Skip to main content

8.2 خطة إدارة الأزمات

الرقم: 381000058504 التاريخ (م): 2017/2/27 | التاريخ (هـ): 1438/6/1 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

المبدأ
 
يجب على المؤسسة المالية تحديد، واعتماد، وتطبيق خطة لإدارة الأزمات ولتمكين الاستجابة والتواصل الفعال في حال الحوادث الكبرى، ولضمان السلامة العامة لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.
 
الهدف
 
التأكد أن لدى المؤسسة المالية خطة فعالة ومحدثة لإدارة الأزمات في حال وقوع حادث معطّل للمنتجات، والخدمات، ووظائف الأعمال، والعمليات الحساسة لديها.
 
الضوابط الأساسية
 
1.يجب تحديد خطة لإدارة الأزمات واعتمادها وتطبيقها.
 
2.يجب مراقبة الالتزام بخطة إدارة الأزمات.
 
3.يجب قياس وتقييم مدى فعالية برنامج استمرارية الأعمال ضمن خطة إدارة الأزمات بشكل دوري.
 
4.يجب على المؤسسة المالية توثيق خطة (خطط) إدارة الأزمات لتحديد كيفية التعامل مع وإدارة الأزمات الناتجة عن حادثة (حوادث) كبرى، وأن تتضمن  الآتي كحد أدنى:
 
 أ. معايير تأكيد الأزمة.
 
 ب.  يجب على المؤسسة المالية إنشاء مركز أساسي واحتياطي للإدارة المركزية للطوارئ.
 
 ج. تحديد أعضاء فريق إدارة الأزمات، ومراعاة توافر ممثلي إدارة الأعمال للمنتجات والخدمات والوظائف والعمليات الحساسية في المؤسسة المالية (بما يشمل إدارة التواصل).
 
 د. بيانات التواصل لأعضاء فريق إدارة الأزمات (بما يشمل الأطراف الثالثة).
 
 هـ. تحديد الخطوات الواجب اتخاذها أثناء وبعد الأزمة أو الكارثة (بما يشمل التفويضات اللازمة).
 
 و. خطة التواصل متضمنة خطة الاستجابة الإعلامية لمعالجة التواصل أثناء الأزمات مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.
 
 ز. وتيرة الاختبارات لإدارة الأزمات.