422/3/10هـ بشأن التقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية في المملكة بدون تصريح سواء ما يتم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.

        نود الإحاطة أنه نما إلى علم البنك المركزي قيام عدد من العملاء بإجراء محاولات تنفيذ عمليات (تحويل) مالية خارجية لصالح شركة XU BIN وهي شركة استثمار صينية وهذه الشركة لم يرد اسمها ضمن قائمة الشركات المذكورة في التعاميم المذكورة أعلاه التي قام البنك المركزي بحظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أي مبالغ لصالحها.

        لذا نأمل إضافة الشركة الاستثمارية الصينية (XU BIN) إلى قائمة الشركات الموضحة أسمائها في تعميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أية مبالغ لصالحها، ونأمل كذلك إحاطة البنك المركزي عند ملاحظة ظهور حالات مماثلة.

        • مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة بدون ترخيص

          إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 55450/م أ ت/ 776 وتاريخ 1429/12/11هـ والتعاميم السابقة له بشأن التقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية في المملكة بدون تصريح سواء ما يتم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.

          نود الإحاطة أنه نما إلى علم البنك المركزي قيام عدد من العملاء بإجراء محاولات تنفيذ عمليات (تحويل) مالية خارجية لصالح شركة (XU BING) المشابه اسمها للشركة الاستثمارية الصينية (XU BIN) والتي سبق التعميم من البنك المركزي بحظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أية مبالغ لصالحها بموجب التعميم المشار إليه أعلاه، وأن شركة (XU BING) لم يرد اسمها ضمن قائمة الشركات المذكورة في التعاميم المذكورة أعلاه.

          لذا نأمل إضافة شركة (XU BING) إلى قائمة الشركات الموضحة أسمائها في تعاميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أية مبالغ لصالحها، ونأمل كذلك إحاطة البنك المركزي عند ملاحظة ظهور حالات مماثلة.

          • مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة بدون ترخيص

                     إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 3904/م أ ت/71 وتاريخ 1430/1/23هـ والتعاميم السابقة له وهي رقم 55450/م أ ت/776 وتاريخ 1429/12/11هـ ورقم 13275(م أ ت)159 وتاريخ 1425/5/9هـ ورقم 13779/م أ ت/193 وتاريخ 1424/6/22هـ ورقم 4998/م أ ت/43 وتاريخ 1422/3/10هـ بشأن التقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية في المملكة بدون تصريح سواء ما يتم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.

                 نود الإحاطة أنه نما إلى علم البنك المركزي قيام عدد من العملاء بإجراء محاولات تنفيذ عمليات (تحويل) مالية وخارجية لصالح كل من شركة (CORPORATE TRADING SERVICES) وهي إحدى الشركات التابعة لـ (FOREX CAPITAL MARKET)، وكذلك شركة (IFX MARKETS LTD)، وحيث أن الشركتين المشار إلى اسميهما أعلاه لم تردا ضمن قائمة الشركات المذكورة في التعاميم المذكورة أعلاه.

                  لذا نأمل إضافة الشركتين التالية أسمائهما:

            1-CORPORATE TRADING SERVICES.

            2-IFX MARKETS LTD.

            إلى قائمة الشركات الموضحة أسمائها في تعاميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أية مبالغ لصالحها، كما نأمل في حالة الاشتباه بعمليات مشابهة منع تنفيذ الحوالة وإحاطة البنك المركزي مباشرة.

            • مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة بدون ترخيص

                        إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 265/م أ ت/143 وتاريخ 1431/1/30هـ والتعاميم السابقة له بشأن التقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية في المملكة بدون تصريح سواء ما يتم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.

                      نود الإحاطة أنه نما إلى علم البنك المركزي قيام عدد من العملاء بإجراء محاولات تنفيذ عمليات (تحويل) مالية خارجية لصالح شركة (City Inder Limited) وحيث أن الشركة المشار إلى اسمها أعلاه لم ترد ضمن قائمة الشركات المذكورة في التعاميم المذكورة أعلاه.

                       لذا نأمل إضافة شركة (City Inder Limited) إلى قائمة الشركات الموضحة أسمائها في تعاميم البنك المركزي المشار إليها أعلاه وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أية مبالغ لصالحها، كما نأمل في حالة الاشتباه بعمليات مشابهة منع تنفيذ الحوالة وإحاطة البنك المركزي مباشرة.

              • مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة بدون ترخيص

                إلحاقاً إلى تعميمي البنك المركزي رقم 12184/م أ ت/5831 وتاريخ 1431/03/06هـ ورقم 4382/م أ ت/1976 وتاريخ 1431/01/23هـ والتعاميم السابقة لهما بشأن التقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية في المملكة بدون تصريح سواء ما يتم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.

                نود الإحاطة أنه نما إلى علم البنك المركزي محاولة عدد من العملاء تنفيذ عمليات (تحويل) مالية خارجية لصالح الشركات الآتية:

                1. FX SOLUTION LLC.

                2. IFX MARKETS INC.

                3. FOREX CAPITAL MARKETS LTD.

                وحيث أن الشركات المذكور أسمائها بعاليه لم ترد ضمن قائمة الشركات المحظور التعامل معها في تعاميم البنك المركزي السابقة. نأمل إضافتها إلى قائمة الشركات التي سبق توضيح أسمائها في التعاميم السابقة، وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أية مبالغ لصالحها أو استلام أية حوالات واردة منها، كما نأمل في حالة الاشتباه بعمليات مشابهة منع تنفيذ الحوالة وإحاطة البنك المركزي مباشرة.

                • مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة بدون ترخيص

                           إلحاقاً إلى تعميمي البنك المركزي رقم 49264/م أ ت/24281 وتاريخ 1433/10/16هـ ورقم 12184/م أ ت/5831 وتاريخ 1431/3/6هـ والتعاميم السابقة لهما بشأن التقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية في المملكة بدون تصريح سواء ما يتم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.

                           نود الإحاطة أنه نما إلى علم البنك المركزي محاولة عدد من العملاء تنفيذ عمليات (تحويل) مالية خارجية لصالح شركة (NSFX Limited)، وحيث أن هذه الشركة لم ترد ضمن قائمة الشركات المحظور التعامل معها في تعاميم البنك المركزي السابقة.

                           نأمل إضافة الشركة المشار إليها أعلاه إلى قائمة الشركات التي سبق توضيح أسمائها في التعاميم السابقة، وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أية مبالغ لصالحها أو استلام أية حوالات واردة منها، وفي حالة الاشتباه بعمليات تحويل من أو إلى مثل هذه الجهات منع تنفيذ الحوالة وإحاطة البنك المركزي مباشرة بها، مع ملاحظة قيام بعض الشركات التي سبق التعميم بأسمائها بتغيير أسمائها بين فترة وأخرى لغرض تمرير حوالاتها.

                         للإحاطة واتخاذ اللازم.

                  • مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة بدون ترخيص

                    الحاقاً الى تعميميّ البنك المركزي رقم 351000101691 وتاريخ 1435/8/6هـ، ورقم 49264/م أ ت/24281 وتاريخ 1433/10/16هـ، والتعاميم السابقة لهما بشأن التقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية في المملكة بدون تصريح سواءً ما يتم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.

                    نود الإحاطة أنه ورد لعلم البنك المركزي محاولة عدد من العملاء تنفيذ عمليات (تحويل) مالية خارجية لصالح الشركات التالية:

                    - FXPRO FINANCIAL SERVICES LTD.CL

                    - GAIN CAPITAL FOREX.COM UK LTD

                    - BFOREX LIMITED

                    - HYDERY FOREX BUREAU LTD

                    - WEIZMANN FOREX LIMITED

                    - FXDD MALTA LIMITED

                    - TRAIDING POINT OF FINANCIAL INSTRUMENTS

                    - OPTIONSXPRESS

                    - TD AMERITRADE CLEARING INC.

                    وحيث أن هذه الشركات لم ترد ضمن قائمة الشركات المحظور التعامل معها في تعاميم البنك المركزي السابقة، نأمل إضافة الشركات المشار إليها أعلاه الى قائمة الشركات التي سبق توضيح أسمائها في التعاميم السابقة، وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أية مبالغ لصالحها أو استلام أية حوالات واردة منها، وفي حالة الاشتباه بعمليات تحويل من أو الى مثل هذه الجهات، يجب منع تنفيذ الحوالة وإحاطة البنك المركزي مباشرة بها، مع ملاحظة قيام بعض الشركات التي سبق التعميم بأسمائها بتغيير أسمائها بين فترة وأخرى لغرض تمرير حوالاتها.

                    للإحاطة واتخاذ اللازم.

                    • مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة دون ترخيص

                      إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 9806/67 وتاريخ 1440/2/16هـ، الإلحاقي لتعاميم البنك المركزي السابقة في شأن مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة دون ترخيص المتضمن أسماء الشركات التي تزاول أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة دون ترخيص من ضمنها شركة: National Financial Services LLC Fidelity Investment.

                      أفيدكم أنه تبين أن الشركة المذكورة أعلاه هي شركة مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية  (The U.S. Securities and Exchange Commission-SEC). لذا آمل استبعاد الشركة من قائمة الشركات المحظور التعامل معها.

                    • مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة دون ترخيص

                      إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 53946/41 وتاريخ 1439/12/04هـ، الإلحاقي لتعاميم البنك المركزي السابقة في شأن مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة دون ترخيص المرافق به بيان بأسماء الشركات التي تزاول أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة دون ترخيص من ضمنها شركة Currencies Direct بأسمائها المختلفة: Currencies Direct Limited و    Currencies Direct, Client Account.

                      أفيدكم أنه تبين أن الشركة المذكورة أعلاه هي شركة مرخصة تزاول نشاطها كمؤسسة تحويل مالي تحت إشراف السلطة المالية (Financial Conduct Authority-FCA) في المملكة المتحدة برقم ترخيص (03041197). لذا آمل استبعاد الشركة من قائمة الشركات المحظور التعامل معها.

                    • مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة دون ترخيص

                      إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 381000088793 وتاريخ 1438/8/22هـ ، والتعاميم السابقة له بشأن التقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية في المملكة بدون تصريح سواءً ما تم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.

                      نود الإحاطة أنه ورد لعلم البنك المركزي محاولة عدد من العملاء تنفيذ عمليات (تحويل) مالية خارجية لصالح الشركات المذكورة في القائمة المرفقة.

                      وحيث أن بعض هذه الشركات لم ترد ضمن قائمة الشركات المحظور التعامل معها في تعاميم البنك المركزي السابقة، نأمل إضافتها إلى القائمة وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم فتح أي حسابات لهذا النوع من الشركات أو إجراء أي عمليات تحويل أو إصدار شيكات لأي عميل إذا كان المستفيد من التحويل أحد هذه الشركات، مع ملاحظة قيام بعض الشركات التي سبق التعميم بأسمائها بتغيير أسمائها بين فترة وأخرى لغرض تمرير حوالاتها.

                      للإحاطة واتخاذ اللازم.

                    • مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة دون ترخيص

                      إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم ٩٨٠٦/٦٧ وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٦هـ، والتعاميم السابقة له في شأن التقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية في المملكة بدون تصريح سواءً ما تم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.

                      نود الإحاطة أنه ورد لعلم البنك المركزي محاولة عدد من العملاء تنفيذ عمليات (تحويل) مالية خارجية لصالح الشركات المذكورة في القائمة.

                      وحيث أن بعض هذه الشركات لم ترد ضمن قائمة الشركات المحظور التعامل معها في تعاميم البنك المركزي السابقة، نأمل إضافتها إلى القائمة وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم فتح أي حسابات لهذا النوع من الشركات أو إجراء أي عمليات تحويل أو إصدار شيكات لأي عميل إذا كان المستفيد من التحويل أحد هذه الشركات، مع ملاحظة قيام بعض الشركات التي سبق التعميم بأسمائها بتغيير أسمائها بين فترة وأخرى لغرض تمرير حوالاتها.

                      للإحاطة واتخاذ اللازم.

                    • مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة دون ترخيص

                      إلحاقاً الى تعميم البنك المركزي رقم 13518/41 وتاريخ 1439/12/03هـ، والتعاميم السابقة له بشأن التقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية في المملكة بدون تصريح سواءً ما تم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.

                      نود الإحاطة أنه ورد لعلم البنك المركزي محاولة عدد من العملاء تنفيذ عمليات (تحويل) مالية خارجية لصالح الشركات المذكورة في القائمة المرفقة أدناه.

