أحكام عامة
تعليمات الإفصاح عن التراخيص
الرقم: 686310000067 التاريخ (م): 2019/7/18 | التاريخ (هـ): 1440/11/15 الحالة:نافذ 1-تمهيد
1-1 تهدف هذه التعليمات إلى توعية العملاء عن معلومات المؤسسات المالية التي تمكنهم من معرفة الجهات الرقابية والإشرافية الخاضعة لها، من خلال إلزام المؤسسات المالية بالإفصاح عن البيانات والتراخيص اللازمة لتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين.
2-1 تحدد هذه التعليمات جميع المعلومات التي يتعين على المؤسسات المالية عرضها في هوامش مكاتباتها. ويجب أن تُفَسر وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
2-التعاريف
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه التعليمات – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك.
المصطلح التعريف البنك المركزي البنك المركزي السعودي*. المؤسسةالمالية البنوك والمصارف، وفروع البنوك الأجنبية، وشركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، وشركات المهن الحرة المرخصة، وشركات التأمين الأجنبية، وشركات التمويل، وشركات المعلومات الائتمانية، وشركات ومؤسسات الصرافة، ومراكز النقد، وشركات المدفوعات ونظام المدفوعات العاملة في المملكة التي يشرف عليها البنك المركزي. الدعاية والإعلان هو الإشهار والترويج والإرشاد بكافة الوسائل والطرق لخدمات ومنتجات المؤسسة المالية. الهوامش كلمة أو عنوان يُذكر في رأس أو تذييل الصفحة لإظهار مضمون ذي أهمية، ويمكن أن يظهر عبر ختم المؤسسة المالية (في حال كانت المؤسسة المالية تستخدم أختام). المكاتبات الرسائل البريدية والإلكترونية، والإعلانات الترويجية وأي وثائق أخرى. العملاء المستهلكين والمستفيدين من الخدمات والمنتجات التي تقدمها المؤسسات المالية. * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ
3- نطاق التطبيق
تسري هذه التعليمات على جميع المؤسسات المالية الواردة في التعاريف أعلاه.
4- تعليمات الالتزام
1-4 يجب أن تحتوي مكاتبات المؤسسة المالية، المطبوعات المكتبية، البروشورات، البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني، تطبيقات الهواتف الذكية، الأدلة التجارية، الإعلان في وسائل الإعلام، البيانات الصحفية الترويجية، التواصل المباشر مع العملاء المحتملين أو أشخاص آخرين ووسائل التواصل الاجتماعي على هوامش تذكر أنها مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، كما يجب أن تحتوي على المعلومات المشار إليها في الفقرة رقم (4-4) كحد أدنى.
2-4 يجوز للفروع الخارجية للمؤسسة المالية السعودية العاملة في دول أخرى إضافة هذه المعلومات في وسائل التواصل لديها (تفادياً لحصول لبس لدى العملاء)، شريطة ألا يتعارض ذلك مع أنظمة الدولة التي تعمل بها.
3-4 يجب أن يكون اسم المؤسسة المالية المعلن مطابقاً للاسم الصادر به الترخيص.
4-4 يجب على المؤسسة المالية المرخصة أن تذكر في مكاتباتها والوثائق الأخرى (كالعقود والاتفاقيات) المعلومات التالية:
أ. اسم المؤسسة المالية ونوعها ومركزها الرئيسي ورقم السجل التجاري.
ب. جهة ورقم الترخيص.
ج. أنها خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.
د. العنوان الوطني.
5-4 في حال عدم إمكانية الإفصاح عن كافة البيانات المطلوبة في الإعلانات، يتم الاكتفاء بالإفصاح أن المؤسسة المالية خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.
6-4 يُستثنى مما ورد في هذه التعليمات التعاملات المصرفية بالأوراق التجارية.
5- صيغة الإفصاح المقترحة
1-5 الإفصاح في هوامش الكتاب، البريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني بالبيانات التالية كحد أدنى:
اسم المؤسسة المالية....................، نوع الكيان.................، مساهمة برأس مال..................، رقم السجل التجاري.....................، ص.ب....................، هاتف....................، العنوان الوطني....................، الموقع الإلكتروني..................، مرخص لها برقم ترخيص............، خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي.
2-5 لفروع البنوك المحلية العاملة بالخارج:
اسم المؤسسة المالية................، فرع لمؤسسة مالية سعودية، خاضعة لرقابة وإشراف....................
سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية
الرقم: 722200000067 التاريخ (م): 2019/8/5 | التاريخ (هـ): 1440/12/4 الحالة:نافذ إشارةً إلى دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وسعياً منه إلى خلق قنوات اتصال آمنة بين المبلغ والإدارة المعنية في المؤسسات المالية عن أي انتهاكات ارتكبت أو ترتكب أو على وشك أن ترتكب بغرض مكافحة الاحتيال والاختلاس وقضايا الفساد لدى المؤسسات المالية.
مرافق سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية الهادفة إلى تحديد الحد الأدنى للضوابط اللازمة لاستقبال البلاغات ومعالجتها ليكون من السهل على منسوبيها وأصحاب المصلحة التبليغ عن المخالفات دون أن يترتب على تصرفهم أي أثر سلبي.
للإحاطة، والعمل بما تضمنته هذه السياسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، مع تزويد البنك المركزي بخطة الالتزام بذلك خلال شهر من تاريخه.
أولاً: المقدمة
أ. الإطار العام
تعتبر وثيقة "سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية" مرجع معتمد لتحديد أطر سياسة المؤسسة المالية التي يجب الالتزام بها كحد أدنى في استقبال بلاغات المخالفات ومعالجتها، ويتلخص الإطار العام لهذه السياسة في النقاط الرئيسة الآتية:
أ. التزامات عامة.
ب. وحدة معالجة المخالفات.
ج. حالات الإبلاغ عن المخالفات.
د. التزامات المبلغ عن المخالفة.
هـ. التزامات المؤسسة المالية عند تلقي البلاغ.
