10. حوكمة المنتج
يؤكد البنك المركزي على ضرورة التزام البنوك باللوائح والتعليمات ذات الصلة المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجديدة عند النظر في حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح(PSIAs).
1.10 الشروط والأحكام
يجب أن تكون الشروط والأحكام الخاصة بعقد الحساب الاستثماري القائم على مشاركة الأرباح واضحة وموجزة وسهلة الفهم من جانب حامل الحساب الاستثماري. ويجب أن يوضح العقد نوعه وغرضه وشروطه ومدته بالإضافة إلى نسبة مشاركة الأرباح المتفق عليها عند فتح الحساب. ويجب على البنك التأكد من تضمين المعلومات التالية في الشروط والأحكام المقدمة لحامل الحساب الاستثماري:
أ. كيفية إدارة أموال حامل الحساب الاستثماري واستثمارها؛
ب. الأهداف الاستثمارية للحسابات الاستثمارية القائمة على مشاركة الأرباح؛
ج. أسس توزيع الأرباح والخسائر؛
د. ملخص للسياسات المتبعة في تقييم أصول الحسابات الاستثمارية القائمة على مشاركة الأرباح
هـ. إذا كان البنك يستخدم احتياطيات تكافؤ الأرباح (PER) واحتياطي مخاطر الاستثمار (IRR) كتقنية للتسوية، فيجب أن يقدم ملخصًا للسياسات المتعلقة بتحويل الأموال إلى الاحتياطي ومنه.
2.10 نموذج العقد
يجب أن يوضح العقد ما يلي:
أ. حقوق والتزامات كلا الطرفين—وعلى وجه الخصوص، الظروف التي يتحمل فيها حَمَلة الحسابات الاستثمارية الخسائر؛
ب. الآثار المترتبة على الحقوق التعاقدية لحَمَلة الحسابات الاستثمارية في حالة السحب المبكر أو الاسترداد المبكر أو الخروج بأي شكل آخر من الاستثمار؛
ج. واجب البنك في تزويد حَمَلة الحسابات الاستثمارية بمعلومات دقيقة وذات صلة وفي الوقت المناسب بشأن استثمار الأموال، بما في ذلك أدائه واستراتيجياته الاستثمارية وتقييمه وتكرار تقييمه لأصول الحسابات الاستثمارية القائمة على مشاركة الأرباح؛
د. كيفية التعامل مستقبلاً مع أي خسائر نتجت عن إهمال البنك أو سوء سلوكه أو احتياله أو مخالفته للعقد؛
هـ. كيفية الإفصاح عن أي تغييرات لاحقة في نسبة مشاركة الأرباح؛
و. أي تقنيات تسوية يستخدمها البنك.
ز. ما إذا كان البنك يتحمل مسؤولية دفع الزكاة نيابة عن حَمَلة الحسابات الاستثمارية أم لا