4. الأنظمة والعمليات
1.4. نظرة عامة على هيكل خدمة آفاق
تتكون خدمة آفاق من المكونات التالية:
• نظام التسويات الإجمالية الفورية المحلية للإرسال،
• بوابة الدفع الإقليمية للإرسال (RPG)،
• المكون المركزي،
• بوابة الدفع الإقليمية للاستقبال(RPG)،
• نظام التسويات الإجمالية الفورية المحلية للاستقبال،
• شبكة الاتصالات التي تربط جميع مكونات النظام الكامل،
• في حالة الدول التي تستخدم النموذج المحدد للدولة (CSM)، ستتم وظائف نظام التسويات الإجمالية الفورية المحلية، للإرسال والاستلام للمدفوعات العابرة للحدود، في المكون المركزي لخدمة آفاق. تقوم شركة المدفوعات الخليجية (GPC) بتوفير البيئة التقنية. وتدار الخدمة من قبل البنك المركزي الوطني للدولة التي تستخدم النموذج كجزء من خدمات التسويات الإجمالية الفورية المحلية الخاصة بها. 1.1.4 إرسال الحوالات المحلية عبر نظام التسويات الإجمالية الآنية
يقوم نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المحلي (RTGS) في الدولة المرسلة، الذي يديره البنك المركزي الوطني (NCB) لتلك الدولة، بمعالجة جميع الاتصالات مع المشاركين المباشرين في الدولة المرسلة. كما يتعامل مع جميع الجوانب المتعلقة بمعالجة المدفوعات العابرة للحدود الصادرة وفقًا للقواعد التشغيلية (OR) لنظام التسوية الإجمالية المحلي (RTGS) لتلك الدولة، بما في ذلك، التحقق من صحة الرسائل، المحاسبة، التحقق من توفر الأموال في حساب المشارك المرسل، خصم حساب المشارك المرسل، قيد حساب البنك المركزي الوطني المستلم، وترجمة الرسائل، إذا لزم الأمر، إلى التنسيق المطلوب من نظام التسوية الإجمالية المرسل (RPG).
2.1.4 شبكة الدفع الإجمالية
الوظائف الرئيسية لنظام (RPG) هي التحقق من صحة الرسائل، تحويلها وتوجيه رسائل المدفوعات عبر الحدود.
• توجيه الرسائل والتحقق من صحتها،
• وضع الرسائل في قائمة الانتظار في حال أي حدث يؤدي إلى وضع الرسائل في قائمة انتظار حتى يمكن تسليمها بواسطة خدمة آفاق أو نظام (RPG)،
• التعامل مع تأكيدات إتمام المدفوعات،
• التعامل مع الاستثناءات وإرجاع المدفوعات،
• إدارة الأنظمة والتحكم في الوصول،
• مزامنة البيانات الثابتة مع خدمة آفاق cc.
• الاحتفاظ بدليل المشاركين الحالي للتحقق من صحة الرسائل.
• الاحتفاظ بجدول أسعار تحويل العملات الأجنبية الحالي للتحقق من صحة الرسائل.
• الاحتفاظ بالتقويم الحالي للتحقق من صحة الرسائل.
• تحويل صيغ الرسائل بين MX وMT.
• رفض المدفوعات عبر الحدود وعبر العملات عندما تفشل عملية التحقق.
3.1.4 إرسال عبر شبكة الدفع الإجمالية (RPG)
يتلقى نظام الـ RPG المرسل، الذي يديره البنك المركزي الوطني (NCB) لتلك الدولة، رسائل الدفع الفردية من نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المحلي (RTGS) المرسل، ويتحقق من تنسيق الرسالة، ويقوم بتشفير جميع البيانات الحساسة، ويضيف ملخص البيانات المطلوبة للتسوية ويجهز الرسالة الكاملة لإرسالها إلى خدمة آفاق CC. كما يقوم نظام الـ RPG المرسل بمعالجة رسائل تأكيد إتمام الدفع الواردة من خدمة آفاق CC ومطابقتها مع رسائل الدفع التي تم إرسالها مسبقًا.
4.1.4 استلام عبر شبكة الدفع الإجمالية
يتلقى نظام الـ RPG المستقبل، الذي يديره البنك المركزي الوطني (NCB) لتلك الدولة، رسائل الدفع من خدمة آفاق CC، ويقوم بفك تشفير البيانات الحساسة، ويترجم الرسائل إلى التنسيق المطلوب من نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المحلي (RTGS) المستقبل، ثم يرسل الرسائل إلى نظام التسوية الإجمالية المحلي (RTGS) المستقبل.
يتم الاحتفاظ بأي بيانات غير مدرجة في الرسالة المرسلة من نظام الـ RPG المستقبل إلى نظام التسوية الإجمالية المحلي (RTGS) المستقبل وتكون متاحة في نظام الـ RPG المستقبل. يمكن للمشاركين المباشرين المستلمين والبنوك المركزية الوطنية المستلمة الوصول إلى هذه البيانات.