و. التزامات عامة لحماية الشخص المبلغ عن المخالفة.
ز. معالجة لإبلاغ.
ح. مؤشرات قياس الأداء.
وتعد سياسة المؤسسات المالية للتبليغ عن المخالفات عنصراً رئيساً في حماية نزاهتها وتتطلب الدعم الفعال من جميع منسوبيها وأصحاب المصلحة الذين يتعين عليهم التبليغ عن أي وقائع يشتبه في انطوائها على مخالفة. ويجب أيضاً على منسوبي المؤسسة المالية وأصحاب المصلحة التعاون في عمليات التحقيق في هذه الوقائع وأن تقوم المؤسسات المالية بتشجيعهم على التعاون التام من خلال إيجاد بيئة ذات موثوقية وحماية قصوى لهم.
ب. الهدف
تهدف هذه السياسة إلى تحديد الحد الأدنى للضوابط اللازمة لاستقبال البلاغات ومعالجتها ليكون من السهل على منسوبي المؤسسات المالية وأصحاب المصلحة التبليغ عن المخالفات دون أن يترتب على تصرفهم أي أثر سلبي.
ج. الغرض
السعي إلى خلق قنوات اتصال آمنة بين المبلغ والإدارة المعنية لاستقبال ومعالجة البلاغات في المؤسسات المالية عن أي انتهاكات ارتكبت أو ترتكب أو على وشك أن ترتكب بغرض مكافحة الاحتيال والاختلاس وقضايا الفساد والسلوك غير القانوني أو غير الأخلاقي أو غير المهني لدى المؤسسات المالية.
د. النطاق
تطبق هذه الوثيقة على منسوبي المؤسسات المالية وأصحاب المصلحة في جميع الإجراءات المتخذة لمعالجة بلاغ عن مخالفة لدى المؤسسات المالية التي يشرف عليها البنك المركزي.
ثانياً: التعاريف
أ. البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
ب. المؤسسة المالية: البنوك والمصارف وفروع البنوك الأجنبية وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التأمين الأجنبية وشركات المهن الحرة وشركات التمويل وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي وشركات المعلومات الائتمانية العاملة في المملكة التي يشرف عليها البنك المركزي.
ج. منسوبي المؤسسات المالية: أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه، والمسؤولين التنفيذيين، والموظفين (رسميين ومتعاقدين)، والاستشاريين، والموظفين الذين يعملون من خلال طرف ثالث.
د. أصحاب المصلحة: كل من له مصلحة مع المؤسسة المالية، كالمساهمين، والدائنين، والعملاء، والموردين، وأي طرف خارجي.
هـ. المخالفة: أي عملية احتيال، أو فساد، أو تواطؤ، أو إكراه أو سلوك غير قانوني، أو سوء تصرف، أو سوء إدارة مالية أو تجاوزات محاسبية أو وجود تضارب في المصالح أو أي تصرف خاطئ أو ممارسات غير نظامية أو غير أخلاقية أو غير ذلك من انتهاكات للأنظمة والتعليمات السارية أو التستر على أي مما سبق.
ثالثاً: محتوى السياسة
أ. التزامات عامة
يجب على المؤسسات المالية الالتزام بالآتي:
1. إعداد سياسة للإبلاغ عن المخالفات وأن يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة المؤسسة المالية، وإذا لم يكن للمؤسسة المالية مجلس إدارة فيتم اعتمادها من قبل الرئيس التنفيذي أو المدير العام، وأن يتم مراجعتها سنوياً.
2. رفع تقرير دوري إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في المؤسسة المالية بالحالات التي تم استقبالها والإجراءات التي تمت حيالها.
3. حث منسوبيها وأصحاب المصلحة على التبليغ عن أي مخالفة داخل المؤسسة المالية أو خارجها في نطاق عملها.
4. توعية وطمأنة منسوبيها وأصحاب المصلحة عن مدى سرية هوية المبلغ والمعلومات المتضمنة في البلاغ لكل مراحل المعالجة التي يمر بها البلاغ.
5. توفير الحماية لمقدمي البلاغات من أي إجراء انتقامي ضده.
6. حث منسوبيها وأصحاب المصلحة بعدم التردد في الإبلاغ عن أي مخالفات بسبب أنهم غير متأكدين من صحة البلاغ وإذا ما كان يمكن إثبات هذا الادعاء أم لا، وأن المتوقع من جميع منسوبي المؤسسة المالية وأصحاب المصلحة الامتناع عن الشائعات والسلوك غير المسؤول والادعاءات الكاذبة، وإذا كان هذا الادعاء بحسن نية ولكن لم يتم تأكيد هذا الادعاء في التحقيق فلن يتم اتخاذ أي إجراء ضد مقدم البلاغ.
7. تزويد منسوبيها وأصحاب المصلحة بالمعلومات عن كافة قنوات الإبلاغ عن المخالفات، وأن يكون الحد الأدنى لوسائل الإبلاغ جميع القنوات الآتية: (هاتف مباشر، موقع إلكتروني، خدمات بريدية، بريد إلكتروني).
8. وضع برامج توعوية لحث منسوبيها وأصحاب المصلحة على الإبلاغ وتوضيح مسؤولياتهم.
ب. وحدة معالجة المخالفات
تؤسس المؤسسة المالية وحدة إدارية مستقلة لاستقبال ومعالجة البلاغات وتتبع تنظيمياً لإدارة الالتزام.
ج. حالات الإبلاغ عن المخالفات
يجب على المؤسسات المالية حث منسوبيها وأصحاب المصلحة بالإبلاغ عما قد يرشدها إلى تصحيح الخطأ أو الإجراء أو الكشف عن المخالفات أو تعزيز القيم، والإبلاغ قد يكون عن الأنشطة الآتية:
1. الفساد المالي والإداري، والمتمثل في أي استغلال غير مشروع للموارد المالية أو التنظيم الإداري في المؤسسة المالية.
