Skip to main content
  • البيئة التجريبيّة التشريعيّة

    • تمهيد

      إن هذا الفسم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
    • دليل إرشادات التقدم بطلب الانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي السعودي

      • الدليل الإرشادي لطلب الانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية

        يهدف الدليل الإرشادي إلى مساعدة المتقدمين في إكمال نموذج طلب الانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية من خلال تقديم بيانات شاملة والتي تمكن البنك المركزي السعودي من إجراء التقييم المناسب، إضافة إلى إعطاء المتقدمين نظرة عامة على المراحل المختلفة الخاصة بالبيئة التجريبية التشريعية.

        يُشعر البنك المركزي السعودي عبر البريد الإلكتروني مُقدم الطلب بنتيجة التقييم الأولي وذلك خلال 60 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.

        كما وللبنك المركزي السعودي طلب أي وثائق أو معلومات إضافية حال اجتياز مُقدم الطلب لمرحلة التقييم الأولي بنجاح، وذلك لاستكمال مرحلة التقييم الثانية. كما هو موضح في القسم الثاني أدناه.

        وفي حال وجود استفسارات عن البيئة التجريبية التشريعية أو نموذج الطلب، يرجى التواصل على البريد الإلكتروني:

        Sandbox@sama.gov.sa

      • نظرة عامة على مراحل البيئة التجريبية التشريعية

        حدَّث البنك المركزي السعودي النموذج التشغيلي للبيئة التجريبية التشريعية و إجراءتها بهدف تقديم إرشادات أكثر شمولاً والدعم والتوجيه للمتقدمين خلال المراحل المختلفة الخاصة بالبيئة التجريبية التشريعية.

        كما يوضح النموذج التشغيلي الجديد لشركات التقنية المالية المراحل المختلفة والأطر الزمنية لكل مرحلة، ويضفي مزيدًا من الشفافية على متطلبات الانتقال من المرحلة الأولى (تقديم الطلب) إلى المرحلة الثانية (تقييم الجاهزية التشغيلية) إلى المرحلة الثالثة (مرحلة الاختبار في البيئة التجريبية التشريعية).

        المرحلة (1) الأولى: تقديم الطلب (60 يوم عمل)

        المرحلة (2) الثانية: تقييم الجاهزية التشغيلية (120 يوماً)

        • يتم إخطار أصحاب الحلول الابتكارية المؤهلين بالمتطلبات اللازمة الخاصة بجاهزية الحل الابتكاري بناءً على نموذج العمل.
        • يُقدم فريق البيئة التجريبية الدعم لأصحاب الحلول الابتكارية في إكمال متطلبات الجاهزية التشغيلية من خلال توضيح المتطلبات.
        • في حال استيفاء طلب صاحب الحل الابتكاري لجميع معايير التقييم للجاهزية التشغيلية خلال 120 يوماً، سيتم على أثره إصدار خطاب القبول (التصريح) لصاحب الحل الابتكاري.

        المرحلة (3) الثالثة: مرحلة الاختبار "تمتد إلى 12 شهراً"

        • يختبر أصحاب الحلول الابتكارية مُنتجاتهم وخدماتهم في البيئة التجريبية لمدة لا تقل عن ستة أشهر وتصل إلى 12 شهرًا .
        • في حال نجاح التجربة، سيقوم البنك المركزي السعودي بإصدار اللوائح وتعديلها (أو احداهما)، مما يمكّن أصحاب الحلول الابتكارية من التقدم بطلب الحصول على ترخيص تنظيمي كامل.

        المرحلة (4) الرابعة: مرحلة الخروج

        • عند تحقيق أهداف مرحلة الاختبار بنجاح، يكون مقدم الطلب مؤهلًا للخروج من البيئة التجريبية التشريعية واتباع أحد المسارات التالية:
          • التقدم بطلب الحصول على ترخيص كامل أو تعديل الترخيص الحالي.
          • تنفيذ خطة الخروج دون الحصول على ترخيص.
          • الحصول على تأكيد البنك المركزي السعودي بعدم حاجة المنتج إلى ترخيص/تصريح.
      • المرحلة الأولى: اكتمال نموذج الطلب - مرحلة التقييم الأولي

        تتضمن المرحلة الأولى من تقديم نموذج طلب الانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية أربعة أقسام ، وهي:

        أ- معلومات عن المنشأة: يتضمن هذا القسم معلومات عن المنشأة المتقدمة بطلب الانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية.
        ب-معلومات عن الابتكار: يتيح هذا القسم تقييم مدى ملاءمة قبول نموذج العمل/ الابتكار في البيئة التجريبية التشريعية بالمقارنة مع الخيارات الأخرى، مثل: مسار الترخيص (القواعد، أو اللوائح، أو التعليمات مُتاحة ويمكن تقديم طلب الترخيص)، بالإضافة إلى معرفة ما إذا كانت طبيعة الحل الابتكاري تقع ضمن النطاق الإشرافي للبنك المركزي السعودي.
        ج-جاهزية المنتج الأولي والتقنية للاختبار: يتيح هذا القسم تقييم مدى جاهزية المنتج الأولي والتقنية المستخدمة للاختبار في البيئة التجريبية التشريعية.
        د-معلومات عامة: يتضمن هذا القسم معلومات عن فريق العمل وخبرا تهم وارتباطها بالطلب الخاص بالانضمام البيئة التجريبية التشريعية.
        • أ- معلومات عن المنشأة

          • أ-1) الهوية ومعلومات التواصل

            1. تقديم معلومات جهة التواصل شاملةً اسم ممثل المنشأة ، ورقم التواصل والبريد الإلكتروني.

              يجب أن تتضمن الإجابة اسم الرئيس التنفيذي أو المؤسس و معلوماته، أو جهة التواصل المسؤولة عن التواصل مع البنك المركزي السعودي.

            2. كتابة الاسم المستهدف للمنشأة .

              يجب أن تتضمن الإجابة اسم المنشأة الكامل وأي أ سماء تجارية مستخدمة.

            3. كتابة دولة تأسيس المنشأة .

              يجب أن تتضمن الإجابة تحديد دولة التأسيس وما إذا كانت التعليمات الحالية تُدار في دولة أخرى.

            4. ذكر عنوان ورقم الهاتف والموقع الإلكتروني للمنشأة.

              يجب أن تتضمن الإجابة ما يلي:

              • العنوان ورقم الهاتف.
              • رابط الموقع الإلكتروني للمنشأة أو الشركة، إن وُجد.
              • ملاحظة: هذا السؤال اختياري، ولن تؤثر الإجابة من عدمها على نتيجة تقييم الطلب.
          • أ-2) طبيعة الخدمات المالية

            توضيح ما إذا كانت المنشأة تنتمي إلى قطاع الخدمات المالية، وبالتحديد إذا كانت تنتمي إلى القطاع المصرفي أو قطاع الصرافة أو قطاع التمويل أو قطاع المدفوعات، أو غير ذلك (يرجى ذكره).

            يجب أن تتضمن الإجابة ما يلي:

            • تحديد ما إذا كانت المنشأة تندرج تحت قطاع الخدمات المالية.
            • تحديد القطاع الذي تنتمي اليه المنشأة في حال كانت المنشأة لا تندرج تحت قطاعات الخدمات المالية المذكورة أعلاه.
            • ملاحظة: هذا السؤال اختياري، ولن تؤثر الإجابة من عدمها على نتيجة تقييم الطلب.
        • ب- معلومات عن الابتكار

          • ب-1) ملخص الفكرة

            1. اكتب وصفًا مختصرًا عن الابتكار الخاص بالمنشأة .
            • يجب أن تتضمن الإجابة ملخص للفكرة و مرحلة تطورها (مبدئية أو متوسطة أو متقدمة) في وقت تقديم الطلب، مع تحديد أسباب ذلك.
            • إرفاق الوصف المختصر عن الابتكار الخاص بالمنشأة ، على هيئة عرض تقديمي بحيث يتضمن مخطط تصوري واضح لنموذج العمل.

               

            1.  ذكر التحديات التي تعالجها هذه الفكرة .

              يجب أن تتضمن الإجابة وصف للتحدي و توضيح كيفية مُعالجتها عن طريق الحل الابتكاري المُقدم.

               

            2.  ذكر أثر الفكرة وعوائدها المتوقعة.

              يجب أن تتضمن الإجابة ما يلي:

            • نوع الفوائد والعوائد من الفكرة على جميع أصحاب المصلحة المشاركين(مثل: العملاء، المؤسسات المالية، الاقتصاد وغيرها).
            • التحسينات التي تضيفها الفكرة على مستوى الأمان(مثل الأمن السيبراني)، تقديم الخدمات المالية بشكل أسرع، تجربة العملاء، فاعلية التكلفة، الكفاءة التشغيلية، التوسع في قطاعات جديدة في السوق ، أو غيرها.
            • تقديرات كمية قابلة للقياس لمنافع الحل الابتكاري.

