Skip to main content
  • أحكام الترخيص

    • أنواع التراخيص

      1- شركات التمويل "المساهمة" التي يرخص لها بمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية الآتية.

      • التمويل العقاري
      • التمويل متناهي الصغر
      • تمويل الأصول الإنتاجية
      • التمويل الإستهلاكي المصغر
      • تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
      • التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية
      • الإيجار التمويلي
      • إعادة التمويل
      • تمويل بطاقات الائتمان
      • التمويل الجماعي بالدين
      • التمويل الاستهلاكي
      • الدفع الآجل
      • أي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك المركزي

       

      2- شركات تمارس أنشطة مساندة لنشاط التمويل.

      • تحصيل ديون جهات التمويل
      • الوساطة الرقمية

       

      3- شركات تمارس نشاط تسجيل عقود الإيجار التمويلي.

       

    • إرشادات التراخيص

      • إرشادات التقدم بطلب الترخيص بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغّر

        الحالة:نافذ
        • ثانياً: تعليمات التقدم بطلب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغّر

          1.لا يجوز تعديل نموذج طلب الترخيص بأي شكل من الأشكال. ويقدّم نموذج طلب الترخيص من المؤسسين أو من يمثلهم بموجب تفويض مصادق عليه، مع إرفاق نسخة منه.
           
          2.يجب تسليم النماذج والمستندات الموضحة في نموذج طلب الترخيص بنسخ ورقية أو إلكترونية حسب ما هو موضح في القائمة.
           
          3.يُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في نموذج طلب الترخيص؛ المعاني الواردة في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية وقواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغّر، ويُقصد بعبارة (مقدّم الطلب)، مؤسسو أو مساهمو الشركة المتقدمة للحصول على موافقة البنك المركزي لاستكمال إجراءات التأسيس والترخيص لها لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغّر.
           
          4.يجب على مقدّم الطلب التأكد من صحة ودقة وشمولية واكتمال المعلومات المقدمة في طلب الترخيص، حيث إن تزويد البنك المركزي بمعلومات زائفة أو إغفال الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعيّن الإفصاح عنها لأغراض الترخيص؛ يعد مخالفة لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل والمادة السابعة منه وقد يؤدي إلى رفض طلب الترخيص أو إلغائه.
           
          5.يمكن التقدم بطلب الترخيص وطرح الاستفسارات حيال طلبات الترخيص من خلال البريد الإلكتروني (LICFCC@SAMA.GOV.SA).
           
        • ثالثاً: المستندات المطلوبة

          يجب تسليم النماذج والمستندات الموضحة في قائمة المتابعة في نموذج طلب الترخيص ورقياً ووحدة تخزين (USB) تحتوي نسخة إلكترونية مطابقة حسب ما هو موضح في البند رابعاً أدناه. أو إلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني الموضح في البند ثانياً أعلاه، والتعهد بتقديم أصل المستندات حال طلبها.

        • رابعاً: المستندات التي يجب إرفاقها ضمن طلب الترخيص

          1.خطاب طلب التقدم بالترخيص لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغّر (ورقياً أو إلكترونياً).
           
          2.نموذج طلب الترخيص المعتمد من البنك المركزي بعد إكماله وفقاً للأقسام الموضحة في النموذج (إلكترونياً).
           
          3.نسخة من مشروع عقد التأسيس ومشروع النظام الأساسي للشركة – إن وُجد – (إلكترونياً).
           
          4.قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين والشركاء تتضمن مقدار حصة كل مؤسس أو مساهم وشريك ونسبتها في المنشأة.
           
          5.وصف الهيكل التنظيمي متضمناً الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسة لكل منها (إلكترونياً).
           
          6.دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل، وفق التفاصيل المحددة في نموذج طلب الترخيص (إلكترونياً).
           
          7.نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مؤسس بعد إكماله وتوقيعه من المؤسس والمصادقة عليه من الشخص المفوّض بتقديم طلب الترخيص (ورقياً وإلكترونياً).
           
          8.نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مرشح لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة بعد إكماله وتوقيعه من المرشح والمصادقة عليه من الشخص المفوّض بتقديم طلب الترخيص (ورقياً أو إلكترونياً).
           
          9.ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المزمع الترخيص له، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المحلية، يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً.
           
          10.استثناءً من الفقرة (9) من هذا البند، يكون مبلغ الضمان البنكي المقدم للشركات التي تمارس النشاط من خلال التقنية المالية فقط، بمبلغ يعادل 20% من الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المزمع الترخيص له على أن يتم استيفاء الحد الأدنى لرأس المال قبل الترخيص النهائي.
           
          11.مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير، ولاسيما الاتفاقيات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ومقدمي الخدمات الخارجيين (إلكترونياً).
           
        • خامساً: إجراءات الترخيص

          1.على مقدّم طلب الترخيص إكمال نموذج طلب الترخيص الخاص وفق ما هو موضح في البندين ثالثاً ورابعاً أعلاه وتقديمه للبنك المركزي مع كافة المرفقات الموضحة في قائمة المتابعة في نموذج طلب الترخيص.
           
          2.يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
           
          3.يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً – بعد اكتمال الطلب – بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوم عمل. ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة النشاط.
           
          4.يُحال الطلب إلى وزارة التجارة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة، وتسجيلها وفقاً لنظام الشركات. وتزود الشركة البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري للشركة تتضمن النشاط المرخص وفقاً لموافقة البنك المركزي الأولية (خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية) وعقد التأسيس ونظامها الأساسي بعد تأسيسها وما يثبت دفع كامل رأس المال وأي تمويل مبدئي إضافي مبيّن في خطة العمل واتخاذ كل ما يلزم لبدء ممارسة النشاط مثل توفير الموارد البشرية والنظم والتجهيزات اللازمة.
           
          5.تزويد البنك المركزي بما يؤكد حصول الشركة على معرّف الكيانات القانونية من وحدة التشغيل السعودية المعتمدة من قبل وحدة التسجيل المركزي (GLEIF) لنظام معرّف الكيانات القانونية (LEI).
           
          6.يقوم المختصين في البنك المركزي بزيارة مقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على الأنظمة والإجراءات والسجلات للتحقق من استيفاء المتطلبات النظامية وجاهزية الشركة لممارسة النشاط.
           
          7.يُصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص بعد استكمال الشركة للمتطلبات الواردة في الفقرة (4) والفقرة (5) من هذا البند.
           
      • إرشادات التقدم بطلب الترخيص بممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل

        الحالة:نافذ
        • إرشادات التقدم بطلب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين

          الحالة:نافذ
          • أولا: المقدمة

            نصت قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل على الأحكام المنظمة للترخيص لممارسة النشاط المساند لنشاط التمويل، وأعد البنك المركزي النموذج اللازم للتقدم بطلب الترخيص ونشره على موقعه الإلكتروني على الإنترنت، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط:

            التمويل (sama.gov.sa)

          • ثانيا: تعليمات التقدم بطلب الترخيص لممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل

            1. لا يجوز تعديل نموذج طلب الترخيص بأي شكل من الأشكال. ويقدم نموذج طلب الترخيص من المؤسسين أو من يمثلهم بموجب تفويض مصادق عليه، مع إرفاق نسخة منه.
            2. يجب تسليم النماذج والمستندات الموضحة في نموذج طلب الترخيص بنسخ ورقية أو إلكترونية حسب ما هو موضح في القائمة
            3. يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في نموذج طلب الترخيص؛ المعاني الواردة في قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل ويقصد بعبارة (مقدم الطلب)، مؤسسي الشركة المتقدمة أو من يمثلهم للحصول على موافقة البنك المركزي لاستكمال إجراءات التأسيس والترخيص لها لممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل.
            4. يجب على مقدم الطلب التأكد من صحة ودقة وشمولية واكتمال المعلومات المقدمة في طلب الترخيص، وإذا ثبت قيامه بتزويد البنك المركزي بمعلومات زائفة أو إغفال الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين الإفصاح عنها لأغراض الترخيص؛ يعد مخالفة لقواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل وقد يؤدي إلى رفض طلب الترخيص أو إلغائه.
            5. يمكن التقدم بطلب الترخيص وطرح الاستفسارات حيال طلبات الترخيص من خلال البريد الإلكتروني (LICFCC@SAMA.GOV.SA)
          • ثالثاً: المستندات المطلوبة

            يجب تسليم النماذج والمستندات الموضحة في قائمة المتابعة في نموذج طلب الترخيص ورقيا ووحدة تخزين (USB) تحتوي نسخة إلكترونية مطابقة حسب ما هو موضح في البند رابعاً أدناه. أو إلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني الموضح في البند ثانياً أعلاه، والتعهد بتقديم أصل المستندات حال طلبها.

          • رابعاً: المستندات التي يجب إرفاقها ضمن طلب الترخيص

            1. خطاب طلب التقدم بالترخيص لممارسة النشاط المساند لنشاط التمويل (ورقياً أو إلكترونياً).
            2. نموذج طلب الترخيص المعتمد من البنك المركزي بعد إكماله وفقا للأقسام الموضحة في النموذج (إلكترونيا).
            3. نسخة من مشروع عقد التأسيس ومشروع النظام الأساسي للشركة -إن وجد- (إلكترونيا).
            4. قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين والشركاء تتضهمن مقدار حصة كل مؤسس أو مساهم وشريك ونسبتها في المنشأة.
            5. وصف الهيكل التنظيمي متضمنا الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسة لكل منها (إلكترونيا).
            6. نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مؤسس بعد إكماله وتوقيعه من المؤسس والمصادقة عليه من الشخص المفوض بتقديم طلب الترخيص (ورقيا وإلكترونيا).
            7. نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مرشح لعضوية مجلس الإدارة بعد إكماله وتوقيعه من المرشح والمصادقة عليه من الشخص المفوض بتقديم طلب الترخيص (ورقيا وإلكترونيا).
            8. دراسة الجدوى الاقتصادية تشمل تحديد السوق المستهدفة والخدمات التي ستطرح ونموذج عمل الشركة واستراتيجيتها، وخطة العمل لثلاث سنوات.
            9. ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المزمع الترخيص له، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المحلية، يجدد تلقائيا حتى سداد رأس المال كاملا.
            10. استثناء من الفقرة (9) من هذا البند، يكون مبلغ الضمان البنكي المقدم للشركات التي تمارس النشاط من خلال التقنية المالية فقط، بمبلغ يعادل 20% من الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المزمع الترخيص له على أن يتم استيفاء الحد الأدنى لرأس المال قبل الترخيص النهائي.
            11. مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير، ولاسيما الاتفاقيات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ومقدمي الخدمات الخارجيين (إلكترونيا).
          • خامساً: إجراءات الترخيص

            1. على مقدم طلب الترخيص إكمال نموذج طلب الترخيص الخاص وفق ما هو موضح في البندين ثالثاً ورابعاً أعلاه وتقديمه للبنك المركزي مع كافة المرفقات الموضحة في قائمة المتابعة في نموذج طلب الترخيص.
            2. يشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل.
            3. يشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً -بعد اكتمال الطلب- بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوم عمل. ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة النشاط.
            4. يحال الطلب إلى وزارة التجارة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة، وتسجيلها وفقاً لنظام الشركات. وتزود الشركة البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري للشركة تتضمن النشاطات المرخصة وفقاً لموافقة البنك المركزي الأولية (خلال ستة أشهر من تاربخ الموافقة الأولية) وعقد التأسيس ونظامها الأساسي إن وجد بعد تأسيسها وما يثبت دفع كامل رأس المال وأي تمويل مبدئي إضافي مبين في خطة العمل واتخاذ كل ما يلزم لبدء ممارسة النشاط مثل توفير الموارد البشرية والنظم والتجهيزات اللازم.
            5. تزويد البنك المركزي بما يؤكد حصول الشركة على معرف الكيانات القانونية من وحدة التشغيل السعودية المعتمدة من قبل وحدة التسجيل المركزي (GLEIF) لنظام معرف الكيانات القانونية (LEI).
            6. يقوم المختصين في البنك المركزي بزيارة مقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على الأنظمة والإجراءات والسجلات للتحقق من استيفاء المتطلبات النظامية وجاهزية الشركة لممارسة النشاط.
            7. يصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص بعد استكمال الشركة للمتطلبات الواردة في الفقرة (4) والفقرة (5) من هذا البند.
          • ثانياً: تعليمات التقدم بطلب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين

            1.لا يجوز تعديل نموذج طلب الترخيص بأي شكل من الأشكال ويقدم نموذج طلب الترخيص من المؤسسين أو من يمثلهم بموجب تفويض مصادق عليه، مع إرفاق نسخة منه.
             
            2.يجب تسليم النماذج والمستندات الموضحة في نموذج طلب الترخيص بنسخ ورقية أو إلكترونية حسب ما هو موضح في القائمة.
             
            3.يُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في نموذج طلب الترخيص، المعاني الواردة في نظام مراقبة شركات التمويل وقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، ويُقصد بعبارة (مقدم الطلب)، مؤسسو أو مساهمو الشركة المتقدمة للحصول على موافقة البنك المركزي لاستكمال إجراءات التأسيس والترخيص لها لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.
             
            4.يجب على مقدم الطلب التأكد من صحة ودقة وشمولية واكتمال المعلومات المقدمة في طلب الترخيص، حيث إن تزويد البنك المركزي بمعلومات زائفة أو إغفال الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين الإفصاح عنها لأغراض الترخيص، بعد مخالفة لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل والمادة السابعة منه وقد يؤدي إلى رفض طلب الترخيص أو إلغائه.
             
            5.يمكن التقدم بطلب الترخيص وطرح الاستفسارات من خلال البريد الإلكتروني (LICFCC@SAMA.GOV.SA).
             
          • ثالثاً: المستندات المطلوبة

            يجب تسليم النماذج والمستندات الموضحة في قائمة المتابعة في نموذج طلب الترخيص ورقياً ووحدة تخزين (USB) تحتوي نسخة إلكترونية مطابقة حسب ما هو موضح في البند رابعاً أدناه، أو إلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني الموضح في البند ثانياً أعلاه، والتعهد بتقديم أصل المستندات حال طلبها.

          • رابعاً: المستندات التي يجب إرفاقها ضمن طلب الترخيص

            1.خطاب طلب التقدم بالترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين (ورقياً أو إلكترونياً).
             
            2.نموذج طلب الترخيص المعتمد من البنك المركزي بعد إكماله وفقاً للأقسام الموضحة في النموذج (إلكترونياً).
             
            3.نسخة من مشروع عقد التأسيس ومشروع النظام الأساسي للشركة (إلكترونياً)، ونسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس والنظام الأساسي (إن وجد) للشركة القائمة (إلكترونياً).
             
            4.قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين والشركاء تتضمن مقدار حصة كل مؤسس أو مساهم وشريك ونسبتها في المنشأة.
             
            5.وصف الهيكل التنظيمي متضمناً الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسة لكل منها (إلكترونياً).
             
            6.نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مؤسس بعد إكماله وتوقيعه من المؤسس والمصادقة عليه من الشخص المفوض بتقديم طلب الترخيص (ورقياً أو إلكترونياً).
             
            7.نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مرشح لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة بعد إكماله وتوقيعه من المرشح والمصادقة عليه من الشخص المفوض بتقديم طلب الترخيص (ورقياً أو إلكترونياً).
             
            8.دراسة الجدوى الاقتصادية وخط العمل، وفق التفاصيل المحددة في نموذج طلب الترخيص..
             
            9.ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المزمع الترخيص له، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المحلية، يحدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً.
             
            10.استثناء من الفقرة (9) من هذا البند، يكون مبلغ الضمان البنكي المقدم للشركات التي تمارس النشاط من خلال التقنية المالية فقط، بمبلغ يعادل 20% من الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المزمع الترخيص له على أن يتم استيفاء الحد الأدنى لرأس المال قبل الترخيص النهائي.
             
            11.مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير، ولاسيما الاتفاقيات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ومقدمي الخدمات الخارجيين (إلكترونياً).
             
          • خامساً: إجراءات الترخيص

            1.على مقدم طلب الترخيص إكمال نموذج طلب الترخيص الخاص وفق ما هو موضح في البندين ثالثاً ورابعاً أعلاه وتقديمه للبنك المركزي مع كافة المرفقات الموضحة في قائمة المتابعة في نموذج طلب الترخيص.
             
            2.يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل.
             
            3.يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً – بعد اكتمال الطلب – بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال (60) يوم عمل من تاريخ إشعاره باكتمال طلبه. ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة النشاط.
             
            4.يُحال الطلب إلى وزارة التجارة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة، وتسجيلها وفقاً لنظام الشركات، أو استكمال إجراءات تسوية أوضاعها للشركة القائمة. وتزود الشركة البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس ونظامها الأساسي بعد تأسيسها أو تسوية أوضاعها وما يثبت دفع كامل رأس المال وأي تمويل مبدئي إضافي مبين في خطة العمل واتخاذ كل ما يلزم لبدء ممارسة النشاط مثل توفير الموارد البشرية والنظم والتجهيزات اللازم.
             
            5.تزويد البنك المركزي بما يؤكد حصول الشركة على معرف الكيانات القانونية من وحدة التشغيل السعودية المعتمدة من قبل وحدة التسجيل المركزية (GLEIF) لنظام معرف الكيانات القانونية (LEI).
             
            6.المختصين في البنك المركزي بزيارة مقر الشركة ومقابلة مسؤولها والاطلاع على الأنظمة والإجراءات والسجلات للتحقق من استيفاء المتطلبات النظامية وجاهزية الشركة لممارسة النشاط.
             
            7.يُصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص بعد استكمال الشركة للمتطلبات الواردة في الفقرة (4) والفقرة (5) من هذا البند.
             
        • إرشادات التقدم بطلب الترخيص لممارسة نشاط الدفع الآجل

          التاريخ (م): 2024/1/24 | التاريخ (هـ): 1445/7/14الحالة:نافذ
          • ثانيًا : تعليمات التقدم بطلب الترخيص لممارسة نشاط الدفع الآجل

            1. لا يجوز تعديل نموذج طلب الترخيص بأي شكل من الأشكال. ويقدم نموذج طلب الترخيص من المؤسسين أو من يمثلهم بموجب تفويض مصادق عليه، مع إرفاق نسخة منه.
            2. يجب تسليم النماذج والمستندات الموضحة في نموذج طلب الترخيص بنسخ إلكترونية حسب ما هو موضح في القائمة.
            3. يُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في نموذج طلب الترخيص؛ المعاني الواردة في نظام مراقبة شركات التمويل وقواعد تنظيم شركات الدفع الآجل ويُقصد بعبارة (مقدم الطلب)، مؤسسو أو مساهمو الشركة المتقدمة للحصول على موافقة البنك المركزي لاستكمال إجراءات التأسيس والترخيص لها لممارسة نشاط الدفع الآجل.
            4. يجب على مقدم الطلب التأكد من صحة ودقة وشمولية واكتمال المعلومات المقدمة في طلب الترخيص، حيث إن تزويد البنك المركزي بمعلومات زائفة أو إغفال الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين الإفصاح عنها لأغراض الترخيص؛ يعد مخالفة لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل والمادة السابعة منه وقد يؤدي إلى رفض طلب الترخيص أو إلغائه.
            5. يمكن التقدم بطلب الترخيص وطرح الاستفسارات من خلال البريد الإلكتروني 
          • ثالثًا : المستندات المطلوبة

            يجب تسليم النماذج والمستندات الموضحة في قائمة المتابعة في نموذج طلب الترخيص إلكترونيًا من خلال البريد الإلكتروني الموضح في البند ثانيًا أعلاه, والتعهد بتقديم أصل المستندات حال طلبها.

          • رابعًا: المستندات التي يجب إرفاقها ضمن طلب الترخيص

            1. خطاب طلب التقدم بالترخيص لممارسة نشاط الدفع الآجل (إلكترونيًا).
            2. نموذج طلب الترخيص المعتمد من البنك المركزي بعد إكماله وفقًا للأقسام الموضحة في النموذج (إلكترونيًا).
            3. نسخة من مشروع عقد التأسيس ومشروع النظام الأساسي للشركة (إلكترونيًا), ونسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس والنظام الأساسي (إن وجد) للشركة القائمة (إلكترونيًا).
            4. وصف الهيكل التنظيمي متضمنًا الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسة لكل منها (إلكترونيًا).
            5. نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مؤسس بعد إكماله وتوقيعه من المؤسس والمصادقة عليه من الشخص المفوض بتقديم طلب الترخيص (إلكترونيًا).
            6. نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مرشح لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة بعد إكماله وتوقيعه من المرشح والمصادقة عليه من الشخص المفوض بتقديم طلب الترخيص (إلكترونيًا).
            7. دراسة الجدوى الاقتصادية وخط العمل، وفق التفاصيل المحددة في نموذج طلب الترخيص.
            8. ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل %20 من الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المزمع الترخيص له، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المحلية, يجدد تلقائيًا حتى سداد رأس المال كاملًا (نسخة إلكترونية مع التعهد بتقديم أصل خطاب الضمان البنكي حال طلبه).
          • خامسًا: إجراءات الترخيص

            1. على مقدم طلب الترخيص إكمال نموذج طلب الترخيص الخاص وفق ما هو موضح في البندين ثالثًا ورابعًا أعلاه وتقديمه للبنك المركزي مع كافة المرفقات الموضحة في قائمة المتابعة في نموذج طلب الترخيص.
            2. يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابيًا باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل
            3. يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابيًا -بعد اكتمال الطلب- بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال (60) يوم عمل من تاريخ إشعاره باكتمال طلبه. ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة النشاط.
            4. يُحال الطلب إلى وزارة التجارة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة ،وتسجيلها وفقًا لنظام الشركات، أو استكمال إجراءات تسوية أوضاعها للشركة القائمة. وتزود الشركة البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري و عقد التأسيس و نظامها الأساسي بعد تأسيسها أو تسوية أوضاعها وما يثبت دفع كامل رأس المال وأي تمويل مبدئي إضافي مبيّن في خطة العمل واتخاذ كل ما يلزم لبدء ممارسة النشاط مثل توفير الموارد البشرية والنظم  والتجهيزات اللازمة.
            5. تزويد البنك المركزي بما يؤكد حصول الشركة على معرف الكيانات القانونية من وحدة التشغيل السعودية المعتمدة من قبل وحدة التسجيل المركزية (GLEIF) لنظام معرف الكيانات القانونية (LEI).
            6. يقوم المختصين في البنك المركزي بزيارة مقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على الأنظمة والإجراءات والسجلات للتحقق من استيفاء المتطلبات النظامية وجاهزية الشركة لممارسة النشاط.
            7. يُصدر البنك المركزي قرارًا بمنح الترخيص بعد استكمال الشركة للمتطلبات الواردة في الفقرة (4)والفقرة (5) من هذا البند.
        • إرشادات التقدم بطلب الترخيص بممارسة الأنشطة التمويلية وإعادة التمويل