2. مخالفة الأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات واجبة الاتباع وفقاً لنطاق عمل المؤسسة المالية.
3. مخالفات تتعلق بالبيئة والصحة والسلامة في النطاق المكاني للعمل، والتي تشمل أي سلوك سلبي من شأنه إلحاق الضرر بالبيئة أو مكان العمل أو تهديد سلامة أي إنسان.
4. التصرفات غير اللائقة المخالفة للنظام العام والآداب الإسلامية والعادات والتقاليد.
5. سوء الاستخدام لممتلكات المؤسسة المالية أو أصولها.
6. إساءة استخدام السلطة أو اتخاذ قرار قد يكون ضد مصلحة المؤسسة المالية من قبل منسوبي المؤسسة المالية.
7. تمرير عمليات غير نظامية لأعمال المؤسسة المالية أو التحايل على الأنظمة أو تستر على أخطاء نظامية.
8. عند وجود تضارب في المصالح في أي من الأعمال أو العقود التي تقوم بها المؤسسة المالية.
9. عند سوء استخدام الصلاحيات الممنوحة من قبل المؤسسة المالية لمنسوبيها كعمليات تبادل الأرقام السرية وغيرها.
10. الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة.
11. الإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير نظامية.
12. الإخفاء بسوء النية أو الإهمال المقصود أو إتلاف الوثائق الرسمية أو التستر عن التقارير المالية الاحتيالية.
13. الإهمال الجسيم الذي قد يترتب عليه الإضرار بالمؤسسة المالية.
14. التستر على أي من المخالفات الواردة أعلاه.
د. التزامات المبلغ عن المخالفة
ينبغي على المبلغ عن مخالفة مراعاة الآتي:
1. تحري المصداقية في الإبلاغ وذلك بتجنب الإشاعات والمزاعم غير المستندة على أساس حقيقي، والإبلاغ متى ما توفر لديه معطيات اشتباه حقيقية ومعقولة.
2. تجنب البلاغات الكيدية لغرض تشويه سمعة الآخرين أو الإيقاع بهم أو الانتقام أو زعزعة الثقة في المؤسسة المالية أو منسوبيها أو أصحاب المصلحة.
3. بذل العناية اللازمة بتحري الدقة في الإبلاغ وإيضاح كافة التفاصيل ذات العلاقة بالبلاغ التي من شأنها الإرشاد إلى حالة المخالفة وإرفاق كل ما من شأنه إعطاء تفاصيل وأدلة عن المخالفة وبما يتفق مع طبيعة المخالفة.
4. سرعة الإبلاغ عن المخالفة في أقرب فرصة ممكنة.
5. السرية التامة للبلاغ لتحقيق الصالح العام للمؤسسة المالية.
6. تحمل مسؤولية الادعاءات الكيدية التي تؤدي إلى تشويه سمعة أو إلحاق الضرر بالمؤسسة المالية أو أحد منسوبيها أو أصحاب المصلحة.
هـ. التزامات المؤسسة المالية عند تلقي البلاغ
تلتزم المؤسسة المالية في حال تلقيها بلاغ مخالفة بالآتي:
1. التعامل مع أي بلاغ بالجدية اللازمة مهما كانت طبيعة البلاغ أو لغته أو كفاية معلوماته أو حجم تأثيره وأهميته.
2. اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها حماية المبلغ وعدم الإضرار به.
3. إفادة المبلغ عن استلام بلاغه، وما تم التوصل إليه من قرار إن أمكن ذلك.
4. اتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة في حال ثبوتها.
5. مراعاة مصلحة منسوبيها وأصحاب المصلحة.
6. إحالة البلاغات إلى الجهة المختصة في أعمال الضبط والتحقيق سواء داخل المؤسسة المالية أو خارجها.
7. تراعي المؤسسة المالية مدة حفظ البلاغات والوثائق ذات العلاقة بها من تسجيلات وفقاً للأنظمة والتعليمات.
8. إعداد تقارير خاصة بالبلاغات وطرق معالجتها.
و. التزامات عامة لحماية الشخص المبلغ عن المخالفة.
1. تلتزم المؤسسة المالية بحماية مقدمي البلاغات غير الكيدية من أي إجراء انتقامي قد يصدر من منسوبي المؤسسة المالية ضد المبلغ.
2. لا يحق للمبلغ الذي لم يذكر اسمه وهويته ولم تكن المؤسسة المالية قادرة على تحديدها، المطالبة بالحماية التي تغطيها هذه السياسة والمذكورة في "ثالثاً" الفقرة "د" الرقم "2".
3. تلتزم المؤسسة المالية بعدم الإفصاح عن أية معلومات بشأن الشخص المبلغ عن المخالفة، ويستثنى من ذلك الجهات المختصة، كجهات التحقيق والجهات القضائية.
ز. معالجة البلاغ
1. قنوات التبليغ (وسائل رفع البلاغ)
توفر المؤسسة المالية قنوات تضمن سرية البيانات وفعالة لرفع البلاغات تكون في متناول جميع منسوبي المؤسسة المالية وأصحاب المصلحة.
2. المعالجة الموضوعية للبلاغات
تتعامل المؤسسة المالية مع البلاغات الواردة بموجب تعليمات داخلية تضمن معالجة موضوعية وتصاعدية ورسم خطة إجراءات تصحيحية. وأن يتم تصنيف البلاغ حسب نوع المعالجة لكل بلاغ بما يتناسب مع الهيكل الإداري للمؤسسة المالية.
3. الإشراف والاعتماد
تعد المؤسسة المالية سياسة داخلية للاعتماد والإشراف على آلية معالجة بلاغات المخالفات، وتحدد أصحاب الصلاحية في التعامل معها.
4. نظام آلي لإصدار تقارير الإبلاغ
تضع المؤسسة المالية الضوابط اللازمة لاستعراض ما تتضمنه تقارير الإبلاغ بشكل يضمن فهماً واضحاً. وتعد نظام آلي يمكن من خلاله عرض المعلومات الآتية على الأقل:
1. القناة التي تم استقبال البلاغ من خلالها.
