5- قياس قيم التعرضات
1-5 المبادئ العامة للقياس
على البنوك التقيد بالمبادئ التالية عند قياس قيم التعرضات:
- عند تحديد التعرضات الكبيرة على طرف مقابل، يجب أن يؤخذ في الحسبان جميع التعرضات التي حددها إطار رأس المال المبني على المخاطر. ولذا، فيجب على البنوك مراعاة التعرضات داخل الميزانية العمومية وخارجها، التي تتضمنها المحفظة البنكية أو محفظة المتاجرة، والأدوات المنطوية على مخاطر ائتمان أطراف مقابلة وفق إطار رأس المال المبني على المخاطر.
- في حال كان الطرف المقابل منتميًا لمجموعة من الأطراف المترابطة، يجب جمع قيم التعرضات على كل الأطراف المقابلة التي تتضمنها المجموعة.
- إذا كانت قيمة أي التعرض على طرف مقابل مخصومة من رأس المال، فيجب ألا تضاف هذه القيمة إلى التعرضات الأخرى على الطرف المقابل نفسه، وذلك بغرض تطبيق حدود التعرضات الكبيرة. ولا يسري هذا النهج العام في حال كان التعرض مرجحًا بالمخاطر بما يعادل نسبة.1,25%، وتجب في هذه الحالة إضافة قيمة هذا التعرض إلى أي تعرضات أخرى على الطرف المقابل نفسه، ويخضع مجموع التعرضات لحدود التعرضات الكبيرة، إلا إذا كان هذا التعرض مستثنى على وجه التحديد لأسباب أخرى.
2-5 الوسائل المؤهلة لتخفيف مخاطر الائتمان
الوسائل المؤهلة لتخفيف مخاطر الائتمان لأغراض التعرضات الكبيرة هي تلك التي تفي بالحد الأدنى من المتطلبات ومعايير الأهلية لقبول الحماية الائتمانية غير الممولة5 والضمانات المالية التي تعد ضمانًا ماليًا مؤهلاً بموجب النهج القياسي لأغراض متطلبات رأس المال المبني على المخاطر. (ملحوظة: لاينظر البنك المركزي إلى الأسهم، ومن ذلك السندات القابلة للتحويل وتعهدات الاستثمارالجماعية في الأوراق المالية القابلة للتحويل، على أنها وسائل مقبولة لتخفيف مخاطر الائتمان.)
الأشكال الأخرى للضمانات المؤهلة فقط بموجب نهج التصنيف الداخلي لا تُعد مقبولة لخفض , قيم التعرضات لأغراض التعرضات الكبيرة )وفقًا للفقرة 31 من وثيقة «بازل 3: البيانات الاحترازية والملاحظات الإرشادية في نهج التصنيف الداخلي» الصاردة عن البنك المركزي في عام 2014، تُعد الأسهم فقط مقبولة لتخفيف المخاطر في تعرضات الاقراض بالهامش,، ولا يعترف البنك المركزي بأي ضمانات لنهج التصنيف الداخلي مثل: الذمم المالية المدينة، والعقارات السكنية، والعقارات التجارية، والبطاقات الفعلية، وما إلى ذلك).
وفي حساب أي تعرض، يجب على البنك اعتماد وسيلة مؤهلة لتخفيف المخاطر الائتمانية متى ما استخدم هذه الوسيلة لحساب متطلبات رأس المال المبني على المخاطر، شريطة استيفاء شروط الأهلية الموضحة في إطار عمل التعرضات الكبيرة:
1) معالجة تباين آجال الاستحقاق في تخفيف مخاطر الائتمان:
أ) وفقًا للأحكام التي ينص عليها إطار رأس المال المبني على المخاطر،6 تقبل التحوطات التي تتباين فيها آجال الاستحقاق فقط عندما تكون آجال الاستحقاق الأصلية تساوي سنة أو أكثر ولا تقل فترة الاستحقاق المتبقية للتحوط عن ثلاثة أشهر.