                      وحيث أن بعض هذه الشركات لم ترد ضمن قائمة الشركات المحظور التعامل معها في تعاميم البنك المركزي السابقة، نأمل إضافتها الى القائمة وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم فتح أي حسابات لها النوع من الشركات أو إجراء أي عمليات تحويل أو إصدار شيكات لأي عميل إذا كان المستفيد من التحويل أحد هذه الشركات، مع ملاحظة قيام بعض الشركات التي سبق التعميم بأسمائها بتغيير أسمائها بين فترة وأخرى لغرض تمرير حوالاتها.

                      WORLD COIN LTDINTERPAY LIMITED
                      CEX.IO LTDNATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC FIDELITY INVESTMENT
                      FXDD BERMUDA LIMITEDJOSEPH MITCHELL FIDELITY NEW

                      للإحاطة واتخاذ اللازم.

                    • مزاولة شركات تجارة العملات غير المقيمة أعمال مصرفية في المملكة دون ترخيص

                      إشارة إلى المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك التي حظرت مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة دون ترخيص، وتعاميم البنك المركزي التحذيرية والتوعوية المستمرة عن الموضوع أعلاه وآخرها التعميم الإلحاقي رقم 371000053452 وتاريخ 1437/5/8هـ، والبيان العام المشترك التحذيري من البنك المركزي وهيئة السوق المالية (الهيئة) الصادر بتاريخ 2016/12/19م في هذا الصدد، وعملاً بموجب المسؤولية الملقاة على عاتق القطاع المالي واستمراراً للدور الذي يقوم به وما يوليه من حرص وتعاون لحماية المواطنين والمقيمين من التعامل مع ما تعرضه تلك الشركات في المواقع الإلكترونية المشبوهة أو عبر الوسطاء والمكاتب المحلية والخارجية المخالفة التي تروج لأنشطتها، يود البنك المركزي الإحاطة والتأكيد على الآتي:

                      أولاً: الأنشطة المخالفة المحظور مزاولتها في المملكة في الشأن المشار إليه أعلاه حسب الآتي:

                      1. شركات تجارة العملات (FOREX) وما في حكمها التي ليس بينها وبين البنوك وشركات الاستثمار والمصارف والصيارفة (المرخصين) العاملة في المملكة عقوداً ولاسيما عقود إسناد مهام، وتقوم بالترويج والتسويق لأنشطتها بأي وسيلة كانت (مواقع إلكترونية، تواصل هاتفي، إلخ) سواء أكان ذلك من خلال الدعوة إلى التعامل المباشر معها أو من خلال استغلال علاقات وخدمات ووسائل أخرى يقدمها القطاع المالي المحلي.*
                         
                      2. الأشخاص (طبيعيين أو اعتباريين) غير المرخصين بالعمل المصرفي في المملكة ويقومون بالتسويق لشركات تجارة العملات والعمل وسطاء وسماسرة لهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ويستخدمون حساباتهم وعلاقاتهم المالية في القطاع المالي المحلي في المملكة لهذا الغرض خلافاً للغرض الذي فتحت تلك الحسابات ووقعت العلاقات من أجله.
                         
                      3. الأشخاص (طبيعيين أو اعتباريين أو كيانات) الذين يقومون بالتحويل المباشر إلى شركات تجارة العملات (FOREX) خارج المملكة مستخدمين حساباتهم وعلاقاتهم المالية مع البنوك والمصارف والصيارفة (المرخصين) في المملكة في عمليات التحويل خلافاً للأغراض التي فتحت الحسابات والعلاقات (الشخصية أو التجارية) من أجلها.
                         

                      ثانياً: الإجراءات والاحتياطات اللازم اتخاذها:

                      1. التقيد بما نصت عليه قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة في شأن ضوابط الحسابات للأشخاص غير المقيمين التي يُحظر فتحها. ومراقبة استخدام الحسابات في الأغراض التي فتحت من أجلها فقط.
                         
                      2. التقيد بما نص عليه نظام مكافحة غسل الأموال وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومحلات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة العربية السعودية عن الإبلاغ للإدارة العامة للتحريات المالية عن العمليات والحسابات المشتبه بها ومنها الحوالات والعمليات التي يعتقد أو يشتبه أن لها صلة بتجارة العملات خارج المملكة.
                         
                      3. متابعة الحوالات التي يطلب العملاء تحويلها إلى خارج المملكة وفي حال تبين أن الغرض منها بعثها إلى أي من شركات تجارة العملات (FOREX) فتوقف ذلك الحوالات، ويبلغ العميل ويعاد تقييم العلاقة وتطبق العناية الواجبة معه.
                         
