Skip to main content
  • ٥٠٠-١ / القواعد المنظمة لفتح حسابات بنكية للوزارات والجهات الحكومية السعودية

    • ٥٠٠-١-١ / الوزارات والجهات الحكومية المدرجة في الملحق ‎(أ)‏ ومثيلها

      ‏تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للجهات الحكومية وفقاً لما يلي:
       ١.أن تقوم الجهة الحكومية بتوجيه طلب فتح الحساب إلى وزارة المالية (وكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات) ولاستكمال طلب فتح الحساب أو تنشيطه لا بد من إرفاق قائمة بالحسابات البنكية المفتوحة لدى فروع البنك المركزي والبنوك وذلك لمعرفة الحسابات وتجنب تكرار الحسابات التي تؤدي ذات الغرض، حيث تقوم الوزارة بعد دراسة الطلب بإبلاغ البنك المركزي بفتح الحساب لدى أحد البنوك، ثم تقوم الجهة الحكومية بتزويد البنك بأسماء ونماذج تواقيع المفوضون وصور هوياتهم.
       ٢.يكون اسم المستفيد في أمر الدفع الخاص بالإيداع في هذا الحساب (لأمر البنك، حساب رقم...).‏
       ٣.‏يكون الحساب في البنك باسم الجهة أو الادارة الحكومية وليس باسم شخص طبيعي أو مركزه أو وظيفته مع تحديد الغرض من الحساب تمييزاً له عن الحسابات الأخرى.
       ٤.‏في حال ما إذا رغبت الجهة الحكومية تعديل مسمى الحساب، فتوجّه الجهة الحكومية طلباً بذلك إلى وزارة المالية (وكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات) للموافقة من عدمه وإبلاغ البنك المركزي بقرارها لتبليغه للبنك.
       ٥.يتم طلب دفتر الشيكات بموجب خطاب رسمي موقع من المفوضون بالسحب.
       ٦.‏يصدر التفويض بصلاحية السحب والإيداع من قبل صاحب الصلاحية، ولا يسمح للمخولين بالسحب أو الإيداع بتفويض غيرهم إلا إذا كانوا قد خولوا بذلك من صاحب الصلاحية، ويسمح بقبول الخطابات الرسمية الموجهة من المفوضون إلى البنك بإصدار الشيكات المصرفية أو الحوالات الداخلية والخارجية على مطبوعات الجهة الرسمية أو نماذج البنك المعتمدة شريطة أن يكون بتوقيع مشترك من المفوضون فقط.
       ٧.يتم السحب من الحساب بموجب صلاحية ثنائية، وفي حال السحب بموجب شيكات، فتكون بموجب توقيع مشترك من المفوضون.
       ٨.‏أن تشمل الخدمات الالكترونية التي تقدم للجهات الحكومية الآتي: الاطلاع واستخراج كشوف الحسابات. التحويل الداخلي او الخارجي، سداد الفواتير.
       ٩.‏لا يسمح بفتح حسابات للجهات الحكومية بالعملات الأجنبية إلا إذا نصت موافقة وزارة المالية المبلغة للبنوك عن طريق البنك المركزي على ذلك.
       ١٠.لا يسمح للبنوك بتقديم أي قروض أو تسهيلات أو السماح بالسحب على المكشوف لأي جهة حكومية تزيد عن المبالغ المسحوبة ‏بموجب أوامر الدفع التي تسحب على وزارة المالية سواء فيما يتعلق بالرواتب أو غيرها إلا بموجب موافقة من مجلس الوزراء.
       ١١.لا يسمح بنقل حسابات حكومية من بنك إلى بنك آخر إلا بموجب موافقة من وزارة المالية تبلغ للبنك عن طريق البنك المركزي، ‏على أن تكون مبررات النقل جوهرية وفي حال انتهاء الغرض من الحساب يجب إبلاغ وزارة المالية (وكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات) بذلك ليتم مخاطبة البنك المركزي بإقفال الحساب.
       ١٢.قصر التوقيع على حسابات الجهات والإدارات الحكومية السعودية على السعوديين فقط وعدم قبول تفويض غير السعوديين.
    • ٥٠٠-١-٢ / القواعد المنظمة لفتح حسابات بنكية للجهات الحكومية بغرض تلقي تبرعات لصالحها

