Skip to main content
  Versions

 

9,8,2 رسوم البطاقة

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 الحالة: نافذ

لا تُفرض رسوم دورية علی خدمات المدفوعات المسبقة، مثل رسوم البطاقات الراکدة أو عدم التفعيل، باستثناء ما يأتي وأن يکون منصوصاً عليها بکل وضوح في الأحکام والشروط:

أ. عدم القيام بأي عملية شراء باستخدام البطاقة لفترة ثلاثة أشهر قبل تاريخ فرض أي مصاريف أو رسوم.
 
  
ب.أن تکون الرسوم أو التکاليف، إن وجدت، معقولة، ولا تخالف التعليمات الوارد في تعاميم البنك المركزي بشأن "جدول الرسوم القصوى للخدمات المسبقة الدفع".