II. صيغة التقرير والمحتويات
1. نظرة عامة على صيغة التقرير والمحتويات
تتمثل النتيجة النهائية لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) في وثيقة خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ICAAP. يهدف هذا القسم الخاص بتنسيق التقارير ومحتوياتها إلى تقديم التوجيه للبنوك لوصف الافتراضات والنتائج الرئيسية لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) بتنسيق منطقي. وبالتالي، يجب أن تتضمن وثيقة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) في مكان واحد تقييمًا لمتطلبات رأس المال فيما يتعلق بملف المخاطر الخاص بالبنك، والاستراتيجيات، وخطط العمل، والمخاطر الرئيسية، والاستحواذات، والحوكمة وأنظمة إدارة المخاطر الداخلية، وما إلى ذلك. كما يجب أن تحدد رأس المال المطلوب للأغراض الاقتصادية والتنظيمية والمحاسبية وتساعد في تحديد المصادر المخطط لها لرأس المال لتحقيق أهدافها. علاوة على ذلك، يجب تغطية جميع التقييمات والمعلومات ذات الصلة وتوثيقها في خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP).
بشكل محدد، يجب تحديد أهداف خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) والكيانات ذات الصلة بالبنك التي تشملها. يمكن تقديم النتائج الرئيسية لجهود خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) في تنسيق جدولي يشير إلى المكونات الرئيسية لمتطلبات رأس المال، ورأس المال المتاح، واحتياطيات رأس المال، وخطط التمويل المقترحة. علاوة على ذلك، يجب تضمين ملاءمة الحوكمة وعمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر للبنك.
من المهم أيضًا توثيق الوضع الاستراتيجي للبنك، وقوة ميزانيته العمومية، والنمو المخطط في الأصول الرئيسية بناءً على خطط الأعمال الخاصة به للأشهر للـ 12 إلى 18 القادمة، مع الإشارة إلى الاستهلاك المحتمل في رأس المال لهذا النمو حسب الفئة الرئيسية.
علاوة على ذلك، تعد نتائج الاختبارات الرئيسية للتحمل على متطلبات رأس المال وإمدادات رأس المال لمخاطر إضافية من تدهور في البيئة الاقتصادية، أو فترات ركود، أو أي تدهورات اقتصادية أو سياسية أخرى تشكل جوانب مهمة يجب تغطيتها.
2. الملخص التنفيذي
الهدف الرئيسي من الملخص التنفيذي هو وصف النتائج الرئيسية لجهود خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) بطريقة ملخصة، والتي تهدف إلى تجميع أهداف خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)، وتقييم احتياجات رأس المال لاستراتيجيات البنك، وخطط الأعمال، وجميع المخاطر، والاستحواذات، إلخ. يجب أيضًا تقديم ووصف رأس المال المطلوب للأغراض الاقتصادية والتنظيمية والمحاسبية، وتحديد مصادر رأس المال المخطط لتحقيق هذه الأهداف. يجب وصف المعلومات التالية بإيجاز، وعندما يكون ذلك مناسبًا، يتم تحديد الكميات ذات الصلة وعرضها في تنسيق جدولي:
أ. 1. رأس المال المطلوب
■ متطلبات رأس المال للركيزة الأولى
■ متطلبات رأس المال للركيزة الثانية
■ خطط الأعمال (ملخص)
■ معدل النمو والمبالغ حسب خطوط الأعمال
■ متطلبات رأس المال حسب مجالات الأعمال
■ المبادرات الاستراتيجية
■ نفقات رأس المال
■ اختبارات التحمل
■ متطلبات رأس المال الأخرى
■ إجمالي متطلبات رأس المال
2. رأس المال المتاح
■ التوافر الحالي
■ الطروحات العامة الأولية
■ صكوك مؤهلة
■ إصدارات ديون مؤهلة
■ إصدار حق الاكتتاب
■ مصادر رأس المال الأخرى
■ إجمالي مصادر رأس المال
3. الاحتياطي المتاح (1-2)
ب. الأرباح المقترحة
ج. خطط التمويل على المدى الطويل.
