Skip to main content
  • ٣٠٠-٢‏ / الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين

    • ٣٠٠-٢-١ / الشركات الخليجية التجارية غير المصرفية غير المقيمة في المملكة

      • ٣٠٠-٢-١-١ / الحسابات البنكية الجارية والودائع للأغراض التجارية والائتمانية

        تفتح الحسابات البنكية للشركات الخليجية للأغراض التجارية والائتمانية وفق الشروط والمتطلبات التالية:

        ‏١. صورة الترخيص/السجل التجاري الصادر عن الجهة الحكومية في دولة المنشأ (الإقامة) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

        ‏٢. طلب فتح حساب بنكي محدد فيه الغرض التجاري من الحساب بحيث يتطابق الغرض مع أغراض الشركة حسب عقد التأسيس والترخيص بالنشاط.

        ‏٣. التحقق والتعرف من الهوية الوطنية لمالك/ مالكي المنشأة الخليجية (باستثناء شركات المساهمة المدرجة).

        ‏٤. عقد التأسيس وملحقاته الذي يبين وبوضوح تركيبة كل من رأس المال وإدارة المنشأة وأن ملكية المواطنين الخليجيين فيها (طبيعيين أو اعتباريين) تزيد عن ‎٥٠%‏ من رأسمال الشركة.

        ٥. التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة ويشترط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من مواطني دول المجلس أو منشآتها الخليجية.

        ‏٦. صور من هويات المديرين المفوضون وجنسياتهم.

        ‏٧. صورة من التفويض الصادر عن مجلس إدارة المنشأة الذي يخول الأشخاص بإدارة الحساب البنكي ما لم يكن ذلك محدداً في عقد التأسيس.

        ‏٨. أن يكون المفوض بإدارة الحساب البنكي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حال ما إذا كان غرض الحساب الحصول على تسهيلات من بنك عامل في المملكة فيسمح بأن يكون المفوض من غير الخليجين العاملين في الشركة المقيمين في دولة الشركة.

        ‏٩. مصادقة السفارة السعودية في البلد الخليجي للشركة الخليجية على كافة المتطلبات الموضحة أعلاه.

        ١٠. يجب استيفاء المستندات أعلاه من قبل موظفي البنك مباشرة من خلال مقابلة العملاء شخصياً (المفوضون) أو من ‏خلال استيفائها من خلال بنك مراسل خليجي وطني مقيم في بلد الشركة على أن يقوم بالمصادقة على مطابقة الصور للأصول لكافة المستندات المستوفاة عن طريقه والمصادق عليها كذلك من السفارة السعودية، وعلى أن يتم الإيداع والسحب والتحويل عن طريق ذلك البنك المراسل، كما يسمح كذلك باستيفائها من خلال بنك مراسل مقيم في البلد الخليجي للشركة من ضمن الشركاء للبنك السعودي في رأس المال والإدارة الفنية، أو فروع البنوك السعودية في الدولة الخليجية علماً بأن المسؤولية النهائية عن بيانات العميل تقع على عاتق البنك العامل في المملكة.

        ١١. أن يقوم البنك بعد توفر المستندات والمتطلبات أعلاه باستيفاء وتطبيق مبدأ (اعرف عميلك).

        ‏١٢. موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.

        ١٣. يشمل السماح بفتح الحسابات كافة أنواع الشركات الخليجية، وكذلك تلك التي تمارس النشاطات التجارية، الصناعية، الخدمية، الزراعية، العقارية.

        ١٤. يحظر فتح حسابات للبنوك والصيارفة (خلاف حسابات المراسلة) وشركات الاستثمار المالي والمؤسسات المالية ‏وصناديق الاستثمار المستقلة أو التابعة وشركات التأمين والمؤسسات الفردية والمحلات المرخصة.

      • ٣٠٠-٢-١-٢ / الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لغرض تداول الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية

        تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء المستندات والشروط والضوابط والمتطلبات التالية:

        - طلب فتح حساب محدد فيه أن الغرض هو الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة السعودية أو الأوراق المالية. ويجب على البنك التأكد من أن الغرض الاستثماري للشركة يتطابق مع أغراض الشركة حسب عقد التأسيس والترخيص بالنشاط وأنه لا يوجد في نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها قيود تمنع أو تحد من امتلاكها أسهم شركات مساهمة.