               

            1. تقديم ملخص يوضح كيفية تعزيز الابتكار للمنافسة الفعالة.
            • يجب أن تتضمن الإجابة توضيح لكيفية تعزيز الفكرة للبيئة التنافسية.
            • ملاحظة: هذا السؤال اختياري، ولن تؤثر الإجابة من عدمها على نتيجة تقييم الطلب.

               

            1.  تقديم ملخص يوضح كيفية توظيف الابتكار المقترح للتقنيات الحديثة أو الناشئة.
            • يجب أن تتضمن الإجابة تفاصيل عن استخدام التقنيات الحديثة بطريقة مبتكرة وجديدة مثل السجلات الموزعة ،والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وما إلى ذلك.
            • إرفاق توظيف الابتكار المقترح للتقنيات الحديثة.

               

            1. وضح بإيجاز أوجه التشابه والاختلاف الرئيسة بين الابتكار المقترح والأفكار الأخرى الموجودة في السوق.
            • يجب أن تتضمن الإجابة أوجه التشابه والاختلاف الرئيسة بين الابتكار المقترح والابتكارات أو الأفكار الأخرى الموجودة في السوق .
            • إرفاق أوجه التشيبه والاختلاف الرئيسية بين الابتكار المقترح والأفكار الأخرى. (إن أمكن).
          • ب-2) خطة العمل

            1. تحديد شريحة العملاء المستهدفة.

              يجب أن تتضمن الإجابة ما يلي:

            • التفاصيل المتعلقة بالعملاء المُستهدفين من خلال الحل الابتكاري .
            • توضيح للشريحة التي تستهدفها الفكرة ، مثل: الأفراد، أو الشركات، أو الجهات الحكومية، أو آخرين (إن وجد).

               

            1. تحديد حجم قاعدة العملاء المتوقعة (حجم السوق).

              يجب أن تتضمن الإجابة العدد التقريبي لقاعدة العملاء المتوقعة خلال فترة التجربة في البيئة التجريبية التشريعية.

            2. توضيح مصادر الدخل الرئيسية المتوقعة على مدى فترة ثلاث سنوات.

              يجب أن تتضمن الإجابة ما يلي:

            • توضيح مصادر الدخل الرئيسية والطريقة المتوقعة لتحقيقها.
            • رقم تقريبي مقدّر لإجمالي الدخل المتوقع، ويجب أن تكون القيمة بالريال السعودي وتقريبها إلى الألوف.
            • تقديرات لمرحلة الاختبار (حتى 12 شهرًا) ومرحلة ما بعد الانتهاء من الاختبار (بعد 12 شهرًا).
            • إرفاق مصادر الدخل الرئيسية المتوقعة. (إن أمكن)
          • ب-3) إدارة المخاطر

            1. تقديم ملخص لمخاطر الابتكار الجوهرية المحتملة، بالإضافة إلى طريقة تقييمها والحد منها.

              يجب أن تتضمن الإجابة ما يلي:

            • المخاطر المحتملة، تمنهي على سبيل المثال: المخاطر التشغيلية، ومخاطر الأمن السيبراني، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومخاطر الجرائم المالية، ومخاطر التنفيذ، والمخاطر التقنية، ومخاطر الاستقرار المالي، والمخاطر القانونية.
            • تُرفق الإجابة على هيئة جدول كما هو موضح أدناه (مثال).
            مجال المخاطروصف المخاطرخطة الحد من المخاطر
            تشغيلية..........................................................
               

             

            1. تقديم ملخص لعمليات الاحتيال المحتملة، بالإضافة إلى طريقة تقييم كل عملية والحد منها.

              يجب أن تتضمن الإجابة ما يلي:

            • قائمة بعمليات الاحتيال المحتملة التي قد يتعرض لها المستهلك من خلال استخدام الحل الابتكاري، بالإضافة إلى طريقة تقييم كل عملية والتخفيف منها.
            • تُرفق الإجابة على هيئة جدول كما هو موضح أدناه (مثال).
            عمليات الاحتيال المحتملةطريقة التقييمخطة الحد من المخاطر
            تشغيلية..........................................................
               

             

             

          • ب-4) الاحتياج الفعلي للبيئة التجريبية التشريعية

            ذكر الأسباب الداعية للانضمام إلى البيئة التجريبية ( إي: لماذا يُعد اختبار الابتكار في بيئة حقيقية أمرًا ضروريًا لتطويره بالكامل). كما يجب أن تتضمن الإجابة توضيح مدى الحاجة إلى اختبار الابتكار في بيئة حقيقية، مع بيان كيفية إسهام ذلك في تطوير الابتكار بالكامل مُستقبلًا .

          • ب-5) التوافق مع رؤية 2030

            يجب أن تتضمن الإجابة توضيح كيف يمكن للفكرة أن تخدم كعامل تمكين، لأي من مبادرات رؤية المملكة 2030.

            يرجى الرجوع إلى الرابط التالي لمزيد من المعلومات والإرشادات عن هذه المبادرات: رؤية 2030

        • ج- جاهزية المنتج الأولي والتقنية

          • ج-1) الجاهزية للاختبار

            1. هل هناك منتج أولى جاهز للاختبار؟

              تكون الإجابة بنعم أو لا.

            2. هل قامت المنشأة بالربط والتكامل مع طرف ثالث خارجي في البيئة التطويرية الخاصة بالجهة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يجب تحديد أسماء الشركات و تقديم معلومات عنها.
            • تكون الإجابة بنعم أو لا.
            • إذا كانت الإجابة بنعم، يجب تحديد أسماء الشركات وتقديم معلومات عنها.

               

            1. تقديم وصف مفصل لثلائة أو أربعة سيناريوهات اختبار مع النتائج المتوقعة، وذلك لتبديد الشكوك التي قد تنشأ من التقنية التنظيمية أو نموذج العمل، والتي قد لا تكون قابلة للمحاكاة بمنطقية وفاعلية في بيئة اختبارية.

              يجب أن يتضمن كل سيناريو اختبار ووصفاً مفصلاً لما يلي:

            • أهداف الاختبار.
            • المخاطر المتوقعة والخطة المقترحة للحد منها لكل سيناريو.
            • ضمانات العملاء التي سيتم وضعها (والتي قد تشمل تعويض العملاء عن أي خسائر).
            • وصف شامل للاختبارات التي ستُجرى .
            • ذكر التخفيفات/الإعفاءات ذات الصلة بالضوابط التنظيمية التي يطلبها البنك المركزي، مثل: الأمن السيبراني أو ضوابط مكافحة غسل الأموال.
            • تحديد مؤشرات المخاطر الرئيسية و مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة، مع الإشارة إلى الحدود والقيود.
            • إرفاق سيناريوهات الاختبار. (إن أمكن)
          • ج-2) الشراكات

            يجب وضع أسماء الشركات/الجهات التي تنوي المنشأة إبرام شراكة معها وبيانات الاتصال الخاصة بها، وذلك لإجراء الاختبار في البيئة التجريبية، ووصف أدوار الشركاء في الاختبار، وطبيعة العلاقة معهم.

            يجب أن تتضمن الإجابة ما يلي:

            • تفاصيل عن الأنواع التالية من الشركات: المؤسسات المالية الأخرى، ومزودي خدمات البنية التحتية، والجهات الحكومية...إلخ.
            • الأسماء و عناوين البريد الإلكتروني و أرقام الهاتف (إن وجدت)، بالإضافة إلى طبيعة العلاقة مع الجهة الشريكة، وذلك لغرض الاختبار.
            • الطرق التي سيساعد بها هؤلاء الشركاء في تحقيق أهداف الاختبار الموضحة في القسم (ج-1) من هذا النموذج.
            • ملاحظة: هذا السؤال اختياري، ولن تؤثر الإجابة من عدمها على نتيجة تقييم الطلب.
          • ج-3) استراتيجية الخروج

            1. وضع خطة خروج وانتقال من خلال وضع النهايات المحتملة للاختبارات التي ستُجرى، والإجراء المزمع اتخاذه لكل نهاية محتملة.

              من أمثلة المراحل النهائية المحتملة ما يلي:

            • إكمال الاختبار أو الاختبارات بنجاح، والنتائج تدعم تقديم استخدام التقنية على نطاق أوسع.
            • إكمال الاختبار أو الاختبارات بنجاح، ولكن النتائج لا تدعم استخدام التقنية على نطاق أوسع.
            • التوقف عن إجراء الاختبار أو الاختبارات لعطل فنّي أو تشغيلي، أو لتضرر المستهلك، أو غير ذلك.

