Skip to main content
  • II. صيغة التقرير والمحتويات

    • 1. نظرة عامة على صيغة التقرير والمحتويات

      تتمثل النتيجة النهائية لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) في وثيقة خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ICAAP. يهدف هذا القسم الخاص بتنسيق التقارير ومحتوياتها إلى تقديم التوجيه للبنوك لوصف الافتراضات والنتائج الرئيسية لعملية ICAAP بتنسيق منطقي. وبالتالي، يجب أن تتضمن وثيقة ICAAP في مكان واحد تقييمًا لمتطلبات رأس المال فيما يتعلق بملف المخاطر الخاص بالبنك، والاستراتيجيات، وخطط العمل، والمخاطر الرئيسية، والاستحواذات، والحوكمة وأنظمة إدارة المخاطر الداخلية، وما إلى ذلك. كما يجب أن تحدد رأس المال المطلوب للأغراض الاقتصادية والتنظيمية والمحاسبية وتساعد في تحديد المصادر المخطط لها لرأس المال لتحقيق أهدافها. علاوة على ذلك، يجب تغطية جميع التقييمات والمعلومات ذات الصلة وتوثيقها في ICAAP.

      بشكل محدد، يجب تحديد أهداف ICAAP والكيانات ذات الصلة بالبنك التي تشملها. يمكن تقديم النتائج الرئيسية لجهود ICAAP في تنسيق جدولي يشير إلى المكونات الرئيسية لمتطلبات رأس المال، ورأس المال المتاح، واحتياطيات رأس المال، وخطط التمويل المقترحة. علاوة على ذلك، يجب تضمين ملاءمة الحوكمة وعمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر للبنك.

      من المهم أيضًا توثيق الوضع الاستراتيجي للبنك، وقوة ميزانيته العمومية، والنمو المخطط في الأصول الرئيسية بناءً على خطط الأعمال الخاصة به للأشهر للـ 12 إلى 18 القادمة، مع الإشارة إلى الاستهلاك المحتمل في رأس المال لهذا النمو حسب الفئة الرئيسية.

      علاوة على ذلك، تعد نتائج الاختبارات الرئيسية للتحمل على متطلبات رأس المال وإمدادات رأس المال لمخاطر إضافية من تدهور في البيئة الاقتصادية، أو فترات ركود، أو أي تدهورات اقتصادية/سياسية أخرى تشكل جوانب مهمة يجب تغطيتها.

    • 2. الملخص التنفيذي

      الهدف الرئيسي من الملخص التنفيذي هو وصف النتائج الرئيسية لجهود ICAAP بطريقة ملخصة، والتي تهدف إلى تجميع أهداف ICAAP، وتقييم احتياجات رأس المال لاستراتيجيات البنك، وخطط الأعمال، وجميع المخاطر، والاستحواذات، إلخ. يجب أيضًا تقديم ووصف رأس المال المطلوب للأغراض الاقتصادية والتنظيمية والمحاسبية، وتحديد مصادر رأس المال المخطط لتحقيق هذه الأهداف. يجب وصف المعلومات التالية بإيجاز، وعندما يكون ذلك مناسبًا، يتم تحديد الكميات ذات الصلة وعرضها في تنسيق جدولي: 
       
        
      أ.1. رأس المال المطلوب
       
        
        متطلبات رأس المال للركيزة الأولى
       
        متطلبات رأس المال للركيزة الثانية
       
        خطط الأعمال (ملخص)
       
         معدل النمو والمبالغ حسب خطوط الأعمال
       
        
         متطلبات رأس المال حسب مجالات الأعمال
       
        
        المبادرات الاستراتيجية
       
        نفقات رأس المال
       
        اختبارات التحمل
       
        متطلبات رأس المال الأخرى
       
        إجمالي متطلبات رأس المال
       
       2.رأس المال المتاح
       
       
        التوفر الحالي
       
        الطروحات العامة الأولية
       
        صكوك مؤهلة
       
        إصدارات ديون مؤهلة
       
        إصدار حق الاكتتاب
       
        مصادر رأس المال الأخرى
       
        إجمالي مصادر رأس المال
       
       3.الاحتياطي المتاح (1-2)
       
       
      ب.الأرباح المقترحة
       
        
      ج.خطط التمويل على المدى الطويل.
       
        
      د.متطلبات رأس المال لكل شركة تابعة أو فرعية
       
        
      معلومات أخرى يمكن تضمينها في الملخص التنفيذي تشمل تعليقات على الأمور المهمة بشأن أي من العناصر المذكورة أعلاه. 
       
        
    • 3. هدف ICAAP

      من المستحسن أن يتضمن الوصف أهداف البنك المحددة. وفي هذا الصدد، يجب توضيح الأغراض المختلفة التي يخدمها رأس المال: عوائد المساهمين، وأهداف التصنيف للبنك ككل أو لبعض الأوراق المالية التي يتم إصدارها، وتجنب التدخل التنظيمي، والحماية من الأحداث غير المؤكدة، وحماية المودعين، ورأس المال العامل، ورأس المال المخصص للاستحواذات الاستراتيجية، وما إلى ذلك.

    • 4. ملخص استراتيجيات البنك بما في ذلك مواقعه المالية ورأس المال الحالية والمتوقعة

      سيتضمن هذه القسم العناصر الرئيسية لخطط البنك الاستراتيجية والتشغيلية. وسيشمل الوضع المالي الحالي للبنك والتغييرات المتوقعة في الملف التجاري الحالي، والبيئة التي يتوقع أن يعمل فيها، وخططه التجارية المتوقعة (حسب مجالات الأعمال المناسبة)، والوضع المالي المتوقع، ومصادر رأس المال المخطط لها في المستقبل.

      من الجوانب الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار صياغة خطة عمل واستراتيجيات البنك ومبادراته، بما في ذلك جوانب مثل السياسة والاقتصاد والقانون ومكونات البيئة وأثرها المحتمل خلال فترة التخطيط للبنك. وقد يأخذ هذا في الاعتبار جوانب مثل أسعار النفط، والتشريعات المتعلقة بالبنك، أي الاستثمارات الأجنبية، والخدمات البنكية الاستهلاكية، والأسواق المالية، والرهن العقاري، وشركات التأجير والتقسيط، إلخ.

      يجب الكشف عن الميزانية العمومية الابتدائية والتاريخ الذي يتم فيه إجراء التقييم.

      يجب أن تشير الميزانية العمومية المتوقعة بوضوح إلى الخطوط الرئيسية للأعمال التي سيتم فحصها من قبل المبادرات الاستراتيجية للبنك، والتغيرات البيئية، والافتراضات خلال فترة التخطيط وتأثيرها على متطلبات رأس المال حسب مجالات الأعمال الرئيسية.

      كما يجب أن يتضمن الوضع المالي المتوقع، ورأس المال المتوقع المتاح، ومتطلبات موارد رأس المال المتوقعة استنادًا إلى الخطط المتوقعة. يمكن أن توفر هذه المعلومات بعد ذلك قاعدة مقارنة ضد السيناريوهات السلبية.

    • 5. كفاية رأس المال و ICAAP

      يجب أن يتضمن هذه القسم ما يلي:

      الإفصاح عن أنواع مختلفة من رأس المال

      يُنشئ ICAAP إطارًا لأغراض رأس المال الاقتصادية والقانونية والتنظيمية والمحاسبية ويساعد في تحديد مصادر رأس المال المخطط لتلبية هذه الاحتياجات. وبالتالي، يجب أن يقدم هذا القسم تمييزًا من منظور البنك عن تصنيفات رأس المال التالية موضحًا الغرض منها والحد الأدنى من المتطلبات والسمات الأخرى. 
       
       1.رأس المال التنظيمي
       
       2.رأس المال المحاسبي
       
       3.رأس المال القانوني
       
       4.رأس المال الاقتصادي (إذا كان ذا صلة)
       
      بالإضافة إلى ذلك، سيحتاج البنك إلى وصف موقفه بالنسبة لتعريفه ودمجه واستخدامه ضمن إطار تقييم المخاطر والأداء الخاص بالبنك. 
       
