Skip to main content
  • 4. الرسوم الاستثنائية ورسوم الغرامات

    رسوم وغرامات تهدف إلى تشجيع أفضل الممارسات وضمان التشغيل السلس للخدمة سيتم فرضها على المشاركين الذين لا يلبون المعايير المطلوبة.

    هذه الرسوم الاستثنائية والعقوبات لا يُتوقع أن تحقق أي دخل كبير للبنك المركزي، حيث يمكن للمشاركين تجنب هذه الرسوم من خلال اعتماد أفضل الممارسات، التي تهدف هذه الرسوم إلى تعزيزها.

    • 1.4 تمديد الموعد النهائي للقيد

      عندما يرغب أحد البنوك المشاركة في تمديد الموعد النهائي للقيد في أي وقت، يجب عليه تقديم طلب رسمي إلى البنك المركزي عن طريق أي وسيلة اتصال متفق عليها مع البنك المركزي حينئذٍ. يجب إرسال هذه الطلبات إلى البنك المركزي في أقرب وقت ممكن.

      في حال موافقة البنك المركزي على الطلب، سيتم فرض رسوم جزائية على البنك المشارك الذي طلب أو تسبب في تمديد الموعد النهائي للقيد. سيكون مبلغ الرسم مستحق الدفع 25,000.00 ريال سعودي عن كل فترة 30 دقيقة يتم تمديد الموعد النهائي للقيد فيها.

    • 2.4 التأخر في إعادة المدفوعات

      تحدد لوائح التشغيل المواعيد النهائية التي تحكم إعادة المدفوعات من جانب البنك المستلم. في حال إرجاع المبلغ بعد الوقت المحدد، يتم فرض رسوم جزائية قدرها 100.00 ريال سعودي على التأخر في إرجاع المبلغ.

      يجوز للبنك المركزي فرض رسوم إضافية بناءً على المبلغ الذي يتم إرجاعه.

      يقوم أي بنك مشارك، يتلقى مبلغًا مرتجعًا في وقت يتجاوز الموعد المحدد في لوائح التشغيل، بإرسال التفاصيل إلى البنك المركزي .