د. متطلبات رأس المال لكل شركة تابعة أو فرعية
معلومات أخرى يمكن تضمينها في الملخص التنفيذي تشمل تعليقات على الأمور المهمة بشأن أي من العناصر المذكورة أعلاه.
3. هدف خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)
من المستحسن أن يتضمن الوصف أهداف البنك المحددة. وفي هذا الصدد، يجب توضيح الأغراض المختلفة التي يخدمها رأس المال مثل: عوائد المساهمين، وأهداف التصنيف الائتماني للبنك ككل أو لأوراق مالية معينة يتم إصدارها، وتجنب التدخل التنظيمي، والحماية من الأحداث غير المتوقعة، وحماية المودعين، ورأس المال العامل، ورأس المال المخصص للاستحواذات الاستراتيجية، وما إلى ذلك.
4. ملخص استراتيجيات البنك بما في ذلك وضعه المالي ورأس المال الحالي والمتوقع
سيتضمن هذه القسم العناصر الرئيسية لخطط البنك الاستراتيجية والتشغيلية. وسيشمل الوضع المالي الحالي للبنك, والتغييرات المتوقعة في الملف التجاري الحالي، والبيئة التي يتوقع أن يعمل فيها، وخططه التجارية المتوقعة (حسب مجالات الأعمال المناسبة)، والوضع المالي المتوقع، ومصادر رأس المال المخطط لها في المستقبل.
من الجوانب الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار صياغة خطة عمل واستراتيجيات البنك ومبادراته، بما في ذلك جوانب مثل السياسة والاقتصاد والقانون ومكونات البيئة وأثرها المحتمل خلال فترة التخطيط للبنك. وقد يأخذ هذا في الاعتبار جوانب مثل أسعار النفط، والتشريعات المتعلقة بالبنك، كالاستثمارات الأجنبية، والخدمات المصرفية للأفراد، والأسواق المالية، والرهن العقاري، وشركات التأجير والتقسيط، إلخ.
يجب الإفصاح عن الميزانية العمومية الابتدائية والتاريخ الذي يتم فيه إجراء التقييم.
يجب أن تشير الميزانية العمومية المتوقعة بوضوح إلى الخطوط الرئيسية للأعمال التي سيتم فحصها من قبل المبادرات الاستراتيجية للبنك، والتغيرات البيئية، والافتراضات خلال فترة التخطيط وتأثيرها على متطلبات رأس المال حسب مجالات الأعمال الرئيسية.
كما يجب أن يتضمن الوضع المالي المتوقع، ورأس المال المتوقع المتاح، ومتطلبات موارد رأس المال المتوقعة استنادًا إلى الخطط المتوقعة. يمكن أن توفر هذه المعلومات بعد ذلك قاعدة مقارنة ضد السيناريوهات السلبية.
5. كفاية رأس المال وخطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)
يجب أن يتضمن هذه القسم ما يلي:
الإفصاح عن أنواع مختلفة من رأس المال
تُنشئ خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) إطارًا لأغراض رأس المال الاقتصادية والقانونية والتنظيمية والمحاسبية ويساعد في تحديد مصادر رأس المال المخطط لتلبية هذه الاحتياجات. وبالتالي، يجب أن يقدم هذا القسم تمييزًا من منظور البنك عن تصنيفات رأس المال التالية موضحًا الغرض منها والحد الأدنى من المتطلبات والسمات الأخرى.
1. رأس المال التنظيمي
2. رأس المال المحاسبي
3. رأس المال القانوني
4. رأس المال الاقتصادي (إذا كان ذا صلة)
بالإضافة إلى ذلك، سيحتاج البنك إلى وصف موقفه بالنسبة لتعريفه ودمجه واستخدامه ضمن إطار تقييم المخاطر والأداء الخاص بالبنك.