2. إجمالي عدد البلاغات.
3. إجمالي عدد البلاغات حسب تصنيف المواضيع.
4. عدد المعالجة منها وعدد ما هو تحت الإجراء.
5. نوع المعالجة.
وأن يتاح عبر النظام الآلي ما يمكن من خلاله أن يطلب البنك المركزي تقرير لأي مرحلة من مراحل معالجة البلاغ.
5. مراحل معالجة البلاغات
تعد المؤسسة المالية إجراءات عمل لمعالجة البلاغات تصف خطوات كل إجراء بشكل تفصيلي وتتضمن تحديد دقيق للمدخلات والمخرجات والنماذج والنظم الآلية المستخدمة لكل إجراء وأصحاب الصلاحية. وأن تتضمن إجراءات العمل كحد أدنى المراحل الآتية:
1. استقبال البلاغ.
2. تقييم مبدئي.
3. تحديد خطة التحقق.
4. توثيق المسوغات الداعمة لقرار المعالجة.
5. القرار المتخذ للمعالجة.
6. متابعة تنفيذ القرار.
7. حفظ السجلات.
ح. مؤشرات قياس الأداء
أن يكون هناك مؤشر لكل مرحلة من مراحل إجراءات العمل لمعالجة بلاغات المخالفات يحدد فيه مستوى الأداء من خلال قياس مدى استيفاء كافة متطلبات كل إجراء المحددة ضمن إجراءات العمل المعدة من المؤسسة المالية.
تعليمات إحلال الرقم الموحد الصادر من مركز المعلومات الوطني المبتدئ بالرقم (7) محل رقم السجل التجاري للمنشآت غير الحكومية
الرقم: 42017708 التاريخ (م): 2020/11/3 | التاريخ (هـ): 1442/3/18 الحالة:معدَّل إشارة إلى تعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم (42007290) وتاريخ 1442/2/11هـ في شأن إحلال الرقم الموحد الصادر من مركز المعلومات الوطني المبتدئ بالرقم (7) محل رقم السجل التجاري للمنشآت غير الحكومية، المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 1439/5/6هـ وبرقية معالي وزير التجارة رقم (29238) وتاريخ 1441/11/9هـ وبرقية معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (702) وتاريخ 1441/12/20هـ، وتعليمات البنك المركزي الإلحاقية في شأن خطة ومتطلبات الاحلال والمهل الزمنية (وآخرها التعليمات بموجب التعميم المحدد للمهلة الزمنية للإحلال حتى تاريخ 15 نوفمبر 2020م) المبنية على معطيات تنسيق البنك المركزي مع الجهة المختصة المعنية بالإحلال.
ونظراً لأهمية المحافظة على الاستقرار المالي وضمان عدم الإخلال بالأعمال والبيانات والمعلومات، ولأهمية هذا التغيير بإحلال الأرقام الموحدة بدلاً من أرقام السجلات التجارية والتراخيص لتكون الهوية الرقمية المعرفة بالمنشآت غير الحكومية خلال دورة حياتها حيث سيكون الاستعلام والافصاح والتعامل والتنفيذ وغيره من جميع الجهات الحكومية المخولة نظاماً بموجب الرقم الموحد المبتدئ بالرقم (7). وبناءً على ما ورد إلى البنك المركزي عن التحديات والصعوبات والتأثيرات المتوقعة للتغيير المطلوب على الجوانب القانونية والمالية الائتمانية والعمليات التشغيلية والخدمات والمنتجات المقدمة التي تبينت خلال تطبيق التعليمات المشار اليها أعلاه، وبعد التنسيق مع الجهة المختصة بإحلال الرقم الموحد والتزام البنك المركزي بأن يقوم بالتنسيق ومتابعة القطاعات التي تشرف عليها بالإحلال وفق خطة عملية يتم تقييم مستجداتها بصفة مستمرة. أفيدكم بالآتي:
أولاً: تمديد المهلة الزمنية لخطط الإحلال حتى تاريخ 1442/05/16هـ الموافق 2020/12/31م وسيتم تقييم التحديات والصعوبات الجوهرية المستجدة خلال هذه المهلة. المبنية على جهود فاعلة ومقبولة وفق تقارير دورية يتم تزويد البنك المركزي بها.
ثانياً: الالتزام بتعليمات الإحلال (المرفقة أدناه).
ثالثاً: تحل هذه التعليمات محل التعليمات بموجب التعاميم السابقة جميعاً.
1- المتطلبات الآلية (الأتمته) للإحلال في النظم الآلية
إعداد متطلبات إحلال الرقم الموحد في النظم الالية (الأتمته) التي تستلزم التعديل بحيث يتم (إضافة / استحداث خانة لمعرف الرقم الموحد المنشآت غير الحكومية في جميع النظم الآلية اللازمة الرئيسة والداخلية والخارجية المتضمنة خانة لرقم السجل التجاري) والإبقاء على خانة رقم السجل التجاري الحالية، وربط خانة الرقم الموحد المستحدثة بخانة رقم السجل التجاري (تكون خانتين مترابطتين ببعضهما). بحيث إذا تم البحث والاستعلام برقم السجل التجاري يظهر معه للمستعلم في الوقت نفسه الرقم الموحد المبتدئ بالرقم (7) وإذا تم البحث والاستعلام بموجب الرقم الموحد يظهر معه رقم السجل التجاري.
2- استمرار خانة رقم السجل التجاري
يجب عدم إلغاء خانة رقم السجل التجاري الحالية وعدم إلغاء العمل بها إلا بتوجيه أو عدم ممانعة أو تعليمات من البنك المركزي مستقبلاً.
3- مزودي الخدمة
العمل وبصفة عاجلة على التعاقد مع مزودي الخدمة في حال كانت المتطلبات الآلية اللازمة لإحلال الرقم الموحد تنفذ من مزودي خدمة (مع الالتزام بتعليمات الإسناد المبلغة). وبحيث لا يكون هذا المطلب سبباً للتأخير.