      وبالتالي، يجب أن يتناول هذا القسم وجهة نظر البنك حول مقدار رأس المال الذي يحتاجه لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته التنظيمية ومتطلبات الإفصاح وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية، أو ما إذا كان ما يتم تقديمه هو مقدار رأس المال الذي يعتقد البنك أنه يحتاجه لتحقيق أهدافه الاستراتيجية التجارية، والتصنيفات الخارجية، ودعم سياسة توزيع الأرباح من وجهة نظر المساهمين، إلخ. على سبيل المثال، ما إذا كان رأس المال المطلوب يعتمد على تصنيف ائتماني معين مرغوب فيه أو يتضمن احتياطيات لأغراض استراتيجية أو لتقليل التكاليف الناتجة عن انتهاك المتطلبات التنظيمية. حيث يتم استخدام نماذج رأس المال الاقتصادي، يجب أن تشمل ذلك أفق الزمن، والوصف الاقتصادي، وتحليلات السيناريوهات، وما الى ذلك، بما في ذلك وصف لكيفية اختيار شدة السيناريوهات. 
       

      توقيت الـ ICAAP

      بشكل عام، يتم إعداد ICAAP سنويًا كما في نهاية كل سنة تقويمية، أي 31 ديسمبر 2008 (ويجب تقديمه إلى البنك المركزي بحلول 31 يناير من السنة التالية). ومع ذلك، إذا كان هناك أي تغيير في هذا التوقيت، سيحتاج إلى تقديم تفاصيل إضافية. سيتضمن ذلك الأسباب المتعلقة بتاريخ تنفيذ ICAAP. كما ستشمل المعلومات الأخرى المقدمة تحليلًا واعتبارًا لأي أحداث بين تاريخ التنفيذ وتاريخ التقديم التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على ICAAP وأسباب الفترة الزمنية التي تم خلالها تقييم ICAAP.

      المخاطر المشمولة في الـ ICAAP

      يجب تحديد وتقديم وصف مناسب للمخاطر الرئيسية التي تواجهها كل من الفئات التالية: 
       
      مخاطر الائتمان (عنصر إضافي الى الركيزة الاولى)
       
      مخاطر السوق (عنصر إضافي الى الركيزة الاولى)
       
      مخاطر التشغيل (عنصر إضافي الى الركيزة الاولى)
       
      مخاطر السيولة
       
      مخاطر التركيز
       
      مخاطر التوريق
       
      المخاطر الاستراتيجية
       
      مخاطر سعر الفائدة
       

      يعترف البنك المركزي بأن الأنظمة الداخلية للبنوك هي الأداة الرئيسية لقياس مخاطر سعر الفائدة في دفتر البنك والاستجابة الإشرافية. لتسهيل مراقبة البنك المركزي لمخاطر سعر الفائدة عبر المؤسسات، يتعين على البنوك تقديم نتائج أنظمتها الداخلية للقياس، معبراً عنها من حيث القيمة الاقتصادية بالنسبة لرأس المال، باستخدام صدمة سعر الفائدة الموحدة. 

       

      بالإضافة إلى ما سبق، وفقًا لتعميم البنك المركزي تاريخ 10 نوفمبر 2011، يجب على البنوك تقديم التفاصيل التالية:

      1. المخصصات: يجب على البنك تعزيز القسم الخاص بهذا الموضوع من خلال تقديم المعلومات التالية في نهاية العام، للسنوات الخمس الماضية (بما في ذلك السنة الحالية).
      • المخصصات الخاصة، العامة والإجمالية
      • نفقات المخصصات المرسلة إلى بيان الدخل (صافي الاستردادات)
      • معدلات التخلف عن السداد حسب المحافظ الرئيسية (التجزئة، بطاقات الائتمان، الشركات، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلخ)
      • إجمالي القروض غير العاملة
      • نسبة التغطية
      •  

        2. مخاطر التركيز: يجب على البنوك في القسم الخاص بمخاطر التركيز تضمين المعلومات التالية للسنوات الثلاث الماضية (بما في ذلك السنة الحالية).