وبالتالي، يجب أن يتناول هذا القسم وجهة نظر البنك حول مقدار رأس المال الذي يحتاجه لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته التنظيمية ومتطلبات الإفصاح وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية، أو ما إذا كان ما يتم تقديمه هو مقدار رأس المال الذي يعتقد البنك أنه يحتاجه لتحقيق أهدافه الاستراتيجية التجارية، والتصنيفات الخارجية، ودعم سياسة توزيع الأرباح من وجهة نظر المساهمين، إلخ. على سبيل المثال، ما إذا كان رأس المال المطلوب يعتمد على تصنيف ائتماني معين مرغوب فيه أو يتضمن احتياطيات لأغراض استراتيجية أو لتقليل التكاليف الناتجة عن انتهاك المتطلبات التنظيمية. حيث يتم استخدام نماذج رأس المال الاقتصادي، ويجب أن يتضمن ذلك تحديد أفق زمني، ووصف اقتصادي، وتحليلات السيناريوهات، وما الى ذلك، بما في ذلك وصف لكيفية اختيار شدة السيناريوهات.
توقيت خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)
بشكل عام، يتم إعداد خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) سنويًا كما في نهاية كل سنة تقويمية، أي 31 ديسمبر 2008 (ويجب تقديمه إلى البنك المركزي بحلول 31 يناير من السنة التالية). ومع ذلك، إذا كان هناك أي تغيير في هذا التوقيت، سيحتاج إلى تقديم تفاصيل إضافية. سيتضمن ذلك الأسباب المتعلقة بتاريخ تنفيذ خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP). كما ستشمل المعلومات الأخرى المقدمة تحليلًا واعتبارًا لأي أحداث بين تاريخ التنفيذ وتاريخ التقديم التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) وأسباب الفترة الزمنية التي تم خلالها تقييم خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP).
المخاطر المشمولة في خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)
يجب تحديد وتقديم وصف مناسب للمخاطر الرئيسية التي تواجهها كل من الفئات التالية:
■ مخاطر الائتمان (عنصر إضافي الى الركيزة الاولى)
■ مخاطر السوق (عنصر إضافي الى الركيزة الاولى)
■ مخاطر التشغيل (عنصر إضافي الى الركيزة الاولى)
■ مخاطر السيولة
■ مخاطر التركيز
■ مخاطر التوريق
■ المخاطر الاستراتيجية
■ مخاطر سعر الفائدة
يعترف البنك المركزي بأن الأنظمة الداخلية للبنوك هي الأداة الرئيسية لقياس مخاطر سعر الفائدة في دفتر البنك والاستجابة الإشرافية. لتسهيل مراقبة البنك المركزي لمخاطر سعر الفائدة عبر المؤسسات، يتعين على البنوك تقديم نتائج أنظمتها الداخلية للقياس، معبراً عنها من حيث القيمة الاقتصادية بالنسبة لرأس المال، باستخدام صدمة سعر الفائدة الموحدة.