      ‏تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للجهات الحكومية لأغراض تلقيها هبات وتبرعات وفقاً لما يلي:
       ١.‏يتم تقديم طلب فتح الحساب بعد استيفاء موافقة وزارة المالية المُبلّغة من خلال البنك المركزي، على أن يوضّح في الطلب أنّ غرض الحساب تلقّي تبرعات لصالح الجهة الحكومية.
       ٢.‏تحديد أسماء شخصين مفوضين بالتوقيع من قبل الوزير المعني أو رئيس الجهة على أن يضاف إليهم المراقب المالي في الجهة المستفيدة، والحصول على صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم مصادقاً على صحتها من قبل الجهة ومن قبل البنك، وفي حالة تغيير المفوضون بالتوقيع أو المراقب المالي؛ فيتم ذلك بناءً على خطاب من الوزير المعني أو رئيس الجهة أو من يفوّضه إلى البنك المفتوح الحساب فيه.
       ٣.‏يقتصر الإيداع في الحساب عبر شيكات باسم الجهة المستفيدة ويقدم للإيداع عن طريق المفوّضون على الحساب.
       ٤.‏يتم طلب دفتر الشيكات بموجب خطاب رسمي موقع من المفوضون بالسحب.
       ٥.يتم السحب من الحساب عبر شيكات فقط. وبموجب توقيع مشترك من قبل المفوضون والمراقب المالي.

      تم تعديل هذه المادة بموجب التعميم رقم (45070397), وتاريخ 1445/11/13هـ, الموافق 2024/05/21م.

      • ٥٠٠-١-٢-١ / الحسابات البنكية للجهات الحكومية الخاصة بالأنشطة والخدمات الممولة من خارج الميزانية العامة للدولة

        تفتح حسابات بنكية مستقلة للجهات الحكومية الأكاديمية والمتخصصة (جامعات - معاهد - مراكز أبحاث - وما شابهها) وذلك لأغراض الأبحاث والدراسات والاستشارات والخدمات المتخصصة وما في حكمها الممولة من المستفيدين من خدمات الجهة الحكومية خارج الميزانية العامة للدولة وذلك وفقاً للضوابط التالية:
         ١.‏طلب من رئيس/مدير الجهة (الجامعة - المعهد -المركز العلمي - وما شابهها) بفتح حساب موضح فيه أن الحساب لمزاولة ‏نشاط ممول من خارج الميزانية.
         ٢.‏تحديد الغرض من الحساب، ومؤيدات التعاقد أو التكليف لتنفيذ مهام (استشارية‏ أو فنية) إن أمكن.
         ٣.‏تحديد مسمى الحساب بحيث يتوافق مع الغرض الذي فتح من أجله.
         ٤.‏تحديد أسماء المفوضون بالتوقيع من قبل رئيس/مدير الجهة وصور هوياتهم ونماذج تواقيعهم مصادقا على صحتها.
         ٥.‏من قبل الجهة ومن قبل البنك، وفي حالة تغيير المفوضون بالتوقيع فيتم ذلك بناءً على خطاب من رئيس/مدير الجهة موجه ‏إلى البنك المفتوح الحساب فيه.
         ٦.‏صورة من اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجهة الحكومية للنشاط الممول (الجامعة، المعهد...).
         ٧.‏يتم فتح الحساب لمدة سريان المشروع أو لمدة سنة واحدة إذا لم تكن مدة سريان المشروع محددة بحيث يتم استمرار ‏التعامل عليه لفترة / فترات أخرى بموجب خطاب من قبل رئيس الجهة للبنك يتضمن مبررات استمرار التعامل عليه.
    • ٥٠٠-١-٣ / الحسابات‏ البنكية الخاصة باستثمار أموال المشمولين بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في ‏حكمهم

      ‏تفتح الحسابات البنكية لهذه الجهات بعد استيفاء المتطلبات التالية:
       ١.‏ورود خطاب من البنك المركزي مشار فيه إلى خطاب وزارة المالية المبني على طلب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم فتح الحساب حسب طبيعته ونوعه (مجاهيل أو قصر ومعتوهين.. الخ).
       ٢.‏تقوم الجهة المختصة بالهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بتزويد البنك بأسماء المفوضون بإدارة الحساب ونماذج تواقيعهم بتوقيع مشترك وصور هوياتهم والتوقيع على نماذج فتح الحسابات.