          الحالة:نافذ
          • ثانياً: تعليمات التقدم بطلب الترخيص لممارسة الأنشطة التمويلية ونشاط إعادة التمويل

            1. لا يجوز تعديل نموذج طلب الترخيص بأي شكل من الأشكال. ويقدّم نموذج طلب الترخيص من المؤسسين أو من يمثلهم بموجب تفويض مصادق عليه، مع إرفاق نسخة منه.
            2. يجب تسليم النماذج والمستندات الموضحة في نموذج طلب الترخيص بنسخ ورقية أو إلكترونية حسب ما هو موضح في القائمة.
            3. يُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في نموذج طلب الترخيص؛ المعاني الواردة في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، ويُقصد بعبارة (مقدّم الطلب)، مؤسسو أو مساهمو الشركة المتقدمة للحصول على موافقة البنك المركزي لاستكمال إجراءات التأسيس والترخيص لها لممارسة الأنشطة التمويلية ونشاط إعادة التمويل.
            4. يجب على مقدّم الطلب التأكد من صحة ودقة وشمولية واكتمال المعلومات المقدمة في طلب الترخيص، حيث إن تزويد البنك المركزي بمعلومات زائفة أو إغفال الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعيّن الإفصاح عنها لأغراض الترخيص؛ يعد مخالفة لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل والمادة السابعة منه وقد يؤدي إلى رفض طلب الترخيص أو إلغائه.
            5. يمكن التقدم بطلب الترخيص وطرح الاستفسارات حيال طلبات الترخيص من خلال البريد الإلكتروني (LICFCC@SAMA.GOV.SA).
          • ثالثاً: المستندات المطلوبة

            يجب تسليم النماذج والمستندات الموضحة في قائمة المتابعة في نموذج طلب الترخيص ورقياً ووحدة تخزين (USB) تحتوي نسخة إلكترونية مطابقة حسب ما هو موضح في البند رابعاً أدناه. أو إلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني الموضح في البند ثانياً أعلاه، والتعهد بتقديم أصل المستندات حال طلبها.

          • رابعاً: المستندات التي يجب إرفاقها ضمن طلب الترخيص

            1. خطاب طلب التقدم بالترخيص لممارسة الأنشطة التمويلية (ورقياً أو إلكترونياً).
            2. نموذج طلب الترخيص المعتمد من البنك المركزي بعد إكماله وفقاً للأقسام الموضحة في النموذج (إلكترونياً).
            3. نسخة من مشروع عقد التأسيس ومشروع النظام الأساسي للشركة (إلكترونياً).
            4. وصف الهيكل التنظيمي متضمناً الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسة لكل منها (إلكترونياً).
            5. نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مؤسس بعد إكماله وتوقيعه من المؤسس والمصادقة عليه من الشخص المفوّض بتقديم طلب الترخيص (ورقياً وإلكترونياً).
            6. نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مرشح لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة بعد إكماله وتوقيعه من المرشح والمصادقة عليه من الشخص المفوّض بتقديم طلب الترخيص (ورقياً وإلكترونياً).
            7. دراسة الجدوى الاقتصادية وخط العمل، وفق التفاصيل المحددة في نموذج طلب الترخيص.
            8. ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المزمع الترخيص له، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المحلية، يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً (ورقياً أو نسخة إلكترونية مع التعهد بتقديم أصل خطاب الضمان البنكي حال طلبه).
            9. مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير، ولاسيما الاتفاقيات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ومقدمي الخدمات الخارجيين (إلكترونياً).
          • خامساً: إجراءات الترخيص

            1. على مقدّم طلب الترخيص إكمال نموذج طلب الترخيص الخاص وفق ما هو موضح في البندين ثالثاً ورابعاً أعلاه وتقديمه للبنك المركزي مع كافة المرفقات الموضحة في قائمة المتابعة في نموذج طلب الترخيص.
            2. يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
            3. يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً – بعد اكتمال الطلب – بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال (60) يوم عمل. ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة النشاط.
            4. يُحال الطلب إلى وزارة التجارة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة، وتسجيلها وفقاً لنظام الشركات. وتزود الشركة البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري للشركة وعقد التأسيس ونظامها الأساسي بعد تأسيسها وما يثبت دفع كامل رأس المال وأي تمويل مبدئي إضافي مبيّن في خطة العمل واتخاذ كل ما يلزم لبدء ممارسة النشاط مثل توفير الموارد البشرية والنظم والتجهيزات اللازم.
            5. تزويد البنك المركزي بما يؤكد حصول الشركة على معرّف الكيانات القانونية من وحدة التشغيل السعودية المعتمدة من قبل وحدة التسجيل المركزي (GLEIF) لنظام معرّف الكيانات القانونية (LEI).
            6. يقوم المختصين في البنك المركزي بزيارة مقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على الأنظمة والإجراءات والسجلات للتحقق من استيفاء المتطلبات النظامية وجاهزية الشركة لممارسة النشاط.
            7. يُصدر البنك المركزي قراراً بالترخيص بعد استيفاء المتطلبات النظامية والمقابل المالي المنصوص عليه في المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
    • نماذج الملاءمة

      • نموذج الملاءمة لمؤسسي شركات التمويل

        التاريخ (م): 2021/2/1 | التاريخ (هـ): 1442/6/19الحالة:نافذ
        لتحميل نسخة word من النموذج، الرجاء الضغط هنا.
        اسم المؤسس 
        اسم شركة التمويل 
        نسبة الملكية المزمع تملكها في شركة التمويل 
        • نموذج الملاءمة لأعضاء مجلس الإدارة وعضوية الإدارة العليا

          لتحميل نسخة word من النموذج، الرجاء الضغط هنا.

          لقراءة نموذج الملاءمة لأعضاء مجلس الإدارة وعضوية الإدارة العليا, اضغط هنا

          • تعليمات

            1.يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذا النموذج، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
             
            المملكة: المملكة العربية السعودية.
             
            البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
             
            الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة: الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات التي تخضع لها شركة التمويل و/أو مساهميها، وتشمل:
             
            - نظام مراقبة شركات التمويل، ولائحته التنفيذية، والقواعد والتعليمات ذات العلاقة،
             
            النموذج: نموذج الملاءمة لمؤسسي شركات التمويل.
             
            المؤسس: الشخص الموضح اسمه في الصفحة الأولى من هذا النموذج والذي ينوي تملك أسهم في شركة التمويل.
             
            شركة التمويل: الشركة الموضح اسمها في الصفحة الأولى من هذا النموذج والتي سوف يحصل المؤسس على ملكية فيها.
             
            طرف ذو صلة: الزوج والزوجة والأب والأم والجد والجدة وإن علوا، والأبناء والبنات وأبنائهم وبناتهم وإن نزلوا، والإخوان والأخوات، أو من تربطه علاقة تجارية من شأنها التأثير على استقلالية المؤسس.
             
            2.يجب أن تكون المعلومات المقدمة من قبل المؤسس في هذا النموذج صحيحة ودقيقة وكاملة وخالية من أي معلومات زائفة أو خاطئة أو مظللة وألا تُخفى معلومات جوهرية كان يجب الإفصاح عنها وأن يُوقع عليها، وللبنك المركزي عدم الموافقة على طلب من يخالف ذلك دون أدنى مسؤولية.
             