بالإضافة إلى ما سبق، وفقًا لتعميم البنك المركزي تاريخ 10 نوفمبر 2011، يجب على البنوك تقديم التفاصيل التالية:
1. المخصصات: يتعين على البنك تعزيز القسم الخاص بالمخصصات من خلال توفير بيانات نهاية العام التالية، وذلك على مدى السنوات الخمس الماضية (بما في ذلك السنة الحالية). ■ المخصصات الخاصة والعامة والإجمالية ■ مصاريف المخصصات المحملة على بيان الدخل (صافي المبالغ المستردة) ■ معدلات التخلف عن السداد حسب المحافظ الرئيسية (التجزئة، بطاقات الائتمان، الشركات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلخ.) ■ إجمالي القروض المتعثرة ■ نسبة التغطية
2. مخاطر التركيز: يتعين على البنوك في القسم الخاص بمخاطر التركيز إضافة المعلومات التالية عن السنوات الثلاث الماضية (بما في ذلك السنة الحالية). ■ التعرض الائتماني لأكبر عشرة عملاء كنسبة مئوية من إجمالي الائتمان داخل وخارج الميزانية العمومية. ■ التعرض الائتماني داخل وخارج الميزانية العمومية لأكبر عشرة عملاء كنسبة مئوية من رأس المال التنظيمي للبنك. ■ عدد القروض المقدمة للأطراف المرتبطة والقيمة الإجمالية لهذه القروض كنسبة مئوية من إجمالي الائتمان. ■ القيمة الإجمالية للقروض للأطراف المرتبطة كنسبة مئوية من إجمالي رأس المال التنظيمي. ■ يمكن للبنوك إضافة تعليقات حول مخاطر التركيز وكيف تؤثر على تقييمها لمتطلبات رأس المال الإضافية، إن وجدت.
3. مخاطر السيولة: يجب على البنوك تقديم المعلومات التالية في نهاية العام. ■ نسبة تغطية السيولة ■ نسبة صافي التمويل المستقر بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم المعلومات التالية للسنوات الثلاث الماضية (كما في نهاية العام): ■ الودائع من أكبر (10) عملاء كنسبة مئوية من إجمالي ودائع العملاء. ■ الودائع من الأسواق الجملة (بين البنوك، وغيرها) كنسبة من إجمالي الالتزامات.
4. الأنشطة خارج الميزانية العمومية: يجب تقديم معلومات نهاية العام التالية بشأن نشاط المشتقات المالية خلال السنوات الثلاث الماضية مع تفصيلها بالريال السعودي والدولار الأمريكي والعملات الأخرى. ■ مشتقات أسعار الفائدة ■ مشتقات النقد الأجنبي
5. نسبة الرافعة المالية: يجب على البنوك تضمين المعلومات التالية: ■ نسبة الرافعة المالية وفقًا لاتفاقية بازل (السنة الحالية) ■ نسبة الرافعة المالية القانونية بموجب نظام مراقبة البنوك (خلال السنوات الثلاث الماضية)
(يرجى مراجعة الفقرة 763 من وثيقة المعايير الدولية لقياس رأس المال - يونيو 2006)
■ مخاطر الاقتصاد الكلي ودورة الأعمال
■ المخاطر المتعلقة بالسمعة
■ المخاطر العالمية
■ أي مخاطر أخرى تم تحديدها
■ شرح كيف تم تحديد كل من المخاطر وتقييمها وقياسها، والأساليب أو النماذج المستخدمة حاليًا أو التي سيتم استخدامها في المستقبل، والنتائج الكمية لتلك التقييمات؛
■ حيثما كان ذلك مناسبًا، مقارنة ذلك التقييم مع نتائج حسابات الركيزة الاولى؛
■ عرض واضح لقدرة البنك على تحمل المخاطر حسب فئة المخاطر؛ و
■ شرح الطريقة المستخدمة للتخفيف من هذه المخاطر, حيثما كان ذلك مناسبًا.
6. النهج والمنهجية
المنهجية الحالية
وصف لكيفية التعامل مع النماذج والتقييمات لكل من المخاطر الرئيسية والافتراضات الرئيسية التي تم اتخاذها.
على سبيل المثال، قد تختار البنوك أن تستند تقييماتها الداخلية لكفاية رأس المال على نتائج حسابات مخاطر الركيزة 1 مع تقييم المخاطر الإضافية (مثل مخاطر التركيز، ومخاطر سعر الفائدة في دفتر البنك، إلخ) بشكل منفصل وإضافتها إلى الركيزة الأولى. بدلاً من ذلك، قد تقرر إحدى البنوك أن تستند تقييماتها الداخلية لكفاية رأس المال على النماذج الداخلية لجميع المخاطر، بما في ذلك تلك التي تغطيها الركيزة الأولى (أي مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل) كمخاطر إضافية.