4- الآثار المترتبة على الاحلال
يجب العمل على حصر المخاطر المحتملة والآثار المترتبة على عملية إحلال الرقم الموحد، ووضع الخطط لتلافيها، بما في ذلك خطط استمرارية الأعمال والدعم اللازم (فني، بشري، وغيره). ومراعاة العلاقات في النظم الالية المتعلقة بالمخاطر العالية ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الائتمان والعمليات التجارية، والحجوزات، ومنع التعامل، والراكدة، والقوائم المحلية والدولية (UN)، ومتطلبات اعرف عميلك عموما وما يخص التحقق من المستفيد الحقيقي.
5- الحصر اللازم
يجب العمل على حصر جميع الأطراف ذات العلاقة بالإحلال ومنها على سبيل المثال الآتي:
(1) حصر جميع العملاء الحاليين أصحاب الحسابات والعضويات والعلاقات التعاقدية القائمة ذات العلاقة (جميع المنشآت غير الحكومية سواء أكانت شركات ومؤسسات المرتبطين مع المؤسسة المالية بموجب السجل التجاري أو كيانات أخرى خلاف السجل التجاري - بتراخيص- مثل المحامين وجمعيات النفع العام وغيرهم).
(2) حصر جميع شركاء العمل جميعا (جهات اشرافية ورقابية، مؤسسات مالية. شركات معلومات ائتمانية، سداد، مدى، إيصال، مفوترين، مقاصة، سريع، جهات حكومية، وغيرها).
(3) حصر جميع الأعضاء وعملائهم بالنسبة لشركات المعلومات الائتمانية.
6- استيفاء الرقم الموحد
يجب الحصول على الرقم الموحد المقابل لكل رقم سجل تجاري لكل عميل من العملاء وشركاء العمل ومن يلزم الحصول على رقمه الموحد من خلال الاتي:
(1) موقع وزارة التجارة بالنسبة للمنشآت غير الحكومية الحاصلة على سجل تجاري.
(2) أو من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالنسبة للمنشآت غير الحكومية الحاصلة على ترخيص من جهة ترخيص.
(3) أو من شركة ثقة / خدمة واثق. بحيث يتم تزويد الشركة بأرقام السجلات التجارية التي تم حصرها ليتم الحصول من خلالها على الرقم الموحد المقابل لكل سجل تجاري بالطريقة التي تناسب كل مؤسسة مالية.
(4) أو من أي مصدر إلكتروني رسمي موثوق آخر يمكن الحصول من خلاله على الرقم الموحد.
(5) أو من قاعدة بيانات المؤسسات المالية والمعلومات الائتمانية حسب المتوافر لديها في صور وثائق العلاقة مسبقاً.
7- عدم القدرة على الحصول على الرقم الموحد وفق الفقرة (6)
استثناء من المتطلب في الفقرة (6) فإنه في الحالات التي يتعذر فيها الحصول على الرقم الموحد المقابل لرقم السجل التجاري من شركة ثقة خصوصا بسبب محدودية العملاء وغير ذلك من الأسباب، يمكن الحصول عليه من خلال منسقي البنك المركزي الموضح بياناتهم ومعلوماتهم في التعاميم السابقة حسب كل قطاع، بحيث يتم طلبها من المنسقين عن طريق البريد الالكتروني الرسمي بموجب ملف اكسل مشفر برقم سري يتكون من عمود واحد فقط يشتمل على قائمة أرقام السجلات التجارية فقط (ولا يشتمل على أي معلومات أو بيانات أخرى عن العملاء) وبحيث يتم إرسال الرقم السري لفتح الملف في بريد الكتروني لاحق، وسيقوم المنسق بتزويد الجهة الطالبة بالأرقام الموحدة المتوافر معلوماتها بنفس الية الطلب الوارد.
8- إحلال الرقم الموحد
بعد الحصول على الرقم الموحد المقابل لكل سجل تجاري بالنسبة للمنشآت غير الحكومية التي لديها سجلات تجارية (أو تلك التي يتطلب نشاطها سجلاً تجارياً وبغض النظر عن حالة السجل، نشط /غير نشط/ موقوف/ ملغى) يجب احلاله في الخانة التي تم استحداثها في النظام الالي المعرف بالعملاء وشركاء العمل، في بيئة العمل الاختبارية.
9- البيئة الفعلية والاختبارية
لا يتم إدراج الرقم الموحد في النظم الالية في البيئة الفعلية (العمل المباشر) الا بعد اجراء الاختبارات اللازمة في بيئة عمل اختبارية وبعد مراجعة كافة المخاطر و وسائل الأمان والتأكد من اغلاق تلك المخاطر وبعد الحصول من وحدة العمل المختصة على الموافقة للانتقال للبيئة الفعلية وفق السياسات المعتمدة في هذا الشأن ويجب المراقبة الدقيقة بعد تطبيقه في البيئة الفعلية واخذ الإجراءات اللازمة في حال تأثر الجهة المالية، ويستثنى من ذلك بعض المؤسسات المالية (خلاف البنوك والتمويل والتأمين) التي لا تتطلب أعمالها وجوب التطبيق في بيئة عمل اختبارية (حسب طبيعة أنشطتها ونظمها الالية وعدد العملاء وطرق التعامل).
10- أنظمة المدفوعات الوطنية
نظراً لما يترتب على إحلال الرقم الموحد من تأثيرات مباشرة على بعض العمليات التشغيلية والخدمات المقدمة من الجهات والمؤسسات المالية التي يشرف عليها البنك المركزي من خلال أنظمة المدفوعات الوطنية مدى وسداد خصوصاً، لذا يجب التأكيد على ما سبق أن قامت شركة المدفوعات السعودية بمشاركته مع البنوك في هذا الشأن بخصوص الآتي:
مدى
(1) التحديث الفوري لرقم السجل التجاري المسجل في نظام إدارة نقاط البيع (TMS)للتجار الحاصلين على تمويلات مالية بضمان التدفقات النقدية لأجهزة نقاط البيع بناءً على تعميم البنك المركزي رقم 391000064531 وتاريخ 1439/6/5هـ الخاص بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بضمان التدفقات النقدية من خلال أجهزة نقاط البيع.
