Book traversal links for 9- البيئة الفعلية والاختبارية
9- البيئة الفعلية والاختبارية
الرقم: 42017708 | التاريخ (م): 2020/11/3 | التاريخ (هـ): 1442/3/18 | الحالة: نافذ |
لا يتم إدراج الرقم الموحد في النظم الالية في البيئة الفعلية (العمل المباشر) الا بعد اجراء الاختبارات اللازمة في بيئة عمل اختبارية وبعد مراجعة كافة المخاطر و وسائل الأمان والتأكد من اغلاق تلك المخاطر وبعد الحصول من وحدة العمل المختصة على الموافقة للانتقال للبيئة الفعلية وفق السياسات المعتمدة في هذا الشأن ويجب المراقبة الدقيقة بعد تطبيقه في البيئة الفعلية واخذ الإجراءات اللازمة في حال تأثر الجهة المالية، ويستثنى من ذلك بعض المؤسسات المالية (خلاف البنوك والتمويل والتأمين) التي لا تتطلب أعمالها وجوب التطبيق في بيئة عمل اختبارية (حسب طبيعة أنشطتها ونظمها الالية وعدد العملاء وطرق التعامل).