Skip to main content
  • ١٤- خدمة الحوالات والشيكات

    • ١٤-١ الحوالات الصادرة والشيكات المباعة

      يحظر على البنوك تقديم خدمة الحوالات الصادرة والشيكات المباعة إلا للعملاء الذين لديهم حسابات معها فقط. ويكفي رقم العميل في نظام الحوالات العاجلة (السريعة) كبديل عن الحساب البنكي للعملاء المتعاملين بهذه الخدمة فقط شريطة أن يستوفي البنك عند استحداث العضوية البيانات الشخصية للعملاء على نموذج خاص بهذه الخدمة وملف مستقل ونموذج توقيع وهوية سارية المفعول ومصادق عليها من العميل ومن موظف البنك وفق متطلبات هذه القواعد، وأن يبنى رقم العميل على رقم الهوية وأن يراعى تطبيق الجوانب الرقابية للحسابات على نظام الحوالات كالتجميد وسريان الهوية ومطابقة الاسم وحدود التعامل للعملاء الذين ينطبق عليهم ذلك وربط حساب العضوية في أنظمة مراقبة العمليات.

    • ١٤-٢ الحوالات الواردة والشيكات المشتراة

      يسمح بقبول الحوالات الواردة والشيكات المشتراة في الحالات التالية:
        -إذا كانت الحوالة أو الشيك من حساب بالبنك إلى مستفيد (طبيعي أو اعتباري) على أحد فروعه: فيسمح بصرف الحوالة أو الشيك نقداً إلى المستفيد أو وكيله الشرعي.
        -إذا كانت الحوالة أو الشيك من بنك محلي إلى بنك محلي آخر؛ فيتطلب أن تكون من حساب المحول إلى حساب المحول إليه.
        -إذا كانت الحوالة واردة من خارج المملكة باسم المستفيد الشخصي؛ فلا يسمح بصرفها إلا من خلال حساب بنكي.