(2) أن يتم إدراج خطوة تحديث رقم السجل التجاري المسجل في نظام إدارة نقاط البيع (TMS) لبقية العملاء بشكل متدرج ضمن الخطوات أعلاه، ويكون تسجيل العملاء الجدد باستخدام الرقم الموحد الجديد المبتدئ بالرقم (7).
سداد
(1) عند تحديث رقم السجل التجاري إلى الرقم الموحد الجديد لأي من منشآت القطاع الخاص، يقوم البنك بإنشاء ملف عميل جديد لدى نظام سداد ومن ثم إعادة الربط الآلي لحسابات الفواتير المرتبطة بحساب المنشأة على رقم السجل السابق وان يتم ذلك قبل تاريخ 2020/11/15م.
11- نظامي تنفيذ وساما نت الآليين
يجب أن يشمل التعديل في الأنظمة الآلية المرتبطة من خلالها المؤسسات المالية (البنوك) مع البنك المركزي كل من نظام تنفيذ ونظام ساما نت.
12- التعليمات المبلغة من البنك المركزي بخصوص تنفيذ إجراءات قضائية وأمنية ومدنية
يجب عند تنفيذ التعليمات المبلغة من البنك المركزي في شأن اجراء حجز أو طلب بيانات أو أصول مستندات أو تنفيذ تحويل، الالتزام باتباع الآتي:
(1) في حال تلقي طلب حجز أو منع تعامل أو حظر تعامل أو منع تحويل ضد أيا من المنشآت غير الحكومية سواء أكان ذلك عبر الأنظمة التقنية (تنفيذ / ساما نت) أو غيرهما وكان الطلب يحتوي على الرقم الموحد ورقم السجل التجاري/ الترخيص أو أحدها فيجب أن يكون تنفيذ مضمون الطلب في أنظمة المؤسسة المالية والمعلومات الائتمانية بموجب الرقمين جميعاً.
(2) في حال تلقي طلب رفع حجز أو رفع منع تعامل أو رفع حظر تعامل أو رفع منع التحويل أو طلب تحويل يحتوي على الرقم الموحد وكان يتعلق بطلب سابق لكيان تم التنفيذ عليه برقم السجل التجاري/ الترخيص فيجب أن يتم مطابقة الرقم الموحد للمنشأة مع رقم السجل التجاري/ الترخيص والتحقق أن الرقمين ينتميان لذات المنشأة لضمان صحة وسلامة وصحة التنفيذ.
(3) في حال تلقي المؤسسة المالية لمعاملة تتعلق بطلب معلومات أو أصول مستندات وكانت المعاملة تحتوي على الرقم الموحد أو السجل التجاري/ الترخيص أو كليهما فيجب البحث في الأنظمة الآلية بالرقم الوارد في المعاملة والبحث أيضاً بالرقم الذي يقابله وذلك لضمان شمولية البحث عن العلاقة المالية ولتوفير المعلومات المطلوبة بشكل دقيق وصحيح.
(4) يلزم التأكيد على ضمان عدم تأثر إجراءات الحجز ورفعه على العلاقات المالية أو منع التعامل أو حظر التعامل ورفعهما.
13- فتح الحسابات والعلاقات والتعاقدات الجديدة
عند تقدم العميل لفتح حساب / عضوية تعامل / إنشاء علاقة تعاقدية فيتم تطبيق المتطلبات المحددة في الحالات الآتية:
(1) في حال كانت خانة الرقم الموحد معدة وجاهزة في النظم الالية ومربوطة برقم السجل التجاري فيتم فتح الحساب / العضوية / العلاقة التعاقدية بموجب رقم السجل التجاري والرقم الموحد في الخانتين المترابطتين.
(2) وفي حال عدم جاهزية خانة الرقم الموحد في النظم الالية وتقدم العميل بوثيقة تشتمل على رقم السجل التجاري والرقم الموحد فيتم فتح الحسابات/ العضوية/ العلاقة التعاقدية بموجب رقم السجل التجاري فقط على أن يتم ادخال الرقم الموحد فور الانتهاء من إعداد متطلبات الإحلال في النظم الآلية.
(3) وفي حال جاهزية النظم الآلية بالرقم الموحد وتقدم العميل لفتح حساب / عضوية / علاقة تعاقد وقدم اثبات هوية المنشأة متضمنة لرقم السجل التجاري فقط / الترخيص فقط ولا تشتمل على الرقم الموحد، فلا يتم فتح الحساب / العضوية / العلاقة التعاقدية الا بعد تقديم ما يثبت الرقم الموحد من مصدر موثوق سواء أكان المتوافر لديه سجلا تجاريا أو ترخيص كيان.
(4) يجب مراجعة الحسابات / العضويات / علاقات التعاقد التي تمت من قبل المؤسسات المالية خلال الفترة من تاريخ 1442/02/17هـ الموافق 2020/10/4م وحتى تاريخه، والتحقق أنها متفقة مع ما ورد في الفقرات الثلاث (3.2.1) أعلاه.
14- التدريب
يعد التدريب والقيام بورش العمل اللازمة لذوي العلاقة بالتطبيق والتنفيذ من المتطلبات المهمة والعاجلة.
15- إدارة المشروع وتنفيذ المتطلبات
يجب أن يشكل فريق عمل ومديرا للإحلال لاتخاذ ما يلزم لإدارة ومتابعة الخطط العملية والزمنية لذلك.
16- تقديم تقرير دوري إلى المؤسسة بالإنجازات
يجب تزويد البنك المركزي (إلى المنسقين المبلغ لكم بياناتهم حسب كل قطاع) بتقرير أسبوعي عن الإنجازات الأسبوعية حسب الجدول في الملف المرافق وما قد يتم عليه من تعديل لاحقا.