               

            1. تقديم إثبات على وجود خطة تواصل فعالة تُستخدم لإبلاغ العملاء بما يلي:
            • المدة ، والشروط المرتبطة بالحدود والقيود، والمخاطر المرتبطة بالمشاركة في البيئة التجريبية.
            • إشعار بإنهاء التجربة، أو بإمكانية تقديم الخدمة المالية المقترحة على نطاق أوسع.

               

            1. إرفاق استراتيجية الخروج. (إن أمكن)
        • د- معلومات عامة

          • د-1) معلومات فريق العمل

            ذكر المؤهلات المهنية والخبرات السابقة لفريق العمل في نموذج الطلب.

            يجب أن تتضمن الإجابة ما يلي:

            • خلفية عامة (بما في ذلك المؤهلات المهنية والخبرة السابقة) عن المدراء والمساهمين والإدارة العليا (الأشخاص المسؤولين عن المهام التنفيذية والرقابية الرئيسة) والموظفين الرئيسين (كبار الموظفين المسؤولين عن المهام اليومية للمنشأة)، حسبما ينطبق .
            • إرفاق معلومات فريق العمل على هيئة جدول كما هو موضح أدناه، على ألا يزيد عدد الأشخاص عن (5) خمسة.
            الاسمالدورالمؤهلاتالخبرات السابقة ذات الصلة
                
                

             

          • د-2) سنوات العمل والإنجازات السابقة

            تحديد عدد سنوات عمل المنشأة والإنجازات السابقة لها، إن وُجدت.

            يجب أن تتضمن الإجابة ما يلي:

            • إذا كانت الشركة تمارس أنشطتها في دول أخرى، يجب توضيح المنتجات أو الخدمات التي تقدمها المنشأة ومكان تقديمها.
            • ذكر عدد سنوات عمل المنشأة أو الشركة.
            • ملاحظة: هذا السؤال اختياري، ولن تؤثر الإجابة من عدمها على نتيجة تقييم الطلب.
          • د-3) الحصول على التمويل

            1. تقديم ملخص يوضح كيفية حصول المنشأة على التمويل اللازم لحين الوصول إلى مرحلة تحقيق الأرباح.

              يجب أن تتضمن الإجابة ما يلي:

            • توضيح ما إذا كان التمويل شخصي ، أو كان هناك مستثمرون مستعدون لتمويل المنشأة ، أو كان هناك خطة لجمع التمويل اللازم .
            • إرفاق ملخص يوضح كيف سيتم تمويل المنشأة.

               

            1.  تقديم مخطط لهيكل المساهمين الحاليين.
            • إرفاق مخطط الهيكل التنظيمي (مخطط هيكلي) وهيكل المساهمين (جدول إكسل) يوضحان جميع المساهمين وحصص مساهمتهم.

               

            1. تقديم نسخة من وثيقة التزامات التمويل التي تثبت حصول المنشأة على القدر الكافي من التمويل (إن وجدت).

              يجب أن تتضمن الإجابة ما يلي:

            • وثيقة الالتزامات المقدمة للشركة، بحيث توضح حصولها على التمويل.
            • إرفاق وثيقة التزامات التمويل، (إن وجدت).
          • د-4) الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

            تحديد ما إذا كانت المنشأة تركز على أي من الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). ملاحظة: هذا

            السؤال اختياري، ولن تؤثر الإجابة من عدمها على نتيجة تقييم الطلب.

             

      • المرحلة الثانية: الجاهزية التشغيلية

        يخضع الطلب للفحص والتقييم بحسب معايير الأهلية للبيئة التجريبية التشريعية، ويأخذ أحد المسارين التاليين:

        • المسار الأول

          تشير نتيجة التقييم إلى أن الطلب مُناسب للبيئة التجريبية التشريعية، وتُمنح المنشأة خطاب موافقة أولية، لتأتي بعدها المرحلة الثانية من التقييم والتي يتم فيها قياس الجاهزية التشغيلية للمنشأة .

          وبموجب الخطاب، سيتسنى لمقدم الطلب تأسيس شركة أو تحديث نشاط الشركة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة لشركة تقنية مالية. وكذلك يثبت خطاب الموافقة الأولية بأن البنك المركزي قد منح الموافقة الأولية لخضوع الفكرة للبيئة التجريبية التشريعية و أن المنشأة في مرحلة تقييم الجاهزية التشغيلية، ولا يُخول هذا الخطاب المنشأة ببدء العمل.

          في مرحلة تقييم الجاهزية التشغيلية، سيقيّم فريق البيئة التجريبية التشريعية مدى التزام المنشأة بعدد من المتطلبات بحسب ما هو وارد في معايير تقييم الجاهزية التشغيلية للبيئة التجريبية التشريعية، وتخضع معايير التقييم للمراجعة والتحديث الدوري، لذا يجب التأكد من استخدام النسخة المحدثة الأخيرة من المعايير عند العمل على إكمال المرحلة الأولى، ويكون الحصول على هذه النسخة مباشرة إما من فريق البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي أو الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

          تتضمن معايير التقييم الحد الأدنى من متطلبات الالتزام التي يجب على شركات التقنية المالية استيفاؤها قبل السماح لها ببدء أنشطتها. وتضم البيئة التجريبية التشريعية وحدة لإدارة المخاطر بخبرات فنية وتقنية وتتولى تقييم التزام شركات التقنية المالية بمعايير التقييم خلال مرحلة الجاهزية التشغيلية.

          تتألف معايير التقييم من متطلبات التقييم والالتزام في الجوانب التالية:

          1. نماذج الملاءمة والموافقات للإدارة .
          2. هيكل المساهمين.
          3. قوائم مالية تبين التوقعات لفترة ثلاث سنوات لقائمة الدخل والتدفقات المالية والميزانية العمومية.
          4. هيكلة الإستراتيجية والحلول التقنية.
          5. إدارة المخاطر التقنية والسيبرانية.
          6. الحوكمة ومصفوفة المخاطر التشغيلية.
          7. تقييم الثغرات الأمنية واختبار الاختراق .
          8. الأمن السيبراني، والسياسات، والمعايير، والإجراءات.
          9. خطة التوسع.
          10. نطاق حفظ و تخزين البيانات
          11. خطة الاستجابة السيبرانية وإدارة استمرارية الأعمال.
          12. المراقبة الأمنية وإدارة البلاغات.
          13. الالتزام بأنظمة الأمن السيبراني.
          14. الالتزام المؤسسي والتزام القوى العاملة.
          15. الالتزام بالقواعد الأخرى الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
          16. الالتزام بخصوصية البيانات.
          17. الاختبارات التشغيلية والغير تشغيلية.
          18. إدارة التغيير والإصدار.
          19. مقاييس الأداء.
          20. الدعم التقني ومكتب المساعدة.

          بعد استيفياء معايير التقييم، سيتم إصدار خطاب الموافقة النهائية (تصريح مؤقت) يسمح للشركة بالبدء بإختبار الحل الابتكاري في البيئة التجريبية التشريعية، و هي المرحلة الثالثة للبيئة التجريبية التشريعية.

        • المسار الثاني

          تشير نتيجة التقييم إلى أن الطلب غير مناسب للبيئة التجريبية التشريعية، وقد يرجع ذلك إلى أحد الأسباب الآتية:

          • صدور قواعد، لوائح، تعليمات تنطبق على نموذج العمل أو مفهومه، مما يستلزم التقدم مباشرةً بطلب الحصول على ترخيص.
          • نموذج العمل أو مفهومه لا يقع ضمن النطاق الإشرافي للبنك المركزي السعودي وإنما قد يندرج تحت النطاق الإشرافي لجهة أخرى .
          • نموذج العمل أو مفهومه لا يتطلب رقابة تنظيمية.

          في حالة عدم مناسبة الطلب للبيئة التجريبية التشريعية، سيُرسل إلى المنشأة إشعار يفيد بعدم مناسبة الطلب مع الأسباب الداعية لذلك.

    • الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية

      • مقدمة

        الرقمنة المستمرة للمخدمات المالية تُوفر فرصاً عديدة لبناء خدمات مالية شاملة وفعالة، وتعزز كذلك التنمية الاقتصادية من خلال دعم الابتكار وزيادة المنافسة مع إدارة المخاطر المرتبطة بها. وتشهد منظومة التقنية المالية حول العالم تطورًا كبيرًا وسريعًا، إذ ساهم في ذلك التطور عدد من العوامل، منها: توفر البيانات من خلال واجهة برمجة التطبيقات، الإضافة إلى انتشار الهواتف الذكية، وسهولة إجراء المعاملات الرقمية وثقة المستهلك بها، والبنية التحتية المستقرة وقليلة التكلفة.

        وللمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، أطلق البنك المركزي السعودي البيئة التجريبية التشريعية في أوائل عام 2018م، ودعا الشتركات إلى الانضمام إليها واختبار نماذج ومفاهيم أعمال جديدة غير خاضعة لمسار تنظيمي أو تشريعي مطبق، وذلك قبل إطلاقها للمستهلك النهائي. وحقق البنك المركزي نجاحا كبيرا في مساعية التطويرية، حيث قدٌم أطرًا تنظيمية جديدة بالكامل أو محدثة تخدم قطاعات مختلفة، كما أصدر البتك المركزي المزيد من السياسات والتعليمات المتعلقة باستخدام التقنية في الخدمات المالية. وعمل البنك المركزي على تحديث إطار عمل البيئة التجريبية التشريعية لتلبية الطلب المتزايد من شركات التقنية المالية والكيانات الحالية الخاضعة للتنظيم في السوق السعودية لاختبار نماذج أعمال ومفاهيم جديدة ومُبتكرة. ويتماشي ذلك مع الأهداف الطموحة لاستراتيجية التقنية المالية والتي تم المُوافقة عليها من قبل مجلس الوزراء في يوم الإثنين الموافق 23 شوال 1443هـ رقم (573) والتي تهدف لإحداث نقلة نوعية في القطاع المالي وتنشيطه، بالإضافة إلى جذب شركات التقنية المالية وتطويرها لتكون ضمن الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.

        ما هي البيئة التجريبية التشريعية؟ 

        البيئة التجريبية التشريعية هي بيئة حية تُمكن المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية الناشئة من اختبار منتج أو خدمة مالية مُبتكرة في السوق مع مستهلكين حقيقيين خلال فترة محددة مع عدد من الضوابط.

        تقديم طلبات الانضمام على البيئة التجريبية التشريعية مُتاح على مدار العام للمؤسسات المالية المرخصة والشركات الناشئة.

      • أهداف البيئة التجريبية التشريعية

        الأهداف الإستراتيجية

        البيئة التجريبية التشريعية تصب مباشرةً برؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والأنشطة الاستثمارية. وتضم رؤية المملكة 2030 عدداً من البرامج التنفيذية، من بينها «برنامج تطوير القطاع المالي» الذي يهدف إلى تطوير القطاع المالي ليصبح قطاعًا فعالًا يقدم خدمات مالية متنوعة تدعم تنمية الاقتصاد الوطني عبر تحفيز الادخار، والتمويل، والاستثمار بعدة طرق، منها تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص.

        ولتحقيق ذلك، تهدف البيئة التجريبية التشريعية إلى جذب الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال التقنية المالية والتي تسعى إلى استخدام التقنيات الحالية أو الجديدة بطريقة مبتكرة لتقديم منتجات أو خدمات مالية جديدة في السوق السعودية.

        أهداف تقديم الخدمة

        تهدف البيئة التجريبية التشريعية الخاصة بالبنك المركزي السعودي إلى تقديم عدد من المنافع المباشرة وغير المباشرة للعملاء، وأصحاب الحلول الابتكارية، والبنك المركزي نفسه، كما يلي:

        العملاءأصحاب الحلول الابتكاريةالبنك المركزي

        تيسير عملية طرح منتجات جديدة في السوق بحيث تحقق الآتي :

        ■ تلبية متطلبات العملاء واحتياجاتهم .

        ■ زيادة مستوى الكفاءة .

        ■ زيادة جودة الخدمة المقدمة.

        مساعدة أصحاب الحلول الابتكارية في قطاع الخدمات المالية على تقليل المدة التي يستغرقونها في طرح المنتج في السوق بدءًا من مراحل تطويره الأولية، ومساعدتهم كذلك على معالجة المتطلبات المتعلقة بالأنظمة والتراخيص.تمكين البنك المركزي من دراسة وجمع الحقائق التي يمكن استخدامها في صياغة مسودات القواعد واللوائح الخاصة التقنيات المستقبلية، وحماية مصالح العملاء، والبقاء على اطلاع بأحدث الابتكارات في القطاع.
      • نطاق البيئة التجريبية التشريعية

        البيئة التجريبية التشريعية مُتاحة للفئات التالية: 
         
         أصحاب الحلول البتكارية الذين يتقدمون بنماذج أعمال أوحلول رقمية جديدة: أصحاب الحلول الابتكارية الذين تتضمن حلولهم المقترحة نماذج أعمال أو حلول رقمية لا تغطيها حاليًّا لوائح أو أنظمة البنك المركزي السعودي السارية مما يتطلب كعديل على الأنظمة واللوائح الحالية بما يتوافق مع تلك الحلول.
         
         أصحاب الحلول البتكارية الذين يتقدمون لتجربة حلول تقنية غيرخاضعة للتنظيم: أصحاب الحلول الابتكارية الذين تتضمن حلولهم المقترحة تقنيات لا تغطيها حاليًّا لوائح البنك المركزي السارية مما يطلب إصدار الأنظمة واللوائح والتراخيص اللازمة لتلك الحلول .
         
        لا تُمثل البيئة التجريبية التشريعية مكانًا مُناسبًا للفئات التالية: 
         
         ▪حلولًا لا تٌضيف قيمة جوهرية أوتضيف قيمة ضئيلة للحلول المشابهة المطبقة حاليًا في المملكة، إلّا إذا تضمنت الحلول تقنية مختلفة أو تقنية حالية ولكن مُطبقة بأسلوب مختلف.
         
         تقنيات لم تصل لمرحلة كافية من النضج.
         
         خطط اختبارلم يتم تطويرها بشكل كافٍ : البنك المركزي معني فقط بالجوانب التنظيمية التي تخص عملية اعتماد الصيغة النهائية لخطط الاختبار، وعلى أصحاب الحلول الابتكارية أن يكونوا على أتم استعداد بفكرة واضحة عن أهداف خطة الاختبار وآلية وكيفية تحقيقها.
         
          بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استخدام البيئة التجريبية التشريعية الخاصة بالبنك المركزي للغرضين التاليين:
         
           اللتفاف حول المتطلبات القانونية أو النظامية.
         
           اختبار تقنيات من غير المقرر اعتماد تطبيقها في المملكة.
         
      • فئات المتقدمين على البيئة التجريبية التشريعية؟

         لا يشترط في دخول البيئة التجريبية التشريعية أن يكون الكيان مُرخصاً من قبل البنك المركزي السعودي، حيث تحصل الشركات خطاب تصريح مؤقت يُمكن الشركات من بدء الأعمال، ويُمكن إدراج فئات المتُقدمين على البيئة التجريبية التشريعية تحت أحد التصنيفات الأربعة التالية:
        1.المؤسسات المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي: هي المؤسسات المالية المرخصة والراغبة باختبار حلول مبتكرة لا تغطيها القواعد الحالية أو تتطلب تحديث على الأنظمة الحالية، ومن الأمثلة على المؤسسات التي تندرج تحت هذا التصنيف ما يلي: البنوك ، وشركات المدفوعات، ومراكز الحوالات الدولية، ومجموعات التأمين، وشركات التمويل.
         
        2.شركات التقنية المالية الناشئة : هي الشركات غير المرخصة والمطورة لحلول تقنية مالية جديدة بهدف استخدامها في السوق السعودي. ومن الممكن لهذه الشركات الدخول في البيئة التجريبية التشريعية عبر أحد الخيارين التاليين:
         
          الحصول على التصريح المؤقت للاستفادة من البيئة التجريبية التشريعية من خلال خطاب القبول .
         
          تكوين شراكة مع شركة مرخصة بشكل كامل:  في هذه الحالة، الطرف المسؤول أمام البنك المركزي عن نموذج الطلب وتنفيذ الاختبارهو الطرف المرخص من قبل البنك المركزي . ويقرر البنك المركزي المسؤوليات بين الشركات المرخصة وغير المرخصة بهدف ضمان أن تتم الرقابة على الأنشطة بالصورة المثالية، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
         
        3.شركات التقنية المالية العالمية غيرالمرخصة: هي الشركات العالمية الغير مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي الذين أطلقوا حلولهم مُستتبقا في سوق أخرى أو يسعون لإطلاقها في المملكة لأول مرة، ومن الممكن لهذه الشركات الدخول في البيئة التجريبية التشريعية عبر أحد الخيارين التاليين:
         
          بطريقة مباشرة: يمكن لصاحب الحل الابتكاري التقدم بطلب استخدام البيئة التجريبية التشريعية مباشرة، وعند قبول طلبه يجب عليه التسجيل لدى وزارتي الاستثمار والتجارة لاستكمال متطلبات إنشاء كيان اعتباري داخل المملكة.
         