        أ. الشركات الخليجية:

        ١. صورة من الترخيص/ السجل التجاري الصادر عن جهة الاختصاص الحكومية في دولة المنشأ (الإقامة) في دول مجلس التعاون مصدق عليها بمطابقة الأصل.

        ٢. يجب أن ينص نظام الشركة الأساس، أو قرار صادر من جمعية المساهمين، أو عقد تأسيس الشركة، أو قرار الشركاء، على ما يفيد أنه يجوز للشركة الاستثمار في الأوراق المالية.

        ٣. تحديد المستفيدين الحقيقيين أصحاب السيطرة الفعلية النهائية والتحقق والتعرف على هوياتهم (وكحد أدنى المالك الطبيعي الذي له ملكية ‎25%‏ حسب عقد التأسيس وملحقاته أو حسب البيانات المتاحة).

        ٤. صورة من عقد تأسيس الشركة وملحقاته الذي يبين بوضوح تركيبة كل من رأس المال وإدارة المنشأة وأن ملكية المواطنين الخليجيين فيها (طبيعيين أو اعتباريين) تزيد عن ‎(٥٠%)‏ من رأس المال.

        ٥. التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة.

        ٦. صور من هويات المديرين المفوضون وجنسياتهم.

        ٧. صورة من التفويض الصادر عن مجلس إدارة الشركة الذي يخول الأشخاص بإدارة الحساب النقدي والمحفظة الاستثمارية إلا إذا كان التفويض منصوصاً عليه في عقد التأسيس.

        ب. المؤسسة الاستثمارية الخليجية:

        الوثائق الخاصة بإنشاء المؤسسة الاستثمارية التي تثبت ملكيتها للحكومة ومنها عقد التأسيس وقرار تشكيل مجلس الإدارة وأسماء المفوضون بإدارة الحسابات وصور هوياتهم.

        ج. مؤسسات معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية:

        الوثائق الخاصة بإنشائها وقرار تشكيل مجلس الإدارة وأسماء المفوضون بإدارة الحسابات وقرار تخويلهم وصور هوياتهم.

        د. صناديق الاستثمار التابعة:

        ‎١. صورة من النظام الأساس للصندوق أو لمدير الصندوق أو عقد التأسيس وأي تعديلات عليهما.

        ٢. الوثائق الخاصة بالترخيص بإنشاء الصندوق من هيئة سوق المال أو البنك المركزي (مؤسسة النقد) الخليجية.

        ٣. أسماء أعضاء مجلس الإدارة المعنيين بإدارة الصندوق وتوجيه سياسته.

        ٤. القرار الصادر بتسمية المخولين بإدارة الصندوق وصور هوياتهم.

        ٥. صورة من عقد تأسيس الصندوق وملحقاته أو مدير الصندوق الذي يبين بوضوح تركيبة كل من رأس مال الصندوق وإدارته وأن ملكية المواطنين الخليجيين فيه (طبيعيين / اعتباريين) تزيد عن ‎(٥٠%).

        - تستوفى المستندات المذكورة في الفقرات (أ – ب ج – د) أعلاه مباشرة من خلال مقابلة العملاء (المفوضون) شخصياً أو من خلال الوسيط الخليجي.

        - يتم استيفاء استبيان مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل الوسيط الخليجي، أما إذا كان التعامل سيتم مباشرة من خلال مقابلة موظفي البنك للعملاء (المفوضون) شخصياً فيتم استيفاء الاستبيان في حالتي الشركة الخليجية والصندوق الاستثماري فقط، ومن قبل تلك الجهتين نفسهما يحسب ما ينطبق عليهما في الاستبيان.

        - يتعين على البنك تطبيق مبدأ (اعرف عميلك) والعناية الواجبة.

