8 متفرقات
1.8. مسؤوليات البنك المركزي
بغض النظر عن أي شيء يتعارض مع هذه القواعد التشغيلية أو في أي وثيقة أو اتصال إلكتروني تشير إليه هذه القواعد التشغيلية، لا يتحمل البنك المركزي أو أي من موظفيها أو وكلائها ("الطرف المحدد") المسؤولية عن أي خسائر أو أضرار أو نفقات من أي نوع، سواء كانت مباشرة أو تبعية ("الخسائر") التي يتكبدها مشارك مباشر أو أي شخص آخر تنشأ مباشرة أو غير مباشرة من:
أ) أي تأخيرات ناجمة عن أو خلل أو انقطاع أو أي نقص في الخدمة,
ب) أي انقطاع أو خسارة في الخدمة أو أي من الخدمات المنصوص عليها في الخدمة,
ج) أي مسؤولية عن الخسائر المنسوبة إلى تلك الأجزاء من الخدمة التي تقع مسؤوليتها على عاتق مشارك مباشر أو إلى خطأ أو أنظمة المشاركين المباشرين، أو
د) (دون حصر) أي أعمال أو إغفالات من طرف محدد فيما يتعلق بالخدمة أو هذه القواعد التشغيلية;
2.8. القوة القاهرة
لا تكون الجهة المحددة مسؤولة عن أي خسائر أو عدم تنفيذ لقواعد التشغيل أو رسائل الدفع أو أي التزام يتعلق بالخدمة، الناشئ بشكل مباشر أو غير مباشر عن ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة.
3.8. الطوارئ
إذا حدث أي خلل أو عطل أو انقطاع أو أي طارئ يؤثر على الخدمة أو عملياتها، فستتم معالجة المعاملات وفقًا لتوجيهات البنك المركزي. ودون المساس بسلطة البنك المركزي، يمكن للبنك المركزي تمديد ساعات تشغيل الخدمة، أو توجيه استخدام مرافق الطوارئ، أو إغلاق الخدمة كليًا أو جزئيًا.
4.8. المشاركون المباشرون يعملون كممثلين فقط
يتحمل كل مشارك مباشر المسؤولية كممثل رئيسي عن رسائل الدفع الخاصة به.
5.8. التعيينات
لا يجوز لأي مشارك مباشر التنازل عن جميع أو أي من حقوقه أو التزاماته بموجب هذه القواعد التشغيلية. وتُلزم قواعد تشغيل الخدمة خلفاء كل مشارك مباشر.
6.8. تسوية المنازعات
في حالة وجود أي منازعات أو مطالبات غير محسومة تنشأ بين أي أشخاص فيما يتعلق بقواعد التشغيل هذه أو أي قواعد أو لوائح أو توجيهات صادرة بموجبها، يمكن للجهة الشاكية تقديم المنازعة أو المطالبة إلى البنك المركزي.
7.8. قابلية الفصل
في حالة كون أي بند في قواعد التشغيل هذه غير صالح أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، فإن صلاحية وشرعية وقابلية تنفيذ البنود المتبقية لن تتأثر أو تتعطل بأي شكل من الأشكال.
8.8 القانون الحاكم
تخضع قواعد التشغيل هذه لقوانين المملكة العربية السعودية.