يقوم نظام الـ RPG المستقبل أيضًا بمعالجة رسائل تأكيد إتمام الدفع الواردة من نظام التسوية الإجمالية المحلي (RTGS) المستقبل، ويطابقها مع رسائل الدفع التي تم إرسالها مسبقًا، ثم ينقل تأكيد الإتمام إلى خدمة آفاق CC.
5.1.4 خدمة آفاق CC
ستقوم خدمة آفاق CC بالوظائف الرئيسية التالية:
• استلام رسائل الدفع من نظام الـ RPG المرسل،
• التحقق من صحة تنسيق الرسالة ومحتواها،
• إجراء الإدخالات المحاسبية على حسابات الظل للبنوك المركزية الوطنية المرسلة والمستقبلة، وعلى الحسابات الأساسية للمشاركين المباشرين في حالة الدول التي تستخدم النموذج المحدد للدولة (CSM)،
• إرسال رسالة الدفع إلى نظام الـ RPG المستقبل، أو إلى المشاركين المباشرين في حالة الدول التي تستخدم النموذج المحدد للدولة (CSM)،
• معالجة رسائل تأكيد إتمام الدفع من نظام الـ RPG المستقبل، ومطابقتها مع رسائل الدفع المرسلة مسبقًا، وإرسال تأكيد الإتمام إلى نظام الـ RPG المرسل أو إلى المشاركين المباشرين في حالة الدول التي تستخدم النموذج المحدد للدولة (CSM)،
• معالجة رفض المدفوعات وإرجاعها،
• الاحتفاظ بدليل المشاركين المباشرين،
• الاحتفاظ بأسعار صرف العملات الأجنبية لتحويل العملات عبر الحدود وتسوية نهاية اليوم،
• الاحتفاظ بالجدول الزمني ليوم العمل والتقويم،
• تقديم خدمات الاستعلام للبنوك المركزية الوطنية، وللمشاركين المباشرين في حالة الدول التي تستخدم النموذج المحدد للدولة (CSM)،
• إعداد وإرسال كشوف حسابات الظل MT950 في نهاية اليوم، و
• تنفيذ أنشطة تسوية نهاية اليوم.
6.1.4 استلام الحوالات المحلية عبر نظام التسويات الإجمالية الآنية (RTGS)
يتولى نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المحلي (RTGS) المستقبل، الذي يديره البنك المركزي الوطني (NCB) لتلك الدولة، معالجة جميع الاتصالات مع المشاركين المباشرين في الدولة المستقبلة. كما يتعامل مع جميع الجوانب المتعلقة بمعالجة المدفوعات العابرة للحدود الواردة وفقًا للقواعد التنظيمية لنظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي (RTGS) لتلك الدولة، بما في ذلك خصم حساب البنك المركزي الوطني المرسل، وقيد حساب المشارك المستلم، وإرسال تأكيد إتمام الدفع إلى نظام الـ RPG المستقبل، ونقل رسالة الدفع الواردة إلى المشارك المستلم.
7.1.4 النموذج الخاص بالدولة (CSM)
تتشابه بنية نظام النموذج المحدد للدولة (CSM) مع تكوين نظام الـ RPG القياسي باستثناء أنه لا توجد اتصالات تلقائية مع نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المحلي (RTGS) الخاص بالدولة الذي يعالج المعاملات المحلية.
2.4. هيكلية الخدمة
بما أن البنك المركزي قد اعتمد نظام النموذج المحدد للدولة (CSM) لتنفيذ عمليات البنك المركزي والمشاركين المباشرين في خدمة آفاق، يتم تنفيذ وظائف نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المحلي (RTGS) فيما يتعلق بمعالجة المدفوعات العابرة للحدود الواردة والصادرة وحفظ حسابات المرآة للمشاركين المباشرين وحسابات الظل ذات الصلة بالبنك المركزي الوطني (NCB) في مركز خدمة آفاق (AFAQ Service CC).
3.4. أنظمة البنك المركزي
يتحكم البنك المركزي في تركيب وصيانة وتشغيل وأمن الخدمة، وكذلك في التدابير الاحتياطية الخاصة بها، وله الحق في تنظيم وإدارة ومراقبة الخدمة باستخدام التسهيلات المتاحة.
4.4. أنظمة المشاركين المباشرين
يتحمل كل مشارك مباشر على نفقته الخاصة مسؤولية تطوير وصيانة وأمن وموثوقية نظامه المضيف المتصل بالخدمة، بما في ذلك النسخ الاحتياطي والتدابير الاحتياطية، وأي روابط من أو إلى الخدمة.
5.4. الشهادة
لا يجوز لأي مشارك مباشر استخدام الخدمة حتى يتم اعتماد أنظمته المستخدمة فيما يتعلق بالخدمة من قبل البنك المركزي.
6.4 المراقبة
يحق للبنك المركزي مراقبة أنشطة المشاركين المباشرين ذات الصلة لضمان تشغيل الخدمة بشكل صحيح، وممارسة المسؤولية عن إدارة المخاطر المركزية والتخفيف من المخاطر المتعلقة بها.
7.4. المسؤولية عن السيولة
لا يتحمل البنك المركزي أي مسؤولية عن مراقبة السيولة الخاصة بالمشاركين المباشرين. تقع مسؤولية إدارة السيولة على عاتق كل مشارك مباشر.