ب) إذا كان هناك تباين في آجال الاستحقاق لوسائل تخفيف مخاطر الائتمان (الضمانات، والمقاصة داخل الميزانية العمومية، والكفالات، ومشتقات الائتمان) المعتمدة في متطلبات رأس المال المبني على المخاطر، يتم تعديل الحماية الائتمانية لغرض حساب التعرضات الكبيرة باستخدام النهج نفسه المتبع في متطلبات رأس المال المبني على المخاطر.7
2) المقاصة داخل الميزانية العمومية:8
أ) عندما يكون لدى البنك ترتيبات مقاصة واجبة النفاذ من الناحية القانونية للقروض والودائع، فيجوز له حساب قيم التعرضات لأغراض التعرضات الكبيرة بالطريقة نفسها التي يستخدمها لحساب متطلبات رأس المال، أي على أساس صافي التعرضات وفقًا للشروط المحددة في نهج المقاصة داخل الميزانية العمومية الواردة في متطلبات رأس المال المبني على المخاطر9.
5 تشير الحماية الائتمانية غير الممولة إجمالًا إلى الضمانات والمشتقات الائتمانية المبينة معالجتها في القسم 6 من «بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1» الصادرة عن البنك المركزي في يونيو 2006، والملاحظات الإرشادية الإضافية من وثيقة «بازل 2: حزمة البيانات الاحترازية البنكية والملاحظات الإرشادية المتعلقة بالنهج القياسي» الصادرة عن البنك المركزي 2007.
6 انظر «تخفيف مخاطر الائتمان»، القسم 6-5 (من صفحة 164 إلى صفحة 165) من «بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي» الصادرة عن البنك المركزي في 2006، والملاحظات الإرشادية الإضافية (صفحتي 12 و13) من وثيقة «بازل 2: حزمة البيانات الاحترازية البنكية والملاحظات الإرشادية المتعلقة بالنهج القياسي» الصادرة عن البنك المركزي في 2007.
7 انظر «تخفيف مخاطر الائتمان»، القسم 6-5 (من صفحة 164 إلى صفحة 165) من «بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي» الصادرة عن البنك المركزي في 2006.8 لا يطبق هذا حاليًا على التعرضات في المملكة، إذ لا يُسمح الإطار القانوني الحالي بالمقاصة.
3-5 قبول وسائل تخفيف مخاطر الائتمان لخفض التعرضات الأساسية
يجب على البنك خفض قيمة التعرضات على الطرف المقابل الأساس بقدر قيمة وسيلة تخفيف المخاطر الائتمانية المقبولة والمعتمدة لأغراض متطلبات رأس المال المبني على المخاطر. وتمثل هذه القيمة المقبولة:
أ) قيمة الجزء المغطى في حالة الحماية الائتمانية غير الممولة.
ب) قيمة جزء من المطالبة المضمونة بالقيمة السوقية للضمان المالي المعتمد عندما يستخدم البنك النهج البسيط لأغراض متطلبات رأس المال المبني على المخاطر.
ج) قيمة الضمان المعدلة بعد تطبيق هوامش الضمان المطلوبة، في حالة الضمان المالي عندما يطبق البنك النهج الشامل. وهوامش الضمان المستخدمة لخفض مبلغ الضمان هي هوامش ضمان إشرافية بحسب النهج الشامل.10 ويجب عدم استخدام هوامش الضمان المصممة داخليًا.
د) قيمة الضمان المعتمد في حساب قيمة التعرض على مخاطر ائتمان طرف مقابل لأي أدوات مالية تحمل مخاطر ائتمان أطراف مقابلة، مثل: المشتقات المالية خارج البورصة.