          بطريقة غير مباشرة: عبر اتفاقية شراكة مبرمة بين صاحب الحل الابتكاري في الخارج وشركة مرخصة من البنك المركزي، حيث تقوم الشركة المرخصة في هذه الحالة بدور المتقدم للانضمام إلى البيئة التجريبية وتظل مسؤولة عن عمليتي تقديم الطلب والاختبار. ويقرر البنك المركزي المسؤوليات بين الشركات المرخصة وغير المرخصة بهدف ضمان أن تتم الرقابة على الأنشطة بالصورة المثالية، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
         
      • معايير الأهلية للتقديم على البيئة التجريبية التشريعية

        أصحاب الحلول الابتكارية الراغبين بدخول البيئة التجريبية التشريعية يجب عليهم تجاوز جميع معايير الأهلية للبيئة التجريبية التشريعية، وهناك أربعة أقسام رئيسة لمعايير الأهلية تؤخذ في الحسبان من قبل البنك المركزي ، وهي: 
         
        1.الابتكار الحقيقي والبيئة التنظيمية.
         
        2.منافع الفكرة.
         
        3.جاهزية المنتج الأولي والتقنية للاختبار.
         
        4.خطة الخروج.
         
        الابتكار الحقيقي والبيئة التنظيميةيجب أن يثبت الحل البتكاري المقترح إحدى الصفات التالية:
         
          أنه يختلف كثيرًا عن الحلول المقدمة حاليًا في المملكة:
           تقديم صاحب الحل الابتكاري لأبحاث سوق تظهر عدم وجود حلول مثيلة مطروحة في المملكة أو قلتها.
          أني يُظهر استخدامًا جديدًا لتقنيات مطبقة حاليًا في المملكة. أني يظهر توسعًا كبيرًا في نطاق التقنيات الحالية المطبقة في المملكة:
           قيام صاحب الحل الابتكاري بإعداد مقارنة للسمات الرئيسة التي تمتاز بها التقنية أو المنهجية التشغيلية التي يقترحها ومنافساتها، مع إبراز الفروقات الواضحة.
          أني يظهر تطوراً كبيراً التقنيات الحالية المطبقة في المملكة.
         
        منافع الفكرةيجب على صاحب الحل الابتكاري تقديم أدلة كافية تظهر ما يلي:
         
          أن الحل الابتكاري المقترح يقدم منافع ملموسة مباشرة (مثل: تحسين النظام الأمني أو جودة الخدمة) أو غير مباشرة تصب في صالح العملاء (مثل: زيادة التنافسية):
           أن يكون الطلب المقدم من صاحب الحل الابتكاري مدعومًا بنتائج أبحاث أو عمليات محاكاة تظهر أنه يمكن جني المنافع من الحل الابتكاري المقترح، مثل: تقوية النظام الأمن ، وتحسين تجربة العملاء.
          أنه حدد جميع المخاطر التي قد تنتج من حله الابتكاري المقترح والتي قد يتعرض لها العملاء والأسواق، مع معالجتها معالجة ملائمة :
           قدرة صاحب الحل الابتكاري على إعداد تقييم شامل للمخاطر التي قد يشكلها الحل الابتكاري على العملاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إضافة إلى إعداد خطة تخفيف للمخاطر لضمان حماية العملاء على نحو ملائم طيلة مرحلة الاختبار.
          امتلاك صاحب الحل الابتكاري لموارد كافية تمكًّنه من تقديم التعويض الملائم للعملاء إذا لزم الأمر.
         
         معايير الأهلية للتقديم على البيئة التجريبية التشريعية (تكملة):
        جاهزية المنتج الأولي والتقنية للاختبار.يجب على صاحب الحل الابتكاري، ضمن عملية تقديم الطلب، إعداد خطة جيدة تحوي على الأقل ما يلي:
         
          الجداول الزمنية للتنفيذ، متضمنةً مراحل الجاهزية التشغيلية وفترة الاختبار:
           قيام صاحب الحل الابتكاري إعداد خطة شاملة للمجاهزية التشغيلية وفترة الاختبار، بحيث تحدد مراحل التنفيذ الرئيسة، والجدول الزمني ، واحتمالية تحقيق النتائج المستهدفة.
          قدرة صاحب الحل الابتكاري على تقديم نتائج حصل عليها من عمليات محاكاة مخبرية سابقة أجريت على تقنيتي المقترحة.
          قدرة صاحب الحل الابتكاري على إثبات إمكانية تقديم الموارد اللازمة لبدء الاختبار بعد فترة قصيرة من الحصول على خطاب القبول من البنك المركزي .
          جدول زمني لرفع التقارير إلى البنك المركزي طيلة فترة الاختبار، بحيث يبيّن صيغة التقارير ومحتواها (مثل: مؤشرات الأداء الرئيسة):
           قيام صاحب الحل الابتكاري باقتراح جدول زمني للتقارير الدورية المقرر رفعها إلى البنك المركزي خلال فترة الاختبار.
           قيام صاحب الحل الابتكاري باقتراح صيغة تتسم بالوضوح والإيجاز لتلك التقارير، بحيث تتضمن مؤشرات القياس والمعايير الرئيسة المقرر استخدامها ومنهجية تحليلها .
          منهجية واضحة للاختبار والضوابط اللازم توفرها.
         
        خطة الخروجيجب على صاحب الحل الابتكاري أن يدرج في استراتيجيته للخروج من البيئة التجريبية وصفا يستعرض السيناريو المستقبلي لعمليتي تطوير الحل البتكاري الخاضع للاختبار واستخدامه، ووصف لما يلي:
         
          قيام صاحب الحل الابتكاري بإعداد استراتيجية خروج تحدد بوضوح مختلف المراحل النهائية المحتملة لمرحلة الاختبار.:
           الطريقة التي يخطط لاتباعها من أجل توسيع نطاق حله الابتكاري ليخدم سوقًا أكبر حجمًا في حال نجاح الاختبار.
           احتواء استراتيجية الخروج الخاصة بصاحب الحل الابتكاري على سيناريوهات سلبية يمكن أن تؤدي إلى تعليق الاختبار أو إلغائه، واحتواؤها أيضًا على خطة لضمان إعادة العملاء إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل إجراء الاختبار كما لو أني لم يُجرى قط
          احتواء استراتيجية الخروج الخاصة بصاحب الحل الابتكاري على تفاصيل عن الموارد الإضافية اللازمة لتوسيع نطاق التقنية بغية خدمة أسواق أكبر حجمًا، والأطر الزمنية المتوقعة، وخطط إنشاء تحالفات استراتيجية مع شركات أخرى (إذا كان ذلك ملائمًا).
      • أنواع الإعفاءات

        خلال البيئة التجريبية التشريعية قد يسعى أصحاب الحلول الابتكارية إلى الحصول على تخفيف أو إعفاء من بعض المتطلبات المعتادة لطلبات الترخيص. ومن الأمثلة على أنواع الإعفاءات الممنوحة سابقًا وكذا المتطلبات الغير مُرجح تخفيفها أو الإعفاء منها ما يلي:
         

        أمثلة على المتطلبات التي يمكن تخفيفها أو الإعفاء منهأمثلة على المتطلبات التي لا يرجح تخفيفها أو الإعفاء منها

         

        رسوم الترخيص

         

        حماية بيانات العملاء
        متطلبات رأس المال والسيولةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
        متطلبات تشكيل مجلس الإدارة ومتطلبات الحوكمةملاءمة الأفراد وأهليتهم
        المبادئ التوجيهية للبنك المركزي (التي لا تدخل تحت إطار المتطلبات)القوانين المحلية والدولية
           متطلبات الإفصاح للعملاء
           متطلبات الأمن السيبراني
         
         
        عدم تنفيذ إجراءات جزائية: 
         
         يضع البنك المركزي شرط عدم تنفيذ إجراءات جزائية في خطاب القبول الخاص بصاحب الحل الابتكاري، حيث يتعهد البنك المركزي بمقتضاها بعدم اتخاذ إجراءات تأديبية تجاه صاحب الحل الابتكاري طيلة فترة الاختبار طالما أنه يتقيد الشروط والقيود المتفق عليها لعملية الاختبار. ويمكن للبنك المركزي الانتفاع من تلك الفقرات الشرطية في حث أصحاب الحلول الابتكارية على انتهاج مبدأي الصراحة والشفافية في تعاملاتهم معه، أو في الحالات التي يستحيل فيها إصدار الإعفاءات أو تقديم التوجيه الإرشادي غير الرسمي (مثل: وجود ثغرة في اللوائح تخص الأنشطة المقترحة).
         