        - على البنك الحصول على إقرار من الوسيط الخليجي بتزويده أو تزويد السلطات الإشرافية في المملكة بأي معلومات عن العملاء المستثمرين عند طلبها في أي وقت. وذلك في حال ما إذا كان تعامل البنك مع العميل الخليجي عبر وسيط خليجي.

    • ٣٠٠-٢-٢ / الشركات والمؤسسات التجارية (غير الخليجية) غير المقيمة وغير المصرفية التي ليس لها عقود أو مشاريع في المملكة

      ‏يحظر على البنوك أن تفتح أي حساب لهذه الشركات والمؤسسات باستثناء الحسابات الوسيطة المسموح بها في القاعدة رقم (٤٠٠-١)‏ والقاعدة رقم (٤٠٠-٢) ‏ وكذلك ما عدا الشركات والمؤسسات التي يوافق البنك المركزي على حصولها على تسهيلات أو تمويل أو قروض من البنوك العاملة في المملكة وفق الشروط والضوابط الآتية:

      ١. ‏الحصول على صور المستندات الآتية:

      أ. الترخيص/السجل التجاري الصادر عن الجهة الحكومية في دولة المنشأ (الإقامة).

      ب. عقد التأسيس وملحقاته الذي يبين بوضوح تركيبة رأس المال وإدارة الشركة.

      ج. التفويض الصادر عن مجلس إدارة الشركة بتخويل الأشخاص بالعملية الائتمانية وإدارة الحساب البنكي ما لم يكن ذلك محدداً في عقد التأسيس فيكتفى به.

      ٢. قائمة بأسماء وصور هويات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المفوضون وجنسياتهم.

      ٣. تحديد المستفيد الطبيعي الحقيقي من الملكية.

      ٤. التحقق من ملكية أي شخص معرض سياسياً إن وجد والتحقق من مصدر أمواله.

      ٥. يفتح حساب وسيط لدى البنك لهذا الغرض بمسمى (حساب قرض شركة ..........).

      ٦. يُدار الحساب الوسيط من مستوى مسؤول تنفيذي في البنك.

      ٧. لا يمنح الحساب أي نوع من الخدمات (شيكات بطاقات صرف آلي وغيره).

      ٨. تصدر تعليمات العميل (المقترض) الحاصل على التمويل بالسحب من الحساب بموجب أي من الآتي:

      - رسالة سويفت من العميل عن طريق البنك المراسل الذي يتعامل معه في بلده.

      - تعليمات خطية موقعة من شخصين مخولين في الشركة الحاصلة على التمويل مع النص على أسمائهم في طلب التمويل.

      ٩. يكون السداد بموجب حوالات من بلد المقترض في الخارج أو بنوك في المملكة من عميل مقيم يحدد في اتفاقية القرض ولا يسمح ‏بالإيداع النقدي أو الشيكات أو التحويل من حسابات داخلية لدى البنك نفسه.

    • ٣٠٠-٢-٣ / الشركات والمؤسسات التجارية غير المقيمة وغير المصرفية التي لها عقود أو مشاريع في المملكة

      ‏في حال ما إذا كان للمؤسسة التجارية أو الشركة غير المقيمة عقد أو مشروع في المملكة يمكنها أن تفتح حساباً لدى أحد البنوك في المملكة لمدة المشروع أو العقد وفقاً للشروط التالية:

      ١. الحصول على موافقة من وزارة التجارة و/أو ترخيص مؤقت من وزارة الاستثمار، وموافقة المكتب الرئيسي للشركة ومصادقة السفارة السعودية في بلد المنشأ على هذه الموافقة.

      ٢. صورة من عقد تأسيس الشركة مصادقاً عليه من السفارة السعودية في بلد الشركة.

      ٣. توصية من بنك مصنف من قبل هيئة تصنيف معتمدة تتعامل معه في بلد المنشأ.

      ٤. صورة من التفويض الصادر عن المكتب الرئيسي للشركة مصادقاً عليه من السفارة السعودية والذي يحدد الأشخاص المفوضون في المملكة بالتوقيع نيابة عن الشركة فيما يتعلق بجميع العمليات المالية بما فيها فتح الحسابات البنكية وتشغيلها والشيكات مع الحصول على صورة من إقامة المفوضون.