مسائل أخرى
17- مصدر الحصول على الأرقام الموحدة للمنشآت التي ليس لديها / لا يتطلب عملها الحصول سجل تجاري
حسب المعلومات لدى البنك المركزي حاليا انه يتم ذلك من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. إلا أنه لغرض الحصول عليه في قوائم مجمعة (BULK PACH) من قناة إلكترونية رسمية، يقوم البنك المركزي حالياً ببحث كيفية الحصول عليها سواء لما يخص عملاء المؤسسات المالية أو لما يخص شركات المعلومات الائتمانية. وسوف يتم التعميم بما يتم التوصل اليه على الجميع حال التمكن من ذلك، الا أنه ينبغي بذل الجهود للحصول عليها تلافيا لعدم التمكن من إيجاد القناة، وتداركاً للوقت.
18- السجلات التجارية السارية والمشطوبة والموقوفة وغير النشطة دون رقم موحد
يقوم البنك المركزي حالياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن السجلات التجارية التي لم يصدر لها رقم موحد لأي سبب كان سواء أكانت مشطوبة، أو توفر لها رقم موحد ولكنها موقوفة لأي سبب وبياناتها نشطة، والسجلات التجارية السارية وليس لها رقم موحد، وسوف يتم التعميم على الجميع عند الانتهاء من ترتيباتها.
19- تعديل محتوى العقود والاتفاقيات
يجب النظر لما يتعلق بالنماذج والعقود حسبما ترونه ملائما الى حين الانتهاء من المتطلبات وإلغاء خانة السجل التجاري مستقبلا حسب ما ورد في الفقرة رقم (2).
20- اختلاف بعض المتطلبات من قطاع لآخر
يجب الأخذ بعين الاعتبار أن بعض المتطلبات قد تختلف تطبيقاتها من قطاع لآخر.
21- تعليمات أخرى
يمكن اتخاذ إجراءات أخرى حسب ما تراه المؤسسة المالية والائتمانية على ألا يخل ذلك أو يتعارض مع التعليمات أعلاه.
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
القواعد: قواعد احتساب معدل النسبة السنوي.
جهات التمويل: البنوك والمصارف وشركات التمويل المرخص لها بممارسة نشاط التمويل الممنوح للأفراد.
المستفيد: الشخص الطبيعي الحاصل على التمويل.
عقد التمويل: عقد تمنح بمقتضاه جهات التمويل الائتمان للمستفيد.
مبلغ التمويل: الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب عقد التمويل.
معدل النسبة السنوي: معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد مساويةً للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحًا للمستفيد، وذلك وفقاً لأحكام القواعد.
إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد: مبلغ التمويل مضافاً إليه إجمالي كلفة التمويل
إجمالي كلفة التمويل: ما يلتزم المستفيد بأدائه من تكاليف خلاف مبلغ التمويل وفق أحكام عقد التمويل، وتشمل كلفة الأجل، والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، والتأمين، وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل، مع استبعاد أي نفقات يمكن للمستفيد تجنبها مثل التكاليف أو الرسوم التي تستحق على المستفيد نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل.
المادة الثانية: نطاق التطبيق
1. تسري أحكام القواعد على جميع جهات التمويل عند مزاولتها أنشطة تمويل موجهة للأفراد. 2. يجب أن تقترن قراءة القواعد بقراءة الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتبرة ومنها - على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي: - نظام مراقبة شركات التمويل، ولائحته التنفيذية. - قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر. - قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية - ضوابط التمويل الاستهلاكي. - تعميم البنك المركزي رقم (381000095091) وتاريخ 1438/9/10 هـ. بشأن توضيح المادة رقم (10) و المادة رقم (21) و طريقة حساب معدل النسبة السنوي (APR) الواردة في ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة. المادة الثالثة: أحكام عامة
1. تهدف القواعد إلى توحيد طريقة احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات التمويل الممنوح للأفراد، بما يسهم في رفع مستوى شفافية عروض التمويل المقدمة، وتمكين المستهلكين الأفراد من المقارنة لاتخاذ قراراتهم الائتمانية بصورة دقيقة.
2. يتم احتساب معدل النسبة السنوي وفقًا للقواعد، والحاسبة المرافقة وذلك في أي من الأنشطة والمستندات الآتية:
أ- الحملات الإعلانية والعروض التسويقية.
ب- عرض التمويل.
ت- عقد التمويل.
ث- الكشوفات الدورية المقدمة للمستفيدين.
ج- أي إفصاح يتضمن الإشارة إلى معدل النسبة السنوي.
الفصل الثاني: حاسبة معدل النسبة السنوي
المادة الرابعة: حاسبة معدل النسبة السنوي
على جهات التمويل الالتزام باستخدام حاسبة معدل النسبة السنوي المعدة على برنامج جداول البيانات (Excel) المرافقة للقواعد وذلك لغرض تطبيق أحكامها.
المادة الخامسة: تطبيق حاسبة معدل النسبة السنوي وتحديثها
- على جهات التمويل تحديث سياساتها وإجراءاتها ذات العلاقة بما يضمن الالتزام مع المتطلبات الواردة في القواعد.
- تٌعد جهات التمويل مسؤولة عن تطبيق الضوابط الداخلية المناسبة وآليات المراجعة لضمان سلامة حاسبة معدل النسبة السنوي المستخدمة، وفي حال أتمتة حاسبة معدل النسبة السنوي: يجب على جهة التمويل التحقق من النتائج التي تم الحصول عليها باستخدام الحاسبة المؤتمتة من خلال مقارنة هذه النتائج بالأرقام التي تم التوصل إليها باستخدام حاسبة معدل النسبة السنوي في برنامج جداول البيانات (Excel) المرافقة للقواعد.
- على جهة التمويل التحقق من تحديث حاسبة معدل النسبة السنوي المتاحة للعملاء من خلال منصاتها الإلكترونية لتتماشى مع متطلبات القواعد والحاسبة المرافقة.