         شرط عدم تنفيذ إجراءات جزائية لا يأثر في حق البنك المركزي في تعليق الاختبار أو إلغائه في حال علمه بتضرر العملاء. الشرط التنفيذي يختص فقط بمخاطر التعرض لإجراءات البنك المركزي الجزائية، ولا علاقة لها بأية مسؤوليات قانونية قد يتحملها أصحاب الحلول الابتكارية تجاه العملاء.
         
      • مراحل البيئة التجريبية التشريعية

        تتكون مراحل البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي من أربع مراحل أساسية تتم تباعًا وتنتهي بمرحلة الخروج: 
         
        المرحله (1) الأولي: تقديم الطلب (60 يوماً)
         
         يُقدم صاحب الحل الابتكاري نموذج الطلب بعد إكمال البيانات المطلوبة، وبالإمكان الاطلاع على "الدليل الإرشادي" لتسهيل عملية التقديم.  
         
         ويتولى البنك المركزي دراسة الطلب المقدم من صاحب الحل الابتكاري وفقاً لمعايير الأهلية الخاصة البيئة التجريبية، ويتم الرد على مُقدم الطلب خزي 60 يومًا.
        المرحلة (2) الثانيه: تقييم الجاهزية التشغيلية (120 يوماً)
         
         أصحاب الحلول الابتكارية المؤهلين يحصلون على الدعم من فريق البيئة التجريبية لوضع الصيغة النهائية للجاهزية التشغيلية الخاصة بهم استنادًا إلى معايير تقييم الجاهزية للبيئة التجريبية التشريعية بناءً على نموذج العمل.
         
         في حاي استيفاء طلب صاحب الحل الابتكاري لجميع معايير التقييم للمجاهزية التشغيلية خلال 120 يوماً، سيتم على إثره إصدار خطاب القبوي لصاحب الحل الابتكاري.
         
        المرحلة (3) الثالثة: مرحلة الاختبار "تمتد إلى 12 شهراً"
         
         يختبر أصحاب الحلول الابتكارية أفكارهم في البيئة التجريبية لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن 12 شهراً .
         
         يعمل البنك المركزي خلال مرحلة الاختبار على إصدار اللوائح وتعديلها (أو احداهما)، مما يمكَن أصحاب الحلول الابتكارية من التقدم بطلب الحصول على ترخيص تنظيمي كامل، أو تعديل الترخيص الحالي.
         
        المرحلة (4) الرابعة : مرحلة الخروج
         
         عند تحقيق أهداف مرحلة الاختبار نجاح، يكون مقدم الطلب مؤهلاً للخروج من البيئة التجريبية التشريعية واتباع أحد المسارات التالية:
         
          oالتقدم بطلب الحصول على ترخيص اامل أو كعديل الارخيص اللالي.
         
          oتنفيذ خطة الخروج دون الحصول على ترخيص.
         
          oالحصول على تأكيد البنك المركزي بعدم حاجة المنتج إلى ترخيص/تصريح.
         
         للمزيد، الرجاء الاطلاع على صفحة رقم 13 (مراحل البيئة التجريبية: لمرحلة الرابعة).
         
      • مراحل البيئة التجريبية التشريعية

        المرحلة (1) تقديم طلب الانضمام إلى البيئة التجريبية:

        تهدف هذه المرحلة إلى دراسة مقارحات أصحاب الحلول الابتكارية بناءً على معايير الأهلية للبيئة التجريبية. ويقدم أصحاب الحلول الابتكارية طلباتهم عبر نموذج الطلب التالي: نموذج طلب الانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية 
         
        بعد تقديم الطلب، يتحقق البنك المركزي من اكتمال جميع البيانات الخاصة بالطلب،  
         
        و إذا ثُبت اكتمال الطلب، يبدأ البنك المركزي تقييميه بناءً على معايير الأهلية، و إذا تبين غير ذلك، سيتم إخطار مُقدم الطلب بعدم أهليتيه للدخول في البيئة التجريبية. 
         
        يضم نموذج الطلب المقدم في المرحلة الأولى (4) أربعة أقسام، وهي:
         
        أ- معلومات عن المنشأة.
         
        ب- معلومات عن الابتكار.
         
        ج- جاهزية المنتج الأولي والتقنية.
         
        د- معلومات عامة
         
        يحتوي كل قسم من هذه الأقسام على عدة أسئلة تتطلب أجوبة كافية (نأمل الاطلاع على "الدليل الإرشادي" لمزيد من المعلومات). كما تهدف المرحلة الأولى (تقديم الطلب) إلى مساعدة البنك المركزي على التأكد من قا بلية تطبيق نموذج العمل في البيئة التجريبية التشريعية، الإضافة إلى معرفة مدى جاهزية صاحب الحل الابتكاري لبدء العمليات ضمن الفترة الزمنية الموضحة في صفحة رقم 9 أعلاه.
         
        تتكون معايير الأهلية من أربعة أقسام ر ئيسة (موضحة في صفحة رقم 6): 
         
         1.الابتكار الحقيقي والبيئة التنظيمية.
         
         2.منافع الفكرة.
         
         3.جاهزية المنتج الأولي والتقنية للاختبار.
         
         4.خطة الخروج.
         
        جزء من مرحلة التقييم للطلب بناءً على معايير الأهلية، مُمكن أن يتواصل البنك المركزي مع صاحب الحل الا بتكاري لطلب معلومات إضافية أو للاستيضاح عن الحل الا بتكاري المقترح، إذا تم استيفاء طلب صاحب الحل الا بتكاري طلبه لمرحلة التقييم خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب. 
         
      • المرحلة (2) تقييم الجاهزية التشغيلية

        تمتد فترة تقييم الجاهزية التشغيلية إلى 120 يوماً حتى يتمكن أصحاب الحلول الا بتكارية من تلبية متطلبات الالتزام المنصوص عليها في معايير التقييم الخاصة بالجاهزية التشغيلية للبيئة التجريبية التشريعية. 
         
        تهدف مرحلة تقييم الجاهزية التشغيلية في الأساس إلى ما يلي: 
         
         العمل مع صاحب الحل الا بتكاري لضمان فهمه الكامل لمعايير تقييم الجاهزية التشغيلية للبيئة التجريبية، ومعرفة الصيغة المطلوبة للالتزام. (يمكن الاطلاع على نُبذة للمتطلبات من خلال "إرشادات التقديم")
         
         مراجعة التقدم الذي حققه صاحب الحل الا بتكاري في مرحلة التقييم في تلبية جميع متطلبات الالتزام.
         
         دعم صاحب الحل الابتكاري في أي مخاطبات تتم مع الأطراف الثالثة.
         
        وبعد انتهاء فريق البيئة التجريبية التشريعية من تقييم مدى الالتزام صاحب الحل الا بتكاري، سيتم إصدار خطاب القبول (التصريح المؤقت) بالإضافة إلى الضوا ط والقيود، والمعايير التشغيلية، ومتطلبات الالتزام الإضافية التي يجب الوفاء بها بعد بدء العمليات. 
         
        تطبيق وسائل حماية العملاء 
         
        وسائل حماية العُملاء هي مجموعة من القيود، والشروط التي يمكن أن يطلبها البنك المركزي من صاحب الحل الا بتكاري تطبيقها بهدف ضمان تحقيق مستوى ملائم من الحماية للعملاء، علاوة على ضمان نزاهة سوق الخدمات المالية وسلامته طيلة فترة الاختبار، ويتم تحديد الوسائل والإجراءات بحسب كل طبيعة اختبار، كذلك يتم الاعتماد في وضعها على طبيعة المخاطر المحددة، وستكون هذه الإجراءات أيضاً متناسبة مع أثر تلك المخاطر واحتمالية وقوعها أو إضرارها العملاء. وفيما يلي أمثلة لهذه الإجراءات (على سبيل المثاي لا الحصر): 
         
         القيود على عدد العملاء المشاركين في الاختبار وفئاتهم.
         
         القيود على نوع المعاملات وحجمها.
         
         متطلبات إضافية لرأس المال، مثل: تم تخصيص جزء من الأموال لغرض محدد لضمان حصول العملاء على التعويض في حال تعرض العملاء لضرر مالي جراء الاختبار.
         