      ٥. موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.

      - ‏على البنوك أن تقفل كل هذه الحسابات عند انقضاء مدة العقد، ويسمح بهدف تصريف بعض الأعمال. مثل تحصيل المستحقات وتسديد المدفوعات، بما في ذلك الزكاة وضريبة الدخل- بعد انتهاء المشروع الاحتفاظ بحسابات خاصة لهذا الغرض حتى انتهائه ومن ثم يقفل الحساب وفقاً للإجراءات التالية:

      ١. اعتماد هذا الحساب كحساب أمانة تحت صلاحية رئيس العمليات بالمركز الرئيسي بالبنك فقط.

      ٢. الحصول على خطاب من المكتب الرئيسي للشركة مصادق عليه من سفارة المملكة في بلد المكتب يحدد الأشخاص المفوضون بالتوقيع على حساب الأمانة بعد انتهاء أعمال الشركة وطريقة تحويل المستحقات المتبقية ودفع الزكاة أو ضريبة الدخل.

      ٣. أن تقصر الإيداعات في هذا الحساب على مستحقات الشركة فقط من قبل الجهة المتعاقد معها (شيكات حكومية) من وزارة المالية أو من الجهة الخاصة إذا كان العقد مع قطاع اقتصادي خاص أو شبه حكومي.

      ٤. يجب أن يصنف الحساب من ضمن الحسابات عالية المخاطر.

    • ٣٠٠-٢-٤ / الشركات والمؤسسات التجارية غير المقيمة وغير المصرفية المستأجرة في مناطق الإيداع بالمملكة

      تفتح الحسابات البنكية للشركات والمؤسسات المصرح لها بالبيع وإعادة التصدير في مناطق الإيداع في الموانئ المحلية بالمملكة سواء كان الاستئجار بصفة مباشرة من الهيئة العامة للموانئ أو من خلال أصحاب عقود الامتياز بالتأجير وذلك لمدة عقد الإيجار بعد استيفاء المستندات والشروط التالية:

      ١. صورة من عقد إيجار في منطقة الإيداع مصادق عليها من الغرفة التجارية الصناعية ومن إدارة الميناء.

      ‏٢. صورة من السجل التجاري للمنشأة المستأجرة الصادر لها في بلد المنشأ ومصادق عليها من السفارة السعودية مع عنوان واضح للمنشأة.

      ‏٣. تعريف من بنك في بلد المنشأ للشركة أو المؤسسة المستأجرة.

      ‏٤. أن يكون الأشخاص المفوضون بإدارة حسابات المنشأة المستأجرة سعوديين الجنسية أو غير سعوديين حاصلين على إقامات.

      ‏٥. أن يحدد الغرض من فتح الحساب بموجب خطاب من المستأجر موجه إلى البنك.

      ‏٦. أن يتم قفل الحساب فور انتهاء مدة الإيجار وعدم تلقي البنك ما يفيد تجديده.

    • ٣٠٠-٢-٥ / البنوك التجارية غير المقيمة (بما فيها البنوك الخليجية)

      تفتح حسابات مراسلة للبنوك التجارية غير المقيمة (بما فيها البنوك الخليجية) ويشمل ذلك حسابات مراسلة للبنوك المركزية، ‏وذلك وفقا للشروط الآتية:

      ١. موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.

      ٢. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.

      ٣. الحصول على مستندات الترخيص (باستثناء الحالات التي يكون فيها المراسل هو البنك المركزي ذاته) الصادرة عن سلطات الترخيص الأجنبية المسؤولة عن البنك المراسل الأجنبي كالبنك المركزي أو هيئة الرقابة على البنوك أو سواها في ذلك البلد.

      ٤. يحظر على البنوك الدخول أو الاستمرار في علاقة بنكية مع بنك مراسل مؤسس في بلد لا وجود مادياً له فيه وغير منتسب إلى أي مجموعة مالية منظمة (مثل البنوك الصورية (Shell Banks).