يجب أن يوضح الوصف ما هي المخاطر التي يتم تغطيتها من خلال كل نموذج حسابي أو منهجية متبعة. وسيتضمن ذلك تفاصيل النماذج والمنهجية والعملية المستخدمة لحساب المخاطر في كل فئة من الفئات التي تم تحديدها وسبب اختيار النماذج والطريقة المستخدمة في كل حالة.
النهج والمنهجية المستقبلية
يمكن أن تقدم البنوك ملخصًا حول النماذج والمنهجيات المستقبلية التي يتم النظر فيها وتطويرها بما في ذلك نقاط القوة والضعف.
النماذج الداخلية: مقارنات الركيزة الاولى وخطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)
إذا كانت النماذج الداخلية تختلف عن أي نماذج تنظيمية معتمدة لأغراض الركيزة الاولى، فسيوفر هذا القسم مقارنة مفصلة تشرح الاختلافات المنهجية والبارامترية بين النماذج الداخلية والنماذج التنظيمية وكيف تؤثر هذه الاختلافات على قياسات رأس المال لأغراض التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP).
7. تفاصيل النماذج المستخدمة
يجب تقديم قائمة بالنماذج المستخدمة في صياغة خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) مع تقديم التفاصيل ذات الصلة والمناسبة كما هو موضح أدناه:
■ الفرضيات الرئيسية والعوامل المستخدمة ضمن نماذج رأس المال والمعلومات الأساسية حول اشتقاق أي من هذه الفرضيات الرئيسية.
■ كيفية اختيار العوامل بما في ذلك الفترة التاريخية المستخدمة وعملية المعايرة.
■ قيود النموذج.
■ حساسية النموذج للتغييرات في الفرضيات أو المعايير الرئيسية المختارة.
■ أعمال التحقق التي تم تنفيذها لضمان استمرار كفاية النموذج.
■ ما إذا كان النموذج تم تطويره داخليًا أو خارجيًا. إذا تم الحصول عليه خارجيًا، يجب تقديم اسمه العام وتفاصيل حول مطور النموذج.
■ يجب تقديم تفاصيل أيضًا حول مدى قبوله من قبل الهيئات التنظيمية الأخرى، والمستخدمين في المجتمع المالي الدولي، والسمعة العامة وقبول السوق.
■ تفاصيل محددة حول التطبيقات داخل البنك، أي قياس المخاطر مثل الائتمان، السيولة، السوق، التركيز، إلخ. أو لغرض إنشاء تصنيفات داخلية لتصنيف المخاطر الائتمانية، وتقديرات المخاطر، واحتمالات التخلف عن السداد والخسائر في حالة التخلف عن السداد والتعرضات في حالة التخلف عن السداد، إلخ.
■ المزايا والعيوب الرئيسية للنماذج المختارة.
■ نتائج التحقق من صحة النموذج المستخلصة من
■ الاختبار الرجعي / اختبار السيناريو
■ تحليل المنطق الداخلي
■ المنهجيات الرئيسية أو التقنية الإحصائية المستخدمة، أي نماذج القيمة المعرضة للخطر باستخدام طرق مثل التباين / التباين المشترك؛ والمحاكاة التاريخية، وطريقة مونت كارلو، إلخ.
■ مستويات الثقة المضمنة لرأس المال التنظيمي، ورأس المال الاقتصادي، أو لأغراض التصنيف الخارجي.
علاوة على ذلك، سيتم توضيح الفروق بين نتائج النموذج الداخلي للركيزة الاولى على المستوى الذي يتم تطبيق خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) عليه. لذلك، إذا كان مستند خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) الخاص بالشركة يقسم الحساب حسب الكيانات القانونية المنظمة الرئيسية، فإن توضيحًا لكل من تلك الكيانات الفردية سيكون مناسبًا.
يتوقع البنك المركزي أن يكون الشرح دقيقًا بما يكفي لإظهار الفروق على مستوى كل من مخاطر الركيزةالاولى.