          ستُنشر قا ئمة أصحاب الحلول الا بتكارية الحاصلين على خطاب قبول من البنك المركزي على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي تحت قسم البيئة التجريبية التشريعية الذي يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي:
         
           شركات التقنية المالية المرخص لها في البيئة التجريبية التشريعية
         
      • المرحلة (3) الاختبار ضمن البيئة التجريبية التشريعية

        عند استلام صاحب الحل الا بتكاري خطاب القبول "التصريح المؤقت" فيمكنه حينها البدء في تنفيذ خطة اختباره على النحو المحدد والمتفق عليه في المرحلة الثانية ووفقا للأحكام الواردة في خطاب القبول . ويُمنح صاحب الحل الا بتكاري مهلة زمنية لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على 12 شهرًا من استلام خطاب القبول لإكمال اختباره ضمن البيئة التجريبية التشريعية.

        وخلال مرحلة الاختبار، يُقدم صاحب الحل الا بتكاري للبنك المركزي نتا ئج عملية الاختبار التي أجراها وذلك طبقًا لما ينص عليي خطاب القبول .

        وتهدف تقارير أصحاب الحلول الا بتكارية إلى إشعار البنك المركزي بالالتزام صاحب الحل الا بتكاري بأحكام خطاب القبول، وكذلك إشعاره بأي أحداث غير متوقعة قد تُعيق قدرة صاحب الحل الا بتكاري على إكمال الاختبار أو قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالعملاء.

        وخلال مرحلة الاختبار أيضاً ، سيتواجد أعضاء من فريق الترخيص ذي الصلة من ضمن أصحاب المصلحلة في الاجتماعات بين فريق البيئة التجريبية التشريعية وفريق صاحب الحل الا بتكاري ، الإضافة إلى استلامهم لجميع التقارير الدورية التي يقدمها صاحب الحل الا بتكاري. وكذلك من أدوار فريق الترخيص دعم صاحب الحل الا بتكاري في فهم المتطلبات العامة للترخيص لضمان بدء صاحب الحل الابتكاري في التحضير لطلب الترخيص بطريقة منظمة وفي الوقت المناسب. وبمجرد أن يصدر البنك المركزي المتطلبات والقواعد التنظيمية المحددة، يمكن لصاحب الحل الا بتكاري إكماي طلب الترخيص الكامل، أو تعديل النرخيص الحالي.

        في حاي عدم تقيد صاحب الحل الا بتكاري بأحكام خطاب القبول، فيمكن أن يطلب البنك المركزي من صاحب الحل الا بتكاري إيقاف الاختبار مؤقتا ريثما يتم الحصول على توضيحات إضافية من صاحب الحل الا بتكاري. وفي الحالات التي يكتشف فيها البنك المركزي ظهور مؤشرات تدل على احتمال وقوع ضرر على العملاء أو حدوثة، فإنه يمكن حينها أن يطلب من صاحب الحل الا بتكاري إلغاء اختباره مع تقديم خطة الخروج والتي تتضمن خطة تصليحية، وفي هذه الحالة يُشعر البنك المركزي صاحب الحل الا بتكاري بسحب خطاب القبول النهائي "التصريح المؤقت" الممنوح له.

        على غرار ذلك، قد يواجه أصحاب الحلول الا بتكارية صعوبات فنية أو غير فنية لم تكن في حسبانهم وخارجة عن إرادتهم قد تجربهم لتعليق الاختبار إلى أن يتم حلها تمامًا، وبالتالي قد يجد أصحاب الحلول الا بتكارية أنفسهم في حال لا يمكن فيه إكمال الاختبار خلال المواعيد المحددة في خطاب القبول الممنوح لهم. وفي مثل هذه الظروف الاستثنائية، يستطيع أصحاب الحلول الا بتكارية تقديم طلب كتابي لتمديد مرحلة الاختبار، وسينظرالبنك المركزي في حالة حسب حيثياتها.

        تنتهي مرحلة الاختبار تلقائيا بعد مضي ا ثني عشر شهرًا من تاريخ استلام خطاب القبول النهائي، ومن المتوقع أن ينتقل صاحب الحل الا بتكاري إلى واحدٍ من المسارات المحددة الثلاث في المرحلة الرابعة.

      • المرحلة (4) الخروج من البيئة التجريبية التشريعية:

        نتيجة التقييم خلال فترة البيئة التجريبية التشريعية من المرجح أن تؤدي إلى إحدى النتائج التالية أو إلى مجموعة منها: 
         
          1.إعداد إطار تنظيمي جديد ليشمل المبادئ التوجيهية للترخيص والإشراف والتنفيذ.
         
          2.إجراء تعديلات على جزء واحد أو أكثر من الأطر التنظيمية الحالية.
         
          3.إجراء تعديلات على إحدى القواعد أو التعليمات المطبقة حالياً أو على عدد منها.
         
          4.تأكيد على أن نموذج العمل لا يتطلب موافقةً تنظيمية من البنك المركزي السعودي.
         
        ونظرًا لذلك، قد تختلف استراتيجيات الخروج لأصحاب الحلول الا بتكارية وفقًا لاحتياجاتهم وخبراتهم التجارية في مرحلة الاختبار في البيئة التجريبية التشريعية.
         
         و على سبيل المثال، قد يلجأ صاحب الحل الابتكاري إلى ما يلي:
         
          إيقاف العمل في نهاية مرحلة الاختبار في البيئة التجريبية التشريعية.
         
          بيع التقنيات المختبرة ونقلها لصالح أي عملاء أو أي شركة أخرى مرخصة من البنك المركزي .
         
          عقد شراكات مع الشركات الأخرى المرخصة من البنك المركزي من أجل الوصوي إلى سوق أكبر حجماً.
         
          إطلاق الحلول مُباشرة للعملاء.
         
        الخروج من البيئة التجلايبية التشريعية يتم من خلال المسارات التالية: 
         
        المسار الأول: النسبة إلى أصحاب الحلول الابتكارية الذين يرغبون في طرح خدماتهم في السوق بالكامل سيتوجب عليهم التقدم بطلب للحصول على ترخيص كامل أو تعديل الترخيص الحالي وفقاً للمتطلبات الصادرة من البنك المركزي. بالنسبة إلى المسار الأول، فهناك اعتماد على البنك المركزي من أجل إصدار الأطر التنظيمية الجديدة أو المحدثة والتي تُقدم تفاصيل عن متطلبات محددة للترخيص لنموذج العمل المطروح من صاحب الحل الابتكاري. وسيسعى البنك المركزي إلى توضيح متطلبات الترخيص خلال 12 شهرًا لأي نموذج عمل جديد يراجعه ويوافق عليه فريق البيئة التجريبية التشريعية. 
         
        المسار الثاني:  إذا قرر صاحب الحل الابتكاري عدم الاستمرار وعدم طلب الترخيص الكامل خلال فترة الاختبار أو في نهايتها، فعليه تقديم تقرير نهائي إلى البنك المركزي يوضح فيه ما يلي : 
         
        •  
        النتائج الشاملة للاختبار كي يتسنى للبنك المركزي إجراء تقييم كامل للأثر المحتمل للتقنية التي جرى إختبارها في البيئة التجريبية التشريعية.
         
        •  
        تفاصيل عن استراتيجية الخروج التي سيطبقها صاحب الحل الابتكاري. 
         
        على صاحب الحل الابتكاري تنفييذ استراتيجية الخروج الخاصة به مع توفير وستائل الحماية والإجراءات التصحيحية لعملائه المسجلين لضمان سلامة العملاء من أي أضرار. ويجب أن تتوفر أيضًا نتائج محايدة أو إيجابية للموظفين والموردين حيثما أمكن ذلك. 
         
        المسار الثالث: ذا أكد البنك المركزي في أي وقت خزي مرحلة الاختبار عدم حاجة نموذج العمل المقترح من صاحب الحل الابتكاري إلى أي رقابة تنظيمية، فيمكن لصاحب الحل الابتكاري حينها إنهاء مشتاركته في البيئة التجريبية التشتريعية، ومن مواصلة عملياته التجارية دون رفع أي تقارير دورية إضافية إلى البنك المركزي . وستيصدر البنك المركزي خطابًا يؤكد فيه أن نموذج العمل لا يتطلّب الحصول على إذن من البنك المركزي . 
         
    • الأسئلة الشائعة حول البيئة التجريبية التشريعية

      تم إصدار الأسئلة الشائعة لتقديم الدعم والمعلومات الأساسية للشركات الراغبة في التقدم إلى البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي السعودي.
       
       حيث تهدف إلى تقديم توضيحات لبعض الأسئلة العامة والشائعة التي نتلقاها من الأطراف المعنية. تتم مراجعة الأسئلة الشائعة وتحديثها بشكل دوري.
       