            3.يرفق مع النموذج صورة لبطاقة الهوية الوطنية (للسعوديين)، وصور من جواز السفر والتأشيرة إن وجدت (لغير السعوديين).
             
            4.إذا كان المؤسس شخصية اعتبارية، فينبغي توقيع النموذج من قبل ممثلها النظامي ويرفق مع النموذج نسخة من السجل التجاري –إن وجد– والنظام الأساسي للشخصية الاعتبارية مع قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارتها.
             
            5.يجب أن تصادق جهة معتمدة على صحة توقيع المؤسس في المكان المخصص.
             
            6.في حال عدم كفاية المساحة المخصصة للإجابة على أحد الأسئلة، ينبغي إرفاق الإجابة في ورقة خارجية مع تحديد رقم السؤال ونصه وتوقيع الورقة المرفقة من المؤسس.
             
            7.لا يجوز تعديل هذا النموذج بأي شكل من الأشكال.
             

             

             

            1. المعلومات الشخصية

             

            الاسم الكامل للمؤسس 
            أي أسماء أخرى سابقة أو يُعرف بها المؤسس 
            الجنسية أو الجنسيات (دولة التأسيس للشخصيات الاعتبارية) 
            رقم الهوية الوطنية للسعوديين (رقم الجواز ودولة الإصدار لغير السعوديين؛ رقم السجل التجاري للشخصيات الاعتبارية) 
            تاريخ الميلاد * 
            مدينة ودولة الميلاد * 
            عنوان الإقامة الحالية (العنوان الرسمي للشخصيات الاعتبارية) 
            عنوان الإقامة الدائمة (إذا اختلف عن عنوان الإقامة الحالي) * 
            رقم الهاتف 
            رقم الهاتف الجوال * 
            البريد الإلكتروني 
            العنوان البريدي 
            هل أنت مقيم في المملكة بصفة دائمة؟ * ⬜ نعم       ⬜ لا
            * لا ينطبق على الشخصيات الاعتبارية.

             

             

            2. اذكر تفاصيل جميع المؤهلات العلمية التي حصلت عليها (لا ينطبق على الشخصيات الاعتبارية).

            الدرجة العلميةالتخصصالجهة والدولةسنة الحصول على الدرجة
                
                
                
                
                

             

             

            3. اذكر تفاصيل جميع المؤهلات المهنية التي حصلت عليها (لا ينطبق على الشخصيات الاعتبارية).

            المؤهل المهنيالتخصصالجهة والدولةسنة الحصول على المؤهل
                
                
                
                
                

             

             

             4.اذكر جميع الشركات التي تشغل فيها منصب عضو مجلس إدارة أو مديراً أو شغلت فيها منصب عضو مجلس إدارة أو مديراً خلال السنوات العشر الماضية (لا ينطبق على الشخصيات الاعتبارية)

            اسم الشركةالمنصبتاريخ البدايةتاريخ النهايةأسباب ترك المنصب
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

             

             

            5. اذكر جميع الشركات التي تملك فيها أسهماً

            اسم الشركةعنوان الشركةطبيعة نشاط الشركةنسبة الملكية
                
                
                
                
                
                
                

             

             

            6. اذكر تفاصيل الأسهم التي تملكها في شركة التمويل باسمك أو باسم طرف ذو صلة بك.

            الاسم المسجلة به الأسهمعدد الأسهمنسبة الملكية
               
               
               
               

             

             

            7. اذكر تفاصيل الأسهم (غير المملوكة لك أو لطرف ذو صلة بك) في شركة التمويل والتي تهمك أو تهم طرف له صلة بك من حيث الانتفاع.

            الاسم المسجلة به الأسهمعدد الأسهمنسبة الملكية
               
               
               
               

             

             

            8. هل تملك أو يملك أي طرف ذو صلة بك أي أسهم في شركة التمويل كوصي أو وكيل؟

            ⬜ نعم             ⬜ لا
             
            إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:
             
             

             

             

            9. هل أي من الأسهم المذكورة في إجابة الأسئلة (6) و(7) و(8) تعود لحساب طرف ما أو مرهونة قانونياً؟

            ⬜ نعم             ⬜ لا
             
            إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:
             

             

             

            10. هل أنت مســاهم أو عضــو مجلس إدارة أو مدير في شــركة مرخص لها أو طلبت ترخيصــاً لممارســة نشــاط يخضــع لنظام مراقبة البنوك أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو نظام مراقبة شركات التمويل أو نظام السوق المالية أو القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة؟

            ⬜ نعم             ⬜ لا
             
            إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:
             
             

             

             

            11. أجب على الأسئلة الآتية بوضع علامة () في خانة الإجابة التي يتم اختيارها.

            الرقمالأسئلةالإجابة
            نعملا
            1.الأمانة والنزاهة والسمعة الحسنة
            1,1هل سبق أن حكم عليك بارتكاب أي جريمة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            1,2هل سبق لك، علناً أو بشكل سري، أن حُذرت أو وجه لك اللوم أو التأنيب، أو اُنتقدت علناً ​​من قبل أي سلطة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، أو أُخذ عليك تعهد بعدم القيام بعمل معين، أو كنت خاضعاً لحكم قضائي بناءً على ادعاء من جهة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            1,3هل سبق أن منعت من حق ممارسة تجارة أو عمل تجاري أو نشاط مالي أو مهنة تتطلب ترخيصاً أو تسجيلاً أو تفويضاً أو قُيدت ممارستك لذلك الحق، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            1,4هل سبق أن كنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في منشأة منعت من حق ممارسة تجارة أو عمل تجاري أو نشاط مالي أو مهنة تتطلب ترخيصاً أو تسجيلاً أو تفويضاً أو قُيدت ممارستها لذلك الحق، أو في منشأة رفض أو أوقف أو أُنهي أو سُحب أو أُلغي ترخيصها أو تسجيلها أو تفويضها من قبل جهة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            1,5هل سبق أن قدمت معلومات خاطئة أو مضللة للبنك المركزي السعودي أو أي جهة إشرافية أو حكومية أخرى داخل المملكة أو خارجها، أو أن أبديت عدم تعاون في أي تعامل مع البنك المركزي السعودي أو أي جهة إشرافية أو حكومية سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            1,6هل سبق أن وجه لك اللوم أو الاتهام في شأن جريمة جنائية، أو أدنت بارتكاب جريمة جنائية، أو سبق أن خضعت لأي تحقيق جنائي أو إجراءات تأديبية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            1,7هل سبق أن تعرضت لاستجواب أو تحقيق أو إجراء تأديبي من قبل أي جهة إدارية، حكومية أو غير حكومية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            1,8هل سبق أن أدنت بمخالفة أي نظام جزائي، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام السوق المالية، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو نظام مراقبة شركات التمويل، أو لوائحها، أو القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة أو أي أنظمة أو لوائح أخرى، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            1,9هل سبق أن أبديت عدم الاستعداد للامتثال لأي أنظمة أو لوائح أو تعليمات، أو سبق لك تقديم العون لأي شخص آخر في مخالفة أحكام أي أنظمة أو لوائح أو تعليمات بأي شكل من الأشكال أو تحريضه على مخالفتها، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            1,10هل سبق أن أدنت بارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            1,11هل سبق أن أدنت بممارسة أي نشاطات غير مصرح أو غير مرخص بممارستها، أو تعرضت للتحقيق للاشتباه في ممارستك أي نشاطات غير مصرح أو غير مرخص بها، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            1,12هل سبق أن صدر بحقك حكم قضائي أو قرار تسوية في إجراءات مدنية مرتبطة بالأعمال التجارية أو الاستثمار أو الأعمال المالية الأخرى أو سوء سلوك أو اختلاس أموال، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            1,13هل سبق أن كنت مرتبطاً بأي نشاط غير قانوني متعلق بالأعمال المصرفية، أو تلقي الودائع، أو أي تعاملات مالية أو تجارية أخرى، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            1,14هل سبق أن استقلت من وظيفة أو منصب أثناء خضوعك للتحقيق، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            1,15هل سبق أن صدر في حقك حكم قضائي من المحاكم العامة أو ديوان المظالم، أو قرار من لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام مراقبة البنوك أو لجنة المنازعات المصرفية، أو أحد لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أو لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، أو لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أو أي لجان قضائية أو شبه قضائية أخرى، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            1,16هل أنت على علم بأي إجراءات قائمة قد تؤدي إلى ظروف أو وقائع من شأنها تغيير أي من إجاباتك على أي من الأسئلة السابقة أو أن لدى أي شخص نية للبدء بإجراءات مماثلة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            2الملاءة المالية
            2,1هل سبق أن عجزت عن الوفاء بالتزاماتك المالية، بما في ذلك القروض والتسهيلات الائتمانية، تجاه البنوك أو شركات التمويل، حال استحقاقها، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            2,2هل سبق أن تلقيت إعفاءات أو معاملة تفضيلية من دائنيك، أو دخلت في مصالحة أو ترتيبات معينة مع دائنيك لتسوية التزاماتك المالية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            2,3هل سبق أن عجزت عن الوفاء بدين مستحق وواجب الدفع بموجب حكم صادر من محكمة أو قرار صادر من لجنة قضائية مختصة سواء داخل المملكة أو خارجها أو سبق أن أبرمت أي ترتيب مصالحة أو تسوية مع دائنيك؟
            2,4هل سبق أن تقدمت بطلب إعلان إفلاسك أو قُدمت عريضة إفلاس في حقك أو حُكم عليك بالإفلاس أو دخلت في أي تسوية مع الدائنين أو خضعت لأي إجراءات مشابهة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            2,5هل سبق أن كنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في منشأة تعرضت للإفلاس أو التصفية أو الوضع تحت التصفية أو الوضع تحت الوصاية في الوقت الذي كانت لك علاقة بهذه المنشأة أو خلال عام واحد من انتهاء تلك العلاقة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            3الاستقلالية
            3,1هل يُعد أي من مؤسسي شركة التمويل أو أعضاء مجلس إدارتها أو مدراءها طرف ذو صلة بك؟
            3,2هل من المتوقع أن ترتبط بأي علاقة مع شركة التمويل خلاف ملكيتك فيها (مثل المشاركة في عضوية مجلس الإدارة أو إدارتها العليا أو أي علاقة تجارية أو مالية أخرى)؟
            3,3هل لدى أي من الشركات أو المؤسسات التي تساهم في ملكيتها أو تشارك في عضوية مجلس إدارتها أو تتولى منصب مدير فيها أي نشاط تجاري أو مالي مع شركة التمويل؟
            3,4هل أنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في شركة تمويل أخرى في المملكة؟