                      4. متابعة الحوالات الواردة من شركات تجارة العملات خارج المملكة وفي حال تبين أن مصدرها تعامل المستفيد معها، فتعاد الحوالة إلى مصدرها.
                         
                      5. تحديث قائمة الشركات التي سبق أن عممها البنك المركزي عن الشركات المخالفة وربطها بالأنظمة الإلكترونية لكي يتمكن المختصين في الفروع ومراكز التحويل والرقابة من متابعة الحوالات المخالفة.
                         
                      6. الأخذ في الاعتبار قيام بعض شركات تجارة العملات (FOREX) بتغيير أسمائها من وقت لآخر تفادياً للحظر الذي سبق أعلن عن الاسم المتداول لكي يستمر احتيالها على المواطنين والمقيمين.
                         
                      7. إبلاغ البنك المركزي بصفة مستمرة عما يتضح ويكتشف من شركات مخالفة جديدة لم يسبق إدراجها في القوائم السابقة.
                         
                      8. تشارك المعلومات وسبل المكافحة بين البنوك والمصارف من خلال اللجان البنكية المشتركة (الالتزام، العمليات، مكافحة الجرائم المالية) التي تعقدها البنوك بصفة شهرية.
                         
                      9. توعية الموظفين المختصين من وقت لآخر عن المخالفات ذات العلاقة وطرق ارتكابها وسبل مواجهتها.
                         
                      10. توعية العملاء عن مخاطر التعامل مع الأشخاص والمواقع الإلكترونية والاتصالات الهاتفية التي تروج لفروض استثمارية في مجال تجارة العملات وليست مرخصة في المملكة أو غير مرتبطة بعقود مع البنوك والمصارف العاملة في المملكة، وإبلاغهم أنه سوف يتم إلغاء أية حوالة صادرة أو واردة ذات صلة بشركات تجارة العملات، بحيث تكون التوعية والابلاغ من خلال الوسائل المناسبة.

                      *بموجب التعميم رقم 41027772 وتاريخ 1441/04/21 هـ , ونظراً لوجود عدد من الشركات الاستثمارية العالمية التي تزاول أنشطة تجارة العملات (FOREX) مسجلة لدى الجهات الدولية المنظمة للأسواق المالية في البلدان التابعة لها, تجدون قائمة بمواقع هيئات الرقابة التي يمكن من خلالها الإطلاع على قائمة الشركات المرخصة لاستبعادها من قوائم الحظر.

                    • مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة غير مرخصة

                      إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم م أ ت/71 وتاريخ 1430/1/23هـ الإلحاقي لتعميم البنك المركزي رقم 55450/م أ ت/776 وتاريخ 1429/12/11هـ والتعاميم السابقة له بشأن التقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية في المملكة بدون ترخيص سواءً ما يتم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.

                      نود الإحاطة أنه نما إلى علم البنك المركزي قيام عدد من العملاء بإجراء عمليات (تحويل) مالية خارجية لصالح شركة (fx solution) وأن اسم هذه الشركة لم يرد ضمن قائمة الشركات المحظور التعامل معها والمذكورة في التعاميم السابقة.

                      لذا نأمل إضافة شركة (fx solution) إلى قائمة الشركات الموضحة أسمائها في تعاميم البنك المركزي المشار إليها أعلاه وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أية مبالغ لصالحها، مع إحاطة البنك المركزي في حال ظهور حالات مماثلة.

                    • منع التحويلات لعدد من الشركات المالية الأجنبية التي تمارس أعمال مصرفية أو استثمارية في المملكة بدون ترخيص

                      إلحاقاً لتعاميم البنك المركزي رقم 4998/م أ ت/43 وتاريخ 1422/3/10هـ ورقم 13779 / م أ ت / 193 وتاريخ 1424/6/22هـ ورقم 13275 / م أ ت / 159 وتاريخ 1425/5/9هـ القاضية بالتقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية بدون تصريح من خلال مكاتب محلية، وحيث لاحظ البنك المركزي استمرار عدد من الشركات التي تم التعميم بعدم التعامل معها بممارسة العمل المخالف في المملكة وظهور مكاتب أخرى تمارس العمليات المصرفية والاستثمارية بدون تصريح وذلك من خلال عدد من المكاتب في مختلف مناطق المملكة.

