Skip to main content
  • ١٠ـ٢. التجميد بسبب الوفاة أو الإفلاس أو فقد الأهلية

    • ١٠ـ٢ـ١. الإخطار الرسمي بالتجميد بسبب الوفاة أو فقد الأهلية أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بموجب نظام الإفلاس أو التصفية بموجب نظام الشركات

      أولاً: على البنك - استناداً إلى الأنظمة المرعية - وقف المعاملات الخاصة بالحساب وتجميد الرصيد في حال علمه أو استلامه إخطاراً رسمياً من الجهة المختصة بأيٍ من الآتي:

        أ. وفاة صاحب /أو أحد أصحاب الحساب.
        ب. تقييد أهلية صاحب الحساب/ أو أحد أصحاب الحساب.
        ج. صدور قرار قضاني أو قرار من الجمعية العامة أو الشركاء بتصفية الشركة صاحبة الحساب.
        د. افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بموجب نظام الإفلاس لصاحب الحساب.

      ثانياً: يُراعى في شأن ما ورد أعلاه ما يلي:

        -عدم وجود نص في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس يجيز استمرارها في حال حدوث ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (أولاً) الوارد أعلاه.
        -تكون إدارة الحساب وفق الفقرة (ج) من البند (أولاً) الوارد أعلاه من قبل المصفي المعين بموجب قرار التصفية القضائي أو قرار الجمعية العامة أو الشركاء. على أن يراعى أن يكون القرار شاملاً لتعيين المصفي والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة اللازمة للتصفية (على ألا تتجاوز خمس سنوات في حال كان القرار صادر عن الجمعية العامة أو الشركاء)، ويستثنى من حكم هذه الفقرة، والفقرة (ج) من البند (أولاً) الوارد أعلاه، في حال وجود نص في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو اتفاق بين الشركاء على كيفية تصفية الشركة؛ فيتم العمل وفق ما يرد في العقد أو النظام أو الاتفاق – بحسب الأحوال-.
        -يتولى إدارة الحساب وفق الفقرة (د) من البند (أولاً) الوارد أعلاه أمين التصفية أو لجنة الإفلاس بحسب ما يحدد في قرار المحكمة المختصة.
        -الشيكات المحررة قبل وقوع أي من الحالات الواردة في البند (أولاً) أعلاه ما لم يرد بشأنها أمر قضائي.
    • ١٠-٢-٢.طلب الورثة والأولياء والأوصياء من البنوك الكشف عن تعاملات وأرصدة حسابات مورثيهم أو فاقدي الأهلية ومن في حكمهم.

      • ١٠-٢-٢-١. كشف وإدارة حسابات المتوفى:

          -في حال تقدم أي شخص للبنك للاستعلام والكشف عن تعاملات أو أرصدة حسابات أو علاقات مصرفية تخص مورثيه، على ‏البنك الاستجابة لطلبه بعد التحقق من وجود المستندات والوثائق اللازمة التي تخوله ذلك. ومنها حداً أدنى شهادة الوفاة، وصك حصر الإرث (أو صورة طبق الأصل) المتضمن أسماء الورثة ومنهم المتقدم للاستعلام، وفي حال ما إذا كان المتقدم للبنك وكيلاً شرعياً عن الورثة جميعاً أو أحدهم؛ فيتطلب الحصول منه على الوكالة الشرعية التي تخوله حق الاستعلام أو الكشف عن أرصدة المورث. ويتم تزويد المتقدم بالنتيجة كتابةً، مع مراعاة الدقة في النتيجة، وأن تشمل كافة العلاقات المصرفية التي تخص المتوفي ويحتفظ البنك بصورة من الإفادة موقعاً عليها من المستلم بالاستلام.
          -لإدارة حسابات المتوفى بعد تجميد الأرصدة ووقف التعاملات بسبب الوفاة، يجب أن يتثبت البنك من أصحاب الحق في الحساب، والصرف لهم بناءً على المستندات النظامية والشرعية ومنها حداً أدنى صك (أو صورة طبق الأصل) حصر الإرث، وحضور الورثة أو من يمثلهم مجتمعين أو منفردين بوكالة شرعية تخوله ذلك. وقرار الصرف أو التوزيع إما رضاءً أو من المحكمة المختصة. وإذا تعذر توافر أي من المستندات المطلوبة فيما يتعلق بالوافد المتوفي؛ للبنك بعد الحصول على شهادة وفاة موثقة إصدار شيك مصرفي بمبلغ الرصيد باسم سفارة بلد المتوفي ومناولة ورثته، ويجب على البنك التقيد بمتطلبات وإجراءات حسابات الورثة المنصوص عليها في القاعدة رقم (200-1-1).
          -يحظر تزويد الورثة أو ممثلهم بكشوف الحسابات أو حركتها للفترة التي تسبق تاريخ الوفاة إلا بأمر قضائي يبلغ للبنك عن طريق البنك المركزي.
      • ١٠-٢-٢-٢. كشف حسابات فاقد الأهلية:

        ‏في حال تقدم أي شخص للبنك للاستعلام والكشف عن وجود تعاملات أو أرصدة حسابات أو علاقات مصرفية تخص فاقد الأهلية، على البنك الاستجابة لطلبه بعد التحقق من وجود المستندات اللازمة التي تخوله ذلك، ومنها حداً أدنى الصك الشرعي (أو صورة طبق الأصل) الذي يثبت الولاية أو الوصاية على فاقد الأهلية، ويتم تزويد المتقدم بالنتيجة كتابةً مع مراعاة الدقة في النتيجة وأن تشمل كافة العلاقات المصرفية التي تخص الشخص فاقد الأهلية، ويحتفظ البنك بصورة من الإفادة موقعاً عليها من المستلم بالاستلام، على أنه يحظر تزويد الأوصياء أو الأولياء بكشوف الحسابات أو حركتها للفترة التي تسبق صدور صك الوصاية أو الولاية. ويتم إدارة الحساب وفق ما تضمنته القواعد بحسب كل حالة (المحجور عليه والمعاق... إلخ).