      • الإفصاح عن التعرض الائتماني على الميزانية العمومية وخارجها لأعلى عشرة عملاء كنسبة من إجمالي الائتمان على الميزانية العمومية وخارجها.
      • الإفصاح عن التعرض الائتماني على الميزانية العمومية وخارجها لأعلى عشرة عملاء كنسبة من رأس المال التنظيمي للبنك.
      • عدد القروض المقدمة للأطراف المرتبطة والقيمة الإجمالية لهذه القروض كنسبة من إجمالي الائتمان.
      • إجمالي قيمة القروض المقدمة للأطراف المرتبطة كنسبة من إجمالي رأس المال التنظيمي.
      • يمكن للبنوك إضافة تعليقات حول مخاطر التركيز وكيف تؤثر على تقييمهم لمتطلبات رأس المال الإضافي، إن وجدت.
      •  

      3. مخاطر السيولة: يجب على البنوك تقديم المعلومات التالية في نهاية العام.

      • نسبة تغطية السيولة
      • نسبة التمويل المستقر الصافي
      • بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم المعلومات التالية للسنوات الثلاث الماضية (كما في نهاية السنة):
      • الودائع من أعلى عشرة عملاء كنسبة من إجمالي ودائع العملاء.
      • الودائع من الأسواق الجملة (بين البنوك، وغيرها) كنسبة من إجمالي الخصوم.

      4. الأنشطة خارج الميزانية العمومية: يجب تقديم المعلومات في نهاية السنة حول أنشطة المشتقات للسنوات الثلاث الماضية مع تقسيمها بالريال السعودي، والدولار الأمريكي، والعملات الأخرى.

      • مشتقات سعر الفائدة
      • مشتقات العملات الأجنبية

      5.نسبة الرفع المالي: يجب على البنوك تضمين معلومات حول ما يلي:

      • نسبة الرفع المالي وفقًا لبازل (السنة الحالية)
      • نسبة الرفع المالي القانوني بموجب قانون الرقابة على البنوك (للسنوات الثلاث الماضية)


         
      (يرجى مراجعة الفقرة 763 من وثيقة المعايير الدولية لقياس رأس المال - يونيو 2006
       
      مخاطر الاقتصاد الكلي ودورة الأعمال
       
      المخاطر المتعلقة بالسمعة
       
      المخاطر العالمية
       
      أي مخاطر أخرى تم تحديدها
       
      شرح كيف تم تحديد كل من المخاطر وتقييمها وقياسها، والأساليب أو النماذج المستخدمة حاليًا أو التي سيتم استخدامها في المستقبل، والنتائج الكمية لتلك التقييمات؛
       
      حيثما كان ذلك مناسبًا، مقارنة ذلك التقييم مع نتائج حسابات الركيزة الاولى؛
       
      عرض واضح لاختبارات التحمل الخاصة بالبنك حسب فئة المخاطر؛ و
       
      حيثما كان ذلك مناسبًا، شرح الطريقة المستخدمة للتخفيف من هذه المخاطر.
       
    • 6. النهج والمنهجية

      المنهجية الحالية

      وصف لكيفية التعامل مع النماذج والتقييمات لكل من المخاطر الرئيسية والافتراضات الرئيسية التي تم اتخاذها.

      على سبيل المثال، قد تختار البنوك أن تستند تقييماتها الداخلية لكفاية رأس المال على نتائج حسابات مخاطر الركيزة 1 مع تقييم المخاطر الإضافية (مثل مخاطر التركيز، ومخاطر سعر الفائدة في محفظة البنك، إلخ) بشكل منفصل وإضافتها إلى الركيزة الاولى. بدلاً من ذلك، قد تقرر إحدى البنوك أن تستند تقييماتها الداخلية لكفاية رأس المال على النماذج الداخلية لجميع المخاطر، بما في ذلك تلك التي تغطيها الركيزة الاولى (أي مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل) كمخاطر إضافية.

      سيوضح الوصف المخاطر التي تغطيها أي عملية حساب أو نهج نمذجة. وسيتضمن ذلك تفاصيل النماذج والمنهجية والعملية المستخدمة لحساب المخاطر في كل فئة من الفئات التي تم تحديدها وسبب اختيار النماذج والطريقة المستخدمة في كل حالة.

      النهج والمنهجية المستقبلية

      يمكن أن تقدم البنوك ملخصًا حول النماذج والمنهجيات المستقبلية التي يتم النظر فيها وتطويرها بما في ذلك نقاط القوة والضعف.

      النماذج الداخلية: مقارنات الركيزة الاولى و ICAAP

      إذا كانت النماذج الداخلية تختلف عن أي نماذج تنظيمية معتمدة لأغراض الركيزة الاولى، فسيوفر هذا القسم مقارنة مفصلة تشرح الاختلافات المنهجية والبارامترية بين النماذج الداخلية والنماذج التنظيمية وكيف تؤثر هذه الاختلافات على قياسات رأس المال لأغراض تقييم رأس المال الداخلي.

    • 7. تفاصيل النماذج المستخدمة

      يجب تقديم قائمة بالنماذج المستخدمة في صياغة ICAAP مع تقديم التفاصيل ذات الصلة والمناسبة كما هو موضح أدناه: 
       
      الفرضيات الرئيسية والعوامل المستخدمة ضمن عمل نمذجة رأس المال والمعلومات الأساسية حول اشتقاق أي الفرضيات رئيسية.
       
      كيفية اختيار العوامل بما في ذلك الفترة التاريخية المستخدمة وعملية المعايرة.
       
      قيود النموذج.
       
      حساسية النموذج للتغييرات في الفرضيات أو المعلمات الرئيسية المختارة.
       
      اعمال  التحقق التي تم تنفيذها لضمان استمرار كفاية النموذج.
       
      ما إذا كان النموذج تم تطويره داخليًا أو خارجيًا. إذا تم الحصول عليه خارجيًا، يجب تقديم اسمه العام وتفاصيل حول مطور النموذج.
       
      يجب تقديم تفاصيل أيضًا حول مدى قبوله من قبل الهيئات التنظيمية الأخرى، والمستخدمين في المجتمع المالي الدولي، والسمعة العامة وقبول السوق.
       
      تفاصيل محددة حول التطبيقات داخل البنك، أي قياس المخاطر مثل الائتمان، السيولة، السوق، التركيز، إلخ. أو لغرض إنشاء تصنيفات داخلية لتصنيف المخاطر الائتمانية، وتقديرات المخاطر، واحتمالات التخلف عن السداد والخسائر في حالة التخلف عن السداد والتعرضات في حالة التخلف عن السداد، إلخ.
       
      المزايا والعيوب الرئيسية للنماذج المختارة.
       
      نتائج التحقق من صحة النموذج المستخلصة من
       
       الاختبار الرجعي / اختبار السيناريو
       
       تحليل المنطق الداخلي
       
      المنهجيات الرئيسية أو التقنية الإحصائية المستخدمة، أي نماذج القيمة المعرضة للخطر باستخدام طرق مثل التباين / التباين المشترك؛ والمحاكاة التاريخية، وطريقة مونت كارلو، إلخ.
       
      مستويات الثقة المضمنة لرأس المال التنظيمي، ورأس المال الاقتصادي، أو لأغراض التصنيف الخارجي.
       
      علاوة على ذلك، سيتم توضيح الفروق بين نتائج النموذج الداخلي للركيزة الاولى على المستوى الذي يتم تطبيق ICAAP عليه. لذلك، إذا كان مستند ICAAP الخاص بالشركة يقسم الحساب حسب الكيانات القانونية المنظمة الرئيسية، فإن توضيحًا لكل من تلك الكيانات الفردية سيكون مناسبًا. 
       
      يتوقع البنك المركزي أن يكون الشرح دقيقًا بما يكفي لإظهار الفروق على مستوى كل من مخاطر الركيزةالاولى. 
       
