الفصل الثالث: حوكمة شركة إعادة التمويل العقاري
الرقم: 43083271 التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25 الحالة:نافذ المادة السابعة
يجب أن يستوفي كل عضو في مجلس الإدارة، أو أي من لجانه متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات التعيين والملاءمة التي يقررها البنك المركزي، وعلى وجه الخصوص يشترط في العضو الآتي:
1. ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركة إعادة التمويل العقاري أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس إدارة الشركة.
2. ألا يكون عزل تأديباً من وظيفة قيادية أو تنفيذية في منشأة مالية.
3. ألا يكون عضواً في مجلس إدارة ممول عقاري آخر.
4. ألا يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي أو نظام مراقبة البنوك أو نظام السوق المالية أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو لوائحها، أو أنظمة التمويل أو لوائحها، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها.
5. ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو مضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
6. أن تتوافر فيه الملاءمة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.
7. يجب أن يكون العضو على اطلاع بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتمويل، وعلى معرفة تامة بمهام ومسؤوليات عضو مجلس الإدارة.
المادة الثامنة
يجب أن يستوفي كل عضو مرشح لمنصب في الإدارة العليا متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك المركزي، وعلى وجه الخصوص الآتي:
1. أن يكون مقيماً بصفة دائمة في المملكة.
2. أن يكون مؤهلاً نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في المجال نفسه لا تقل عن خمس سنوات.
3. ألا يكون فصل أو عزل تأديبياً من وظيفة سابقة.
4. ألا يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي، أو أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.
5. ألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو الدخول في تسوية واقية من الإفلاس مع أي دائن.
6. ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو مضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
7. أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.
المادة التاسعة
1. على مجلس الإدارة تشكيل لجاناً متخصصة لتوسيع نطاق عمله في المجالات التي تتطلب خبرة معينة. ويحدد مجلس الإدارة صلاحياتها ويراقب أداءها، على أن يكون من بينها على الأقل لجنة للمراجعة، ولجنة للمخاطر والائتمان، ولجنة تنفيذية، ولجنة للترشيحات والمكافآت.
2. يقرر مجلس الإدارة سياسات وإجراءات عمل الشركة المتعلقة بعمليات إعادة التمويل العقاري وله تفويض اللجان المتخصصة بما لا يعيق المجلس من ممارسة أدواره، وتكون هذه السياسات والإجراءات سارية بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
المادة العاشرة
1. على الإدارة العليا في الشركة تشكيل لجنة للأصول والخصوم.
2. على لجنة الأصول والخصوم ممارسة أدوارها فيما يتعلق بإدارة الأصول والخصوم، وتوقعاتها المستقبلية، والآثار المحتملة لتغير كلفة الأجل، ومتطلبات السيولة وكفاية رأس المال بما يتوافق مع حجم وطبيعة أعمال الشركة.
المادة الحادية عشرة
يكون كل من مجلس إدارة شركة إعادة التمويل العقاري، والمدير العام أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وكبار التنفيذيين، مسؤولين – كل في حدود اختصاصه – عن مخالفة الشركة لأحكام هذه القواعد ونظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
المادة الثانية عشرة
1. على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بالمبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي.
2. على شركة إعادة التمويل العقاري تطوير قواعد داخلية لحوكمة الشركة ووضع لائحة خاصة بها واعتمادها من مجلس الإدارة وتزويد البنك المركزي بنسخة منها، ويجب أن تتضمن اللائحة بحد أدنى الآتي:
أ. وصف الهيكل التنظيمي متضمناً الإدارات والوظائف جميعها ومهام ومسؤوليات كل منها.
ب. ضوابط الاستقلالية وفصل المهام.
ج. أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية.
د. اختصاصات مجلس الإدارة ولجانه وتشكيلها ومسؤوليات كل منها.
هـ. سياسات التعويضات والمكافآت.
و. ضوابط العمل عند تضارب المصالح.
ز. ضمانات النزاهة والشفافية.
ح. ضمانات الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ط. وسائل الحفاظ على سرية المعلومات.
ي. ضمانات عدالة التعاملات.
ك. ضوابط حماية أصول الشركة.
ل. حماية أصحاب المصلحة والتعامل مع الأطراف الأخرى.
المادة الثالثة عشرة
على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي.