هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يجب على شركة التمويل تقليل المبلغ الإجمالي المحمل للأصل المالي مباشرة عندما لا تكون لدى الشركة توقعات معقولة لاسترداد الأصل المالي بالكامل أو جزء منه في الوقت المناسب. يجب على شركات التمويل التأكد من أنها تبدأ جهود التحصيل في الوقت المناسب بما يتماشى مع متطلبات سياسة إدارة التأخر والتحصيل الخاصة بها. يجب على شركات التمويل متابعة جهود التحصيل، عند الحاجة، حتى تستنفد بشكل معقول جميع الخيارات المتاحة للتحصيل والاسترداد. ثم يجب على شركات التمويل بدء عملية الشطب بمجرد استنفاد جميع الخيارات للتحصيل والاسترداد، مع مراجعة من المدقق الداخلي. بينما يُعتبر الشطب إلغاء الاعتراف بأصل مالي لأغراض المحاسبة، إلا أنه لا يلغي حق شركة التمويل في مواصلة إجراءات الاسترداد ضد الضمان أو المقترض.
لا يجب تأجيل الشطب على أمل حدوث تحسن غير معروف في وضع المقترض. حتى عندما توجد إمكانية للسداد / الاسترداد في فترة زمنية لاحقة ولكن غير مؤكدة، فإن عدم اليقين في التوقيت والمبلغ يمنع شركة التمويل من الاحتفاظ بالأصل في دفاترها ويطالب بإلغاء اعتراف استباقي وفي الوقت المناسب. يجب أن تتبع التعرضات المتعددة لنفس الطرف المقابل نفس المعاملة لأغراض الشطب على مستوى الطرف المقابل. يجب على شركات التمويل الالتزام بالقواعد الزمنية التالية لشطب التعرضات الخاصة بقطاع التجزئة والشركات (بما في ذلك المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة)، ما لم تكن لدى شركة التمويل سياسة شطب أكثر تحفظاً.
•
يجب شطب التعرضات غير المضمونة (بما في ذلك التجزئة، والمشاريع الصغيرة، والمتوسطة، واستثناء الرهن العقاري) خلال 360 يومًا بمجرد تصنيفها كتعرضات من المرحلة 3.
•
يجب شطب التعرضات المضمونة (بما في ذلك التجزئة، والمشاريع الصغيرة، والمتوسطة، واستثناء الرهن العقاري) خلال 720 يومًا بمجرد تصنيفها كتعرضات من المرحلة 3.
•
يجب شطب الرهون العقارية (بما في ذلك رهون التجزئة، والمشاريع الصغيرة، والمتوسطة) والتعرضات الشركاتية (بما في ذلك الشركات المتوسطة حسب تعريف MSME من البنك المركزي) قبل 1,080 يومًا من تاريخ تصنيفها كتعرضات من المرحلة 3.
في حالة عدم الالتزام بالفترة الزمنية المذكورة أعلاه للشطب، يجب الحصول على موافقة البنك المركزي مسبقًا على أساس كل حالة على حدة.
يجب معالجة إلغاء الشطب وفقًا لمتطلبات المعيار المحاسبي.