      تعريف البيانات، أي ما إذا كان المصدر داخليًا أو خارجيًا، وإذا كان قد تم إجراء أي معالجة للبيانات الخارجية لتتوافق مع البيانات الداخلية. 
       
    • 8. اختبارات التحمل والسيناريوهات المطبقة

      حيث تم استخدام اختبارات التحمل أو تحليلات السيناريو للتحقق من نتائج الأساليب النمذجة، يجب توفير ما يلي: 
       
      معلومات حول النتائج الكمية لاختبارات التحمل وتحليلات السيناريو التي أجراها البنك ومستويات الثقة والافتراضات الرئيسية وراء تلك التحليلات، بما في ذلك توزيع النتائج؛
       
      معلومات حول مجموعة السيناريوهات السلبية التي تم تطبيقها، وكيف تم اشتقاقها ومتطلبات رأس المال الناتجة؛ و
       
      حيثما ينطبق، تفاصيل حول أي اختبارات تحمل محددة لوحدات العمل أو خطط العمل المختارة.
       
      تفاصيل حول اختبارات والسيناريوهات التحمل:
       
      يجب أن يشرح هذا القسم كيف سيتأثر البنك بالركود الاقتصادي أو التراجع في الأعمال أو السوق ذات الصلة بأنشطته. يسعى البنك المركزي لمعرفة كيف سيدير البنك أعماله ورأس المال للاستمرار، على سبيل المثال خلال الركود مع تلبية الحد الأدنى من المعايير التنظيمية. سيتضمن التحليل توقعات مالية لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات بناءً على خطط العمل وحسابات الملاءة المالية. 
       
      قد يحدث ركود اقتصادي بهذه الشدة مرة واحدة فقط خلال فترة 15 عامًا. وسيكون المدى الزمني من اليوم الحالي إلى أسوأ وقت من الركود على الأقل. 
       
      قد تتضمن السيناريوهات النموذجية: 
       
      كيف سيؤثر الركود الاقتصادي على
       
       موارد رأس المال المستقبلية للبنك وأرباحه؛ و
       
       كيف تأخذ استراتيجية البنك في الاعتبار التغييرات المستقبلية في الميزانية العمومية المتوقعة، بيان الدخل، بيان التدفقات النقدية، التأثير على أصوله المالية، إلخ.
       
      في كلتا الحالتين، سيكون من المفيد إذا أظهرت هذه التوقعات بشكل منفصل آثار إجراءات الإدارة على التغييرات في استراتيجية أعمال البنك وتنفيذ أي خطط طوارئ.
       
      تقييم البنك لأي إجراءات أخرى تتعلق بالتخطيط الرأسمالي لتمكينه من الاستمرار في تلبية متطلبات رأس المال التنظيمية خلال فترة الركود. وقد تشمل هذه الإجراءات ضخ رأس مال جديد من شركات ذات صلة، وإصدار أسهم جديدة من خلال المساهمين الحاليين، والاكتتابات العامة الأولية، وطرح الديون الطويلة الأجل، والصكوك، وما إلى ذلك.
       
      لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى المرفق 1.
       
    • 9. قابلية نقل رأس المال بين الكيانات القانونية

      تفاصيل أي قيود بشأن قدرة الإدارة على تحويل رأس المال خلال الظروف العصيبة إلى داخل العمل (أو الأعمال) المغطى أو خارجه. وقد تشمل هذه القيود، على سبيل المثال، قيودًا تعاقدية أو تجارية أو تنظيمية أو قانونية. وقد يكون القيد القانوني، على سبيل المثال، قيدًا على الحد الأقصى للأرباح التي يمكن الإعلان عنها ودفعها. وقد يكون القيد التنظيمي هو الحد الأدنى لنسبة رأس المال التنظيمي المقبولة لدى البنك المركزي.