الفصل الثالث: متطلبات احتساب معدل النسبة السنوي
المادة السادسة: طريقة احتساب معدل النسبة السنوي
يجب احتساب معدل النسبة السنوي بناءً على طريقة صافي القيمة الحالية باستخدام المعادلة التالية:
حيث تمثل الرموز الآتي:
- m ترتيب آخر دفعة تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل. - d ترتيب الدفعة التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل. - Cd قيمة الدفعة (d) التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل. - Sd الفترة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد وتاريخ الدفعة (d)، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة، وبحيث تكون هذه الفترة لأول دفعة يتسلمها المستفيد من مبلغ التمويل صفر ( S1=0). - n ترتيب آخر دفعة تُستحق على المستفيد. - Pترتيب الدفعة التي تستحق على المستفيد. - Bpقيمة الدفعة (p) التي تستحق على المستفيد. - tp الفترة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد والتاريخ الذي تُستحق فيه الدفعة (p) على المستفيد، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة. - X معدل النسبة السنوي. المادة السابعة: تكلفة التمويل
1. على جهة التمويل تحديد إجمالي المبلغ المستحق على المستفيد عند احتساب معدل النسبة السنوي. 2. على جهة التمويل تضمين الآتي في إجمالي كلفة التمويل: أ. جميع الرسوم والتكاليف المستحقة على المستفيد للحصول على التمويل. ب. جميع التكاليف سواءً كانت مستحقة لجهة التمويل أو لطرف ثالث، أو كانت مستحقة على المستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر، أو كانت تتيح الوصول إلى خدمات مالية أو غير مالية. ج. كلفة الأجل، وعمولات عقد التمويل، ورسوم وساطة التمويل المستحقة على المستفيد، والرسوم الإدارية / أو رسوم معالجة طلب التمويل، والتكاليف المتعلقة بالتأمين، ورسوم التقييم، وتكلفة الخدمات الإضافية، والضرائب (ومنها ضريبة القيمة المضافة)، وغيرها. د. تكلفة الخدمات الإضافية أو التكميلية لعقد التمويل وذلك عندما تكون الخدمات الإضافية إلزامية للحصول على التمويل أو الحصول على التمويل حسب الشروط والأحكام المعلنة من جهة التمويل. المادة الثامنة: التكاليف المستبعدة من احتساب معدل النسبة السنوي
يُستبعد من احتساب معدل النسبة السنوي ما يلي:
أ. أي مبلغ مستحق مقابل السداد المبكر أو التسوية والتغييرات في شروط وأحكام عقد التمويل. ب. الرسوم والتكاليف التي قد تفرض نتيجة الإخلال بشروط وأحكام عقد التمويل (مثل: غرامات التأخير، رسوم التحصيل وغيرها). ج. التكاليف الأخرى غير المدفوعة والمتعلقة بعقد التمويل (مثل: رسوم تسجيل المركبة). المادة التاسعة: المتطلبات العامة
يجب على جهة التمويل مراعاة ما يلي عند احتساب معدل النسبة السنوي:
1. تُحسب الفترات بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد وتاريخ كل دفعة تتاح للمستفيد أو مستحقة عليه على أساس (365) يوماً للسنة. 2. افتراض أن مبلغ التمويل سارٍ على الفترة المتفق عليها، وتقيد الأطراف بالتزاماتهم حسب الأحكام الواردة في عقد التمويل. 3. احتساب معدل النسبة السنوي بالنقاط المئوية بحد أدنى نقطتين أساس، ويُجبر نصف نقطة الأساس فأكثر إلى نقطة كاملة. 4. في حال تضمن عقد التمويل على ما يجيز إجراء تغيير في كلفة الأجل والرسوم المضمنة في معدل النسبة السنوي (مثل: معدل كلفة الاجل المتغير) بشكل لا يمكن تحديده كمياً عند منح التمويل، فيجب احتساب معدل النسبة السنوي بافتراض أن كلفة الأجل والرسوم الأخرى تظل ثابتة عند كلفة الأجل الابتدائية وسارية إلى نهاية عقد التمويل. المادة العاشرة: متطلبات محددة لمنتجات البطاقات الائتمانية
على جهة التمويل عند احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات البطاقات الائتمانية، افتراض الآتي:.
- أن يكون مبلغ التمويل لمدة سنة تبدأ من تاريخ السحب الأولي، أو تخصيص البطاقة، وتاريخ الموافقة، وأن تسدد الدفعة الأخيرة التي يدفعها المستفيد مبلغ أصل التمويل وكلفة الأجل والتكاليف الأخرى، إن وجدت.
- أن يسدد المستفيد مبلغ التمويل وكلفة الأجل على (12) دفعة شهرية متساوية تبدأ بعد شهر من تاريخ السحب الأولي.
- إذا لم يتم تحديد سقف لبطاقة الائتمان، يتم افتراض أن هذا السقف 10,000 ريال وذلك لغرض حساب معدل النسبة السنوي المعلن.
- في مرحلة تقديم العروض، يجب أن يكون مبلغ أصل التمويل مساوياً لحد التمويل كاملاً أو حد البطاقة الائتمانية التي يطلبها العميل أو المقدمة له.
- في مرحلة توقيع العقد، يجب أن يكون مبلغ أصل التمويل مساوياً لحد التمويل كاملاً أو حد البطاقة الائتمانية بناءً على الاتفاقية المبرمة مع المستفيد.
الفصل الرابع: أحكام ختامية
المادة الحادية عشرة
على إدارة المراجعة الداخلية مراجعة اجراءات احتساب معدل النسبة السنوي بشكل سنوي على الأقل. وعلى جهة التمويل معالجة أوجه القصور التي يشير إليها تقرير المراجعة الداخلية بصورة فورية وفعالة.
المادة الثانية عشرة
يعمل بهذه القواعد بعد مضي (90) يوماً من تاريخ نشرها في موقع البنك المركزي الإلكتروني.