10 انظر الملاحظات الإرشادية الإضافية (صفحة 14) من وثيقة «بازل 2 : حزمة البيانات الاحترازية البنكية والملحظات الإرشادية المتعلقة بالنهج القياسي» الصادرة عن البنك المركزي في 2007 ، والقسم 6-1 (صفحة 157) «من بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي» الصادرة عن البنك المركزي في 2006 » .
4-5 قبول التعرضات على مقدمي وسائل تخفيف مخاطرالائتمان
عندما يكون البنك مطالبًا بقبول خفض التعرض على الطرف المقابل الأساس بسبب استخدام وسيلة مؤهلة لتخفيف مخاطر الائتمان، فيجب عليه بذلك أيضًا قبول التعرض على مقدم وسيلة تخفيف مخاطر الائتمان. وقيمة التعرض على مقدم وسيلة تخفيف مخاطر الائتمان تساوي قيمة خفض التعرض على الطرف المقابل الأساس (باستثناء الحالات التي تتخذ فيها الحماية الائتمانية شكل عقود مبادلة مخاطر الائتمان ولا يكون فيها مقدم عقود المبادلة أو الكيان المرجعي كيانًا ماليًا، ففي هذه الحالة لا تكون قيمة التعرض على مقدم الحماية الائتمانية هي نفسها قيمة خفض التعرض على الطرف المقابل الأساس وإنما تساوي قيمة التعرض على مخاطر ائتمان الطرف المقابل محسوبة وفقًا للنهج القياسي لمخاطر ائتمان الأطراف المقابلة).11
لأغراض هذا القسم، تتكون الكيانات المالية من الآتي:
أ) المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة التي تضم الشركة الأم والشركات التابعة لها، ويخضع أي كيان قانوني أساس في المجموعة لاشراف جهة تنظيمية تفرض متطلبات احترازية تتفق مع الأعراف الدولية، ومن هذه المؤسسات-على سبيل المثال لا الحصر - شركات التأمن، وشركات التمويل، والوسطاء والجهات المتعاملة في السوق، والبنوك.
ب) المؤسسات المالية غير الخاضعة للرقابة، وهي كيانات قانونية قد تشمل أعمالها الرئيسية أنشطة مماثلة لأنشطة المؤسسات المالية إلا أنها غير خاضعة لتنظيم الجهات الرقابية.
11 انظر تعميم البنك المركزي رقم 351000095021 ، 21 مايو 2014، وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الصادرة في شهر مارس 2014 بشأن النهج القياسي لقياس تعرضات مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة.
5-5 معالجة قضايا محددة متعلقة بالقيام
أثناء تحديد قيم التعرضات لأغراض هذه القواعد، يتم التعامل مع القضايا المحددة التالية وفقا للتوجيهات الواردة في الملحقات 6-10 12
1) تعريف قيم التعرضات:
أ) الأصول غير المشتقة داخل الميزانية في المحفظة البنكية.
ب) المشتقات المالية خارج البورصة في المحفظة البنكية ومحفظة المتاجرة (وأي أدوات أخرى تتضمن مخاطر ائتمان أطراف مقابلة).
ج) عمليات تمويل الأوراق المالية.
د) الالتزامات «التقليدية» خارج الميزانية في المحفظة البنكية.
2) مراكز محفظة المتاجرة:
أ) حساب قيمة التعرض للمراكز في محفظة المتاجرة.
ب) موازنة المراكز طويلة الأجل وقصيرة الأجل في محفظة المتاجرة.
3) السندات المغطاة.
4) تعهدات الاستثمار الجماعي، وآليات التوريق، والهياكل الأخرى.
5) التعرضات على أطراف مقابلة مركزية.
12 انظر وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية بعنوان «الإطار الإشرافي لقياس التعرضات الكبيرة وبمراقبتها» الصادرة في أبريل 2014 ، والأسئلة الشائعة الصادرة في سبتمبر 2016.
