Skip to main content

2.10 نموذج العقد

الرقم: 44012303 التاريخ (م): 2022/9/11 | التاريخ (هـ): 1444/2/15 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يجب أن يوضح العقد ما يلي: 
 
 أ.حقوق والتزامات كلا الطرفين—وعلى وجه الخصوص، الظروف التي يتحمل فيها حَمَلة الحسابات الاستثمارية الخسائر؛
 
 ب.الآثار المترتبة على الحقوق التعاقدية لحَمَلة الحسابات الاستثمارية في حالة السحب المبكر أو الاسترداد المبكر أو الخروج بأي شكل آخر من الاستثمار؛
 
 ج.واجب البنك في تزويد حَمَلة الحسابات الاستثمارية بمعلومات دقيقة وذات صلة وفي الوقت المناسب بشأن استثمار الأموال، بما في ذلك أدائه واستراتيجياته الاستثمارية وتقييمه وتكرار تقييمه لأصول الحسابات الاستثمارية القائمة على مشاركة الأرباح؛
 
 د.كيفية التعامل مستقبلاً مع أي خسائر نتجت عن إهمال البنك أو سوء سلوكه أو احتياله أو مخالفته للعقد؛
 
 هـ.كيفية الإفصاح عن أي تغييرات لاحقة في نسبة مشاركة الأرباح؛
 
 و.أي تقنيات تسوية يستخدمها البنك.
 
 ز.ما إذا كان البنك يتحمل مسؤولية دفع الزكاة نيابة عن حَمَلة الحسابات الاستثمارية أم لا