تعريف البيانات، أي ما إذا كان المصدر داخليًا أو خارجيًا، وإذا كان قد تم إجراء أي معالجة للبيانات الخارجية لتتوافق مع البيانات الداخلية.
8. اختبارات التحمل والسيناريوهات المطبقة
عند استخدام اختبارات التحمل أو تحليلات السيناريو للتحقق من نتائج النماذج المستخدمة، يجب توفير ما يلي:
■ معلومات حول النتائج الكمية لاختبارات التحمل وتحليلات السيناريو التي أجراها البنك ومستويات الثقة والافتراضات الرئيسية وراء تلك التحليلات، بما في ذلك توزيع النتائج؛
■ معلومات حول مجموعة السيناريوهات السلبية التي تم تطبيقها، وكيف تم اشتقاقها ومتطلبات رأس المال الناتجة عنها؛ و
■ تفاصيل حول أي اختبارات تحمل إضافية خاصة بوحدات أعمال محددة أو بخطط عمل معينة تم اختيارها, عند الاقتضاء.
تفاصيل حول اختبارات وسيناريوهات التحمل:
يجب أن يشرح هذا القسم كيف سيتأثر البنك بالركود الاقتصادي أو التراجع في الأعمال أو السوق ذات الصلة بأنشطته. يسعى البنك المركزي لمعرفة كيف سيدير البنك أعماله ورأس المال للاستمرار، على سبيل المثال خلال الركود مع تلبية الحد الأدنى من المعايير التنظيمية. سيتضمن التحليل توقعات مالية لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات بناءً على خطط العمل وحسابات الملاءة المالية.
قد يحدث ركود اقتصادي بهذه الشدة مرة واحدة فقط خلال فترة 15 عامًا. وسيكون المدى الزمني من اليوم الحالي إلى أسوأ وقت من الركود على الأقل.
قد تتضمن السيناريوهات النموذجية:
■ كيف سيؤثر الركود الاقتصادي على
■ موارد رأس المال المستقبلية للبنك وأرباحه؛ و
■ كيف تأخذ استراتيجية البنك في الاعتبار التغييرات المستقبلية في الميزانية العمومية المتوقعة، بيان الدخل، بيان التدفقات النقدية، التأثير على أصوله المالية، إلخ.
■ في كلتا الحالتين، سيكون من المفيد إذا أظهرت هذه التوقعات بشكل منفصل آثار إجراءات الإدارة على التغييرات في استراتيجية أعمال البنك وتنفيذ أي خطط طوارئ.
■ تقييم البنك لأي إجراءات أخرى تتعلق بالتخطيط الرأسمالي لتمكينه من الاستمرار في تلبية متطلبات رأس المال التنظيمية خلال فترة الركود. وقد تشمل هذه الإجراءات ضخ رأس مال جديد من شركات ذات صلة، وإصدار أسهم جديدة من خلال المساهمين الحاليين، والاكتتابات العامة الأولية، وطرح الديون الطويلة الأجل، والصكوك، وما إلى ذلك.
■ لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى المرفق 1.
9. قابلية نقل رأس المال بين الكيانات القانونية
تفاصيل أي قيود بشأن قدرة الإدارة على تحويل رأس المال خلال ظروف الضغط إلى داخل العمل (أو الأعمال) المشمول أو خارجه. وقد تشمل هذه القيود، على سبيل المثال، قيودًا تعاقدية أو تجارية أو تنظيمية أو قانونية. وقد يكون القيد القانوني، على سبيل المثال، قيدًا على الحد الأقصى للأرباح التي يمكن الإعلان عنها ودفعها. وقد يكون القيد التنظيمي هو الحد الأدنى لنسبة رأس المال التنظيمي المقبولة لدى البنك المركزي.
