2. المعايير
1.2 المشارك
4. كما هو مُبيَّن في قواعد وأنظمة تشغيل نظام "سريع". 2.2 المشارك غير المباشر
- يجوز للبنك، شريطة موافقة البنك المركزي، التقدم بطلب لتسجيل نفسه كمشارك غير مباشر.
- يقتصر دور البنك على أن يكون إما مشاركًا أو مشاركًا غير مباشر، ولا يتاح له الجمع بين الحالتين.
- سيقوم البنك المركزي أولاً بتقييم المخاطر الشاملة، ومن ثمَّ يقرر الموافقة على ترتيب المشاركة الطبقية، وذلك بعد تلقي المعلومات وفقًا للمادة 19 من هذه القواعد.
- يجوز للبنك المركزي أن يقوم بوضع حدود التعرض للمخاطر وفرضها وفقًا لكل حالة على حدة، ويتعين على المشارك غير المباشر مراقبتها بانتظام.
- يجب على المشارك غير المباشر إخطار البنك المركزي كل ستة أشهر بتوقعاته بشأن الموعد المحتمل للإخلال بالحدود كما تم إبلاغه من قبل البنك المركزي .
- تُلزم المادة 22 من هذه القواعد المشارك غير المباشر بضرورة تقديم معلومات محدثة في حالة حدوث تغيير كبير في التعرضات للمخاطر.
- يجوز للمشارك الحالي أن يتقدم بطلب لإلغاء تسجيله كمشارك والتسجيل كمشارك غير مباشر، شريطة موافقة البنك المركزي .
- يجوز للمشارك غير المباشر تعيين وكيل تسوية واحد فقط في النظام السعودي للتحويلات البنكية السريعة ويجب عليه إخطار البنك المركزي بهوية وكيل التسوية كتابيًا قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من سريان هذه الخدمة في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة.
3.2 وكيل التسوية
- لا يمكن أن يكون هناك وكلاء تسوية إلا من بين البنوك الوطنية التي تحمل صفة المشارك.
- يلتزم المشاركون بتعليمات المنتجات والخدمات البنكية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي قبل تقديم خدمة المقاصّة للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة إلى البنوك.
- يجوز للبنك المركزي وضع حدود التعرض للمخاطر وفرضها وفقًا لكل حالة على حدة، ويتعين على وكيل التسوية مراقبتها بانتظام.
- يُخطر وكلاء التسوية البنك المركزي كل عام على الأقل بتوقعاتهم بشأن الموعد المحتمل للإخلال بالحدود.
- يمكن للمشاركين، من خلال حساباتهم الجارية لدى البنك المركزي(حيث لن يكون للمشارك غير المباشر حساب جارٍ لدى البنك المركزي)، تسوية جميع أنواع التعاملات بالريال السعودي نيابة عن المشاركين غير المباشرين دون أي قيود.
- يتمتع المشاركون بالقدرات والصلاحيات اللازمة لتنفيذ العمليات النقدية للبنك المركزي(اتفاق إعادة الشراء بين ليلة و ضحاها (Repo)، اتفاق إعادة الشراء المعاكس بين ليلة و ضحاها (Reverse Repo)، المبيعات بالدولار الأمريكي وما إلى ذلك) وعمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي (أذونات البنك المركزي واتفاقية إعادة الشراء لأجل قصير وما إلى ذلك) نيابة عن المشاركين غير المباشرين دون أي قيود.