             

             

            إذا كانت إجابتك على أي من الأسئلة السابقة بـ "نعم"، فيجب إدراج إجابة تفصيلية مع بيان رقم السؤال لجميع الأسئلة التي أجبت عليها بـ "نعم" في البيان الآتي:

            الرقمالإجابات التفصيلية
              
              
              
              
              
              
              
              
              

            ملحوظة: في حال عدم كفاية المساحة المخصصة للإجابة على أحد الأسئلة، فينبغي إرفاق الإجابة في ورقة خارجية مع تحديد رقم السؤال ونصه وتوقيع الورقة المرافقة من المؤسس

             

             

             

            12. هل هناك أي معلومات جوهرية لم يشتمل عليها هذا النموذج ويمكن أن تؤثر على قرار البنك المركزي في شأن عدم الممانعة على تملكك في شركة التمويل؟

            ⬜ نعم             ⬜ لا
             
            إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:
             
             
          • إقرار وتعهد

            أُقرّ بموجب هذا أنني قرأت جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وأعلم أن تقديم أي معلومات غير صحيحة أو مضللة للبنك المركزي أو لأي جهة أو لأي شخص طبيعي أو اعتباري حول ممارسة الأعمال المالية أو التجارية في المملكة، سواءً أكان ذلك عن علم أو لعدم المبالاة أو التقصير، يعتبر مخالفة تستوجب العقوبة بموجب أحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

            وأُقرّ أيضاً أن إجاباتي على هذا النموذج هي إجابات كاملة وصحيحة ودقيقة، وأنه ليس هناك أي معلومات أخرى جوهرية وذات علاقة لم يتم الإفصاح عنها في هذا النموذج ومرفقاته. كما أقرّ أنني سوف أقوم بتزويد البنك المركزي بأي معلومات أو مستندات تراها ضرورية للتحقق من صحة المعلومات المقدمة في هذا النموذج خلال (10) أيام عمل من تاريخ طلب البنك المركزي تلك المعلومات أو المستندات.

            وأُقرّ أن للبنك المركزي طلب أي معلومات إضافية من أطراف أخرى وفق ما يراه مناسباً لتقييم صحة المعلومات المقدمة في هذا النموذج وتقييم ملاءمة المؤسس.

            وأُقرّ أنني، طيلة استمراري كمؤسس في شركة التمويل، سوف أقوم بإخطار البنك المركزي بأي معلومات أو تغيُرات جوهرية من شأنها أن تؤثر على دقة واكتمال إجاباتي على هذا النموذج وذلك خلال مدة أقصاها (3) أيام عمل من حصولي على تلك المعلومات أو من حدوث التغيّر، وفي حالة مخالفتي لذلك سوف أكون عرضة للعقوبات المقررة.

            الاسم 
            التوقيع 
            التاريخ 
          • مصادقة شركة التمويل

            بالتوقيع على هذا النموذج نيابةً عن شركة التمويل أؤكد أنني قرأت هذا النموذج بعناية بعد إكماله وتوقيعه من المؤسس، وأن جميع المعلومات الواردة في هذا النموذج صحيحة على حد علمي.

            اسم شركة التمويل 
            اسم المسئول 
            المنصب 
            التوقيع 
            التاريخ 

             

             

             

             

             

            ختم شركة التمويل

        • نموذج الملاءمة لمؤسسي شركات النشاطات المساندة لنشاط التمويل

          التاريخ (م): 2021/2/1 | التاريخ (هـ): 1442/6/19الحالة:نافذ
          لتحميل نسخة word من النموذج، الرجاء الضغط هنا.
          اسم المؤسس 
          اسم الشركة 
          نسبة الملكية المزمع تملكها في الشركة 

           

          • تعليمات

            1.يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذا النموذج، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
             
             المملكة: المملكة العربية السعودية.
             
             البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
             
             الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة: الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات التي تخضع لها شركة التمويل و/أو مساهميها، وتشمل:
             
             نظام مراقبة شركات التمويل، ولائحته التنفيذية، والقواعد والتعليمات ذات العلاقة،
             النموذج: نموذج الملاءمة لمؤسسي شركات النشاطات المساندة لنشاط التمويل.
             
             المؤسس: الشخص الموضح اسمه في الصفحة الأولى من هذا النموذج والذي ينوي تملك أسهم / حصص في شركة النشاطات المساندة لنشاط التمويل.
             
             شركة النشاطات المساندة لنشاط التمويل: الشركة الموضح اسمها/حصصها في الصفحة الأولى من هذا النموذج والتي سوف يحصل المؤسس على ملكية فيها.
             
             طرف ذو صلة: الزوج والزوجة والأب والأم والجد والجدة وإن علوا، والأبناء والبنات وأبنائهم وبناتهم وإن نزلوا، والإخوان والأخوات، أو من تربطه علاقة تجارية من شأنها التأثير على استقلالية المؤسس.
             
