Skip to main content

3.8. الطوارئ

الرقم: 42068309 التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

إذا حدث أي خلل أو عطل أو انقطاع أو أي طارئ يؤثر على الخدمة أو عملياتها، فستتم معالجة المعاملات وفقًا لتوجيهات البنك المركزي. ودون المساس بسلطة البنك المركزي، يمكن للبنك المركزي تمديد ساعات تشغيل الخدمة، أو توجيه استخدام مرافق الطوارئ، أو إغلاق الخدمة كليًا أو جزئيًا.