10. التجميع والتنويع
يصف هذا القسم كيفية جمع نتائج تقييمات المخاطر المختلفة لتكوين رؤية شاملة حول كفاية رأس المال. ويتطلب ذلك اعتماد منهجية مقبولة لدمج المخاطر باستخدام تقنيات كمية. على المستوى العام، يمكن مقارنة مدى معقولية التقدير الإجمالي أو منهجيات التقدير التفصيلية بنتائج تحليل تخطيط رأس المال والنظر من قبل الإدارة العليا بشأن مستوى رأس المال الأجمالي المناسب.
■ عند التعامل مع التجميع الفني، قد يتم وصف ما يلي:
i. أي تخصيص تم إجراؤه للتنويع، بما في ذلك أي ارتباطات مفترضة داخل المخاطر وبينها, وكيفية تقييم هذه الارتباطات، بما في ذلك في ظل ظروف الضغط المالي؛
ii. تبرير فوائد التنويع بين الكيانات القانونية وداخلها، وتبرير السماح بحرية حركة رأس المال بين الكيانات القانونية في أوقات الضغط المالي.
11. تحديات واعتماد خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)
سيصف هذا القسم مدى التحدي والاختبار لخطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP). وبناءً عليه، سيتضمن عمليات الاختبار والرقابة المطبقة على نماذج أو حسابات خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)، وإجراءات مراجعة والموافقة من قبل الإدارة العليا أو مجلس الإدارة.
عند إجراء تقييم شامل لاحتياجات البنك من رأس المال، يجب تناول الأمور الموضحة أدناه:
i. عدم اليقين الكامن في أي نهج نمذجة؛
ii. نقاط الضعف في إجراءات أو أنظمة أو ضوابط إدارة المخاطر لدى البنك؛
iii. الفروقات بين رأس المال التنظيمي ورأس المال المتاح؛
iv. الاعتماد على مستشارين خارجيين.
v. تقييم تم أجراؤه بواسطة مراجعة خارجية أو تدقيق داخلي.
مراجعة الضوابط الداخلية
يجب على البنك إجراء مراجعات دورية لعملية إدارة المخاطر الخاصة به لضمان سلامتها ودقتها ومعقوليتها. تشمل المجالات التي يجب مراجعتها:
• مدى ملاءمة عملية تقييم رأس المال في البنك, بالنظر إلى طبيعة ونطاق وتعقيد أنشطته؛
• تحديد التعرضات الكبيرة وتركيز المخاطر؛
• دقة واكتمال البيانات المدخلة في عملية التقييم الخاصة بالبنك؛
• معقولية وصلاحية السيناريوهات المستخدمة في عملية التقييم؛ و
• اختبار التحمل وتحليل الافتراضات والمدخلات.
• (يرجى الرجوع إلى الفقرة 745 من معايير قياس رأس المال والمبادئ الدولية – يونيو 2006)
12. استخدام التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) داخل البنك
يجب أن يوضح هذا المجال مدى دمج إدارة رأس المال في التخطيط التشغيلي والاستراتيجي للبنك. ويشمل ذلك مدى واستخدام نتائج وتوصيات عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) في عملية التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي وتخطيط رأس المال. ويمكن استخدام عناصر مهمة من عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) بما في ذلك أهداف النمو والربحية وتحليل السيناريوهات واختبارات التحمل في إعداد خطط العمل وسياسة الإدارة وسياسة توزيع الأرباح وفي قرارات التسعير.
ويمكن أن يشمل هذا أيضًا بيانًا للفلسفة التشغيلية الفعلية واستراتيجية إدارة رأس المال, وكيفية ارتباط ذلك بخطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) المقدمة.
13. تحسينات مستقبلية للتقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)
يجب على البنك توضيح أي تحسينات مستقبلية متوقعة ضمن عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)، مع إبراز الجوانب التي لا تزال قيد التنفيذ، وتقديم أي معلومات إضافية من شأنها أن تساعد البنك المركزي في مراجعة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) الخاصة بالبنك.