            2.يجب أن تكون المعلومات المقدمة من قبل المؤسس في هذا النموذج صحيحة ودقيقة وكاملة وخالية من أي معلومات زائفة أو خاطئة أو مظللة وأن لا تُخفى معلومات جوهرية كان يجب الإفصاح عنها وأن يُوقع عليها، وللبنك المركزي عدم الموافقة على طلب من يخالف ذلك دون أدنى مسؤولية.
             
            3.يرفق مع النموذج صورة لبطاقة الهوية الوطنية (للسعوديين)، وصور من جواز السفر والتأشيرة إن وجدت (لغير السعوديين).
             
            4.إذا كان المؤسس شخصية اعتبارية، فينبغي توقيع النموذج من قبل ممثلها النظامي ويرفق مع النموذج نسخة من السجل التجاري –إن وجد– والنظام الأساسي للشخصية الاعتبارية مع قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارتها.
             

            5.

            يجب أن تصادق المؤسسة المالية على صحة توقيع المؤسس في المكان المخصص.
            6.في حال عدم كفاية المساحة المخصصة للإجابة على أحد الأسئلة، ينبغي إرفاق الإجابة في ورقة خارجية مع تحديد رقم السؤال ونص وتوقيع الورقة المرفقة من المؤسس.
             

            7.

            لا يجوز تعديل هذا النموذج بأي شكل من الأشكال.
            8.للاستفسارات، يمكنكم التواصل معنا على البريد الإلكتروني: (LICFCC@SAMA.GOV.SA).

             

            1. المعلومات الشخصية

            الاسم الكامل للمؤسس 
            أي أسماء أخرى سابقة أو يُعرف بها المؤسس 
            الجنسية أو الجنسيات (دولة التأسيس للشخصيات الاعتبارية) 
            رقم الهوية الوطنية للسعوديين (رقم الجواز ودولة الإصدار لغير السعوديين؛ رقم السجل التجاري للشخصيات الاعتبارية) 
            تاريخ الميلاد * 
            مدينة ودولة الميلاد * 
            عنوان الإقامة الحالية (العنوان الرسمي للشخصيات الاعتبارية) 
            عنوان الإقامة الدائمة (إذا اختلف عن عنوان الإقامة الحالي) * 
            رقم الهاتف 
            رقم الهاتف الجوال * 
            البريد الإلكتروني 
            العنوان البريدي 
            هل أنت مقيم في المملكة بصفة دائمة؟* ⬜  لا        ⬜   نعم

            * لا ينطبق على الشخصيات الاعتبارية.

             

            التوقيع

             

             

             

             

            2. اذكر تفاصيل جميع المؤهلات العلمية التي حصلت عليها (لا ينطبق على الشخصيات الاعتبارية).

            الدرجة العلميةالتخصصالجهة والدولةسنة الحصول على الدرجة
                
                
                
                
                

             

            3. اذكر تفاصيل جميع المؤهلات المهنية التي حصلت عليها (لا ينطبق على الشخصيات الاعتبارية).

            المؤهل المهني التخصصالجهة والدولةسنة الحصول على المؤهل
                
                
                
                
                

             

            4. اذكر جميع الشركات التي تشغل فيها منصب عضو مجلس إدارة أو مديراً أو شغلت فيها منصب عضو مجلس إدارة أو مديراً خلال السنوات العشر الماضية (لا ينطبق على الشخصيات الاعتبارية).

            اسم الشركةالمنصبتاريخ البدايةتاريخ النهايةأسباب ترك المنصب
                 
                 
                 
                 
                 

             

            5. اذكر جميع الشركات التي تملك فيها أسهماً.

            اسم الشركةعنوان الشركةطبيعة نشاط الشركةنسبة الملكية
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

             

            6. اذكر تفاصيل الأسهم/الحصص التي تملكها في شركة النشاطات المساندة لنشاط التمويل باسمك أو باسم طرف ذو صلة بك.

            الاسم المسجلة به الأسهم الصلةعدد الأسهمنسبة الملكية
                
                
                
                

             

            7.اذكر تفاصيل الأسهم/الحصص (غير المملوكة لك أو لطرف ذو صلة بك) في شركة النشاطات المساندة لنشاط التمويل والتي تهمك أو تهم طرف له صلة بك من حيث الانتفاع.

            الاسم المسجلة به الأسهمعدد الأسهمنسبة الملكية
               
               

             

             

            8. هل تملك أو يملك أي طرف ذو صلة بك أي أسهم/حصص في شركة النشاطات المساندة لنشاط التمويل كوصي أو وكيل؟

             ⬜ نعم    ⬜ لا
             

            إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:

             

             

             

            9. هل أي من الأسهم/الحصص المذكورة في إجابة الأسئلة (6) و(7) و(8) تعود لحساب طرف ما أو مرهونة قانونياً؟

             ⬜ نعم    ⬜ لا
             
            إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:

             

             

             

             

            10. هل أنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في شركة مرخص لها أو طلبت ترخيصاً لممارسة نشاط يخضع لنظام مراقبة البنوك أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو نظام مراقبة شركات التمويل أو نظام السوق المالية أو القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة ؟

             ⬜ نعم    ⬜ لا 
              
            إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل: 

             

             

             

             

            11. أجب على الأسئلة الآتية بوضع علامة (X) في خانة الإجابة التي يتم اختيارها.

            الرقمالأسئلةالإجابة
            نعملا
            1الأمانة والنزاهة والسمعة الحسنة
            1.1هل سبق أن حكم عليك بارتكاب أي جريمة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            1.2هل سبق لك، علناً أو بشكل سري، أن حُذرت أو وجه لك اللوم أو التأنيب، أو اُنتقدت علناً ​​من قبل أي سلطة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، أو أُخذ عليك تعهد بعدم القيام بعمل معين، أو كنت خاضعاً لحكم قضائي بناءً على ادعاء من جهة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            1.3هل سبق أن منعت من حق ممارسة تجارة أو عمل تجاري أو نشاط مالي أو مهنة تتطلب ترخيصاً أو تسجيلاً أو تفويضاً أو قُيدت ممارستك لذلك الحق، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            1.4هل سبق أن كنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في منشأة منعت من حق ممارسة تجارة أو عمل تجاري أو نشاط مالي أو مهنة تتطلب ترخيصاً أو تسجيلاً أو تفويضاً أو قُيدت ممارستها لذلك الحق، أو في منشأة رفض أو أوقف أو أُنهي أو سُحب أو أُلغي ترخيصها أو تسجيلها أو تفويضها من قبل جهة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            1.5هل سبق أن قدمت معلومات خاطئة أو مضللة للبنك المركزي السعودي أو أي جهة إشرافية أو حكومية أخرى داخل المملكة أو خارجها، أو أن أبديت عدم تعاون في أي تعامل مع البنك المركزي السعودي أو أي جهة إشرافية أو حكومية سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            1.6هل سبق أن وجه لك اللوم أو الاتهام في شأن جريمة جنائية، أو أدنت بارتكاب جريمة جنائية، أو سبق أن خضعت لأي تحقيق جنائي أو إجراءات تأديبية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            1.7هل سبق أن تعرضت لاستجواب أو تحقيق أو إجراء تأديبي من قبل أي جهة إدارية، حكومية أو غير حكومية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            1.8

            هل سبق أن أدنت بمخالفة أي نظام جزائي، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام السوق المالية، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو نظام مراقبة شركات التمويل، أو لوائحها، أو القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة أو أي أنظمة أو لوائح أخرى، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟

             