    • 10. التجميع والتنويع

      يصف هذا القسم كيفية جمع نتائج تقييمات المخاطر المختلفة وأخذ نظرة شاملة على كفاية رأس المال. يتطلب ذلك منهجية مقبولة للجمع بين المخاطر باستخدام تقنيات كمية. على المستوى العام، قد تتم مقارنة المعقولية العامة أو أساليب التقدير المفصلة مع نتائج تحليل تخطيط رأس المال والنظر من قبل الإدارة العليا في المستوى العام لرأس المال المناسب. 
       
      عند التعامل مع التجميع الفني، قد يتم وصف ما يلي:
       
       i.أي تخصيص تم إجراؤه للتنويع، بما في ذلك أي ارتباطات مفترضة داخل المخاطر وبينها وكيف تم تقييم هذه الارتباطات بما في ذلك في ظل الظروف العصيبة؛
       
       ii.التبرير لفوائد التنويع بين الكيانات القانونية وداخلها، والتبرير للحركة الحرة لرأس المال بين الكيانات القانونية في أوقات الضائقة المالية.
       
    • 11. تحديات واعتماد عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)

       

      سيصف هذا القسم مدى التحدي والاختبار لعملية ICAAP. وبناءً عليه، سيتضمن عمليات الاختبار والرقابة المطبقة على نماذج أو حسابات ICAAP، وإجراءات مراجعة والموافقة من قبل الإدارة العليا أو مجلس الإدارة. 
       
      عند إجراء تقييم شامل لاحتياجات رأس المال للبنك، يجب تناول الأمور الموضحة أدناه: 
       
      i.عدم اليقين الكامن في أي نهج نمذجة؛
       
      ii.نقاط الضعف في إجراءات إدارة المخاطر للبنك أو أنظمته أو ضوابطه؛
       
      iii.الفروقات بين رأس المال التنظيمي ورأس المال المتاح؛
       
      iv.الاعتماد على مستشارين خارجيين.
       
      v.تقييم تم  أجراؤه بواسطة مراجعة خارجية أو تدقيق داخلي.
       
      مراجعة الضوابط الداخلية
      يجب على البنك إجراء مراجعات دورية لعملية إدارة المخاطر الخاصة به لضمان سلامتها ودقتها ومعقوليتها. تشمل المجالات التي يجب مراجعتها: 
       
       ملاءمة عملية تقييم رأس المال للبنك بالنظر إلى طبيعة ونطاق وتعقيد أنشطته؛
       
       تحديد التعرضات الكبيرة وتركيز المخاطر؛
       
       دقة وكمال بيانات الإدخال في عملية التقييم الخاصة بالبنك؛
       
       معقولية وصلاحية السيناريوهات المستخدمة في عملية التقييم؛ و
       
       اختبار التحمل وتحليل الافتراضات والمدخلات.
       
       (يرجى الرجوع إلى الفقرة 745 من معايير قياس رأس المال والمبادئ الدولية – يونيو 2006)
       
    • 12. استخدام التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) داخل البنك

      يجب أن يوضح هذا المجال مدى دمج إدارة رأس المال في التخطيط التشغيلي والاستراتيجي للبنك. ويشمل ذلك مدى واستخدام نتائج وتوصيات ICAAP في عملية التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي ورأس المال. ويمكن استخدام عناصر مهمة من ICAAP بما في ذلك أهداف النمو والربحية وتحليل السيناريوهات واختبارات التحمل في وضع خطط العمل وسياسة الإدارة وسياسة توزيع الأرباح وفي قرارات التسعير.

       ويمكن أن يشمل هذا أيضًا بيانًا للفلسفة التشغيلية الفعلية واستراتيجية إدارة رأس المال وكيفية ارتباط ذلك بـ ICAAP المقدمة.

    • 13. تحسينات مستقبلية للتقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)

      يجب على البنك توضيح أي تحسينات مستقبلية متوقعة ضمن التقييم الداخلي لكفاية رأس المال  (ICAAP) (مع تسليط الضوء على الجوانب التي لا تزال قيد التنفيذ) وتقديم أي معلومات أخرى ستساعد البنك المركزي في مراجعة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال للبنك.