٥٠٠-١-٢ / القواعد المنظمة لفتح حسابات بنكية للجهات الحكومية بغرض تلقي تبرعات لصالحها
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للجهات الحكومية لأغراض تلقيها هبات وتبرعات وفقاً لما يلي: ١. يتم تقديم طلب فتح الحساب بعد استيفاء موافقة وزارة المالية المُبلّغة من خلال البنك المركزي، على أن يوضّح في الطلب أنّ غرض الحساب تلقّي تبرعات لصالح الجهة الحكومية. ٢. تحديد أسماء شخصين مفوضين بالتوقيع من قبل الوزير المعني أو رئيس الجهة على أن يضاف إليهم المراقب المالي في الجهة المستفيدة، والحصول على صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم مصادقاً على صحتها من قبل الجهة ومن قبل البنك، وفي حالة تغيير المفوضون بالتوقيع أو المراقب المالي؛ فيتم ذلك بناءً على خطاب من الوزير المعني أو رئيس الجهة أو من يفوّضه إلى البنك المفتوح الحساب فيه. ٣. يقتصر الإيداع في الحساب عبر شيكات باسم الجهة المستفيدة ويقدم للإيداع عن طريق المفوّضون على الحساب. ٤. يتم طلب دفتر الشيكات بموجب خطاب رسمي موقع من المفوضون بالسحب. ٥. يتم السحب من الحساب عبر شيكات فقط. وبموجب توقيع مشترك من قبل المفوضون والمراقب المالي. تم تعديل هذه المادة بموجب التعميم رقم (45070397), وتاريخ 1445/11/13هـ, الموافق 2024/05/21م.
٥٠٠-١-٢-١ / الحسابات البنكية للجهات الحكومية الخاصة بالأنشطة والخدمات الممولة من خارج الميزانية العامة للدولة
تفتح حسابات بنكية مستقلة للجهات الحكومية الأكاديمية والمتخصصة (جامعات - معاهد - مراكز أبحاث - وما شابهها) وذلك لأغراض الأبحاث والدراسات والاستشارات والخدمات المتخصصة وما في حكمها الممولة من المستفيدين من خدمات الجهة الحكومية خارج الميزانية العامة للدولة وذلك وفقاً للضوابط التالية: ١. طلب من رئيس/مدير الجهة (الجامعة - المعهد -المركز العلمي - وما شابهها) بفتح حساب موضح فيه أن الحساب لمزاولة نشاط ممول من خارج الميزانية. ٢. تحديد الغرض من الحساب، ومؤيدات التعاقد أو التكليف لتنفيذ مهام (استشارية أو فنية) إن أمكن. ٣. تحديد مسمى الحساب بحيث يتوافق مع الغرض الذي فتح من أجله. ٤. تحديد أسماء المفوضون بالتوقيع من قبل رئيس/مدير الجهة وصور هوياتهم ونماذج تواقيعهم مصادقا على صحتها. ٥. من قبل الجهة ومن قبل البنك، وفي حالة تغيير المفوضون بالتوقيع فيتم ذلك بناءً على خطاب من رئيس/مدير الجهة موجه إلى البنك المفتوح الحساب فيه. ٦. صورة من اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجهة الحكومية للنشاط الممول (الجامعة، المعهد...). ٧. يتم فتح الحساب لمدة سريان المشروع أو لمدة سنة واحدة إذا لم تكن مدة سريان المشروع محددة بحيث يتم استمرار التعامل عليه لفترة / فترات أخرى بموجب خطاب من قبل رئيس الجهة للبنك يتضمن مبررات استمرار التعامل عليه.