8.4. المعلومات
توفر الخدمة مرافق للتقارير والاستعلام تعمل بشكل شبه فوري، مما يمنح كل مشارك مباشر رؤية فورية لموقفه ويسمح له بإدارة السيولة الخاصة به.
9.4. تحسينات على الأنظمة
قد يقوم البنك المركزي بترتيب تحسينات وتغييرات على الخدمة وإبلاغ المشاركين المباشرين بذلك، مع تقديم إشعار قبل تنفيذ التغييرات وفقًا لما يراه البنك المركزي معقولًا. قد يصدر البنك المركزي توجيهات لضمان التنفيذ الآمن والدقيق وفي الوقت المناسب للتغييرات والتحديثات والتوزيعات. ستكون هذه التغييرات ملزمة للمشاركين المباشرين، ويتعين على كل مشارك مباشر، وعلى نفقته الخاصة، إجراء جميع الاختبارات والتعديلات اللازمة على أنظمته المرتبطة بالخدمة وعلى إجراءاته ذات الصلة لتنفيذ هذه التدابير.
10.4. مستويات الخدمة
يجوز للبنك المركزي من حين لآخر تحديد مستويات الخدمة التي يجب أن تقدمها الخدمة وأنظمة المشاركين المباشرين المستخدمة فيما يتعلق بالخدمة.
11.4. التقارير
يجب على كل مشارك مباشر إبلاغ البنك المركزي فوراً بأي حدث قد يؤثر على دوره أو وظيفته كمشارك مباشر في الخدمة، بما في ذلك أي انقطاع معروف أو مخطط له عن الخدمة، أو أي تغييرات كبيرة في واجهة نظامه المضيف المرتبطة بالخدمة، أو في تنظيمه أو بيئته.
12.4. إجراءات التشغيل
يجب على كل مشارك مباشر أن يحافظ على إجراءات التشغيل الداخلية الخاصة به التي تتوافق مع هذه القواعد التشغيلية.
13.4. خطط الطوارئ
يجب على كل مشارك مباشر التأكد من أن إجراءات النسخ الاحتياطي والطوارئ الخاصة بهم تضمن أن الخدمة قادرة على استكمال متطلبات المعالجة اليومية الخاصة بهم، دون المساس بسلامة أو أمان أو أداء الخدمة. يجب على كل مشارك مباشر التأكد من أنه لديه إمكانية الوصول إلى مرافق احتياطية كافية لتمكينه من إرسال واستقبال رسائل الدفع الخاصة به على الأقل خلال المرحلة التشغيلية من دورة العمل. يجب على كل مشارك مباشر التأكد من أن إجراءات الطوارئ الخاصة بهم تسمح باستئناف العمليات في الموقع الاحتياطي عند الحاجة، مع الحد الادنى من فقدان الوقت التشغيلي، وذلك وفقًا للدليل التنظيمي لادارة استمرارية الاعمال الذي نشره البنك المركزي، والذي يتم تعديله من وقت لآخر.
14.4. الاختبارات
يجب على كل مشارك مباشر الامتثال بالدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال الصادر عن البنك المركزي وإجراء اختبارات واقعية لمرافق الطوارئ مرتين سنويًا على الأقل للتأكد من جاهزية وقدرة العمليات. يجب الاحتفاظ بسجلات موقعة توثق إجراء هذه الاختبارات.
15.4. النسخ الاحتياطي
يكون كل مشارك مباشر مسؤولاً عن نسخ البيانات والبرامج احتياطيًا لعمليات الخدمة الخاصة به.
16.4. السرية
ما لم يُبلغ البنك المركزي بخلاف ذلك، يوافق المشارك المباشر على الحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بأعمال البنك المركزي أو أفكاره أو ملكياته الفكرية أو منتجاته أو عملائه أو خدماته ذات الطبيعة السرية أو المملوكة أو تلك التي تعتبر أسرار تجارية.
17.4. الأمان
سيلتزم المشاركون المباشرون بالقواعد واللوائح والسياسات والأطر المطبقة الصادرة عن البنك المركزي، بما في ذلك سياسة أمان الخدمة التي يعدله البنك المركزي من حين لآخر. يجب على المشارك المباشر ضمان أمان وسلامة عمليات (البنك المركزي- آفاق) وإبلاغ البنك المركزي في حالة حدوث أي حوادث أمنية.
18.4. الأنشطة الاحتيالية
يجب على المشارك المباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ التدابير الكافية لمنع الأنشطة الاحتيالية التي تتعلق بالخدمة، واكتشافها والاستجابة لها في الوقت المناسب، والإبلاغ عن هذه الأنشطة إلى البنك المركزي والمشاركين المباشرين المعنيين وفقًا لإرشادات منع الاحتيال ذات الصلة.
19.4. الحسابات لدى البنك المركزي
يجب على كل مشارك مباشر الاحتفاظ بحساب خدمة جاري لدى البنك المركزي. ويجب أن يُحتفظ بالحساب الخاص بالمشارك المباشر وفقًا لشروط البنك المركزي البنكية المعمول بها من وقت لآخر.