            1.9هل سبق أن أبديت عدم الاستعداد للامتثال لأي أنظمة أو لوائح أو تعليمات، أو سبق لك تقديم العون لأي شخص آخر في مخالفة أحكام أي أنظمة أو لوائح أو تعليمات بأي شكل من الأشكال أو تحريضه على مخالفتها، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            1.10هل سبق أن أدنت بارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            1.11هل سبق أن أدنت بممارسة أي نشاطات غير مصرح أو غير مرخص بممارستها، أو تعرضت للتحقيق للاشتباه في ممارستك أي نشاطات غير مصرح أو غير مرخص بها، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            1.12هل سبق أن صدر بحقك حكم قضائي أو قرار تسوية في إجراءات مدنية مرتبطة بالأعمال التجارية أو الاستثمار أو الأعمال المالية الأخرى أو سوء سلوك أو اختلاس أموال، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            1.13هل سبق أن كنت مرتبطاً بأي نشاط غير قانوني متعلق بالأعمال المصرفية، أو تلقي الودائع، أو أي تعاملات مالية أو تجارية أخرى، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            1.14هل سبق أن استقلت من وظيفة أو منصب أثناء خضوعك للتحقيق، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            1.15

            هل سبق أن صدر في حقك حكم قضائي من المحاكم العامة أو ديوان المظالم، أو قرار من لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام مراقبة البنوك أو لجنة المنازعات المصرفية، أو أحد لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أو لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، أو لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أو أي لجان قضائية أو شبه قضائية أخرى، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟

             

            1.16هل أنت على علم بأي إجراءات قائمة قد تؤدي إلى ظروف أو وقائع من شأنها تغيير أي من إجاباتك على أي من الأسئلة السابقة أو أن لدى أي شخص نية للبدء بإجراءات مماثلة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            2الملاءة المالية
            2.1هل سبق أن عجزت عن الوفاء بالتزاماتك المالية، بما في ذلك القروض والتسهيلات الائتمانية، تجاه البنوك أو شركات التمويل، حال استحقاقها، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            2.2هل سبق أن تلقيت إعفاءات أو معاملة تفضيلية من دائنيك، أو دخلت في مصالحة أو ترتيبات معينة مع دائنيك لتسوية التزاماتك المالية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            2.3هل سبق أن عجزت عن الوفاء بدين مستحق وواجب الدفع بموجب حكم صادر من محكمة أو قرار صادر من لجنة قضائية مختصة سواء داخل المملكة أو خارجها أو سبق أن أبرمت أي ترتيب مصالحة أو تسوية مع دائنيك؟
            2.4هل سبق أن تقدمت بطلب إعلان إفلاسك أو قُدمت عريضة إفلاس في حقك أو حُكم عليك بالإفلاس أو دخلت في أي تسوية مع الدائنين أو خضعت لأي إجراءات مشابهة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            2.5هل سبق أن كنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في منشأة تعرضت للإفلاس أو التصفية أو الوضع تحت التصفية أو الوضع تحت الوصاية في الوقت الذي كانت لك علاقة بهذه المنشأة أو خلال عام واحد من انتهاء تلك العلاقة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟
            3الاستقلالية
            3.1هل يُعد أي من مؤسسي شركة النشاطات المساندة لنشاط التمويل أو أعضاء مجلس إدارتها أو مدراءها طرف ذو صلة بك؟
            3.2هل من المتوقع أن ترتبط بأي علاقة مع شركة النشاطات المساندة لنشاط التمويل خلاف ملكيتك فيها (مثل المشاركة في عضوية مجلس الإدارة أو إدارتها العليا أو أي علاقة تجارية أو مالية أخرى)؟
            3.3هل لدى أي من الشركات أو المؤسسات التي تساهم في ملكيتها أو تشارك في عضوية مجلس إدارتها أو تتولى منصب مدير فيها أي نشاط تجاري أو مالي مع شركة النشاطات المساندة لنشاط التمويل ؟
            3.4هل أنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في شركة تمويل/ نشاطات مساندة لنشاط التمويل أخرى في المملكة؟

             

            إذا كانت إجابتك على أي من الأسئلة السابقة بـ "نعم"، فيجب إدراج إجابة تفصيلية مع بيان رقم السؤال لجميع الأسئلة التي أجبت عليها بـ "نعم" في البيان الآتي:

            الرقمالإجابات التفصيلية
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

            ملاحظة: في حال عدم كفاية المساحة المخصصة للإجابة على أحد الأسئلة، فينبغي إرفاق الإجابة في ورقة خارجية مع تحديد رقم السؤال ونصه وتوقيع الورقة المرافقة من المؤسس.

             

            12.  هل هناك أي معلومات جوهرية لم يشتمل عليها هذا النموذج ويمكن أن تؤثر على قرار البنك المركزي في شأن عدم الممانعة على تملكك في شركة النشاطات المساندة لنشاط التمويل

             ⬜ نعم       ⬜ لا
             
            إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:

             

             

          • إقرار وتعهد

            أُقرّ بموجب هذا أنني قرأت جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وأعلم أن تقديم أي معلومات غير صحيحة أو مضللة للبنك المركزي أو لأي جهة أو لأي شخص طبيعي أو اعتباري حول ممارسة الأعمال المالية أو التجارية في المملكة، سواءً أكان ذلك عن علم أو لعدم المبالاة أو التقصير، يعتبر مخالفة تستوجب العقوبة بموجب أحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

            وأُقرّ أيضاً أن إجاباتي على هذا النموذج هي إجابات كاملة وصحيحة ودقيقة، وأنه ليس هناك أي معلومات أخرى جوهرية وذات علاقة لم يتم الإفصاح عنها في هذا النموذج ومرفقاته. كما أقرّ أنني سوف أقوم بتزويد البنك المركزي بأي معلومات أو مستندات يراها ضرورية للتحقق من صحة المعلومات المقدمة في هذا النموذج خلال (10) أيام عمل من تاريخ طلب البنك المركزي تلك المعلومات أو المستندات.

            وأُقرّ أن للبنك المركزي طلب أي معلومات إضافية من أطراف أخرى وفق ما يراه مناسباً لتقييم صحة المعلومات المقدمة في هذا النموذج وتقييم ملاءمة المؤسس.

            وأُقرّ أنني، طيلة استمراري كمؤسس في شركة النشاطات المساندة لنشاط التمويل ، سوف أقوم بإخطار البنك المركزي بأي معلومات أو تغيُرات جوهرية من شأنها أن تؤثر على دقة واكتمال إجاباتي على هذا النموذج وذلك خلال مدة أقصاها (3) أيام عمل من حصولي على تلك المعلومات أو من حدوث التغيّر، وفي حالة مخالفتي لذلك سوف أكون عرضة للعقوبات المقررة.

            الاسم 
            التوقيع 
            التاريخ 
          • مصادقة شركة النشاطات المساندة لنشاط التمويل

            بالتوقيع على هذا النموذج نيابةً عن شركة النشاطات المساندة لنشاط التمويل أؤكد أنني قرأت هذا النموذج بعناية بعد إكماله وتوقيعه من المؤسس، وأن جميع المعلومات الواردة في هذا النموذج صحيحة على حد علمي.

             

            اسم شركة التمويل 
            اسم المسئول 
            المنصب 
            التوقيع 
            التاريخ 

             

             

             

             

             

             

            ختم شركة التمويل

    • آلية تقديم الطلب

      لمن يرغب في الحصول على الترخيص التقدم بطلب للبنك المركزي السعودي عبر البريد الإلكتروني: (LICFCC@SAMA.GOV.SA) متضمناً المستندات والوثائق الأساسية ونموذج طلب الترخيص مكتمل البيانات. وفي حال حدوث أي تغييرات على المعلومات المقدمة قبل اتخاذ أي قرار بشأن الطلب؛ فإن على مقدم طلب الترخيص إخطار البنك المركزي في أقرب وقت ممكن.