                      وبما أن مزاولة هذه الأعمال بدون ترخيص يعد مخالفة لأحكام كل من نظام مراقبة البنوك ونظام هيئة السوق المالية، لذا يجب التقيد التام بعدم فتح أي حسابات لهذه الشركات أو إجراء أي عمليات تحويل أو إصدار شيكات لأي عميل إذا كان المستفيد من التحويل أحد الشركات الواردة في البيان المرفق.

                      كما نود الإفادة بأنه لوحظ قيام بعض العملاء بمحاولات لتمرير تلك الحوالات من خلال تغيير وتعديل أسماء تلك الشركات بطريقة أو بأخرى في محاولة منهم لتخطي الأنظمة المعمول بها في البنوك لمنع مثل تلك الحوالات.

                      للإحاطة، واعتماده والعمل بموجبه مع تطبيق إجراءات رقابية تمنع تنفيذ أي تعاملات لتلك الشركات وأي شركات مشابهة يعلم البنك أنها تعمل بشكل مخالف للتعليمات، وإفادة البنك المركزي بأسماء أي شركات جديدة يتم اكتشافها.

                    • قيام عدد من الشركات والمكاتب الأجنبية بمزاولة عمليات مصرفية واستثمارية بدون تصريح-1425

                      إلحاقاً لتعميمي البنك المركزي رقم 4998/م أ ت/43 وتاريخ 1422/3/10هـ ورقم 13779/م أ ت/193 وتاريخ 1424/6/22هـ القاضي بالتقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية بدون تصريح من خلال مكاتب محلية والتي تمثل:

                       

                      .Forex International Corp.1
                      .Forex & Futures International Limited.2
                      .Chicago Forex. Ltd.3
                      .Reymount International Limited.4
                      .Forex Investment Limited.5
                      .Forex Global Investment L.L.C.6
                      .Henyep Investment (Europe) LTD.7
                      .Concord Global Investments.8
                      .Concord GI Group.9
                      .Cyprus Commercial Bank Ltd.10
                      .Cyprus Commercial Investment Division LTD.11
                      .Henyep Investment LTD.12
                      .Forex International corp.13
                      .Leader Commercial Brokerage.14

                       

                      وحيث لاحظ البنك المركزي استمرار عدد من الشركات التي تم التعميم بعدم التعامل معها بممارسة العمل المخالف في المملكة وظهور مكاتب أخرى وذلك من خلال عدد من المكاتب في مختلف مناطق المملكة وتساهل البنوك والصيارفة في تطبيق التعليمات من خلال تمكينهم من استخدام بعض الحسابات المفتوحة لدى البنوك المحلية في تسهيل تلك العمليات أو السماح بالتحويل بشكل مباشر لهم أو إصدار شيكات مصرفية.

                      وبما أن مزاولة هذه الأعمال يعد مخالفة لأحكام نظام مراقبة البنوك ولوائحه التنفيذية والذي يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقاً لأحكام هذه النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، وحيث أن مثل هذه الأعمال مقصور مزاولتها على البنوك المحلية، وإكمالاً للدور الذي يقوم به البنك المركزي للحد من تواجد المكاتب المخالفة، لذا يجب على جميع البنوك المحلية والصيارفة التقيد التام بعدم فتح أي حسابات لهذا النوع من الشركات أو إجراء أي عمليات تحويل أو إصدار شيكات لأي عميل إذا كان المستفيد من هذا التحويل أحد الشركات المذكورة بعاليه بالإضافة إلى الشركات التالية:

                      Forex Capital Market.1
                      Refco FX. Associats.2

                       

                      للإحاطة، واعتماده والعمل بموجبه وتطبيق إجراءات رقابة يمنع تنفيذ أي تعاملات لتلك الشركات وأي شركات مشابهة، وإفادتنا بذلك وسيطبق البنك المركزي عقوبات مشددة تجاه البنوك وموظفيها في حال عدم التزامهم بذلك.

                    • قيام عدد من الشركات والمكاتب الأجنبية بمزاولة عمليات مصرفيةواستثمارية بدون تصريح-1424

                    • قيام عدد من الشركات والمكاتب الأجنبية بممارسة العمليات المصرفية والاستثمارية بدون تصريح-1422