      ٥. يتعين على البنوك أن تختار أو توافق على البنوك المراسلة التي تطبق بلدانها معايير قوية نحو تحديد هوية العميل ومتعاونة في مكافحة عمليات غسل الأموال وتخضع لرقابة من السلطات المختصة ويمكن معرفة معلومات كافية عن إدارة تلك البنوك ونشاط عملها الرئيسي ومواقع وجودها، وسمعتها ومستوى الرقابة التي تخضع لها.

      ٦. أن تحصل البنوك من البنوك المراسلة على استبيان مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنص على التزام البنك ‏المراسل بسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالنسبة للعلاقات (البنوك) الجديدة وكذلك العلاقات القائمة وتقييم ضوابط البنك المراسل نحو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من أنها كافية وفعالة، بما في ذلك التأكد من أن البنك المراسل لا يسمح باستخدام حساباته من قبل بنوك صورية.

      ٧. على البنوك أن تتأكد من خلال البحث والمعلومات المتاحة علناً (وسائل الإعلام وغيرها) أن البنوك المراسلة التي تزمع التعامل معها أو تستمر في التعامل معها لا تخضع لتحقيق بشأن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو مرفوع عليها قضايا في هذا الخصوص أو تخضع لإجراء رقابي.

      ٨. لا يسمح بفتح حساب مراسلة أو بدء علاقة عمل مع بنك مراسل إلا بموافقة الإدارة العليا للبنك.

      ٩. على البنوك كذلك أن تتأكد من أن تشغيل هذه الحسابات يقتصر على التعاملات ما بين المراسلين فقط. وأنها لا تستخدم أو تُعامل كحسابات جارية أو يصدر لها دفتر شيكات، ولا تقبل الإيداع النقدي وأنها لا تستخدم من قبل طرف ثالث للقيام بأعمال على حسابه الخاص.

    • ٣٠٠-٢-٦ / شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار الدولية والمؤسسات المالية الأخرى غير المقيمة (بما فيها الخليجية)

      لا يسمح للبنوك بأن تفتح أي حساب مصرفي لشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأجنبية. بما فيها شركات الاستثمار في دول الخليج، أو الوسطاء الذين يبيعون منتجاتهم بطريقة غير نظامية في المملكة ويجمعون الأموال بالريال السعودي والعملات الأجنبية، ولا يسمح للبنوك السعودية بتسهيل تلك الأعمال لهذه المؤسسات بأي صورة كانت. ويستثنى من هذا المنع الحالات والفئات فقط التي سمحت لها هيئة السوق المالية في المملكة بالاستثمار في أسهم الشركات المساهمة السعودية.

    • ٣٠٠-٢-٧/ شركات التأمين والصيارفة غير المقيمين

      لا يسمح للبنوك السعودية بفتح أي حساب لهذه الشخصيات الاعتبارية إلا في الحالات التالية وبعد موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب، وإحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب وهي:

      • شركة التأمين غير المقيمة التي لديها اتفاقية مع بنك سعودي لتقديم منتجات تأمين:

      يسمح بأن يفتح لها حساب وسيط (أمانة/escrow)‏ بالريال السعودي وبالعملات الأجنبية مع البنك الشريك لتسهيل أعمالها بموجب الاتفاقية.

      • الصيارفة غير المقيمين:

      يسمح بأن يفتح لهم حساب مراسلة فقط بعد استيفاء المستندات المتعلقة بالترخيص بمزاولة (النشاط المصرفي) نشاط الصرافة الواردة في القاعدة رقم (٣٠٠-٢-٥).

    • ٣٠٠-٢-٨ / شركات بطاقات الدفع غير المقيمة في المملكة أو التابعة لدول الخليج

      لا يسمح للبنوك بأن تحتفظ بحسابات بنكية لهذه الشركات، ولكن يسمح لها بعد موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب، وإحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب بأن تحتفظ بحسابات وسيطة بالريال السعودي لهذه الشركات لتمكينها من تسديد قيمة مشتريات العملاء للتجار في المملكة، وعلى البنوك أن تحصل من هذه الشركات على مستندات التسجيل أو التراخيص الموثقة لتتمكن من التعرف عليها.