5-6 التعرضات المستثناة من حدود التعرضات
تُستثنى التعرضات التالية من حدود التعرضات الكبيرة المبينة في هذه القواعد:
1) التعرضات السيادية والكيانات المرتبطة بحكومة المملكة: تُستثنى تعرضات البنوك على حكومة المملكة العربية السعودية، والبنك المركزي السعودي، والكيانات المرتبطة بحكومة المملكة، وحكومات دول مجلس التعاون الخليجي وبنوكها المركزية من حدود التعرضات كما يلي:
أ) أي تعرضات مباشرةً على حكومة المملكة العربية السعودية، والبنك المركزي السعودي، وأيٍّ من الكيانات المرتبطة بحكومة المملكة.
ب) أي جزء من تعرض مكفول أو مضمون بأدوات مالية صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية أو البنك المركزي السعودي إلى الحد الذي يتم فيه استيفاء معايير الأهلية لتخفيف مخاطر الائتمان.
ج) أي تعرض على الحكومات المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي وبنوكها المركزية.
د) أي كيان يندرج تحت نطاق الاستثناءات السيادية أعلاه لا يؤخذ بالحسبان عند تحديد مدى ضرورة ارتباط كيانين (أو أكثر) من الكيانات موضع النظر لتشكيل مجموعة من الأطراف المترابطة (أي إذا كان هناك كيانان يشملهما نطاق هذا الإطار يسيطر عليهما كيان يعد من ضمن الاستثناءات أعلاه أو يتبعانه اقتصاديًا -ولا يربطهما رابط آخر- فلا يشكل الكيانان بالضرورة مجموعة من الأطراف المترابطة).
ه) أي تعرض على كيان مستثى وتم التحوط له بمشتق ائتماني فإنه يُعد بمثابة تعرض على طرف مقابل مقدم للحماية الائتمانية، بغض النظر عن حقيقة أن التعرض الأساس مستثنى من حدود التعرضات الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لدى البنك تعرض على كيان مستثنى تم التحوط له بمشتق ائتماني، فعلى البنك قبول التعرض على الطرف المقابل المقدم للحماية الائتمانية على النحو المنصوص عليه في القسم 5-4 من هذه القواعد، بغض النظر عن حقيقة أن التعرض الأساس مستثنى من حدود التعرضات الكبيرة. وبالتالي، يظل مقدم الحماية الائتمانية خاضعًا لتوجيهات التعرضات الكبيرة.
و) يجب الإبلاغ عن جميع التعرضات الخاضعة للاستثناء السيادي الموضح في هذا القسم وفقًا للمتطلبات التنظيمية لرفع التقارير إذا استوفت هذه التعرضات الحد الأدنى لمتطلب الإبلاغ.
2) التعرضات بين البنوك: لا تخضع التعرضات بين البنوك ليوم واحد لحدود التعرضات الكبيرة، سواءً فيما يخص أغراض الإبلاغ أو أغراض تطبيق حدود التعرضات الكبيرة، في حين تخضع التعرضات بين البنوك التي تتجاوز استحقاق اليوم الواحد لحدود التعرضات الكبيرة.
علاوة على ذلك، في ظل ظروف شديدة واستثنائية، قد يقبل البنك المركزي (وفقًا لتقديره) تجاوز حد التعرضات بين البنوك بعد حدوثه من أجل المساعدة في ضمان استقرار سوق ما بين البنوك.
3) التعرضات داخل المجموعة: لا تخضع التعرضات على كيانات داخل مجموعة البنك المعني (في المملكة العربية السعودية) لحدود التعرضات الكبيرة، شريطة توحيد القوائم المالية لتلك الكيانات التابعة مع قوائم المجموعة البنكية، في حين تخضع الشركات التابعة غير البنكية في القطاع المالي لحد التعرض البالغ %25 من رأس المال المؤهل للبنك.
وتخضع جميع التعرضات الأخرى للبنك، التي لم يرد أعلاه استثناؤها بالتحديد، بالكامل لحدود التعرضات الكبيرة.