      ما هو الهدف من البيئة التجريبة التشريعية؟
       
       تهدف البيئة التجريبية التشريعية إلى إطلاق خدمات ومنتجات جديدة ومبتكرة في السوق من خلال تهيئتها لاختبار في بيئة حية ضمن تعليمات وقيود محددة، على أن تكون منتجات وخدمات مالية غير منظمة ومشمولة بأنظمة وقواعد سارية.
       
       يمكن أن تكون هذه التعليمات والقيود - على سبيل المثال لا الحصر - مثل : عدد العملاء، وحجم المعاملات، وقيمة المعاملات وما إلى ذلك.
       
      ما الفائدة من وجود البيئة التجريبية التشريعية في البنك المركزي السعودي؟
       
       

      هناك العديد من الفوائد التي يهدف البنك المركزي السعودي إلى تحقيقها من خلال البيئة التجريبية التشريعية منها : إطلاق نماذج ومفاهيم أعمال جديدة في قطاع الخدمات المالية, تجربة منتجات وخدمات مالية غير مشمولة بتنظيم أو قواعد سارية.

      كما تُمكن البيئة التجريبية التشريعية من مراقبة وتحليل وتحديد المخاطر المحتملة، والناشئة من استخدام نماذج الأعمال الجديدة قبل إطلاقها بشكل كامل في السوق.
       

      من الجهة المختصة التي يمكن أن تتقدم لها الشركات الراغبة في تقديم خدمات جديدة حال عدم تأكدها من أنها تندرج ضمن تنظيم البنك المركزي السعودي، أو هيئة السوق المالية، أو إذا كان سيتم تنظيمه على الإطلاق؟
       
       يمكن للراغبين والمهتمين من شركات التقنية المالية والمؤسسات المالية التواصل مع الفريق الاستشاري في البنك المركزي السعودي على البريد الإلكتروني الآتي: (sandbox@sama.gov.sa) الذين بدورهم سوف يقدمون الدعم للشركات قبل التقدم بطلب الانضمام بشكل رسمي.
       
      كيف أتقدم بطلب الانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية؟
       
       يجب على المتقدمين استخدام أحدث إصدار من نموذج طلب الانضمام, المتوفر في قسم البيئة التجريبية التشريعية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي الرسمي.
       
      هل يجب تقديم طلبات الانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية ضمن تواريخ محددة؟
       
       لا, تم تغيير إجراءات عمل البيئة لتتمكن من استقبال طلبات الانضمام بشكل دائم على مدار العام؛ مما يمكن المتقدمين من إعداد وثائقهم وفقاً للمتطلبات وتقديم طلباتهم في الوقت المناسب لهم.
       
      لقد تقدمت بطلب انضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية في وقتٍ سابق، هل يمكنني التقدم مرة أخرى؟
       
       سينظر فريق العمل إلى طلب الانضمام الجديد بناءً على جاهزية منتجاتهم وخدماتهم بشرط عدم صدور قواعد تنظيمية أو تعليمات لها.
       
       حيث يُسمح للمتقدمين السابقين والذي لديهم تطبيقات جديدة بالتقدم بطلب انضمام جديد.
       
      ما هي الإعفاءات التي سيحصل عليها المتقدمون ضمن إطار البيئة التجريبية التشريعية؟
       
       ينظر فريق العمل إلى طلبات الانضمام بناءً على خصائص المنتجات والخدمات المزمع اختبارها، كما يقدم الإطار التنظيمي الخاص بالبيئة والمنشور على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزي السعودي الإرشادات حول أنواع الإعفاءات التي يمكن أخذها في الاعتبار خلال فترة الاختبار.
       
      هل بالإمكان التقدم بطلب الانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية حال وجود قواعد وتعليمات منظمة للخدمات والمنتجات؟
       
       

      خصصت البيئة التجريبية التشريعية للمنتجات والخدمات الجديدة والتي لا يوجد قواعد أو تعليمات أو متطلبات ترخيص سارية لها.

      فإذا كان هناك مسار لتقدم بطلب ترخيص ضمن تعليمات وقواعد معينة، فإنه لن يتم قبول طلب الانضمام.
       

      هل يمكنني إجراء الاختبارات التقنية مع البنوك والمؤسسات المالية المرخصة الأخرى قبل صدور الموافقة بالانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية؟
       
       يمكن للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى السماح للمتقدمين بإجراء الاختبارات في البيئات التجريبية الخاصة بها بشرط استخدام بيانات وهمية غير حية.
       ولا يُسمح باستخدام أي من بيانات العملاء الحية أو / و اختبارها في بيئة الإنتاج للاستخدام من قبل أي شركة لم تحصل على إذن من البنك المركزي السعودي.
       
      هل يتم طرح الحلول والمنتجات المالية في السوق بمجرد الموافقة على طلب المتقدم؟
       
       يمر المتقدمون خلال فترة تواجدهم في البيئة التجريبية التشريعية بثلاث مراحل :
       
       المرحلة الأولى - التقديم,
       
       المرحلة الثانية - الجاهزية للاختبار,
       
       المرحلة الثالثة - الاختبار.
       
       

      بمجرد اعتبار الطلب مكتملاً, سيعمل مقدم الطلب عن كثب مع وحدة إدارة المخاطر في البيئة التجريبية التشريعية, وذلك لضمان استيفاء متطلبات معايير التقييم.

      بمجرد تلبية هذه المتطلبات, سيتم إصدار خطاب القبول (LoA) لطرح المنتج أو الخدمة في السوق والبدء في العمليات مع العملاء والبيانات الحية.

      كيف سيتمكن المتقدم الذي تم قبوله في البيئة التجريبية التشريعية من إشعار عملائه والجهات الأخرى بذلك حتى يتمكن من البدء في الربط مع الجهات ذات العلاقة؟
       
       

      في مرحلة قبول الطلب، سيصدر البنك المركزي السعودي خطاب عدم ممانعة رسمياً (NOL) لمقدم الطلب والذي يمكن معه استخدامه كتأكيد؛ للموافقة على بدء المرحلة الثانية وهي جاهزية المتقدم التشغيلية للاختبار.

      سوف تمكن هذه الخطوة من إعطاء تأكيدات للأطراف ذات العلاقة بإمكانية بدء الربط التقني بأنظمتهم مع أنظمة مقدم الطلب، وبدء اختبارات الارتباط في بيئة باستخدام بيانات وهمية. ولن يتم منح أي وصول في هذه المرحلة إلى بيانات العميل الحية أو بيئة الإنتاج.
       

      ماهي المدة المستغرقة لاختبار المنتجات والخدمات الجديدة ضمن البيئة التجريبية التشريعية؟
       
       تستمر مرحلة اختبار المتقدمين لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى 12 شهراً.
       
      ما هو مفهوم الاختبار الناجح للخدمات والمنتجات؟
       
       يحدد المتقدمون معايير النجاح الخاصة بمنتجاتهم وخدماتهم المبتكرة.
       
       إضافة إلى ذلك، سيحدد فريق عمل البيئة التجريبية التشريعية معايير نجاح معينة تشمل - على سبيل المثال لا الحصر- رضا المستخدم، والمرونة، والاستقرار، وقابلية التوسع ومعايير أخرى يحددها فريق العمل.
       
      هل يضمن المتقدمون الذين نجحت تجربة منتجاتهم في البيئة التجريبية التشريعية الحصول على ترخيص لتقديم نفس المنتج ؟
       
       خلال المرحلة الثانية - الجاهزية للاختبار، سيتم تزويد المتقدمين المقبولين بقائمة من متطلبات الترخيص العامة وخارطة طريق عالية المستوى، مع إرشادات للعمل عليها خلال المرحلة الثالثة - الاختبار
       
       بمجرد إصدار متطلبات الترخيص المحددة للخدمة أو المنتج الجديد، سيحتاج مقدمو الطلبات إلى استيفاء هذه المتطلبات ثم تقديم طلب الترخيص الخاص بهم إلى الإدارة المعنية في البنك المركزي السعودي.
       
       سيقوم فريق الترخيص بعد ذلك بمراجعة وتقييم الطلب بناءً على المستندات المقدمة في طلب الترخيص، من حيث امتثالها للمتطلبات المنصوص عليها نظامياً.
       
      في أي مرحلة أتقدم بطلب للحصول على ترخيص كامل؟
       
       يتوقع فريق العمل في البنك المركزي السعودي أن تبدأ عملية التقدم بطلب الترخيص بعد فترة لا تقل عن ستة أشهر وبحلول الشهر التاسع من مرحلة الاختبار.
       
    • أرشيف